المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ تغيير الاسم من (ديفيد تيلر) إلى داود يوسف - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١١

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌أذان إبراهيم عليه السلام بالحج

- ‌متى فرض الحج

- ‌حكم الحج

- ‌فضل الحج

- ‌تكرار الحج

- ‌المبادرة في أداء الفريضة

- ‌وجوب الحج ولو برفقة المبتدعة

- ‌إذن الزوج في أداء الفريضة

- ‌أداء الفريضة ولو كان عليه قضاء من رمضان

- ‌حج الصغير

- ‌إذا أسلم الكافر جاز دخوله الحرم ولو لم يغير اسمه

- ‌حج الكافر

- ‌ حج الشاب قبل أن يتزوج

- ‌اقترض لأجل الحج

- ‌يفرض على الحاج أن يودع في البنك مبلغا من المال

- ‌حج من مال حرام

- ‌شروط الاستطاعة

- ‌حج من عليه دين

- ‌الإنابة في الحج

- ‌الذي مات ولم يجب عليه الحج هل يحج عنه

- ‌حج عن أمه ولم يحج عن والده، هل عليه إثم

- ‌النيابة في الحج عن شخص واحد

- ‌اختلاف العمرة والحج في نفس العام حيث يعتمر لشخص ويحج لآخر

- ‌وكلت من يحج عن زوجها من عرفات

- ‌الحج عن الكافر

- ‌محرم المرأة

- ‌الحج عن الميت من تركته

- ‌الرفقة في الحج يؤمرون أحدهم

- ‌المعاصي هل تبطل الحج السابق

- ‌الجدال في الحج

- ‌ هل تكون جدة ميقاتا مكانيا بدلا من يلملم

- ‌الجحفة

- ‌باب الإحرام

- ‌أنواع الإحرام

- ‌النية في قطع الحج

- ‌إحرام الحائض

- ‌ تغطية الرأس

- ‌ لبس الشراب في الرجلين

- ‌صيد الحرم ونباته

- ‌ هل هناك خصوصية لحمام مكة والمدينة

- ‌صفة الحج والعمرة

- ‌الوقوف بعرفة

- ‌أعمال الحاج يوم العيد

- ‌الحج الأكبر

- ‌التحلل من الإحرام

- ‌الطواف

- ‌تقبيل الحجر الأسود

- ‌قطع الطواف

- ‌الطواف داخل حجر إسماعيل

- ‌الطهارة شرط لصحة الطواف

- ‌طواف الحائض

- ‌تأخير الطواف

- ‌نقص أشواط الطواف

- ‌طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع

- ‌إذا ترك طواف الإفاضة هل يجبره بالدم

- ‌السعي

- ‌الفصل بين الطواف والسعي بوقت طويل

- ‌حكم السعي بلا طهارة

- ‌المبيت في منى

- ‌لو بات خارج منى أيام التشريق وبقي ليلة الثالث عشر إلى غروب الشمس هل يلزمه المبيت والرمي

- ‌رمي الجمار

- ‌الرمي ليلا

- ‌التوكيل في الرمي

- ‌التعجل في يومين

- ‌ طواف الوداع

- ‌العمرة

- ‌فدية ترك الواجب

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌ عدم فسخ الإحرام إلا بعد طواف الإفاضة

- ‌بدع الحج

- ‌آداب الزيارة

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌المفرد بالحج لا هدي عليه

- ‌الأضاحي

- ‌الأضحية بالضبع

- ‌التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية

- ‌إعطاء الكافر من الأضحية

- ‌من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره

- ‌العقيقة

- ‌ إذا مات المولود قبل اليوم السابع

- ‌تسمية المولود

- ‌ تسمية الأولاد في المسجد

- ‌ التسمية باسم خالد

- ‌ تغيير الاسم من (ديفيد تيلر) إلى داود يوسف

الفصل: ‌ تغيير الاسم من (ديفيد تيلر) إلى داود يوسف

الفتوى رقم (5227)

س: أرغب في تغيير اسمي السابق إلى الاسم الإسلامي الجديد، وهو:(داود يوسف) ، وقد طلبت من الجهات الرسمية تغييره فطلبوا مني أن آخذ فتوى من هذه الجهة بجواز ذلك.

ج: يجوز‌

‌ تغيير الاسم من (ديفيد تيلر) إلى داود يوسف

، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء بعض الصحابة فغير اسم أبي الحكم بأبي شريح، أخرجه أبو داود، وغير اسم حزن وجعله سهلا، وغير اسم برة فجعل اسمها جويرية، رواه مسلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 479

الفتوى رقم (2318)

س: في أثناء تدريبي بمعهد من معاهد باكستان، وجدت أن اسم أحد الطلبة عبد الرسول، فكنت أقرأه: عبد رب الرسول، فقال لي أحدهم: هل هذا لا يجوز؟ فذكرت له أنه شرك والعبادة فقط لله وحده، فذكر لي قول الله تعالى:{قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ} (1) ويقول: إن الله أمر محمدا أن يقول: يا عبادي، فما

(1) سورة الزمر الآية 53

ص: 479

جواب فضيلتكم.

ج: أولا: ما اتخذته من تغيير اسم الطالب من عبد الرسول إلى عبد رب الرسول هو الواجب، ومقتضى ما جاءت به الشريعة من حماية التوحيد، وتوجيه الناس إلى ما خلقوا له من عبادة الله وحده، وأنهم جميعا عباده وحده، قال تعالى:{إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا} (1) وقد اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله، ونرفق لك نسخة من كتاب فتح المجيد لمراجعة الموضوع في باب قول الله تعالى:{فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا} (2) الآية، وباب قول الله تعالى:{فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا} (3) الآية.

ثانيا: أما الآية الكريمة فالجواب عنها عند جميع أهل التفسير، أن المراد منها: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس قول الله عز وجل: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ} (4) الآية، وهكذا نظائرها.

(1) سورة مريم الآية 93

(2)

سورة الأعراف الآية 190

(3)

سورة البقرة الآية 22

(4)

سورة الزمر الآية 53

ص: 480

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 481

السؤال الأول من الفتوى رقم (10495)

س1: أرجو من فضيلتكم التكرم بفتوى حول موضوع اسمي الذي لا أعرف هل هو من أسماء الله عز وجل، أم أنه ليس باسم لله عز وجل، وهل واجب التعديل إلى اسم غيره أم أنه يجوز هذا الاسم، وهو عبد المعتني؟ أرجو إفادتي ودمتم.

ج1: يجب عليك تغيير اسمك؛ لأنه لم يثبت تسمية الله تعالى بالمعتني.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 481

السؤال الرابع من الفتوى رقم (11489)

س4: فيه امرأة ضعيفة ولها عادة عند أمير، مع العلم أنها لم تكتب اسم عائلتها، وكتبت عائلة أخرى، فهل عليها شيء أم لا؟

ج4: لا يجوز للمرأة المذكورة تغيير اسم عائلتها؛ لأن في ذلك كذبا وتزويرا.

ص: 481

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 482

الفتوى رقم (10392)

س: كنت صغيرا في السن، وتوفي أبي وتولاني عمي، أخو أبي من أمه وأبيه، وعندما كبرت قطعت حفيظة نفوس على اسم عمي بدلا من أبي، وأنا ما عندي أي تكبر عن اسم أبي، ولكن لأني عشت تحت كفالته ورزقني الله في عيال، وكتبوا كما كتبت في حفيظتي، هل يلحقني إثم؟ وإذا كان يلحقني إثم ماذا أفعل؟ أفتوني عن ذلك والله يحفظكم.

ج: يجب عليك تعديل اسمك واسم أولادك، وذلك بالانتساب إلى أبيك بدلا من عمك، وتخبر الجهات الرسمية بالواقع.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 482

الفتوى رقم (11013)

س: اسمي: قمر الأنبياء السنوسي، وأعمل بجدة محاسبا منذ ثمانية أعوام، وعند تجديد الإقامة طلب مني تغيير اسمي

ص: 482

واستخراج فتوى شرعية بألا مانع شرعي من استعمال هذا الاسم، وأفيد سماحتكم أننا في السودان نعتبر هذا الاسم من الأسماء المركبة، مثل سيف الإسلام، وهذا الاسم وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، بأنه قمر للأنبياء، ويعامل كأسماء النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى، كأبي القاسم، أفيدونا أثابكم الله في هذا الأمر، حيث إن كل أوراقي الثبوتية مثل شهادة الجامعة والعمر والجنسية وجواز السفر بهذا الاسم، جزاكم الله خيرا.

ج: التسمي بهذا الاسم لا يجوز، وعليه إجراء ما يلزم نحو تغييره واستبداله باسم مناسب، ليس فيه محذور شرعي؛ كعبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك لدى الجهات الرسمية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 483

الفتوى رقم (10584)

س: لقد سميت باسم عبد الدين، منسوب لجدي، وأنا ابن تسعة عشر عاما، وقد وجدت بعضا من الناس يناقضونني في هذا الاسم، وأنا أيضا شاك في هذا الاسم، ولكن لم أجد الحل الشامل لإخبار والدي وجدي، فهل يجوز تسمية المرء باسم عبد الدين؟ أفيدوني أفادكم الله.

ص: 483

ج: لا يجوز التسمي باسم: عبد الدين، وعليك أن تجتهد في تغيير هذا الاسم، إما بعبد الرحمن، أو عبد الله، أو غير ذلك من الأسماء المشروعة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 484

الفتوى رقم (11084)

س: ابن أختي توفي والده وهو في بداية أيامه، ثم تزوجت أمه من رجل آخر سافر بها وابنها إلى الكويت، حيث يعمل هناك، وبحسن نية أضاف الولد في جنسيته هو على أنه ابنه، وكان عمر الولد آنذاك ثلاث سنوات، درس الولد وتخرج وتوظف، كل ذلك على أساس أنه ابن ذلك الرجل، هذا في الكويت، أما في السعودية فقد استخرج حفيظة باسمه الحقيقي، وهو بين الناس ينتمي لأبيه الحقيقي ما عدا في الأمور المكتوبة، حيث جميع شهاداته ووثائقه باسمه الثاني:

أولا: هل عليه شيء في ذلك؟ علما أنه ليس له خيار، فلو أراد تعديل اسمه ستنقلب حياته الوظيفية رأسا على عقب.

ثانيا: الولد المذكور حضر إلي طالبا الزواج من ابنتي وأنا خاله، أريد تزويجه، وقد عرضت الأمر على البنت وأمها وتمت الموافقة وأبلغناه بذلك.

ص: 484

ولكننا مضطرين إلى العقد له باسمه المستعار؛ لأن حياته العملية في الكويت كلها بذلك، هل هذا جائز أم لا؟ والله يحفظكم.

ج: الواجب على ابن اختك تعديل اسمه على ضوء الحفيظة الصحيحة؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن ينتسب إلى غير أبيه، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما دل على ذلك قول الله سبحانه:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} (1) الآية، وينبغي أنه لا يؤخذ بحفيظته المخالفة للشرع؛ لأنه ليس له عمل فيها؛ لكونها كتبت في حال صغره.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الأحزاب الآية 5

ص: 485

الفتوى رقم (9344)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من وكيل الأمين للخدمات بأمانة مدينة الرياض، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها برقم 139 في

ص: 485

8 \ 1 \ 1406هـ، ونصه:

أفيد فضيلتكم بأن الأمانة لاحظت وجود بعض أسماء، نشك في صلاحيتها على بعض المطاعم والملاحم، في بعض أنحاء مدينة الرياض مثل:(مطعم الحمدلله) ، و (ملحمة بسم الله) و (ملحمة التوكل على الله) ، وحيث نرغب الاستفسار عن جواز إطلاق مثل هذه الأسماء على هذه المحلات، نرجو إرشادنا، شكر الله مسعاكم.

وأجابت بما يلي:

لا يجوز ذلك؛ لما فيه من الاستهانة بالأذكار، وبأسماء الله تعالى، واستعمال ذلك فيما لا يليق، واتخاذه وسيلة لأغراض تخالف ما قصده الشرع المطهر بها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 486

السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (3205)

س2: ماهي الكنية، وما هو اللقب، وماهي الشهرة؟

ج2: الكنية: ما صدر بأب أو أم، كأبي محمد، وأبي علي، وكأم محمد، وأم علي، مثلا، واللقب: ما أشعر بمدح أو ذم، مثل: زين العابدين، وأنف الناقة، والشهرة: ما اشتهر به الإنسان لكثرة

ص: 486

إطلاقه عليه، اسما كان أو كنية أو لقبا.

س4: هل يجوز أن ينادي على أحد بالابن الأصغر؛ لأن الابن الأكبر توفي في صغر سنه؟

ج4: الأفضل: أن يكني الإنسان بابنه الأكبر، سواء كان حيا أو ميتا، وينادي بتلك الكنية، ولكن لو كناه أحد بابنه الأصغر، وناداه بها، فلا إثم عليه، وسواء كان ابنه الكبير حيا أم ميتا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 487

صفحة فارغة

ص: 488

تم - بفضل الله سبحانه وتعالى المجلد الحادي عشر

من فتاوى اللجنة الدائمة ويليه - بإذنه تعالى - المجلد الثاني عشر،

وأوله كتاب الجهاد

ص: 489