المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فضل الحج السؤال الأول من الفتوى رقم (6614) س1: الحج المبرور هل - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١١

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌أذان إبراهيم عليه السلام بالحج

- ‌متى فرض الحج

- ‌حكم الحج

- ‌فضل الحج

- ‌تكرار الحج

- ‌المبادرة في أداء الفريضة

- ‌وجوب الحج ولو برفقة المبتدعة

- ‌إذن الزوج في أداء الفريضة

- ‌أداء الفريضة ولو كان عليه قضاء من رمضان

- ‌حج الصغير

- ‌إذا أسلم الكافر جاز دخوله الحرم ولو لم يغير اسمه

- ‌حج الكافر

- ‌ حج الشاب قبل أن يتزوج

- ‌اقترض لأجل الحج

- ‌يفرض على الحاج أن يودع في البنك مبلغا من المال

- ‌حج من مال حرام

- ‌شروط الاستطاعة

- ‌حج من عليه دين

- ‌الإنابة في الحج

- ‌الذي مات ولم يجب عليه الحج هل يحج عنه

- ‌حج عن أمه ولم يحج عن والده، هل عليه إثم

- ‌النيابة في الحج عن شخص واحد

- ‌اختلاف العمرة والحج في نفس العام حيث يعتمر لشخص ويحج لآخر

- ‌وكلت من يحج عن زوجها من عرفات

- ‌الحج عن الكافر

- ‌محرم المرأة

- ‌الحج عن الميت من تركته

- ‌الرفقة في الحج يؤمرون أحدهم

- ‌المعاصي هل تبطل الحج السابق

- ‌الجدال في الحج

- ‌ هل تكون جدة ميقاتا مكانيا بدلا من يلملم

- ‌الجحفة

- ‌باب الإحرام

- ‌أنواع الإحرام

- ‌النية في قطع الحج

- ‌إحرام الحائض

- ‌ تغطية الرأس

- ‌ لبس الشراب في الرجلين

- ‌صيد الحرم ونباته

- ‌ هل هناك خصوصية لحمام مكة والمدينة

- ‌صفة الحج والعمرة

- ‌الوقوف بعرفة

- ‌أعمال الحاج يوم العيد

- ‌الحج الأكبر

- ‌التحلل من الإحرام

- ‌الطواف

- ‌تقبيل الحجر الأسود

- ‌قطع الطواف

- ‌الطواف داخل حجر إسماعيل

- ‌الطهارة شرط لصحة الطواف

- ‌طواف الحائض

- ‌تأخير الطواف

- ‌نقص أشواط الطواف

- ‌طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع

- ‌إذا ترك طواف الإفاضة هل يجبره بالدم

- ‌السعي

- ‌الفصل بين الطواف والسعي بوقت طويل

- ‌حكم السعي بلا طهارة

- ‌المبيت في منى

- ‌لو بات خارج منى أيام التشريق وبقي ليلة الثالث عشر إلى غروب الشمس هل يلزمه المبيت والرمي

- ‌رمي الجمار

- ‌الرمي ليلا

- ‌التوكيل في الرمي

- ‌التعجل في يومين

- ‌ طواف الوداع

- ‌العمرة

- ‌فدية ترك الواجب

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌ عدم فسخ الإحرام إلا بعد طواف الإفاضة

- ‌بدع الحج

- ‌آداب الزيارة

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌المفرد بالحج لا هدي عليه

- ‌الأضاحي

- ‌الأضحية بالضبع

- ‌التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية

- ‌إعطاء الكافر من الأضحية

- ‌من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره

- ‌العقيقة

- ‌ إذا مات المولود قبل اليوم السابع

- ‌تسمية المولود

- ‌ تسمية الأولاد في المسجد

- ‌ التسمية باسم خالد

- ‌ تغيير الاسم من (ديفيد تيلر) إلى داود يوسف

الفصل: ‌ ‌فضل الحج السؤال الأول من الفتوى رقم (6614) س1: الحج المبرور هل

‌فضل الحج

السؤال الأول من الفتوى رقم (6614)

س1: الحج المبرور هل يغفر كبائر الذنوب؟ ومتى تكون التجارة جائزة في الحج؟

ج1: أولا: ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه (1) » متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم:«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة (2) » متفق عليه، فالحج وغيره من صالح الأعمال من أسباب تكفير السيئات، إذا أداها العبد على وجهها الشرعي، لكن الكبائر

(1) أحمد 2 / 229، 248، 410، 484، 494، والبخاري 2 / 141، 209 (ط المكتبة الإسلامية استانبول) ، ومسلم ج2 / 983 برقم (1350) ، وهذا لفظ البخاري، والترمذي 3 / 176 برقم (811) ، وابن ماجه 2 / 965 برقم (2889) ، والدارمي 2 / 31، والدارقطني 2 / 284، وعبد الرزاق 5 / 4 برقم (8800) ، وابن خزيمة 4 / 131 برقم (2514) ، وابن حبان 9 / 7 برقم (3694) ، والبيهقي 5 / 261، 261-262، 262.

(2)

أخرجه مالك في الموطأ 1 / 346، وأحمد 2 / 246، 461، 462، 3 / 447، والبخاري 2 / 198، ومسلم 2 / 983 برقم (1349، 1350) ، والترمذي 3 / 272 برقم (933) ، والنسائي 5 / 112، 113، 115 برقم (2622، 2623، 2629) ، وابن ماجه 2 / 964 برقم (2888) ، والدارمي 2 / 31، وعبد الرزاق 5 / 3-4، 4 برقم (8798، 8799) ، وابن خزيمة 4 / 131، 359 برقم (2513، 3072، 3073) ، وابن حبان 9 / 9 برقم (3696) ، وابن الجارود 2 / 115 برقم (502) ، والبيهقي 4 / 343، 5 / 261.

ص: 12

لا بد لها من توبة؛ لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر (1) » وذهب الإمام ابن المنذر رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن الحج المبرور يكفر جميع الذنوب؛ لظاهر الحديثين المذكورين.

ثانيا: يجوز الاتجار في مواسم الحج، أخرج الطبري في تفسيره بسنده، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} (2) وهو: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده (3) .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 2 / 229، 359، 400، 414، 484، 506، ومسلم 1 / 209 برقم (233) واللفظ له، والترمذي 1 / 418 برقم (214) ، وابن ماجه 1 / 196، 345، برقم (598، 1086) ، وابن خزيمة 1 / 162، 3 / 158 برقم (314، 1814) ، وابن حبان 5 / 25، 6 / 176 برقم (1733، 2418) ، والطبراني 4 / 155 برقم (3989) ، والحاكم 1 / 119-120، 4 / 259 بنحوه، وأبو عوانة 2 / 20، والبيهقي 2 / 466، 467، 10 / 187، والبغوي 2 / 177 برقم (345) .

(2)

سورة البقرة الآية 198

(3)

تفسير ابن جرير 4 / 162 برقم (3761) تحقيق أحمد شاكر، وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 1 / 222.

ص: 13