الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإنابة في الحج
النيابة في الحج
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2173)
س2: هل الذي يحج عن الميت أو عن شيخ عجوز ولم يسبق له الحج ولا مال له إلا مال موكله يقدم حجة نفسه أو الذي وكله؟
ج2: لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال:"حججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: "حج عن نفسك، ثم عن شبرمة (1) » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه أبو داود 2 / 403 برقم (1811) ، وابن ماجه 2 / 969 برقم (2903) ، والدارقطني 2 / 267-270، وابن خزيمة 4 / 345 برقم (3039) ، وابن حبان 9 / 299 برقم (3988) ، وأبو يعلى 4 / 329 برقم (2440) ، والطبراني في الكبير 12 / 34 برقم (12419) ، وفي الأوسط 3 / 7، 4 / 382، 6 / 182 برقم (2300، 4495، 6130)(ط: دار الحرمين القاهرة) ، وفي الصغير 1 / 226، وابن الجارود 2 / 113 برقم (499) ، والبيهقي 4 / 336، 337، 5 / 180.
السؤال الأول من الفتوى رقم (2200)
س1: هل يجوز للمسلم الذي أدى فرضه أن يحج عن أحد أقاربه في بلاد الصين لعدم تمكنه من الوصول لأداء فريضة الحج؟
ج1: يجوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونه ميتا؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، أما إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض يرجى زواله كالمرض الذي يرجى برؤه، وكالعذر السياسي، وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك؛ فإنه لا يجزئ الحج عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11588)
س: هل يجوز لأحد أن يعتمر أو يحج عن قريبه الذي يكون بعيدا عن مكة وليس لديه ما يصل به إليها مع أنه قادر بالطواف؟
ج: قريبك المذكور لا يجب عليه الحج مادام لا يستطيع
الحج ماليا، ولا تصح النيابة عنه في الحج ولا في العمرة؛ لأنه قادر على أداء كل منهما ببدنه لو حضر بنفسه في المشاعر، وإنما تصح النيابة فيهما عن الميت والعاجز عن مباشرة ذلك ببدنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1265)
س: إن السائل تصدق على كل من والده ووالدته بحجة فأعطى حجة أبيه لامرأة على أساس أنها تدفعها لزوجها ليحج بها وأعطى حجة أمه لهذه المرأة، ويسأل عن حكم ذلك؟
ج: أما صدقتك على كل من والدك ووالدتك بحجة فهذا من باب البر والإحسان، والله يجزل لك الأجر على هذا البر.
أما تسليمك النقود التي تريد أن يحج بها عن والدك لامرأة تدفعها لزوجها ليحج بها فهذا توكيل منك لهذه المرأة على ما وصفت، والتوكيل في هذا جائز، والنيابة في الحج جائزة إذا كان النائب قد حج عن نفسه، وكذلك الحال فيما تدفعه للمرأة لتحج به عن أمك، فإن نيابة المرأة في الحج عن المرأة وعن الرجل جائزة؛ لورود الأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن ينبغي لمن