المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌رمي الجمار السؤال الأول من الفتوى رقم (2269) س1: ماذا يجب على - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١١

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌أذان إبراهيم عليه السلام بالحج

- ‌متى فرض الحج

- ‌حكم الحج

- ‌فضل الحج

- ‌تكرار الحج

- ‌المبادرة في أداء الفريضة

- ‌وجوب الحج ولو برفقة المبتدعة

- ‌إذن الزوج في أداء الفريضة

- ‌أداء الفريضة ولو كان عليه قضاء من رمضان

- ‌حج الصغير

- ‌إذا أسلم الكافر جاز دخوله الحرم ولو لم يغير اسمه

- ‌حج الكافر

- ‌ حج الشاب قبل أن يتزوج

- ‌اقترض لأجل الحج

- ‌يفرض على الحاج أن يودع في البنك مبلغا من المال

- ‌حج من مال حرام

- ‌شروط الاستطاعة

- ‌حج من عليه دين

- ‌الإنابة في الحج

- ‌الذي مات ولم يجب عليه الحج هل يحج عنه

- ‌حج عن أمه ولم يحج عن والده، هل عليه إثم

- ‌النيابة في الحج عن شخص واحد

- ‌اختلاف العمرة والحج في نفس العام حيث يعتمر لشخص ويحج لآخر

- ‌وكلت من يحج عن زوجها من عرفات

- ‌الحج عن الكافر

- ‌محرم المرأة

- ‌الحج عن الميت من تركته

- ‌الرفقة في الحج يؤمرون أحدهم

- ‌المعاصي هل تبطل الحج السابق

- ‌الجدال في الحج

- ‌ هل تكون جدة ميقاتا مكانيا بدلا من يلملم

- ‌الجحفة

- ‌باب الإحرام

- ‌أنواع الإحرام

- ‌النية في قطع الحج

- ‌إحرام الحائض

- ‌ تغطية الرأس

- ‌ لبس الشراب في الرجلين

- ‌صيد الحرم ونباته

- ‌ هل هناك خصوصية لحمام مكة والمدينة

- ‌صفة الحج والعمرة

- ‌الوقوف بعرفة

- ‌أعمال الحاج يوم العيد

- ‌الحج الأكبر

- ‌التحلل من الإحرام

- ‌الطواف

- ‌تقبيل الحجر الأسود

- ‌قطع الطواف

- ‌الطواف داخل حجر إسماعيل

- ‌الطهارة شرط لصحة الطواف

- ‌طواف الحائض

- ‌تأخير الطواف

- ‌نقص أشواط الطواف

- ‌طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع

- ‌إذا ترك طواف الإفاضة هل يجبره بالدم

- ‌السعي

- ‌الفصل بين الطواف والسعي بوقت طويل

- ‌حكم السعي بلا طهارة

- ‌المبيت في منى

- ‌لو بات خارج منى أيام التشريق وبقي ليلة الثالث عشر إلى غروب الشمس هل يلزمه المبيت والرمي

- ‌رمي الجمار

- ‌الرمي ليلا

- ‌التوكيل في الرمي

- ‌التعجل في يومين

- ‌ طواف الوداع

- ‌العمرة

- ‌فدية ترك الواجب

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌ عدم فسخ الإحرام إلا بعد طواف الإفاضة

- ‌بدع الحج

- ‌آداب الزيارة

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌المفرد بالحج لا هدي عليه

- ‌الأضاحي

- ‌الأضحية بالضبع

- ‌التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية

- ‌إعطاء الكافر من الأضحية

- ‌من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره

- ‌العقيقة

- ‌ إذا مات المولود قبل اليوم السابع

- ‌تسمية المولود

- ‌ تسمية الأولاد في المسجد

- ‌ التسمية باسم خالد

- ‌ تغيير الاسم من (ديفيد تيلر) إلى داود يوسف

الفصل: ‌ ‌رمي الجمار السؤال الأول من الفتوى رقم (2269) س1: ماذا يجب على

‌رمي الجمار

السؤال الأول من الفتوى رقم (2269)

س1: ماذا يجب على من رمى الجمار ضحى ثاني يوم العيد، ثم علم بعد ذلك أن وقت الرمي هو بعد الظهر؟

ج1: من رمى الجمار ثاني يوم عيد الأضحى قبل الزوال فعليه أن يعيد رميها بعد زوال ذلك اليوم، فإن لم يعلم خطأه إلا في اليوم الثالث أو الرابع أعاد رميها بعد الزوال من اليوم الثالث أو الرابع بعد الزوال، قبل أن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه، فإن لم يعلم إلا بعد غروب شمس اليوم الرابع لم يرم، وعليه دم يذبح بالحرم ويطعمه الفقراء.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 273

السؤال الخامس والسابع من الفتوى رقم (4448)

س5: لو زاد الحاج في حصى الجمرات، فمثلا رمى بعشر أو أكثر فما عليه؟

ج5: من زاد على السبعة أجزأه الرمي، وقد أساء في

ص: 273

الزيادة.

س7: من نزل بمكة بعد اليوم الثاني من أيام التشريق هل يلزمه رمي الجمرات لليوم الثالث إذا أصبح أم لا؟

ج7: إذا رمى الحاج جمرات اليوم الثاني عشر بعد الزوال، ونفر إلى مكة أو غيرها قبل غروب الشمس لا يلزمه رمي جمرات اليوم الثالث عشر، ولا يشرع في حقه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 274

السؤال الأول من الفتوى رقم (6903)

س1: وفقني الله أن أديت فريضة الحج، ولكن بعد رجوعي شككت أن في رمي الجمرات جمرة لم تضرب العمود، بل سقطت داخل الحوض فقط، وهذا مجرد شك، وإن كانت كذلك ماذا يجب على الحاج؟

ج1: الشك يلغى، ولا يجب عليك شيء، وعلى تقدير أنها لم تصب العمود لكنها سقطت في الحوض فهي مجزئة؛ لأن إصابة العمود ليست مطلوبة، إنما المطلوب وقوعها في الحوض.

ص: 274

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 275

الفتوى رقم (10883)

س: قمت هذا العام أنا وزوجتي بأداء فريضة الحج، وقد اكتشفت بعض الأخطاء وهي رمي الجمرة، بعد رجوعي من المزدلفة رمى كل منا سبع حصيات، وكان الرمي خلف البنية، أي: على العمود من الخلف، وقد اكتشفت ذلك ثاني يوم الحادي عشر عند رمي 21 حصاة، كل من الجمرة الكبرى والوسطى والصغرى، وقد استفتيت في نهاية اليوم الثاني عشر في مكة المكرمة بعض الأئمة عن ذلك، فقال: صيام ثلاثة أيام؛ لأنه ليس عندي وقت للرجوع إلى منى لإعادة الرمي؛ وذلك لظروف السفر. فهل هذا صحيح أم لا، أرجو النصيحة والإفادة من سيادتكم؛ حتى أطمئن، وأيضا أذكر أنني رميت في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، مبتدئا بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، هل هذا صحيح أيضا أم لا، وماذا أفعل إذا كان خطأ؟ وعند طواف الوداع بعد أن طفت طواف الوداع انتظرت ما يقرب من ساعتين أو ثلاث لأداء صلاة الجمعة، هل هذا صحيح أم لا؟ ولذا أرجو من سيادتكم الإفادة والنصح وشكرا لسيادتكم.

ص: 275

ج: رميك جمرة العقبة على تلك الصفة لا يصح، كما أنه يجب الترتيب في رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر وما بعده، وذلك بأن يبتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فإن خالفت وجب عليك الإعادة، فإذا لم تعد في وقت الرمي أيام منى وجب عليك دم يجزئ أضحية يذبح بمكة المكرمة، ويوزع على فقرائها، ومكثك ساعتين أو ثلاثا بعد طواف الوداع لا شيء عليك فيه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 276

السؤال الأول من الفتوى رقم (13462)

س1: ذهبت أحج حج الإسلام، ولكن عندما ذهبت لرجم الجمرة الكبرى يوم العيد كان هناك ازدحام شديد وأنا تحت ذلك الكبري، ولم أكن أعرف العمود الذي هو الشيطان، أعني: أنني لم أشاهده من قبل، وأرى الناس الذين أمامي يضربون العمود الخرسانة الكبرى، وضربت أنا أيضا ذلك الخرسانة بـ7 جمار، ومنذ ذلك الوقت وأنا محتار وماذا أفعل، وإذا كانت علي الفدية إنني لم أعرف الفقراء في مكة، وهل يجوز دفع ثمنها نقدا لفقير واحد هنا في الرياض أو في أي مكان؟

ج1: إذا كان رميك لجمرة العقبة يوم العيد للعمود، ولم

ص: 276

تقع الجمار في الحوض، فرميك غير صحيح، ويجب عليك سفك دم بمكة يوزع على فقراء الحرم، وإن كان رميك للعمود ووقعت الجمار في الحوض فرميك صحيح، ولا شيء عليك. والدم الواجب عليك لا يجوز دفع ثمنه إلى الفقير نقدا، وإنما الواجب عليك إراقة الدم بمكة، وتوزيع جميع لحمه على الفقراء بالحرم، ويجوز لك أن توكل ثقة ليشتري لك ما وجب ويذبحه بمكة ويوزعه على فقرائها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 277

السؤال الأول من الفتوى رقم (12379)

س1: في اليوم الثاني من رمي الجمرات رميت الجمرة الصغرى بعد صلاة العصر بسبع حصيات، وأنا متأكد من عدد الحصى، وعندما أردت التوجه إلى الجمرة الوسطى حدثتني نفسي: يمكن تكون واحدة خرجت من الحوض؛ فرميت بواحدة عن الشك، علما بأن الرمي كان في الحوض الأعلى في الدور الثاني، وبعد خطوات من الجمرة نفسها وقفت محتارا، فرجعت إليها ورميت بحصاة ثانية، ولم أتابع رمي الوسطى والكبرى في نفس الوقت؛ لشدة الزحام، فخرجت وعدت بعد

ص: 277

صلاة العشاء وأكملت رمي الجمرة الوسطى والجمرة الكبرى، فهل فيما تقدم شيء أو علي شيء؟

ج1: رميك للجمرة الصغرى بعد العصر ثم تأخير رمي الجمرة الوسطى والكبرى إلى بعد صلاة العشاء لا حرج عليك في ذلك؛ بسبب الزحام، والرمي صحيح.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 278

السؤال الرابع من الفتوى رقم (13507)

س4: عندما حججت وفي أثناء الرمي سقطت إحدى الحصى من يدي بسبب الزحام، فما كان لي من استطاعة إلا أن أخذت من المرمى حصاة مستعملة، وكنت أجهل أنه لا يجوز استعمال الحصى المستعمل، فماذا عليه أرجو التوضيح؟

ج4: أخذ الحجارة في رمي الجمرات من داخل الحوض والرمي بها لا يجزئ؛ لأنها مستعملة، وما دام المأخوذ حجر واحد فقط فنرجو ألا حرج عليك فيما مضى.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 278

الفتوى رقم (6741)

س: في هذا العام حجيت عن والدتي المتوفية، في اليوم الثالث عند رمي الجمرات حاولت وبصعوبة جدا وكدت أفارق الحياة أحيانا، حتى رميت الصغرى، ولم أستطع الوصول إلى الجمرة الوسطى والكبرى، بينما موج الحجاج قذفني إلى الوراء وحاولت ولم أستطع، رجعت إلى الوراء وضربت الحصيات من بعيد، على كل واحد سبع حصيات، ولا حصى أسقطت بالوسطى ولا بالكبرى، هل يجوز أم لا، وهل علي شيء؟

ج: يجب عليك ذبح شاة تجزئ أضحية، وتطعم لمساكين الحرم، وذلك لتركك رمي الجمرة الوسطى والكبرى؛ لأن رميك الذي ذكرت لا يجزئ لوقوع الحصيات خارج الحوض.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 279

الفتوى رقم (925)

س: هذه السنة حججت لأختي، ماتت وأنها دون البلوغ في العمر، ومعي ولد لنا عمره يقارب 18 سنة، وفي صباح العيد رمينا جمرة العقبة أنا وولدي، واليوم الثاني الساعة تسعة قبل صلاة العصر مضينا للرمي، من ثمة رمينا الأولى ثم الثانية

ص: 279

والثالثة، التي هي جمرة العقبة، فوجدنا زحمة طاح رجل حول الجمرة، ومات ناس تحت أقدام الناس، وحصل علينا أنا وولدي خمدة من الناس، وكادت أنفسنا تزهق من كثر العالم، فأخذت حصاي ورميت بها دفعة واحدة، وفي يساري الولد وحصاه، فأخذتها من يده ورميت بها دفعة واحدة ولا عاد قضيناها، وفي اليوم الثالث الساعة العاشرة ما قبل الفجر مشيت أنا وحدي، ورميت عني وعن ولدي على السنة؛ حصاة بعد الثانية، فمع خلاف ما سبق أفتونا عن رمي الدفع وحده، وعن رمي صباح اليوم الثالث. انتهى.

ج: بما أن السائل ذكر أنه رمى جمرة العقبة في اليوم الحادي عشر بعد الساعة التاسعة عنه وعن ابنه، فرمى حصاه السبع دفعة واحدة وكذلك حصى ولده، وأنه رمى عن نفسه وعن ابنه في الساعة العاشرة قبل الفجر في اليوم الثالث؛ فأما بالنسبة لجمرة العقبة فإن رميه كل واحد منهما يعتبر رمي حصاة واحدة، وهذا غير مجزئ؛ لأن الواجب عليه وعلى ابنه أن يرمي كل منهما حصاه مرتبا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى مرتبا وقال:«خذوا عني مناسككم (1) » ، والأمر في الأصل يقتضي الوجوب، إلا إذا دل الدليل على صرفه، ولا نعلم دليلا يصرفه عن أصله في هذه المسألة.

وأما الرمي عنه وعن ولده قبل الفجر في اليوم الثالث فهذا رمي فعل قبل دخول وقته، ووقته يدخل بزوال الشمس من هذا

(1) سنن النسائي مناسك الحج (3062) .

ص: 280