المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌أذان إبراهيم عليه السلام بالحج

- ‌متى فرض الحج

- ‌حكم الحج

- ‌فضل الحج

- ‌تكرار الحج

- ‌المبادرة في أداء الفريضة

- ‌وجوب الحج ولو برفقة المبتدعة

- ‌إذن الزوج في أداء الفريضة

- ‌أداء الفريضة ولو كان عليه قضاء من رمضان

- ‌حج الصغير

- ‌إذا أسلم الكافر جاز دخوله الحرم ولو لم يغير اسمه

- ‌حج الكافر

- ‌ حج الشاب قبل أن يتزوج

- ‌اقترض لأجل الحج

- ‌يفرض على الحاج أن يودع في البنك مبلغا من المال

- ‌حج من مال حرام

- ‌شروط الاستطاعة

- ‌حج من عليه دين

- ‌الإنابة في الحج

- ‌الذي مات ولم يجب عليه الحج هل يحج عنه

- ‌حج عن أمه ولم يحج عن والده، هل عليه إثم

- ‌النيابة في الحج عن شخص واحد

- ‌اختلاف العمرة والحج في نفس العام حيث يعتمر لشخص ويحج لآخر

- ‌وكلت من يحج عن زوجها من عرفات

- ‌الحج عن الكافر

- ‌محرم المرأة

- ‌الحج عن الميت من تركته

- ‌الرفقة في الحج يؤمرون أحدهم

- ‌المعاصي هل تبطل الحج السابق

- ‌الجدال في الحج

- ‌ هل تكون جدة ميقاتا مكانيا بدلا من يلملم

- ‌الجحفة

- ‌باب الإحرام

- ‌أنواع الإحرام

- ‌النية في قطع الحج

- ‌إحرام الحائض

- ‌ تغطية الرأس

- ‌ لبس الشراب في الرجلين

- ‌صيد الحرم ونباته

- ‌ هل هناك خصوصية لحمام مكة والمدينة

- ‌صفة الحج والعمرة

- ‌الوقوف بعرفة

- ‌أعمال الحاج يوم العيد

- ‌الحج الأكبر

- ‌التحلل من الإحرام

- ‌الطواف

- ‌تقبيل الحجر الأسود

- ‌قطع الطواف

- ‌الطواف داخل حجر إسماعيل

- ‌الطهارة شرط لصحة الطواف

- ‌طواف الحائض

- ‌تأخير الطواف

- ‌نقص أشواط الطواف

- ‌طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع

- ‌إذا ترك طواف الإفاضة هل يجبره بالدم

- ‌السعي

- ‌الفصل بين الطواف والسعي بوقت طويل

- ‌حكم السعي بلا طهارة

- ‌المبيت في منى

- ‌لو بات خارج منى أيام التشريق وبقي ليلة الثالث عشر إلى غروب الشمس هل يلزمه المبيت والرمي

- ‌رمي الجمار

- ‌الرمي ليلا

- ‌التوكيل في الرمي

- ‌التعجل في يومين

- ‌ طواف الوداع

- ‌العمرة

- ‌فدية ترك الواجب

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌ عدم فسخ الإحرام إلا بعد طواف الإفاضة

- ‌بدع الحج

- ‌آداب الزيارة

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌المفرد بالحج لا هدي عليه

- ‌الأضاحي

- ‌الأضحية بالضبع

- ‌التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية

- ‌إعطاء الكافر من الأضحية

- ‌من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره

- ‌العقيقة

- ‌ إذا مات المولود قبل اليوم السابع

- ‌تسمية المولود

- ‌ تسمية الأولاد في المسجد

- ‌ التسمية باسم خالد

- ‌ تغيير الاسم من (ديفيد تيلر) إلى داود يوسف

الفصل: ‌صيد الحرم ونباته

‌صيد الحرم ونباته

ص: 195

الفتوى رقم (1692)

س: لقد سبق لي أن اشتريت من منطقة جيزان ظبيا رضيعا، وأحضرته إلى مكة المكرمة في مقر سكني. والآن كبر وتأذينا منه، فهل يجوز لي أن أنقله من مكة إلى الطائف، أو جدة وأبيعه، أو أخرج به إلى الحل وأذبحه وأستفيد من لحمه؟ أفتوني.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فلك أن تذبح الظبي بمكة أو تبيعه فيها، وأن تخرج به إلى الطائف أو جدة أو غيرهما من الحل؛ لتذبحه أو تبيعه بالحل على الصحيح من أقوال العلماء في ذلك؛ لأن النص ورد في تحريم الصيد على المحرم، ولو كان في غير الحرم، وتحريم الصيد على من في الحرم، ولو كان غير محرم، وما سألت عنه ليس من هذين الأمرين، ولا في معناهما، فيبقى ما ذكرت على الأصل من الإباحة اقتناء وذبحا؛ لأنك ملكته خارج الحرم وأنت حلال، قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (1){يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (2) إلى أن قال: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} (3) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما

(1) سورة المائدة الآية 94

(2)

سورة المائدة الآية 95

(3)

سورة المائدة الآية 96

ص: 196

أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلي خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها (1) » الحديث، رواه البخاري ومسلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أيضا:«إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها (2) » رواه البخاري ومسلم.

وعلى هذا فكل ما صاده غير المحرم في الحل ودخل به الحرم أو أخذه منه محرم بشراء أو هبة أو إرث فحلال للمحرم، ولمن في الحرم تملكه وذبحه وأكله في الحل والحرم، ومن أحرم وبيده صيد أو في منزله أو في قفص عنده وقد ملكه قبل ذلك فحلال له، كما كان من قبل، فله ذبحه وأكله وبيعه، وإنما يحرم على المحرم ومن في الحرم ابتداء تصيده للصيد، وأخذ وأكل ما صيد من أجله فقط، فإن فعل فلا يملكه، وإن ذبحه فهو ميتة؛ لما ثبت في الحديث الصحيح: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد

(1) أخرجه أحمد 1 / 253، 259، 315-316، 2 / 238، 4 / 32، 6 / 385، والبخاري 2 / 95، 157، 213، 214، 3 / 13، 94، 4 / 72، 5 / 98، ومسلم 2 / 986-987 برقم (1353) ، وأبو داود 2 / 518-519 برقم (2017) ، والترمذي 4 / 21 برقم (1406) ، والنسائي 5 / 203-204، 204-205، 205-206، 211 برقم (2874-2876، 2892) ، وعبد الرزاق 5 / 40، 141 برقم (9189، 9192) ، وابن حبان 9 / 36 برقم (3720) ، والطبراني 11 / 26 برقم (10943) ، وابن الجارود 2 / 118-119 برقم (509) ، والبيهقي 5 / 195، 6 / 199، 8 / 71.

(2)

أخرجه أحمد 1 / 169، 181، 185، والبخاري 3 / 22، 225، 5 / 40، 6 / 207، 7 / 158، 8 / 153، ومسلم 2 / 992، برقم (1362) ، واللفظ له، وأبو داود 2 / 532 برقم (2035) ، ببعضه، والنسائي في الكبرى 2 / 486-487 برقم (4279) ، وابن أبي شيبة 14 / 198، وسعيد بن منصور 2 / 253-254 برقم (2676)(ت / الأعظمي) ، وأبو يعلى 2 / 59 برقم (699) ، وابن جرير في التفسير 3 / 49 برقم (2031) ، وعبد بن حميد 1 / 184 برقم (153) ، والبيهقي 5 / 197، 198، والبغوي 11 / 25 برقم (2677) .

ص: 197

أبي عمير الأنصاري طائرا يقال له النغير، فقال له: "يا أبا عمير ما فعل النغير؟ (1) » ولم يأمر بإطلاقه، وكان ذلك في حرم المدينة، وقال هشام بن عروة: كان أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بمكة تسع سنين يراها في الأقفاص، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون مكة، وبها القماري واليعاقيب لا ينهون عن ذلك، وروى ابن حزم عن مجاهد: لا بأس أن يدخل الصيد في الحرم حيا ثم يذبحه (2)، وروى أيضا أن صالح بن كيسان قال: رأيت الصيد يباع بمكة حيا في إمارة ابن الزبير (3) .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 3 / 115، 119، 171، 188، 190، 201، 212، 223، 278، 288، والبخاري في الصحيح 7 / 102، 119، وفي الأدب المفرد ص120، 169، 372 برقم (269، 384، 847) ، ومسلم 3 / 1692-1693 برقم (2150) ، وأبو داود 5 / 252 برقم (4969) ، والترمذي 2 / 154، 4 / 357 برقم (333، 1989) ، والنسائي في عمل اليوم والليلة ص286 برقم (332-336) ، وابن ماجه 2 / 1226 برقم (3720) ، وابن أبي شيبة 1 / 400، 9 / 14، وأبو عوانة 2 / 72، وابن حبان 1 / 313 برقم (109) ، والبيهقي 5 / 203، 9 / 310، 10 / 248، والبغوي 12 / 346 برقم (3377) .

(2)

أخرجه عبد الرزاق 4 / 424 برقم (8307) ، وذكره ابن حزم في المحلى 7 / 252 مسألة رقم (892) .

(3)

رواه عبد الرزاق 4 / 426 برقم (8318) ، وانظر المحلى لابن حزم 7 / 252 مسألة (892) .

ص: 198