الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أعمال الحاج يوم العيد
الفتوى رقم (377)
س: هل يجوز للحاج تأخير رمي جمرة العقبة الأولى إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر أم لا، وما حكم من فعل ذلك؟
ج: لا يجوز للحاج تأخير رمي جمرة العقبة إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها يوم العيد، وتبعه في ذلك الصحابة فلم يؤخروها إلى أيام التشريق بلا عذر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«خذوا عني مناسككم (1) » ، ومن أخرها إلى أيام التشريق بلا عذر فقد خالف السنة، وحرم من بعض أجر نسكه، وعليه أن يستغفر الله لما مضى، ويحرص على أداء نسكه على وجهه الشرعي في المستقبل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
(1) سنن النسائي مناسك الحج (3062) .
السؤال الخامس من الفتوى رقم (1734)
س5: رأينا في الحج بعض الناس عند التقصير في حج أو
عمرة يقصرون من أسفل الرأس فقط على شكل دائرة، يمرون على أسفله من جميع الجهات، أما الباقي فلا يأخذون منه شيئا، ولما قلنا لهم: إن التقصير لا بد أن يكون بتعميم الرأس، قالوا لنا: هذا هو المطلوب، فأي العمل هو الواجب؟
ج5: الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في حج أو عمرة، ولا يلزمه أن يأخذ من كل شعرة بعينها، وما فعله من ذكرت لا يكفي في أصح أقوال العلماء، وليس من سنة محمد عليه الصلاة والسلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6085)
س: حاج وقف بعرفة وبات بمزدلفة وأصبح بمنى يوم العيد، فرمى جمرة العقبة ونحر وقام بحلق شعره، فخلع ملابسه وهو بمنى، ثم بعد ذلك ذهب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، فهل هذا جائز شرعا؟ حيث إنه أفادني أحد المواطنين بأنه لا يجوز الحلق وخلع الملابس بمنى إلا بعد طواف الإفاضة.
ج: يجوز الحلق قبل طواف الإفاضة وبعده، وإن ما فعلته يوم العيد من الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف إنه هو السنة،
وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13616)
س: لقد اعتمرت مع والدي، وعند السعي بدأنا بالصفا، ولكننا كنا نعد ذهابنا من الصفا إلى المروة نصف شوط، بحيث كنا نعد ذهابنا من الصفا إلى المروة ثم رجوعنا إلى الصفا مرة أخرى شوطا واحدا بدلا من كونه شوطين بحيث كان مجموع سعينا ما يقارب خمسة عشر شوطا، فهل علينا في ذلك شيء؟ علما بأننا كنا نجهل الصواب، علما بأني اعتمرت بعد تلك العمرة عمرتين، وكان سعيهما على الوجه الصحيح. أفتونا أثابكم الله.
وبعد انتهائي من مناسك العمرة قصرت من رأسي قدر أنملة أو أنملتين من مقدمة رأسي فقط، وبعد ذلك لبست ثيابي وبعد رجوعي إلى بلدي علمت أن تقصير بعض الرأس لا يجزئ، علما بأن فعلي ذلك كان عن جهل مني، فهل علي شيء في ذلك؟ وإن كانت علي فدية فهل يجوز ذبحها في منى؟
ج: أولا: زيادتك في أشواط السعي في العمرة عن جهل نرجو ألا حرج عليك؛ لأنك معذور، ويجزئك منها السبعة الأولى لعمرتك.