الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صفة الحج والعمرة
السؤال الأول من الفتوى رقم (8426)
س1: هل يجوز خلع ملابس الإحرام بعد أداء العمرة مع العلم بأنني متمتع؟
ج1: يشرع لمن حج متمتعا أن يحل الإحرام بعد أداء العمرة، كالطواف والسعي والحلق أو التقصير، ويلبس ملابسه العادية، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، الذين لم يسوقوا الهدي في حجة الوداع، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10888)
س: لقد من الله علي بأداء فريضة الحج هذا العام مع والد ووالدة زوجي؛ نظرا لأن ظروف عمل زوجي في المملكة لم تسمح له بمرافقتنا، وقد ظللت بمكة شهرا كاملا أديت فيه العمرة ونويت حج تمتع، وسؤالي الآن: لقد أحرمنا بالحج يوم السابع من ذي الحجة، وأحرمت أنا كذلك معهم، ثم توجهنا مباشرة إلى عرفات، حيث مكثنا هناك السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، فهل ما فعلناه صحيح؟ وما الحكم إذا كان غير ذلك؟ أثناء سيرنا من عرفة إلى مزدلفة ضللت أنا وطفلتي
الطريق، وابتعدت عن من كانوا معي، ولكن الله يسر لي والحمد لله أخا مصريا وزوجته ظللت معهم حتى الذهاب إلى مكة لطواف الوداع، وكنت مرتبطة بهم ليوصلوني إلى جدة، حيث استطيع الذهاب إلى والد ووالدة زوجي وطفلي الذي كان معهم، ونظرا لهذه الظروف فقد نويت الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، وأعطانا السائق مهلة ساعتين للعودة ثم الذهاب إلى جدة، وقد أخبرتني الأخت بأنه من الجائز السعي ثم الطواف؛ نظرا لأني لو طفت فلا بد أن يكون آخر عهدي بالبيت هو الطواف، ومن ثم سعيت ثم طفت، وكنت أسرع أثناء ذلك؛ لأن طفلتي معهم وأخاف أن أتأخر عنهم، وبعد عودتي قرأت أن من شروط صحة السعي أن يكون قبله طواف.
والسؤال هل السعي قبل طواف الوداع جائز؟ وما الحكم إذا كان ما فعلته غير صحيح؟ وفي حالة إذا ما وجب علي دم هل أستطيع توكيل من يذبحه عني في مكة لاستحالة ذهابي إلى مكة الآن، وربما حتى عودتي إلى مصر؟
ج: أولا: المشروع لمن بمكة ونوى الحج أن يحرم به يوم الثامن من ذي الحجة، ويمكث بمنى اليوم الثامن، يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يذهب إلى عرفة صبيحة اليوم التاسع بعد طلوع الشمس، لكن من لم يفعل ذلك وذهب إلى عرفة قبل ذلك فإن ذلك لا يؤثر على حجه.
ثانيا: المشروع السعي للحج بعد الطواف، لكن إذا سعت
قبل الطواف ونوت به طواف الحج والوداع ثم سافرت فإنه يجزئها ذلك، ولا شيء عليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5618)
س2: أرجو أن تذكروا لي الأشياء المباحة للحاج المتمتع أثناء إحلاله من الإحرام بعد أداء العمرة.
ج2: من أحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج ثم أدى مناسك عمرته من الطواف والسعي والحلق أو التقصير فقد حل من عمرته وأبيح له ما كان ممنوعا منه بالإحرام من الحلق، وتقليم الأظافر، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، والتطيب، وصيد البر، وعقد النكاح، والجماع ودواعيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11973)
س: حججت أنا مع والدتي قبل عامين، ذهبنا اليوم التاسع إلى عرفة، وكان ذهابنا الساعة الثانية مساء اليوم الثامن، ووجدنا هناك حجاجا وجلسنا اليوم التاسع إلى المغرب، وذهبنا مع الحجاج إلى مزدلفة، ووصلنا هناك الساعة 2\1 7 مساء، وجلسنا بها إلى الساعة الثانية صباحا، وذهبنا إلى الجمرات ورمينا، ثم إلى مكة وطفنا وسعينا حج الإفاضة، وعدنا إلى منى الساعة الخامسة والنصف صباحا، وكان معنا شخص وزوجته سبق له الحج أكثر من مرة، وكان هو المرشد لنا. أرجو الإيضاح إلى هنا هل الحج سليم؟ لأن شخصا قال لنا: إنكم أخطأتم بذهابكم قبل الصباح، ثم أكملنا الحج بالبقاء في منى إلى اليوم الثالث ورمينا بعد الظهر وذهبنا للوداع عدا والدتي فقد أبقيتها خارج الحرم؛ لأن الدورة الشهرية بدأت لديها ذلك الوقت، وودعت وعدت إلى الخميس، علما أن والدتي كانت مرهقة جدا من الحج، أرجو أن توضحوا الحج هل هو سليم أم لا؟ وإذا كانت الإجابة بـ (لا) فهل أحج عنها، علما أنني قد حجيت مرتين لنفسي؟ وإذا كان علينا فدية فكيف نعمل؟ وهل في مكة أم في بلدنا؟
ج: السنة المبيت ليلة اليوم التاسع في منى، ولا حرج في ترككم المبيت في منى تلك الليلة، ثم الذهاب إلى عرفة بعد طلوع الشمس، ومن السنة البقاء في مزدلفة إلى أن يصلي الفجر ويسفر
النهار، لكن من كان معه أحد من الضعفة فلا حرج في الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل، وإذا كان الأمر كذلك فلا شيء عليك، وحج والدتك صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16)
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد من فضيلة رئيس محكمة مكة، عن طريق سماحة وزير العدل برقم 1639 وتاريخ 1 \ 11 \ 391هـ إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 97 \ 2 وتاريخ 18 \ 1 \ 1392هـ حول توسيع الممر المؤدي إلى أعلى قمة الجبل الذي اشتهر باسم جبل الرحمة حلا لمشكلة الزحام الذي سهل على النشالين سرقة حجاج بيت الله الحرام حول إمكان إزالة المصلى الواقع في وسط هذا الممر تحقيقا للتوسعة.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على صعود جبل عرفات الذي اشتهر عند الناس باسم: جبل الرحمة، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم صعود هذا الجبل في حجه ولا اتخذه منسكا، وقد قال صلى الله عليه وسلم:«خذوا عني مناسككم (1) » ، ودرج على ذلك الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فلم يكونوا يصعدون على هذا الجبل في حجهم ولا اتخذوه منسكا لهم؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وقف تحت هذا الجبل عند الصخرات الكبار، وقال:«وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة (2) » ولذا قال كثير من العلماء: إن صعود هذا الجبل في الحج على وجه النسك بدعة، منهم الإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ صديق خان، وبهذا يعلم أنه لا ينبغي توسعة هذا الممر، ولا السعي في جعله طريقا مسلوكا لما فيه من تقرير البدعة وتسهيل الطريق لفاعليها، وقد قال صلى الله عليه وسلم:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (3) » ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصلي نفلا بموقف
(1) سنن النسائي مناسك الحج (3062) .
(2)
أخرجه مالك في الموطأ 1 / 388 (بلاغا) ، وأحمد 1 / 72، 75، 76، 81، 3 / 321، 326، 4 / 82، ومسلم 2 / 893 برقم (1218) ، وأبو داود 2 / 465، 478، برقم (1907، 1936) ، والترمذي 3 / 232 برقم (885) ، وابن ماجه 2 / 1001، 1013 برقم (3010، 3048) ، والدارمي 2 / 57، وابن خزيمة 4 / 254 برقم (2815، 2816) ، والحاكم 1 / 462، وابن الجارود 2 / 97 برقم (471) ، والبيهقي 5 / 115، 239.
(3)
صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
عرفات، بل اكتفى بصلاة الظهر والعصر في مسجد نمرة، جمعا وقصرا، ولا اتخذ مصلى بما يسمى جبل الرحمة ليصلي فيه من صعد على هذا الجبل نافلة أو فريضة في يوم عرفات، بل اشتغل بعد صلاته الظهر والعصر بذكر الله تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا وتلبية، وبدعاء ربه والضراعة إليه، حتى غربت الشمس.
فاتخاذ مصلى أو مسجد على هذا الجبل ليصلي فيه من صعد عليه من البدع التي أحدثها الجهال، فينبغي إزالة المصلى الحالي لا لتوسعة الممر، بل للقضاء على البدعة، ولئلا يتمكن أهل المنكر والخداع من التلبيس على الأغرار من حجاج بيت الله الحرام، وقطعا لأطماع هؤلاء من الصعود بالحجاج إلى قمة هذا الجبل أو إلى مصلاه، وتعريض الحجاج للمتاعب وسرقة أموالهم، على أن المكان الذي في هذا الجبل ليصلي فيه من صعد على الجبل لا يعطى أحكام المساجد، وعلى هذا جرى التوقيع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم (3019)
س: يوجد بجبل الرحمة بعرفات ثلاثة مساجد بمحاريبها متجاورة غير مسقوفة، يؤمها الحجاج للتمسح بمحاريبها وجدرانها، ويضعون أحيانا النقود ببعض محاريبها، كما أنهم يصلون في كل منها ركعتين، وبعضها يكون في وقت النهي، ويحصل ازدحام الرجال والنساء بها، وجميع هذه الأفعال تحدث من الحجاج في الأيام التي قبل اليوم التاسع من ذي الحجة. نرجو من سماحتكم إفتاءنا بالحكم الشرعي فيما ذكر. جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين.
ج: أولا: عرفات كلها من شعائر الحج التي أمر الله تعالى أن يؤدى فيها نسك من مناسكه؛ هو الوقوف بها في اليوم التاسع من ذي الحجة وليلة عيد الأضحى، وليست مساكن للناس، فلا حاجة إلى بناء مسجد أو مساجد بها أو بجبلها، المعروف عند الناس بجبل الرحمة؛ لإقامة الصلوات بها، وإنما بها مسجد نمرة بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في حجة الوداع؛ ليتخذه الحجاج مصلى لهم يوم وقوفهم بعرفات، يصلي به من استطاع صلاة الظهر والعصر ذلك اليوم، وكذا لم يعرف عن السلف بناء مساجد فيما اشتهر بين الناس بجبل الرحمة، فبناء مسجد أو مساجد عليه بدعة، وصلاة ركعتين أو أكثر في كل