المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌أذان إبراهيم عليه السلام بالحج

- ‌متى فرض الحج

- ‌حكم الحج

- ‌فضل الحج

- ‌تكرار الحج

- ‌المبادرة في أداء الفريضة

- ‌وجوب الحج ولو برفقة المبتدعة

- ‌إذن الزوج في أداء الفريضة

- ‌أداء الفريضة ولو كان عليه قضاء من رمضان

- ‌حج الصغير

- ‌إذا أسلم الكافر جاز دخوله الحرم ولو لم يغير اسمه

- ‌حج الكافر

- ‌ حج الشاب قبل أن يتزوج

- ‌اقترض لأجل الحج

- ‌يفرض على الحاج أن يودع في البنك مبلغا من المال

- ‌حج من مال حرام

- ‌شروط الاستطاعة

- ‌حج من عليه دين

- ‌الإنابة في الحج

- ‌الذي مات ولم يجب عليه الحج هل يحج عنه

- ‌حج عن أمه ولم يحج عن والده، هل عليه إثم

- ‌النيابة في الحج عن شخص واحد

- ‌اختلاف العمرة والحج في نفس العام حيث يعتمر لشخص ويحج لآخر

- ‌وكلت من يحج عن زوجها من عرفات

- ‌الحج عن الكافر

- ‌محرم المرأة

- ‌الحج عن الميت من تركته

- ‌الرفقة في الحج يؤمرون أحدهم

- ‌المعاصي هل تبطل الحج السابق

- ‌الجدال في الحج

- ‌ هل تكون جدة ميقاتا مكانيا بدلا من يلملم

- ‌الجحفة

- ‌باب الإحرام

- ‌أنواع الإحرام

- ‌النية في قطع الحج

- ‌إحرام الحائض

- ‌ تغطية الرأس

- ‌ لبس الشراب في الرجلين

- ‌صيد الحرم ونباته

- ‌ هل هناك خصوصية لحمام مكة والمدينة

- ‌صفة الحج والعمرة

- ‌الوقوف بعرفة

- ‌أعمال الحاج يوم العيد

- ‌الحج الأكبر

- ‌التحلل من الإحرام

- ‌الطواف

- ‌تقبيل الحجر الأسود

- ‌قطع الطواف

- ‌الطواف داخل حجر إسماعيل

- ‌الطهارة شرط لصحة الطواف

- ‌طواف الحائض

- ‌تأخير الطواف

- ‌نقص أشواط الطواف

- ‌طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع

- ‌إذا ترك طواف الإفاضة هل يجبره بالدم

- ‌السعي

- ‌الفصل بين الطواف والسعي بوقت طويل

- ‌حكم السعي بلا طهارة

- ‌المبيت في منى

- ‌لو بات خارج منى أيام التشريق وبقي ليلة الثالث عشر إلى غروب الشمس هل يلزمه المبيت والرمي

- ‌رمي الجمار

- ‌الرمي ليلا

- ‌التوكيل في الرمي

- ‌التعجل في يومين

- ‌ طواف الوداع

- ‌العمرة

- ‌فدية ترك الواجب

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌ عدم فسخ الإحرام إلا بعد طواف الإفاضة

- ‌بدع الحج

- ‌آداب الزيارة

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌المفرد بالحج لا هدي عليه

- ‌الأضاحي

- ‌الأضحية بالضبع

- ‌التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية

- ‌إعطاء الكافر من الأضحية

- ‌من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره

- ‌العقيقة

- ‌ إذا مات المولود قبل اليوم السابع

- ‌تسمية المولود

- ‌ تسمية الأولاد في المسجد

- ‌ التسمية باسم خالد

- ‌ تغيير الاسم من (ديفيد تيلر) إلى داود يوسف

الفصل: ‌ ‌آداب الزيارة

‌آداب الزيارة

ص: 361

السؤال السابع من الفتوى رقم (10768)

س7: هل يلزم الحجاج، من رجال ونساء، زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والبقيع وأحد وقباء، أم الرجال فقط؟

ج7: لا يلزم الحجاج -رجالا أو نساء- زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا البقيع، بل يحرم شد الرحال إلى زيارة القبور مطلقا، ويحرم ذلك على النساء، ولو بلا شد الرحال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى (1) » متفق عليه ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ويكفي النساء يصلين في المسجد النبوي، ويكثرن من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد وغيره.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الجمعة (1189) ، صحيح مسلم الحج (1397) ، سنن النسائي المساجد (700) ، سنن أبو داود المناسك (2033) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1409) ، مسند أحمد بن حنبل (2/234) ، سنن الدارمي الصلاة (1421) .

ص: 362

الفتوى رقم (6854)

س: أفتونا -جزاكم الله خير الجزاء والثواب- عن العمرة في غير الحج، هل لها وداع أم لا؟ حيث إنني اعتمرت ثلاث عمر في غير الحج ولم أوادع ومستدل بكتاب الشيخ ابن جار الله غفر الله له ولوالديه وللمسلمين، ومذكور

ص: 362

واجبات العمرة وأركانها ولم يذكر وداعا، وقال لي بعض الناس: للعمرة وداع. وكذلك زيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم هل فيه وداع بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حيث إنه يذكر في النسخ للأدعية وداع المسجد والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم.

ج: أولا: ليس على من يعتمر من غير حج طواف وداع، وعلى هذا ليس عليك شيء في خروجك من مكة بعد العمرة دون أن تطوف طواف الوداع، وإن طفت الوداع فهو خير.

ثانيا: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة؛ لعموم أدلة الحث على زيارة القبور، لكن دون شد الرحال إلى ذلك، فيزوره من كان بالمدينة أو ضواحيها ممن لا يعد انتقاله إلى المدينة سفرا، أما السفر إلى المدينة لزيارة قبره فلا يجوز؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله:«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى (1) » ، فإذا سافر إلى المدينة لحاجة من تجارة وطلب علم ونحو ذلك، أو سافر إليها للصلاة في المسجد النبوي رغبة في مضاعفة الثواب صلى أولا، ثم زار النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة الشرعية، فصلى وسلم عليه، وسلم على أبي بكر وعمر وترضى عنهما ودعا لهما دون أن يتمسح بالقبر أو بما حوله أو يقبل شيئا من ذلك ودون أن يدعوه أو يستغيث به، فإن دعاءه والاستغاثة به بعد

(1) صحيح البخاري الجمعة (1189) ، صحيح مسلم الحج (1397) ، سنن النسائي المساجد (700) ، سنن أبو داود المناسك (2033) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1409) ، مسند أحمد بن حنبل (2/234) ، سنن الدارمي الصلاة (1421) .

ص: 363

وفاته صلى الله عليه وسلم كدعاء غيره من الأموات، وذلك شرك أكبر، بل يكتفي بالصلاة والسلام عليه والترضي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 364