المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١١

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌أذان إبراهيم عليه السلام بالحج

- ‌متى فرض الحج

- ‌حكم الحج

- ‌فضل الحج

- ‌تكرار الحج

- ‌المبادرة في أداء الفريضة

- ‌وجوب الحج ولو برفقة المبتدعة

- ‌إذن الزوج في أداء الفريضة

- ‌أداء الفريضة ولو كان عليه قضاء من رمضان

- ‌حج الصغير

- ‌إذا أسلم الكافر جاز دخوله الحرم ولو لم يغير اسمه

- ‌حج الكافر

- ‌ حج الشاب قبل أن يتزوج

- ‌اقترض لأجل الحج

- ‌يفرض على الحاج أن يودع في البنك مبلغا من المال

- ‌حج من مال حرام

- ‌شروط الاستطاعة

- ‌حج من عليه دين

- ‌الإنابة في الحج

- ‌الذي مات ولم يجب عليه الحج هل يحج عنه

- ‌حج عن أمه ولم يحج عن والده، هل عليه إثم

- ‌النيابة في الحج عن شخص واحد

- ‌اختلاف العمرة والحج في نفس العام حيث يعتمر لشخص ويحج لآخر

- ‌وكلت من يحج عن زوجها من عرفات

- ‌الحج عن الكافر

- ‌محرم المرأة

- ‌الحج عن الميت من تركته

- ‌الرفقة في الحج يؤمرون أحدهم

- ‌المعاصي هل تبطل الحج السابق

- ‌الجدال في الحج

- ‌ هل تكون جدة ميقاتا مكانيا بدلا من يلملم

- ‌الجحفة

- ‌باب الإحرام

- ‌أنواع الإحرام

- ‌النية في قطع الحج

- ‌إحرام الحائض

- ‌ تغطية الرأس

- ‌ لبس الشراب في الرجلين

- ‌صيد الحرم ونباته

- ‌ هل هناك خصوصية لحمام مكة والمدينة

- ‌صفة الحج والعمرة

- ‌الوقوف بعرفة

- ‌أعمال الحاج يوم العيد

- ‌الحج الأكبر

- ‌التحلل من الإحرام

- ‌الطواف

- ‌تقبيل الحجر الأسود

- ‌قطع الطواف

- ‌الطواف داخل حجر إسماعيل

- ‌الطهارة شرط لصحة الطواف

- ‌طواف الحائض

- ‌تأخير الطواف

- ‌نقص أشواط الطواف

- ‌طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع

- ‌إذا ترك طواف الإفاضة هل يجبره بالدم

- ‌السعي

- ‌الفصل بين الطواف والسعي بوقت طويل

- ‌حكم السعي بلا طهارة

- ‌المبيت في منى

- ‌لو بات خارج منى أيام التشريق وبقي ليلة الثالث عشر إلى غروب الشمس هل يلزمه المبيت والرمي

- ‌رمي الجمار

- ‌الرمي ليلا

- ‌التوكيل في الرمي

- ‌التعجل في يومين

- ‌ طواف الوداع

- ‌العمرة

- ‌فدية ترك الواجب

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌ عدم فسخ الإحرام إلا بعد طواف الإفاضة

- ‌بدع الحج

- ‌آداب الزيارة

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌المفرد بالحج لا هدي عليه

- ‌الأضاحي

- ‌الأضحية بالضبع

- ‌التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية

- ‌إعطاء الكافر من الأضحية

- ‌من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره

- ‌العقيقة

- ‌ إذا مات المولود قبل اليوم السابع

- ‌تسمية المولود

- ‌ تسمية الأولاد في المسجد

- ‌ التسمية باسم خالد

- ‌ تغيير الاسم من (ديفيد تيلر) إلى داود يوسف

الفصل: ‌طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع

الفتوى رقم (5189)

س: إني أديت حجا مفردا في هذه السنة، وبعد وقوف عرفة أصابني مرض شديد (ضربة شمس) في تاريخ 10 \ 12 \ 1402هـ، ودخلت المستشفى وتأخرت عن الطواف للإفاضة، وطفت في تاريخ 16 \ 12 \ 1402هـ متأخرا، هل هذا الطواف يكفي أم علي شيء من الهدي؟

ج: لا شيء عليك في تأخير طواف الإفاضة إلى اليوم المذكور في السؤال.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 254

‌طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع

السؤال السادس من الفتوى رقم (3592)

س6: إذا الحاج أكمل جميع أركان وواجبات الحج ما عدا طواف الإفاضة والوداع، فهل إذا كان طواف الإفاضة آخر يوم من الحج، أي يوم الثاني من التشريق، طاف طواف الإفاضة ولم يطف طواف الوداع وقال: إنه يكفي، وهو ليس من أهل مكة، من أهل المدن الأخرى من المملكة العربية السعودية،

ص: 254

فماذا عليه؟

ج6: إذا كان الأمر كما ذكر، وكان سفره من مكة متصلا بطوافه طواف الإفاضة كفاه طواف الإفاضة عن الإفاضة والوداع، إذا كان قد فرغ من رمي الجمرات.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 255

الفتوى رقم (8490)

س: أفيدكم بأننا ثلاثة رفاق، قمنا بأداء فريضة الحج، وكنا على دراية بجميع أركانه وواجباته، إلا أننا بعد رمي جمرة العقبة والحلق لم نقم بأداء طواف الإفاضة؛ مستندين في ذلك إلى كتيب منسوب إلى رئيس أوقاف مكة المكرمة تقريبا، وفيه ترخيص للحاج بتأخير هذا الطواف إلى آخر يوم من أيام الرمي، حيث يمكن أن يقام به فيستغنى به عن طواف الإفاضة وطواف الوداع، أي: يجزئ عنهما طواف واحد، حيث قمنا بهذا. وبعد رجوعنا إلى البلد بدأت الأقاويل بأن حجنا باطل نتيجة إهمالنا لطواف الإفاضة، وجمعنا بينه وبين طواف الوداع في آخر حجنا؛ لذا نرجو من فضيلتكم إيضاح كيفية حجنا، وماذا يلزمنا إذا كنا قد أخرنا هذا الطواف (طواف الإفاضة) ، ما حكم طواف الإفاضة، ومتى وقته، وما حكم من جعله مع

ص: 255