الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طهارة المرأة
نتحدث في هذا الدرس عن أحكام تخصّ طهارة المرأة
(1)
، وقبل الشروع في ذلك نُذكّر: بأنه يجب على المرأة المسلمة أن تتعلم الأحكام التي تخصّها، وعلينا جميعا أن نُعنى بتعليم أهلنا وأقاربنا وتوجيههم لما ينفعهم من أمر دينهم ودنياهم، في عقيدتهم وطهارتهم وصلاتهم وأخلاقهم وغير ذلك.
ومن الأحكام التي تخص المرأة أحكام الحَيْضِ والنِّفَاس:
- فالحيض: دم طبيعة وَجِبِلَّة، يخرج من رحم المرأة البالغة في أوقات معلومة.
- ولا حدَّ لبدء خروج دم الحيض ولا لنهايته، ولا حدَّ لأقلّ مدته ولا لأكثرها، بل متى وُجد بصفاته المعلومة فهو حيض
(2)
.
- أما النفاس: فهو دمٌ يخرج من المرأة عند الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطَّلْق، ولا حدّ لأقل النفاس، وأكثره أربعون يوماً.
- والحائض والنُّفساء: يَحرُم عليهما الصلاة والصوم ويجب عليهما قضاء الصوم دون الصلاة، ويحرم وَطؤهما وطلاقهما، كما يَحْرُم عليهما الجلوس في المسجد، ويحرم عليهما ما يحرم على المُحدِث حدثًا أصغر. ويلزَمُهما الغُسلُ إذا
(1)
للاستزادة يمكن الرجوع إلى (رسالة في الدماء الطبيعية للنساء) للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
(2)
صِفةُ دمِ الحَيضِ: ثخينٌ ليس بالرَّقيق، مُنتِنٌ كريهُ الرَّائحةِ، غيرُ متجمِّدٍ.
طَهُرتا.
• وإذا حاضت المرأة أو نَفِسَت في وقتِ الصَّلاة قبل أن تُصلِّي، فإنَّه لا يجِبُ عليها قضاؤها، إلَّا إذا أخَّرتها حتَّى ضاق الوقتُ عن فِعلها، فعليها القضاءُ.
• وإذا طهُرَت الحائِضُ أو النُّفَساء قبل خروجِ وَقتِ صلاةٍ، وجب عليها تأدية تلك الصلاة.
- ومما يَعرِضُ لبعض النساء خروج دم الاستحاضة: وهو دم يخرج من أدنى الرَّحِم في غير أوقاته المُعتادة
(1)
.
- وأحكام الاستحاضة كأحكام الطُّهر إلا أنه يجب عليها:
1.
أن تتوضأ لكل صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَصَلِّي» [رواه البخاري] أي: لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها
(2)
، أما الصلاة غير المؤقتة فتتوضأ لها عند إرادة فعلها.
2.
وإذا أرادت الوضوء تغسلُ أثر الدم، وتَعصِبُ على فرَجِها خِرقَةً على قُطنٍ ليستمسك الدم، ويُغني عن ذلك ما يُسمى بـ (الفُوَطِ الصِّحِّيَّة) التي تستخدمها النساءُ في هذا الزمن.
رزقنا الله الطهارة في المظهر والجوهر، نكتفي بهذا القدر ونتحدث في الدرس القادم - بمشيئة الله - عن شروط الصلاة.
(1)
صفة دم الاستحاضة: رقيقٌ وليس بثخينٍ، غيرُ مُنتِن، ويتجمَّدُ إذا ظهَر.
(2)
ويجوز للمُستحاضة أن تجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء؛ إذا كان يشق عليها الوضوء لكلّ صلاة.