الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صيد الحرم ونباته
الفتوى رقم (1692)
س: لقد سبق لي أن اشتريت من منطقة جيزان ظبيا رضيعا، وأحضرته إلى مكة المكرمة في مقر سكني. والآن كبر وتأذينا منه، فهل يجوز لي أن أنقله من مكة إلى الطائف، أو جدة وأبيعه، أو أخرج به إلى الحل وأذبحه وأستفيد من لحمه؟ أفتوني.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فلك أن تذبح الظبي بمكة أو تبيعه فيها، وأن تخرج به إلى الطائف أو جدة أو غيرهما من الحل؛ لتذبحه أو تبيعه بالحل على الصحيح من أقوال العلماء في ذلك؛ لأن النص ورد في تحريم الصيد على المحرم، ولو كان في غير الحرم، وتحريم الصيد على من في الحرم، ولو كان غير محرم، وما سألت عنه ليس من هذين الأمرين، ولا في معناهما، فيبقى ما ذكرت على الأصل من الإباحة اقتناء وذبحا؛ لأنك ملكته خارج الحرم وأنت حلال، قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (1){يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (2) إلى أن قال: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} (3) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما
(1) سورة المائدة الآية 94
(2)
سورة المائدة الآية 95
(3)
سورة المائدة الآية 96
أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلي خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها (1) » الحديث، رواه البخاري ومسلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أيضا:«إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها (2) » رواه البخاري ومسلم.
وعلى هذا فكل ما صاده غير المحرم في الحل ودخل به الحرم أو أخذه منه محرم بشراء أو هبة أو إرث فحلال للمحرم، ولمن في الحرم تملكه وذبحه وأكله في الحل والحرم، ومن أحرم وبيده صيد أو في منزله أو في قفص عنده وقد ملكه قبل ذلك فحلال له، كما كان من قبل، فله ذبحه وأكله وبيعه، وإنما يحرم على المحرم ومن في الحرم ابتداء تصيده للصيد، وأخذ وأكل ما صيد من أجله فقط، فإن فعل فلا يملكه، وإن ذبحه فهو ميتة؛ لما ثبت في الحديث الصحيح: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد
(1) أخرجه أحمد 1 / 253، 259، 315-316، 2 / 238، 4 / 32، 6 / 385، والبخاري 2 / 95، 157، 213، 214، 3 / 13، 94، 4 / 72، 5 / 98، ومسلم 2 / 986-987 برقم (1353) ، وأبو داود 2 / 518-519 برقم (2017) ، والترمذي 4 / 21 برقم (1406) ، والنسائي 5 / 203-204، 204-205، 205-206، 211 برقم (2874-2876، 2892) ، وعبد الرزاق 5 / 40، 141 برقم (9189، 9192) ، وابن حبان 9 / 36 برقم (3720) ، والطبراني 11 / 26 برقم (10943) ، وابن الجارود 2 / 118-119 برقم (509) ، والبيهقي 5 / 195، 6 / 199، 8 / 71.
(2)
أخرجه أحمد 1 / 169، 181، 185، والبخاري 3 / 22، 225، 5 / 40، 6 / 207، 7 / 158، 8 / 153، ومسلم 2 / 992، برقم (1362) ، واللفظ له، وأبو داود 2 / 532 برقم (2035) ، ببعضه، والنسائي في الكبرى 2 / 486-487 برقم (4279) ، وابن أبي شيبة 14 / 198، وسعيد بن منصور 2 / 253-254 برقم (2676)(ت / الأعظمي) ، وأبو يعلى 2 / 59 برقم (699) ، وابن جرير في التفسير 3 / 49 برقم (2031) ، وعبد بن حميد 1 / 184 برقم (153) ، والبيهقي 5 / 197، 198، والبغوي 11 / 25 برقم (2677) .
أبي عمير الأنصاري طائرا يقال له النغير، فقال له: "يا أبا عمير ما فعل النغير؟ (1) » ولم يأمر بإطلاقه، وكان ذلك في حرم المدينة، وقال هشام بن عروة: كان أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بمكة تسع سنين يراها في الأقفاص، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون مكة، وبها القماري واليعاقيب لا ينهون عن ذلك، وروى ابن حزم عن مجاهد: لا بأس أن يدخل الصيد في الحرم حيا ثم يذبحه (2)، وروى أيضا أن صالح بن كيسان قال: رأيت الصيد يباع بمكة حيا في إمارة ابن الزبير (3) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه أحمد 3 / 115، 119، 171، 188، 190، 201، 212، 223، 278، 288، والبخاري في الصحيح 7 / 102، 119، وفي الأدب المفرد ص120، 169، 372 برقم (269، 384، 847) ، ومسلم 3 / 1692-1693 برقم (2150) ، وأبو داود 5 / 252 برقم (4969) ، والترمذي 2 / 154، 4 / 357 برقم (333، 1989) ، والنسائي في عمل اليوم والليلة ص286 برقم (332-336) ، وابن ماجه 2 / 1226 برقم (3720) ، وابن أبي شيبة 1 / 400، 9 / 14، وأبو عوانة 2 / 72، وابن حبان 1 / 313 برقم (109) ، والبيهقي 5 / 203، 9 / 310، 10 / 248، والبغوي 12 / 346 برقم (3377) .
(2)
أخرجه عبد الرزاق 4 / 424 برقم (8307) ، وذكره ابن حزم في المحلى 7 / 252 مسألة رقم (892) .
(3)
رواه عبد الرزاق 4 / 426 برقم (8318) ، وانظر المحلى لابن حزم 7 / 252 مسألة (892) .