المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌صلاة المجنون

- ‌صلاة شارب الخمر

- ‌قضاء الصلاة المتروكة سهوا

- ‌إذا سها عن صلاة وصلى ما بعدها هل يعيد الجميع

- ‌صلاة الصبي وأمره بها

- ‌تأخير الصلاة عن وقتها أو تركها عمداوما يترتب على ذلك

- ‌الأذان والإقامة

- ‌العدالة في المؤذن

- ‌استدارة المؤذن عند الحيعلة

- ‌زيادة (الصلاة خير من النوم) في صلاة الفجر

- ‌التطويل في الأذان

- ‌زيادة حرف العطف في الأذان

- ‌ترك بعض جمل الأذان

- ‌الأذان بمكبرات الصوت

- ‌الأذان من آلة التسجيل

- ‌الطهارة في الأذان

- ‌الأذان للصلاة في المسجد وخارجه

- ‌الأذان بدون إذن الإمام

- ‌تعدد الأذان في مساجد الحي الواحد

- ‌من فاتته الجماعة هل يلزمه الأذان

- ‌الإقامة بدون أذان ونسيان بعضألفاظ الإقامة

- ‌حكم الإقامة

- ‌أذان المرأة

- ‌متابعة المؤذن والدعاء بعد الأذان والإقامة

- ‌بدع الأذان

- ‌شروط الصلاة

- ‌دخول الوقت

- ‌صلاة الظهر والعصر في الأوقات المختلفة

- ‌الصلاة الوسطى

- ‌حساب سير النجوم

- ‌تقديم أو تأخير الصلاة عن وقتها

- ‌ترتيب الصلوات التي تقضى

- ‌عورة الرجل

- ‌صلاة المرأة

- ‌الصليب في الصلاة

- ‌قضاء الصلاة التي صليت بدون وضوء

- ‌إذا طرأ الحدث أثناء الصلاة

- ‌خروج الدم أثناء الصلاة

- ‌الشك في الحدث في الحج والصلاة

- ‌صلاة أكثر من فرض في وضوء واحد

- ‌صلاة الفرض بوضوء النافلة

- ‌إزالة النجاسة من البدن والثوب

- ‌طهارة البقعة

- ‌الصلاة في الأماكن المنهي عنها

- ‌الصلاة في النعال

- ‌أحكام المساجد

- ‌فضل بناء المساجد

- ‌إذا تعددت المساجد في البلد فأيها أفضل

- ‌فضل الصلاة في مكة

- ‌فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسجد الأقصى

- ‌هدم المسجد وإعادة بنائه

- ‌شراء أماكن للهو وتحويلها إلى مساجد

- ‌بناء المساجد في مكان لا يتوقع بقاء المسلمين فيه بصفة دائمة

- ‌بناء المسجد من دورين

- ‌عمارة المساجد من الصدقة الجارية

- ‌إنفاق المال الباقي من عمارة مسجد في مسجد آخر

- ‌صرف المال المتبرع به من أجل مسجد

- ‌المال الذي نذر لبناء مسجد ولم يتيسر بناءه يبنى به مثله

- ‌الصلاة في مسجد بني بمال حرام

- ‌طلب المساعدة في بناء المسجد

- ‌بناء المتاجر تحت المسجد

- ‌البناء على المسجد

- ‌ضم مكان الحمامات إلى المسجد

- ‌بناء القبة فوق المسجد

- ‌الإصلاح في المسجد

- ‌دورات المياه حول المسجد

- ‌وضع الصور في المسجد والصلاة في مكان فيه صور

- ‌المحاريب في المساجد

- ‌وضع المآذن في المساجد وبناء القبور فيها

- ‌الصلاة في المقابر

- ‌المساجد التي تبنيها دولة كافرة لشعبها

- ‌استخدام الكفار لبناء المساجد

- ‌شراء الكنيسة لتكون مسجدا

- ‌الصلاة في الكنائس

- ‌الصلاة عند أهل الكتاب

- ‌الخروج من المسجد بعد النداء

- ‌دخول الجنب المسجد

- ‌دخول الحائض المسجد

- ‌حكم دخول الأطفال المساجد

- ‌دخول غير المسلم المساجد

- ‌النوم في المساجد

- ‌الحديث في المساجد

- ‌الكلام عن الدنيا في المساجد

- ‌احترام المسجد عن لغو الكلام

- ‌إنشاد الضالة في المسجد

- ‌البيع في المسجد

- ‌السؤال في المسجد

- ‌السواك في المسجد

- ‌الأكل في المسجد

- ‌السلام في المسجد

- ‌الجلوس في المسجد والأرجل إلى القبلة

- ‌جمع التبرعات في المساجد

- ‌إقامة التمرينات الرياضية في قاعة تحت المسجد

- ‌إدخال المجلات التي فيها صور للمساجد

- ‌ قراءة الجريدة داخل المسجد

- ‌الإعلان في المسجد عن حجة الاستحكام

- ‌إنشاد النشيد الوطني في المسجد

- ‌اللعب في المسجد

- ‌ التصفيق داخل المسجد تكريما للمحاضر

- ‌القبلة

- ‌الحكمة من اتخاذ الكعبة قبلة

- ‌استقبال القبلة

- ‌تحديد القبلة

- ‌وضع خط على الحصير في المسجد لبيان الصف

- ‌النية

- ‌ الجهر بالنية في الصلاة

- ‌ حكم التلفظ بالنية

- ‌آداب الصلاة

- ‌صفة الصلاة

- ‌رفع الصوت في التكبير من المأموم

- ‌التكبير في الصلاة للدخول فيها وتكبيرة الركوع

- ‌رفع اليدين في الصلاة

- ‌قبض اليدين وإرسالهما في الصلاة

- ‌ حكم البسملة في الصلاة

- ‌ حكم الجهر بالبسملة في الصلاة

- ‌القراءة في الصلاة

- ‌قراءة الأحاديث القدسية في الصلاة بدل القرآن

- ‌الفتح على الإمام

- ‌صلاة الأبكم

- ‌القراءة في الصلاة بغير اللغة العربية

- ‌قراءة سورتين

- ‌قراءة المأموم

- ‌صلاة المسبوق

- ‌الحكمة من القراءة السرية والجهرية

- ‌ المداومة على القراءة بسورة خاصة

- ‌صلاة الليل

- ‌التأمين في الصلاة

- ‌الركوع والسجود

- ‌ما يقول إذا رفع من الركوع

- ‌السجود

- ‌ما يقول في السجود

- ‌ما يقال في سجود السهو والتلاوة

- ‌الجلوس بين السجدتين

- ‌جلسة الاستراحة

الفصل: ‌ ‌آداب الصلاة

‌آداب الصلاة

ص: 329

السؤال الثاني من الفتوى رقم (879)

س2: أرجو إيضاح الأدلة التي تثبت أفضلية المشي إلى الصلاة، أو إلى واجبات دينية مثل أداء مناسك الحج، وذلك من الكتاب والسنة، كما أن هناك حديثا نبويا معناه أن كل خطوة لأداء فضيلة أو واجب ديني تعتبر عند الله حسنة أو صدقة فهل ينطبق ذلك بالنسبة لأداء مناسك الحج؟

ج2: وردت نصوص عامة في فضيلة المشي إلى الخير والسعي إليه، ونصوص خاصة في المشي إلى أنواع الخير، من ذلك قوله تعالى:{إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ} (1) فهذه الآية عامة في كتابة الخطى إلى الصلاة في المساجد وإلى ميدان القتال للجهاد في سبيل الله، وإلى طلب العلم النافع وصلة الأرحام، كما أنها عامة فيما خلفه الإنسان بعده من أوقاف وكتب علم وأولاد صالحين وأمثالها مما يبقى نفعه لغيره بعد موته.

ومن ذلك قوله تعالى في المجاهدين: {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا

(1) سورة يس الآية 12

ص: 330

يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} (1) وقوله تعالى في السعي لصلاة الجمعة وما يتبعها من ذكر وسماع خطبة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (2) .

وروى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك «أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعروا منازلهم فقال: ألا تحتسبون آثاركم (3) » وقد بين مجاهد أن المراد بالآثار: الخطى إلى المساجد، وروى البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح (4) » .

وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله

(1) سورة التوبة الآية 120

(2)

سورة الجمعة الآية 9

(3)

أخرجه أحمد 3 / 182، والبخاري 1 / 158 كتاب الأذان باب احتساب الآثار، ومسلم 1 / 462 كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، وابن ماجه 1 / 258 كتاب المساجد والجماعات باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا.

(4)

أخرجه أحمد 2 / 509، والبخاري 1 / 159 كتاب الأذان باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح، ومسلم 1 / 463 كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات.

ص: 331

صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الرجل في الجماعة تضعف عن صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة (1) » .

وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة (2) » .

وثبت في صحيح البخاري ومسلم في سياق أحاديث حجة الوداع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها حينما اعتمرت من التنعيم بعد حجها: «أجرك على قدر نصبك أو

(1) رواه البخاري 1 / 157 كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة، ومسلم 1 / 450 كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، وأبو داود 1 / 53 كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، والنسائي 2 / 103 كتاب الإمامة باب فضل الجماعة، والترمذي 1 / 421 كتاب الصلاة باب فضل الجماعة، وابن ماجه 1 / 258 كتاب المساجد والجماعات باب فضل الصلاة في جماعة.

(2)

رواه مسلم 4 / 2074 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر، والترمذي 5 / 47 كتاب العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، وابن ماجه 1 / 18 المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم.

ص: 332

نفقتك (1) » .

فهذه النصوص تدل على أن فاعل الخير يثاب عليه وعلى وسائله، وعلى أن الثواب يتفاوت تبعا لتفاوت النفقة والمشقة مشيا على الأقدام أو ركوبا على وسائل المواصلات، كما يتفاوت تبعا لاعتبارات أخرى: كشرف البقعة والزمان، وتفاوت الإخلاص وحضور القلب وخشوعه. وبالجملة فالوسائل لها حكم الغايات، والمقدمات لها حكم المقاصد في جنس الخير والشر والإثم والأجر، لكن حجه راكبا وهكذا العمرة راكبا إذا كان آفاقيا أفضل من حجه أو عمرته ماشيا؛ لأن ذلك هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: الله عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (2) .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

(1) أخرجه أحمد 6 / 43، والبخاري 2 / 201، ومسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام 2 / 877.

(2)

سورة الأحزاب الآية 21

ص: 333

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7811)

س2: ما صحة هذا الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الرجل الذي يأتي بعد الأذان فإنه رجل سوء " أو كما قال صلى الله عليه وسلم.

ص: 333

ج2: حث القرآن على المسارعة إلى الخير وبين أنها سباق إلى مغفرة الله ورحمته، ومن ذلك أداء الصلوات الخمس لأول وقتها جماعة في المسجد، فمن فعل ذلك فله أجر عظيم لكن ذلك لا يدل على أن من يأتي إلى المسجد بعد الأذان للصلاة يكون رجل سوء، بل قد يكون من خيار المسلمين، وإنما يكون رجل سوء من يؤخرها عن وقتها، أو يتساهل في أدائها جماعة، لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: الرجل يؤم قوما وهم له كارهون، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، ورجل اعتبد محررا (1) » رواه أبو داود وابن ماجه أما الحديث المذكور فلا نعلم له أصلا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن أبو داود الصلاة (593) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (970) .

ص: 334

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8734)

س2: ما حكم من يذهب إلى المسجد ليصلي وهو راكب السيارة سواء كان المسجد بعيدا أو قريبا؟

ج2: لا حرج في ذلك، والمشي أفضل إذا تيسر له ذلك.

ص: 334

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 335

الفتوى رقم (12141)

س: هل يجوز قول هذه العبارة مثلا عندما يخرج رجل من مسجد حيث أدى الصلاة أو صام مثلا يوما لله يقول: (يتقبل الله) ، حيث إنني لاحظت أن فيها نوعا من الأمر، والله لا يؤمر عليه عز وجل، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

ج: المشروع للخارج من المسجد الدعاء بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك (1) » أما قول القائل: (يتقبل الله) فهو خبر معناه الدعاء من مسلم لأخيه، وليس أمرا ولا حرج في ذلك، كما لو قال: تقبل منا أو من فلان، فهو دعاء لا أمر.

(1) أخرجه أحمد 3 / 497، 5 / 425، ومسلم 1 / 494 برقم (713) ، وأبو داود 1 / 317، 318 برقم (465) ، والنسائي 2 / 53 برقم (729) ، والترمذي 2 / 128 برقم (314) ، وابن ماجه 1 / 254 برقم (772) ، والدارمي 1 / 324، 2 / 293، والبيهقي 2 / 441، 442، وابن حبان 5 / 398 برقم (2049) .

ص: 335

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 336

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4446)

س3: هل يجوز للرجل أن يأخذ مكانا في المسجد لا يجلس في المكان إلا هو؟

ج3: لا ينبغي ذلك، والمشروع في داخل المسجد أن يجلس حيث انتهى الصف.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 336

السؤال الثالث والسابع من الفتوى رقم (9328)

س3: إذا كبر الإنسان في صلاة نفل وهو لم يتسوك، وذكر بعد ما كبر قبل الاستفتاح وقبل أن يشرع في قراءة سورة الفاتحة هل يجوز له أن يستاك بدون كثرة حركة، أو يتركه لكراهية الحركة؟

ج3: يشرع للمصلي أن يستاك قبل أن يحرم بالصلاة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم

ص: 336

بالسواك عند كل صلاة (1) » لكن إذا لم يستك قبل أن يدخل في الصلاة فإنه لا ينبغي له أن يستاك بعد أن يكبر للصلاة لما في ذلك من مخالفة للسنة.

س7: إذا كبر الإمام للصلاة والإنسان مشغول والمؤذن يقيم الصلاة إما يستكمل آية أو يكمل صفحة ما تطول، وكبر الإمام والإنسان لم يتسوك، وفي قراءة الإمام الاستفتاح تسوك المأموم هل يجوز له السواك لفضله، أو يكبر مع الإمام لفضل متابعة الإمام أيهما أفضل: السواك ولو تأخر المأموم بعد الإمام أو تركه للسواك ومتابعة الإمام حالا؟

ج7: السنة له أن ينهي القراءة عند سماع الإقامة ويجيب المقيم كما يجيب المؤذن، ويستاك قبل الدخول في الصلاة ولا يفعل ذلك أي التسوك بعد تكبيرة الإمام بل يبادر بالمتابعة، لعموم الأحاديث الدالة على شرعية متابعة المأموم للإمام مثل قوله صلى الله عليه وسلم:«إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا (2) »

(1) أخرجه أحمد 2 / 245، والبخاري 2 / 5 كتاب الجمعة باب السواك يوم الجمعة، ومسلم 1 / 202 كتاب الطهارة 1 / 12 باب السواك، وأبو داود 1 / 12كتاب الطهارة باب السواك، والترمذي 1 / 34 كتاب الطهارة باب ما جاء في السواك، والنسائي 1 / 12 كتاب الطهارة باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم، وابن ماجه 1 / 105 كتاب الطهارة باب السواك.

(2)

أخرجه مالك في (الموطأ) 1 / 135، وأحمد 2 / 230، 341، 376، 411، 475، 3 / 110، 162، 300، 6 / 51، 58، 68، 148، 194، والبخاري 1 / 169، 179، 195، 2 / 40، 69، 7 / 6، ومسلم 1 / 108-109 برقم (411، 412) وأبو داود 1 / 401-405 برقم (601-605) والنسائي 2 / 98، 141-142، 196 برقم (832، 921، 922، 1061) والترمذي 2 / 194 برقم (361) وابن ماجه 1 / 276، 392-393 برقم (846، 1237-1239) وابن حبان برقم (2102-2104، 2108، 2113، 2114) . أما زيادة: فلا تختلفوا عليه..'' فهي عند أحمد 2 /314، والبخاري 1 /177، ومسلم 1 / 309 برقم (414) ، والدارمي 1 / 286، وابن حبان برقم (2107، 2115) .

ص: 337

الحديث.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 338

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9127)

س2: البعض من الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع يقول له: اصبر إن الله مع الصابرين، فهل هذه الكلمة وردت في الحديث، وهل هي واجب قولها الذي يبغي يلحق على الركعة، أفيدونا جزاكم الله ألف خير؟

ج2: لا يجوز قول تلك الكلمة لمثل هذا الغرض لأنها لم ترد في الحديث ولا عن سلف الأمة فيما نعلم.

ص: 338

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 339

السؤال السادس من الفتوى رقم (5133)

س6: ما هو الأولى الصف الأول أم اتخاذ السترة في أي مكان من المسجد قد يفوت على المصلي الصف الأول؟

ج6: المشروع المسارعة إلى الصف الأول لقوله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا (1) » وروى مسلم أيضا وأهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها (2) » ، ففي هذين الحديثين التصريح بأفضلية الصف الأول للرجال وأنه خيرها، لما فيه من إحراز الفضيلة، فلا ينبغي للرجل أن يترك الصف الأول ويتخذ سترة في مكان آخر من المسجد لما في ذلك من تفويت هذا الأجر.

(1) رواه أحمد 2 / 236، 374، والبخاري 1 / 151 كتاب الأذان باب الاستهام في الأذان، ومسلم 1 / 325 كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، والترمذي 1 / 437 كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل الصف الأول، والنسائي 1 / 269 كتاب المواقيت باب الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة.

(2)

صحيح مسلم الصلاة (440) ، سنن الترمذي الصلاة (224) ، سنن النسائي الإمامة (820) ، سنن أبو داود الصلاة (678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1000) ، مسند أحمد بن حنبل (2/485) ، سنن الدارمي الصلاة (1268) .

ص: 339

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 340

السؤال الأول من الفتوى رقم (6108)

س1: هنا جماعة المسلمين لا يقومون إلى الصلاة حتى يقول المؤذن: (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة) بعد ذلك يقومون معنا ويجلسون في المسجد حتى يؤذن المؤذن ويصلون ركعتين ويجلسون حتى يقيم المؤذن الصلاة، ولا يقومون من جلوسهم حتى يقول المؤذن الذي يقيم الصلاة:(قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة) .

ج1: الأمر في ذلك واسع، فلا حرج في القيام أول الإقامة أو أثناءها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 340