المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الطهارة شرط لصحة الطواف - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١١

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌أذان إبراهيم عليه السلام بالحج

- ‌متى فرض الحج

- ‌حكم الحج

- ‌فضل الحج

- ‌تكرار الحج

- ‌المبادرة في أداء الفريضة

- ‌وجوب الحج ولو برفقة المبتدعة

- ‌إذن الزوج في أداء الفريضة

- ‌أداء الفريضة ولو كان عليه قضاء من رمضان

- ‌حج الصغير

- ‌إذا أسلم الكافر جاز دخوله الحرم ولو لم يغير اسمه

- ‌حج الكافر

- ‌ حج الشاب قبل أن يتزوج

- ‌اقترض لأجل الحج

- ‌يفرض على الحاج أن يودع في البنك مبلغا من المال

- ‌حج من مال حرام

- ‌شروط الاستطاعة

- ‌حج من عليه دين

- ‌الإنابة في الحج

- ‌الذي مات ولم يجب عليه الحج هل يحج عنه

- ‌حج عن أمه ولم يحج عن والده، هل عليه إثم

- ‌النيابة في الحج عن شخص واحد

- ‌اختلاف العمرة والحج في نفس العام حيث يعتمر لشخص ويحج لآخر

- ‌وكلت من يحج عن زوجها من عرفات

- ‌الحج عن الكافر

- ‌محرم المرأة

- ‌الحج عن الميت من تركته

- ‌الرفقة في الحج يؤمرون أحدهم

- ‌المعاصي هل تبطل الحج السابق

- ‌الجدال في الحج

- ‌ هل تكون جدة ميقاتا مكانيا بدلا من يلملم

- ‌الجحفة

- ‌باب الإحرام

- ‌أنواع الإحرام

- ‌النية في قطع الحج

- ‌إحرام الحائض

- ‌ تغطية الرأس

- ‌ لبس الشراب في الرجلين

- ‌صيد الحرم ونباته

- ‌ هل هناك خصوصية لحمام مكة والمدينة

- ‌صفة الحج والعمرة

- ‌الوقوف بعرفة

- ‌أعمال الحاج يوم العيد

- ‌الحج الأكبر

- ‌التحلل من الإحرام

- ‌الطواف

- ‌تقبيل الحجر الأسود

- ‌قطع الطواف

- ‌الطواف داخل حجر إسماعيل

- ‌الطهارة شرط لصحة الطواف

- ‌طواف الحائض

- ‌تأخير الطواف

- ‌نقص أشواط الطواف

- ‌طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع

- ‌إذا ترك طواف الإفاضة هل يجبره بالدم

- ‌السعي

- ‌الفصل بين الطواف والسعي بوقت طويل

- ‌حكم السعي بلا طهارة

- ‌المبيت في منى

- ‌لو بات خارج منى أيام التشريق وبقي ليلة الثالث عشر إلى غروب الشمس هل يلزمه المبيت والرمي

- ‌رمي الجمار

- ‌الرمي ليلا

- ‌التوكيل في الرمي

- ‌التعجل في يومين

- ‌ طواف الوداع

- ‌العمرة

- ‌فدية ترك الواجب

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌ عدم فسخ الإحرام إلا بعد طواف الإفاضة

- ‌بدع الحج

- ‌آداب الزيارة

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌المفرد بالحج لا هدي عليه

- ‌الأضاحي

- ‌الأضحية بالضبع

- ‌التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية

- ‌إعطاء الكافر من الأضحية

- ‌من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره

- ‌العقيقة

- ‌ إذا مات المولود قبل اليوم السابع

- ‌تسمية المولود

- ‌ تسمية الأولاد في المسجد

- ‌ التسمية باسم خالد

- ‌ تغيير الاسم من (ديفيد تيلر) إلى داود يوسف

الفصل: ‌الطهارة شرط لصحة الطواف

غيره إلا إذا كان حاجا عنه أو معتمرا؛ فينوب عنه فيه تبعا لجملة الحج أو العمرة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 237

‌الطهارة شرط لصحة الطواف

السؤال الأول من الفتوى رقم (11200)

س1: اغتسلت من الميقات للإحرام، وذلك في رمضان الماضي، ونسيت أن أتوضأ بعد الغسل، وصليت بالميقات وطفت بهذا الغسل، وصليت به الظهر، وبعد أن ذكرت وأنا في نفس الحرم هل فيه من مفتي، ولم أجد أحدا في ذلك الوقت، فقال أحد الجنود: فيه رجل سوف يفتيك، فذهبت إليه فسألته عن طوافي وصلاتي بذلك الغسول دون وضوء، فقال: لي إن صلاتي وطوافي صحيحة. فما هو الصواب في ذلك؟

وإذا كان غسلي لا يكفي عن الوضوء فماذا أفعل في صلاة الظهر وطوافي، وهل عمرتي صحيحة؟

ج1: الفتوى المذكورة غير صحيحة، ولا تزال محرما بالعمرة؛ إذا كنت لم تعد للطواف وأنت طاهر، وعليك: أن

ص: 237

تتوجه إلى مكة محرما في أسرع وقت، وتطوف بالبيت وتسعى ثم تحلق أو تقصر، وبذلك تمت عمرتك، إلا أن تكون جامعت امرأتك بعد الطواف والسعي المذكورين فإن العمرة تكون فاسدة، وعليك أن تقضيها كما ذكرنا، ثم تعتمر عمرة أخرى بدلا منها من الميقات الذي أحرمت بالأولى منه، وعليك ذبح شاة في مكة تقسم بين فقرائها إذا كان حصل منك جماع بعد الطواف والسعي اللذين فعلتهما وأنت تظن أنك على طهارة، وعليك قضاء صلاة الظهر أربعا، مع التوبة والاستغفار من تساهلك في أمر عدم عنايتك بسؤال أهل العلم المعروفين في المسجد الحرام.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 238

الفتوى رقم (11339)

س: أديت فريضة الحج، وكان بصحبتي ستة رجال وسبع نساء، أحرمنا جميعا بالعمرة من أبيار علي، وعند وصولنا إلى البيت الحرام وقبل الدخول وجدنا ازدحاما شديدا؛ مما أدى إلى مضايقتنا خوفا من ضياع النساء، وقبل دخول باب البيت الحرام قلت لوالدي: دعنا نتوضأ، وكنت لست على وضوء

ص: 238

وكان معي ثلاث من النساء لسن على وضوء، ولكن والدي زجرني بقوله: الوضوء بالداخل، وأنا أعلم أنه ليس بالداخل وضوء، وأخبرته بذلك، ولكنه كرر زجره لي فسكت، ودخلنا البيت الحرام فقلت: أين الوضوء؟ قال: هيا طف، قلت: يا والدي لا يجوز الطواف من غير وضوء، ولكن دون فائدة، فلما وجدت أنه لا فائدة من إقناعه وإقناع رفقته ذهبت وتركتهم، ثم توضأت في الخارج ورجعت، ثم طفت وسعيت وقصرت وخرجت، ولكن النساء الثلاثة طفن وسعين بغير وضوء وتحللن من الإحرام، وفي اليوم الثامن أحرمنا وذهبنا في اليوم التاسع إلى عرفة، وفي غروب الشمس يوم عرفة ركبنا وذهبنا إلى مزدلفة فوصلناها حوالي الساعة التاسعة مساء، وصلينا المغرب والعشاء قصرا وجمعا، ولكن قال والدي ورفقته: دعونا نذهب قليلا عن تلك المكان لوجود رائحة كريهة به، فركبنا ولكن لم ننتبه إلا ونحن بالطريق السريع، والذي كان مقفولا الرجوع معه، فأخذنا مسارنا مع الطريق حتى عاودنا إلى عرفة حوالي الساعة الثانية عشر، فرجعنا مع طريقنا إلى مزدلفة، ولكن كان الطريق مغلقا من ازدحام السيارات، وبقينا بالطريق حتى طلعت الشمس، فوصلنا إلى مزدلفة مرة أخرى فلم نجد مكانا نقعد به؛ لأن الخيام مرتبطة النصف من مزدلفة فبنينا خيمتنا بمزدلفة، وذهبنا جميعا لرمي الجمرة الأولى إلا النساء لم يرم منهن أحد، بل وكلن من يرمي عنهن، وليلة الحادي عشر بتنا في مزدلفة، وكذلك ليلة الثاني عشر إلا أنا، فبت ليلة الثاني عشر بمنى

ص: 239

وحدي بعد أن تعبت في البحث عن وجود مكان أبات به، وبعد انتهاء ليالي التشريق الأول والثاني وبعد رمي الجمرات وطواف الإفاضة ذهبت أنا والنساء الثلاث اللاتي طفن بغير وضوء فأمرتهن بالإحرام من التنعيم، وطفن وسعين وقصرن، وفي الليل طفنا جميعا طواف الوداع، فذهبنا إلى أهلنا. أرجو الإفادة عن صحة هذا الحج إذا كان هذا واقعنا جزاكم الله خيرا، ماذا نفعل؟ أفتونا تفصيلا مأجورين جزاكم الله خير الجزاء.

ج: أولا: لا دم عليكم لترك المبيت بمزدلفة؛ لأنكم أردتم ذلك فتعذر عليكم بغير اختياركم.

ثانيا: لا دم عليكم لمبيتكم في مزدلفة أيام منى إذا كنتم لم تجدوا مكانا في منى.

ثالثا: ليس على النساء الثلاث اللاتي طفن بغير وضوء دم، وإنما عليهن التوبة إلى الله سبحانه وحج الجميع صحيح، ويعتبر حجهن قرانا؛ لأنهن أحرمن بالحج قبل طوافهن للعمرة طوافا صحيحا.

رابعا: على أبيك التوبة إلى الله سبحانه لمنعه ولده والنساء الثلاث من الوضوء قبل الطواف.

ص: 240

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 241

الفتوى رقم (13521)

س: إحدى السنوات ذهبت للعمرة في شهر رمضان، وقد أتممت الإحرام من الميقات، وعملت جميع ما ينبغي للعمرة، ولكن عندما وصلت محلة التنعيم بمكة المكرمة أحدثت حدثا أصغر، وهو (البول) أعزكم الله، ولم يتسن لي الوضوء، وعندما دخلت الحرم تمكنت من الصلاة وصليت مع الجماعة بالحرم، وبعد الصلاة طفت وسعيت وأنا على حدثي، ومن ثم قصرت وتحللت من إحرامي. والسؤال: ماذا يلزمني وأنا بعيد عن الحرم؟ وماذا أفعل وما كفارة ذلك؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.

ج: أولا: يحرم عليك أن تصلي أو تطوف وأنت على غير طهارة، ويجب عليك قضاء الصلاة التي صليتها وأنت على غير طهارة، مع التوبة والاستغفار مما وقع.

ثانيا: يجب عليك أن تعود إلى مكة وأنت محرم، وتطوف وتسعى لعمرتك؛ لأن طوافك على غير طهارة غير صحيح، ثم تحلق أو تقصر.

ص: 241

وإن كان وقع منك وطء بعد عمرتك فسدت بذلك، ووجب عليك دم يذبح بمكة يوزع على فقراء الحرم، مع إعادة العمرة؛ لأن الأولى فسدت بالجماع، ويكون إحرامك بالثانية من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، وذلك بعد أدائك العمرة الأولى الفاسدة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 242

الفتوى رقم (11297)

س: بلغت الحلم وأنا ابن أربعة عشر عاما تقريبا، وبعد سنتين وأنا ابن ستة عشر عاما تقريبا أديت فريضة الحج، ومضى على بلوغي أكثر من سنتين، وأنا أجهل الفرق بين المذي والمني، وإن كنت أعلم أن المني يوجب الغسل والمذي يكفي له الاستنجاء والوضوء، ثم أذهب وأصلي، تارة يخرج المذي فأظنه منيا فاغتسل لخروجه.

أثناء فريضة الحج وقبل طواف الإفاضة خرج مني المني بسبب النظر والتفكير، فتحيرت لا أدري هل هو مني يوجب الغسل، أو مذي يكفي له الاستنجاء والوضوء؟ ثم قلت في نفسي: لو كنت في البيت لاغتسلت احتياطا ولكن لعله مذي؛ لأنه كما أسمع هو الذي يخرج عند اشتداد الشهوة أوالتفكير،

ص: 242

فاكتفيت بالاستنجاء والوضوء، ثم طفت طواف الإفاضة، ثم علمت الفرق بينهما.

والسؤال هو: 1- ما حكم حجي هذا؟ مع العلم بأنه حج الفريضة، وقد حججت بعده مرة أخرى ولكن بنية النافلة، وكذلك طفت في غير أشهر الحج طوافا نويت به عن طواف الإفاضة الركن الذي حينما طفته لم أكن على طهارة، وأطعمت ستة مساكين كفارة خروج المني، أي: أثناء الحج، وماذا يجب علي؟

2-

ما حكم صلواتي خلال تلك المدة؟ علما أنني كنت محافظا على الصلوات محافظة تامة ولله الحمد والمنة، وماذا يجب علي؟

3-

ما حكم العمرة التي أديتها خلال تلك المدة؟ حيث إنني خلال تلك المدة اعتمرت ثلاث أو أربع مرات، وماذا يجب علي؟

هذا والله تعالى يحفظكم ويوفقكم لما فيه الصواب.

ج: لا قضاء عليك لا من جهة الحج ولا العمرة ولا الصلاة؛ لكونك لم تجزم بأن الحدث الذي أصابك مني حين أديت تلك الواجبات، والأصل السلامة وصحة العبادة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 243

السؤال الرابع من الفتوى رقم (11935)

س4: في مكة المكرمة وعند طواف الوداع وبعد أن طفت بالبيت خمسة أشواط، تحسست بحركة في أسفل الظهر، فوسوس لي إبليس اللعين أنني أحدثت ولم أطاوعه؛ لأنني لم أحس بخروج شيء من الشرج، وحاسة الشم عندي مفقودة تماما، وتعوذت منه بالله، وتوكلت على الله، وتابعت الطواف وصليت ركعتين. فهل في هذا شيء أو علي شيء؟

ج4: الأصل: بقاء الطهارة، وحصول الشك في خروج شيء منك لا يرفع حكم الطهارة؛ فيكون طوافك وصلاتك بعده صحيحة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 244

الفتوى رقم (13467)

س: حججت أنا ومجموعة من الرجال والنساء وتوضأنا في عرفة، ثم نزلنا مزدلفة ولا نعلم هل نمنا فيها أو لا؟ ثم نزلنا للرمي ولطواف الإفاضة، ولم نتوضأ عند دخول الحرم، بل إننا طفنا بدون وضوء إلا أننا على وضوئنا الأول، ولكن لا نعلم هل حصل نوم ينقضه أو لا؟ والسؤال: هل علينا جميعا شيء في

ص: 244

طوافنا هذا إذا لم نكن على طهارة جديدة، ولم نعلم هل نحن على الوضوء السابق أو لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج: طوافكم صحيح؛ لأن الأصل بقاء الطهارة، ولا اعتبار بالشك الطارئ ما لم تعلموا يقينا أنه انتقض وضوؤكم بنوم أو غيره؛ لما ثبت في الصحيحين، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال:«لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (1) » ، وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (2) » .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 4 / 39، 40، والبخاري 1 / 43، 52، 3 / 5، ومسلم 1 / 276 برقم (361) ، وأبو داود 1 / 122 برقم (176) ، والنسائي 1 / 99 برقم (160) ، وابن ماجه 1 / 171 برقم (513) ، وعبد الرزاق 1 / 140 برقم (534) ، وابن خزيمة 1 / 17، 2 / 108 برقم (25، 1018) ، وأبو عوانة 1 / 238، 267، وابن الجارود 1 / 17 برقم (3) ، والبيهقي 1 / 114، 161، 2 / 254، 7 / 364.

(2)

صحيح مسلم 1 / 276 برقم (362) ، والترمذي 1 / 109 برقم (74) .

ص: 245