المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌اختلاف العمرة والحج في نفس العام حيث يعتمر لشخص ويحج لآخر - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١١

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌أذان إبراهيم عليه السلام بالحج

- ‌متى فرض الحج

- ‌حكم الحج

- ‌فضل الحج

- ‌تكرار الحج

- ‌المبادرة في أداء الفريضة

- ‌وجوب الحج ولو برفقة المبتدعة

- ‌إذن الزوج في أداء الفريضة

- ‌أداء الفريضة ولو كان عليه قضاء من رمضان

- ‌حج الصغير

- ‌إذا أسلم الكافر جاز دخوله الحرم ولو لم يغير اسمه

- ‌حج الكافر

- ‌ حج الشاب قبل أن يتزوج

- ‌اقترض لأجل الحج

- ‌يفرض على الحاج أن يودع في البنك مبلغا من المال

- ‌حج من مال حرام

- ‌شروط الاستطاعة

- ‌حج من عليه دين

- ‌الإنابة في الحج

- ‌الذي مات ولم يجب عليه الحج هل يحج عنه

- ‌حج عن أمه ولم يحج عن والده، هل عليه إثم

- ‌النيابة في الحج عن شخص واحد

- ‌اختلاف العمرة والحج في نفس العام حيث يعتمر لشخص ويحج لآخر

- ‌وكلت من يحج عن زوجها من عرفات

- ‌الحج عن الكافر

- ‌محرم المرأة

- ‌الحج عن الميت من تركته

- ‌الرفقة في الحج يؤمرون أحدهم

- ‌المعاصي هل تبطل الحج السابق

- ‌الجدال في الحج

- ‌ هل تكون جدة ميقاتا مكانيا بدلا من يلملم

- ‌الجحفة

- ‌باب الإحرام

- ‌أنواع الإحرام

- ‌النية في قطع الحج

- ‌إحرام الحائض

- ‌ تغطية الرأس

- ‌ لبس الشراب في الرجلين

- ‌صيد الحرم ونباته

- ‌ هل هناك خصوصية لحمام مكة والمدينة

- ‌صفة الحج والعمرة

- ‌الوقوف بعرفة

- ‌أعمال الحاج يوم العيد

- ‌الحج الأكبر

- ‌التحلل من الإحرام

- ‌الطواف

- ‌تقبيل الحجر الأسود

- ‌قطع الطواف

- ‌الطواف داخل حجر إسماعيل

- ‌الطهارة شرط لصحة الطواف

- ‌طواف الحائض

- ‌تأخير الطواف

- ‌نقص أشواط الطواف

- ‌طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع

- ‌إذا ترك طواف الإفاضة هل يجبره بالدم

- ‌السعي

- ‌الفصل بين الطواف والسعي بوقت طويل

- ‌حكم السعي بلا طهارة

- ‌المبيت في منى

- ‌لو بات خارج منى أيام التشريق وبقي ليلة الثالث عشر إلى غروب الشمس هل يلزمه المبيت والرمي

- ‌رمي الجمار

- ‌الرمي ليلا

- ‌التوكيل في الرمي

- ‌التعجل في يومين

- ‌ طواف الوداع

- ‌العمرة

- ‌فدية ترك الواجب

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌ عدم فسخ الإحرام إلا بعد طواف الإفاضة

- ‌بدع الحج

- ‌آداب الزيارة

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌المفرد بالحج لا هدي عليه

- ‌الأضاحي

- ‌الأضحية بالضبع

- ‌التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية

- ‌إعطاء الكافر من الأضحية

- ‌من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره

- ‌العقيقة

- ‌ إذا مات المولود قبل اليوم السابع

- ‌تسمية المولود

- ‌ تسمية الأولاد في المسجد

- ‌ التسمية باسم خالد

- ‌ تغيير الاسم من (ديفيد تيلر) إلى داود يوسف

الفصل: ‌اختلاف العمرة والحج في نفس العام حيث يعتمر لشخص ويحج لآخر

يحج عن كل منهم حجة أم لا يجوز له ذلك؟ أعني: أن يحج عنهم.

ج1: تجوز النيابة في الحج عن الميت وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج، ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد، وكذلك العمرة، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه إذا كان الحاج قد حج عن نفسه واعتمر عنها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 58

‌اختلاف العمرة والحج في نفس العام حيث يعتمر لشخص ويحج لآخر

السؤال الأول من الفتوى رقم (658)

س1: ما حكم من سافر إلى الحج ونوى عمرته لأمه وحجه لأبيه، والعام الثاني يعكس يحج لأمه ويعتمر لأبيه، فهل يجوز أم لا؟

ج1: كل من الحج والعمرة نسك مستقل، وقد بين النبي

ص: 58

صلى الله عليه وسلم كيفية أدائهما قرانا وإفرادا وتمتعا بالعمرة إلى الحج، فمن أراد الإحرام بالعمرة عن أمه مثلا والإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة عن أبيه أو العكس فله ذلك، وإذا أحرم بأحد النسكين عن نفسه، وبعد أن تحلل منه أحرم بالآخر عن أبيه مثلا كان جائزا؛ لأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 59

إذا أخذ المال ونقص أو زاد ما الحكم؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1823)

س2: إذا أعطى رجل رجلا مبلغا معينا لكي يحج عن ميت، ثم ذهب الرجل إلى الحج ثم نقص عليه هذا المبلغ أو زاد، ما حكم ذلك؟ كما أرجو الإفادة هل له أجر إذا أحسن هذه المواقف عن الفاني؟

ج2: المسلمون على شروطهم، فإذا حصل اشتراط بين الدافع والآخذ على أن الآخذ يرد الزائد وعلى أن الدافع يكمل النقص، فعلى كل أن يفي بالتزامه، وإذا لم يكن بينهما شرط فإنه

ص: 59

يأخذ الزائد ويكمل النقص، أما الأجر فله أجر إن شاء الله إذا أخذ المال بنية صالحة وأدى الواجب عليه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 60

السؤال الأول من الفتوى رقم (5228)

س1: زوجي رحمه الله متوفى، وأريد بإذن الله أن أوكل شخصا يحج له حجة هذا العام، هل يصح لمن يقوم بالحج عنه أن يأخذ أجرا (مال) عن تعبه غير المال الذي يأخذه كأجر المواصلات وثمن الغذاء والأكل والشرب، أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.

ج1: يجوز لمن وكل أن يحج عن غيره أن يأخذ ما جعل له من الأجر عن قيامه بذلك الحج، ولو كان أكثر مما أنفقه في المواصلات والطعام والشراب، ونحو ذلك مما يحتاجه مثله لأداء الحج، ويشرع له أن يقصد بذلك المشاركة في الخير وأداء ما ييسر الله له من العبادات في الحرم الشريف، وألا يكون قصده المال فقط.

ص: 60