الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رفع اليدين في الصلاة
السؤال الأول من الفتوى رقم (2736)
س1: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند افتتاح الصلاة وكذلك في الركوع وعند الرفع من الركوع وعند قيامه من الركعة الثانية بعد التحية إلى الركعة الثالثة، وهل كان يضع يده اليمنى على اليسرى، وهل هذه السنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وهل ثبت حديث في سدل اليدين أم لا؟ أفيدونا حتى نسعى للتمسك بالسنة الصحيحة.
ج1: نعم رفع اليدين في الصلاة في المواضع المذكورة في السؤال من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:«رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود (1) » وفي رواية عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) أخرجه أحمد2 / 8، والبخاري 1 / 177 كتاب الأذان باب رفع اليدين إذا كبر وإذا رفع، ومسلم 1 / 292 كتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام، وأبو داود 1 / 192 كتاب الصلاة باب رفع اليدين في الصلاة، والترمذي 2 / 35 كتاب الصلاة باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع، والنسائي 2 / 121 كتاب افتتاح الصلاة باب العمل في افتتاح الصلاة، وابن ماجه 1 / 279 كتاب اقامة الصلاة باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع.
كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة (1) » الحديث. رواهما البخاري ومسلم وأبو داود، وثبت أيضا «عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم (2) » ، رواه البخاري والنسائي وثبت ذلك أيضا في حديث أبي حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما وضع اليد اليمنى على اليسرى فهو أيضا من سنن الصلاة لما رواه أحمد والبخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال:«كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (3) » .
(1) رواه أحمد2 / 8، والبخاري 1 / 177 كتاب الأذان باب رفع اليدين في التكبيرة مع الافتتاح سواء، ومسلم 1 / 292 كتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، والنسائي 2 / 121 كتاب الافتتاح باب العمل في افتتاح الصلاة، والترمذي 2 / 35 كتاب الصلاة باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع.
(2)
صحيح البخاري الأذان (739) ، صحيح مسلم الصلاة (390) ، سنن الترمذي الصلاة (255) ، سنن النسائي التطبيق (1144) ، سنن أبو داود الصلاة (722) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (858) ، مسند أحمد بن حنبل (2/134) ، موطأ مالك النداء للصلاة (165) ، سنن الدارمي الصلاة (1308) .
(3)
أخرجه أحمد 5 / 336، والبخاري 1 / 178 كتاب الأذان باب وضع اليمنى على اليسرى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (6042)
س6: جاء في سنن النسائي عن مالك بن الحويرث أنه «رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته وإذا ركع وإذا رفع رأسه في الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، يحاذي بهما فوق أذنيه (1) » . فماذا تقول هنا في قوله: وإذا سجد، هل هذا يكون بعد قبض يد اليمنى على اليسرى، أم هي نفس الرفع عند الرفع من الركوع، وما درجة هذا الحديث، وهل يعمل به، إذا فعل كيف العمل به. ورد بعض الأحاديث برفع اليدين بين السجدتين وفي بعضها نهي عن الرفع بينهما، فما وجه الجمع بينهما وما الحكم؟
ج6: سلك بعض العلماء مسلك الترجيح في ذلك فرجحوا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما من عدم رفع اليدين عند السجود والرفع منه، واعتبروا رواية الرفع فيهما شاذة لمخالفتها لرواية الأوثق. وسلك آخرون مسلك الجمع بين الروايات لكونه ممكنا فلا يعدل عنه إلى الترجيح، لاقتضاء الجمع العمل بكل ما ثبت، واقتضاء الترجيح رد بعض ما ثبت وهو خلاف الأصل. وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في السجود
(1) صحيح البخاري الأذان (737) ، صحيح مسلم الصلاة (391) ، سنن النسائي التطبيق (1085) ، سنن أبو داود الصلاة (745) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (859) ، مسند أحمد بن حنبل (5/53) ، سنن الدارمي الصلاة (1251) .
والرفع منه أحيانا، وتركه أحيانا فروى كل ما شاهد، والعمل بالأول أولى للقاعدة التي ذكرت معه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6593)
س1: ما حكم رفع اليدين بعد القيام من الركعة الثالثة أي عندما تنتهي من الركعتين الأوليين ثم تنهض لتأتي بالركعة الثالثة، فهل يجوز لك أن ترفع يديك في حال القيام أم لا؟ مع ذكر الدليل.
ج1: يسن رفع اليدين عند النهوض من الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية والثلاثية وذلك بعد التشهد في الركعة الثانية؛ لما رواه البخاري وغيره «أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم (1) » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأذان (739) ، صحيح مسلم الصلاة (390) ، سنن الترمذي الصلاة (255) ، سنن النسائي الافتتاح (877) ، سنن أبو داود الصلاة (722) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (858) ، مسند أحمد بن حنبل (2/134) ، موطأ مالك النداء للصلاة (165) ، سنن الدارمي الصلاة (1308) .