الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
موجبات الغُسل
تحدثنا فيما سبق عن أحكام الطهارة من الحدث الأصغر، ونتحدث في هذا الدرس عن:
- موجِباتِ الغُسل، وهي:
1.
خروج المنيّ دَفْقَاً بِلَذَّةٍ في اليَقَظَة، وكذلك إذا احتَلَمَ فأَنزَلَ المنيّ.
2.
إيلاج الذَّكر في الفَرْج، ولو لم يحصل إنزالٌ للمنيّ، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» [رواه مسلم]. والمقصود بقوله: «مسَّ الختانُ الختانَ» : الإيلاج.
3.
انقطاع دم الحيْضِ أو النِّفَاس.
- ومن عليه حدثٌ أكبر: يَمتنِعُ مما يُمنعُ منه المُحدثُ حدثاً أصغر (الصلاة، مسّ المصحف) ويزيدُ عليه: أنه لا يحلّ له قراءة القرآن -إلا الحائض والنُّفَساء فيجوز لهما قراءة القرآن من دون مس المصحف-، ولا يجوز للمُحدِث حدثًا أكبر أن يجلس في المسجد
(1)
.
(1)
إذا توضأ الجُنب جاز له الجلوس في المسجد، أما الحائض والنفساء فلا يجوز لهما، ويجوز للجميع المرور بالمسجد.
كما أنه لا يحلُّ وَطءُ الحائضِ والنُّفَساء، ولا طلاقها، ويحرم عليهما الصوم والصلاة، وعليهما قضاء الصوم ولا تقضيان الصلاة.
اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، نكتفي بهذا القدر، ونتحدث في الدرس القادم - بمشيئة الله - عن صفة الغُسل الصحيحة.