المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة الأصح إمكانه) - غاية الوصول في شرح لب الأصول

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌المقدمات

- ‌مسألة هي إثبات عرض ذاتي للموضوع

- ‌مسألة في الواجب الحرام المخيرين

- ‌(مسألة فرض الكفاية)

- ‌(مسألة:

- ‌(مسألة مطلق الأمر)

- ‌المنطوق والمفهوم

- ‌(مسألة من الألطاف)

- ‌(مسألة الاشتقاق)

- ‌(مسألة المعرّب)

- ‌(مسألة اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي)

- ‌الحروف

- ‌الأمر

- ‌(مسألة الأمران إن لم يتعاقبا)

- ‌العام

- ‌التخصيص

- ‌المطلق والمقيد

- ‌الظاهر والمؤوّل

- ‌المجمل ما لم تتضح دلالته

- ‌البيان

- ‌النسخ

- ‌ مسألة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز

- ‌الكتاب الثاني في السنة

- ‌الكلام في الأخبار

- ‌(مسألة الأصح أن خبر الواحد يفيد العلم بقرينة)

- ‌(مسألة المرسل)

- ‌(مسألة الأصح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف)

- ‌(خاتمة) في مراتب التحمل

- ‌الكتاب الثالث في الإجماع:

- ‌(مسألة الأصح إمكانه)

- ‌خاتمة

- ‌الكتاب الرابع في القياس

- ‌(الأول) وهو المقيس عليه (الأصل)

- ‌(الثاني) من أركان القياس (حكم الأصل وشرطه ثبوته بغير قياس ولو إجماعا)

- ‌(الثالث) من أركان القياس. (الفرع

- ‌(الرابع) من أركان القياس (العلة)

- ‌مسالك العلة

- ‌(الأول الإجماع)

- ‌(الثاني) من مسالك العلة (النص الصريح)

- ‌(الثالث) من مسالك العلة (الإيماء

- ‌(الرابع) من مسالك العلة (السبر)

- ‌(الخامس) من مسالك العلة (المناسبة)

- ‌السادس) من مسالك العلة، (الشبه وهو مشابهة وصف للمناسب والطردي)

- ‌(السابع) من مسالك العلة (الدوران بأن يوجد الحكم)

- ‌(الثامن) من مسلك العلة (الطرد بأن يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة)

- ‌(التاسع) من مسالك العلة (تنقيح المناط بأن يدل نص ظاهر على التعليل)

- ‌(العاشر) من مسالك العلة (إلغاء الفارق)

- ‌(خاتمة) في نفي مسلكين ضعيفين

- ‌القوادح

- ‌ تخلف الحكم عن العلة المستنبطة)

- ‌(الكسر)

- ‌(عدم التأثير أي نفي مناسبة الوصف)

- ‌(القلب)

- ‌(القول بالموجب)

- ‌(القدح في المناسبة)

- ‌(الفرق)

- ‌(فساد الوضع بأن لا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم)

- ‌(فساد الاعتبار بأن يخالف)

- ‌(منع علية الوصف)

- ‌(اختلاف ضابطي الأصل والفرع)

- ‌(التقسيم)

- ‌خاتمة) الكتاب

- ‌الكتاب الخامس في الاستدلال

- ‌(مسألة الاستقراء بالجزئي على الكلي)

- ‌(مسألة) في الاستصحاب

- ‌(مسألة المختار أن الاستحسان ليس دليلاً)

- ‌خاتمة للاستدلال

- ‌الكتاب السادس في التعادل والتراجيح

- ‌الكتاب السابع في الاجتهاد

- ‌(مسألة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات)

- ‌(مسألة المختار جواز تقليد المفضول)

- ‌خاتمة فيما يذكر من مبادىء التصوّف

الفصل: ‌(مسألة الأصح إمكانه)

ليس بإجماع بل حجة لاختصاص مطلق اسم الاجماع عند هذا القائل بالقطعي، أي المقطوع فيه بالموافقة وإن كان هو عنده إجماعا حقيقة كما يفيده كونه حجة عنده، وقيل حجة بشرط الانقراض، وقيل حجة إن كان فتيا لا حكما لأن الفتيا يبحث فيها عادة فالسكوت عنها رضا بخلاف الحكم، وقيل عكسه لصدور الحكم عادة بعد البحث مع العلماء واتفاقهم بخلاف الفتيا، وقيل حجة إن كان الساكتون أقل من القائلين، وقيل غير ذلك وخرج بما ذكر ما لو لم يعلم الساكتون بالحكم، فليس من محل الإجماع السكوتي وليس بحجة لاحتمال أن لا يكون خاضوا في الخلاف، وقيل حجة لعدم ظهور خلاف فيه، وقيل غير ذلك وترجيح عدم حجيته من زيادتي وهو ما عليه الأكثر، وإن اقتضى كلام الأصل ترجيح حجته، وخرج أيضا ما لو اقترن السكوت بأمارة الرضا فإجماع قطعا أو بأمارة السخط فليس بإجماع قطعا، وما لو كان الحكم قطعيا لا اجتهاديا أو لم يكن تكليفيا نحو عمار أفضل من حذيفة أو عكسه فالسكوت على القول، بخلاف المعلوم في الأولى وعلى ما قيل في الثانية لا يدل على شيء وما لم يمض زمن مهلة النظر عادة فلا يكون ذلك إجماعا.

(مسألة الأصح إمكانه)

أي الإجماع، وقيل لا يمكن عادة كالإجماع على أكل طعام واحد، وقول كلمة واحدة في وقت واحد. قلنا هذا لا جامع لهم عليه لاختلاف شهواتهم ودواعيهم، بخلاف الحكم الشرعي، إذ يجمعهم عليه الدليل الذي يتفقون على مقتضاه. (و) الأصح (أنه) بعد إمكانه (حجة) شرعية (وإن نقل آحادا) قال تعالى {ومن يشاقق الرسول) الآية، توعد فيها على اتباع غير سبيل المؤمنين فيجب اتباع سبيلهم وهو قولهم أو فعلهم فيكون حجة وقيل لا لقوله تعالى {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} اقتصر على الرد إلى الكتاب والسنة. قلنا وقد دل الكتاب على حجيته كما مر آنفا، وقيل لا إلا إن نقل آحادا لأنه قطعي فلا يثبت بخبر الواحد. (و) الأصح (أنه) بعد حجيته (قطعي) فيها (إن اتفق المعتبرون) على أنه إجماع (لا إن اختلفوا) في ذلك (كالسكوتي) فإنه ظني، وقيل ظني مطلقا، إذ المجمعون عن ظن لا يمتنع خطؤهم والإجماع عن قطع غير محقق (وخرقه) أي إجماع القطعي وكذا الظني عند من اعتبره بالمخالفة (حرام) للتوعد عليه بالتوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين في الآية السابقة. (فعلم) من حرمة خرقه (تحريم إحداث) قول (ثالث) في مسألة اختلف أهل عصر فيها على قولين (و) إحداث (تفصيل) بين مسألتين لم يفصل بينهما أهل عصر. (إن خرقاه) أي إن خرق الثالث والتفصيل الإجماع بأن خالفا ما اتفق عليه أهل عصر، بخلاف ما إذا لم يخرقاه، وقيل هما خارقان مطلقا، لأن الاختلاف على قولين يستلزم الاتفاق على امتناع العدول عنهما وعدم التفصيل بين مسألتين يستلزم الاتفاق على امتناعه. قلنا الاستلزام ممنوع فيهما مثال الثالث خارقا ما قيل إن الأخ يسقط الجد، وقد اختلفت الصحابة فيه على قولين قيل يسقط بالجد، وقيل يشاركه كأخ فإسقاط الجدّ به خارق لما اتفق عليه القولان من أن له نصيبا، ومثاله غير خارق ما قيل إنه يحل متروك التسمية سهوآ لا عمدا، وعليه الحنفي، وقيل يحل مطلقا، وعليه الشافعي، وقيل يحرم مطلقا، فالفارق موافق لمن لم يفرق في بعض ما قاله، ومثال التفصيل خارقا ما لو قيل بتوريث العمة دون الخالة أو عكسه، وقد اختلفوا في توريثهما مع اتفاقهم على أن العلة فيه أو في عدمه كونهما من ذوي الأرحام، فتوريث إحداهما دون الأخرى خارق للاتفاق، ومثاله غير خارق ما. قلنا إنه تجب الزكاة في مال الصبي دون الحليّ المباح، وقيل تجب فيهما وقيل لا تجب فيهما فالمفصل موافق لمن لم يفصل في بعض ما قاله.

(و) علم (أنه يجوز إحداث) أي إظهار (دليل) لحكم (أو

ص: 114