المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌صلاة المجنون

- ‌صلاة شارب الخمر

- ‌قضاء الصلاة المتروكة سهوا

- ‌إذا سها عن صلاة وصلى ما بعدها هل يعيد الجميع

- ‌صلاة الصبي وأمره بها

- ‌تأخير الصلاة عن وقتها أو تركها عمداوما يترتب على ذلك

- ‌الأذان والإقامة

- ‌العدالة في المؤذن

- ‌استدارة المؤذن عند الحيعلة

- ‌زيادة (الصلاة خير من النوم) في صلاة الفجر

- ‌التطويل في الأذان

- ‌زيادة حرف العطف في الأذان

- ‌ترك بعض جمل الأذان

- ‌الأذان بمكبرات الصوت

- ‌الأذان من آلة التسجيل

- ‌الطهارة في الأذان

- ‌الأذان للصلاة في المسجد وخارجه

- ‌الأذان بدون إذن الإمام

- ‌تعدد الأذان في مساجد الحي الواحد

- ‌من فاتته الجماعة هل يلزمه الأذان

- ‌الإقامة بدون أذان ونسيان بعضألفاظ الإقامة

- ‌حكم الإقامة

- ‌أذان المرأة

- ‌متابعة المؤذن والدعاء بعد الأذان والإقامة

- ‌بدع الأذان

- ‌شروط الصلاة

- ‌دخول الوقت

- ‌صلاة الظهر والعصر في الأوقات المختلفة

- ‌الصلاة الوسطى

- ‌حساب سير النجوم

- ‌تقديم أو تأخير الصلاة عن وقتها

- ‌ترتيب الصلوات التي تقضى

- ‌عورة الرجل

- ‌صلاة المرأة

- ‌الصليب في الصلاة

- ‌قضاء الصلاة التي صليت بدون وضوء

- ‌إذا طرأ الحدث أثناء الصلاة

- ‌خروج الدم أثناء الصلاة

- ‌الشك في الحدث في الحج والصلاة

- ‌صلاة أكثر من فرض في وضوء واحد

- ‌صلاة الفرض بوضوء النافلة

- ‌إزالة النجاسة من البدن والثوب

- ‌طهارة البقعة

- ‌الصلاة في الأماكن المنهي عنها

- ‌الصلاة في النعال

- ‌أحكام المساجد

- ‌فضل بناء المساجد

- ‌إذا تعددت المساجد في البلد فأيها أفضل

- ‌فضل الصلاة في مكة

- ‌فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسجد الأقصى

- ‌هدم المسجد وإعادة بنائه

- ‌شراء أماكن للهو وتحويلها إلى مساجد

- ‌بناء المساجد في مكان لا يتوقع بقاء المسلمين فيه بصفة دائمة

- ‌بناء المسجد من دورين

- ‌عمارة المساجد من الصدقة الجارية

- ‌إنفاق المال الباقي من عمارة مسجد في مسجد آخر

- ‌صرف المال المتبرع به من أجل مسجد

- ‌المال الذي نذر لبناء مسجد ولم يتيسر بناءه يبنى به مثله

- ‌الصلاة في مسجد بني بمال حرام

- ‌طلب المساعدة في بناء المسجد

- ‌بناء المتاجر تحت المسجد

- ‌البناء على المسجد

- ‌ضم مكان الحمامات إلى المسجد

- ‌بناء القبة فوق المسجد

- ‌الإصلاح في المسجد

- ‌دورات المياه حول المسجد

- ‌وضع الصور في المسجد والصلاة في مكان فيه صور

- ‌المحاريب في المساجد

- ‌وضع المآذن في المساجد وبناء القبور فيها

- ‌الصلاة في المقابر

- ‌المساجد التي تبنيها دولة كافرة لشعبها

- ‌استخدام الكفار لبناء المساجد

- ‌شراء الكنيسة لتكون مسجدا

- ‌الصلاة في الكنائس

- ‌الصلاة عند أهل الكتاب

- ‌الخروج من المسجد بعد النداء

- ‌دخول الجنب المسجد

- ‌دخول الحائض المسجد

- ‌حكم دخول الأطفال المساجد

- ‌دخول غير المسلم المساجد

- ‌النوم في المساجد

- ‌الحديث في المساجد

- ‌الكلام عن الدنيا في المساجد

- ‌احترام المسجد عن لغو الكلام

- ‌إنشاد الضالة في المسجد

- ‌البيع في المسجد

- ‌السؤال في المسجد

- ‌السواك في المسجد

- ‌الأكل في المسجد

- ‌السلام في المسجد

- ‌الجلوس في المسجد والأرجل إلى القبلة

- ‌جمع التبرعات في المساجد

- ‌إقامة التمرينات الرياضية في قاعة تحت المسجد

- ‌إدخال المجلات التي فيها صور للمساجد

- ‌ قراءة الجريدة داخل المسجد

- ‌الإعلان في المسجد عن حجة الاستحكام

- ‌إنشاد النشيد الوطني في المسجد

- ‌اللعب في المسجد

- ‌ التصفيق داخل المسجد تكريما للمحاضر

- ‌القبلة

- ‌الحكمة من اتخاذ الكعبة قبلة

- ‌استقبال القبلة

- ‌تحديد القبلة

- ‌وضع خط على الحصير في المسجد لبيان الصف

- ‌النية

- ‌ الجهر بالنية في الصلاة

- ‌ حكم التلفظ بالنية

- ‌آداب الصلاة

- ‌صفة الصلاة

- ‌رفع الصوت في التكبير من المأموم

- ‌التكبير في الصلاة للدخول فيها وتكبيرة الركوع

- ‌رفع اليدين في الصلاة

- ‌قبض اليدين وإرسالهما في الصلاة

- ‌ حكم البسملة في الصلاة

- ‌ حكم الجهر بالبسملة في الصلاة

- ‌القراءة في الصلاة

- ‌قراءة الأحاديث القدسية في الصلاة بدل القرآن

- ‌الفتح على الإمام

- ‌صلاة الأبكم

- ‌القراءة في الصلاة بغير اللغة العربية

- ‌قراءة سورتين

- ‌قراءة المأموم

- ‌صلاة المسبوق

- ‌الحكمة من القراءة السرية والجهرية

- ‌ المداومة على القراءة بسورة خاصة

- ‌صلاة الليل

- ‌التأمين في الصلاة

- ‌الركوع والسجود

- ‌ما يقول إذا رفع من الركوع

- ‌السجود

- ‌ما يقول في السجود

- ‌ما يقال في سجود السهو والتلاوة

- ‌الجلوس بين السجدتين

- ‌جلسة الاستراحة

الفصل: ‌القراءة في الصلاة

‌القراءة في الصلاة

ص: 385

السؤال الأول من الفتوى رقم (5232)

س1: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا (1) » ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له إمام فقراءته له قراءة (2) » ويقول جل شأنه: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (3) ويقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (4) » سماحة الشيخ نريد إفادتنا عن الجمع بين هذه الأدلة، لأن بعض الناس يقولون إذا كانت الصلاة الجهرية بعد تأمين المأمومين يجوز لهم أن يقرأوا سورة الفاتحة ولو كان الإمام يجهر بالقراءة أهذا يجوز أم لا؟ وفقكم الله. وإذا كان يجوز سكوت الإمام بعد تأمين المأمومين ليقرأوا سورة الفاتحة ماذا يعني هذا لتأمينهم، ونرى في بعض الكتب أن تأمين المأمومين على قراءة سورة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها وفقكم الله؟

ج1: الصحيح من أقوال العلماء وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك وخصوصها. وأما قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (5) فعام، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:«وإذا قرأ فأنصتوا (6) » عام في الفاتحة وغيرها. فيخصصان بحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة

(1) صحيح البخاري الأذان (722) ، صحيح مسلم الصلاة (414) ، سنن النسائي الافتتاح (921) ، سنن أبو داود الصلاة (603) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (846) ، مسند أحمد بن حنبل (2/341) ، سنن الدارمي الصلاة (1311) .

(2)

سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (850) ، مسند أحمد بن حنبل (3/339) .

(3)

سورة الأعراف الآية 204

(4)

صحيح البخاري الأذان (756) ، صحيح مسلم الصلاة (394) ، سنن الترمذي الصلاة (247) ، سنن النسائي الافتتاح (911) ، سنن أبو داود الصلاة (822) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837) ، مسند أحمد بن حنبل (5/316) ، سنن الدارمي الصلاة (1242) .

(5)

سورة الأعراف الآية 204

(6)

سنن النسائي الافتتاح (921) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (846) ، مسند أحمد بن حنبل (2/376) .

ص: 386

الكتاب (1) » جمعا بين الأدلة الثابتة، وأما حديث:«من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة (2) » فضعيف ولا يصح ما يقال من أن تأمين المأمومين على قراءة الإمام الفاتحة يقوم مقام قراءتهم الفاتحة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الأذان (756) ، صحيح مسلم الصلاة (394) ، سنن الترمذي الصلاة (247) ، سنن النسائي الافتتاح (911) ، سنن أبو داود الصلاة (822) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837) ، مسند أحمد بن حنبل (5/316) ، سنن الدارمي الصلاة (1242) .

(2)

سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (850) ، مسند أحمد بن حنبل (3/339) .

ص: 387

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6837)

س2: إذا أدرك المصلي الجماعة وكان الإمام يقرأ القرآن بعد الفاتحة في صلاة جهرية كالمغرب مثلا فهل يقرأ هو الفاتحة أم لا يقرأ؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (1) وإذا أدرك الإمام واقفا فقرأ الحمد لله رب العالمين فقط ثم كبر الإمام فهل يركع هو الآخر أم يتم القراءة؟

ج:2 قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم في سرية أو جهرية؛ لعموم أدلة قراءة الفاتحة في الصلاة، ومن جاء إلى الجماعة وكبر مع الإمام لزمه قراءتها فإن ركع الإمام قبل إكماله الركوع لها وجبت عليه متابعته وأجزأته تلك الركعة، كما أن من أدرك الإمام في الركوع إدراكا كاملا أجزأته تلك الركعة التي أدرك الإمام في ركوعها وذلك على الصحيح

(1) سورة الأعراف الآية 204

ص: 387

من قولي العلماء وسقطت عنه الفاتحة لعدم تمكنه من قراءتها، لحديث أبي بكرة المشهور المخرج في صحيح البخاري.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 388

السؤال الأول من الفتوى رقم (10314)

س1: إذا ترك الإنسان مثلا في صلاة الظهر قراءة الفاتحة وذلك سهوا منه وليس عمدا فهل صلاته صحيحة أم لا أفتونا بارك الله فيكم وجزاكم كل خير؟

ج1: قراءة الفاتحة ركن في الصلاة بحق الإمام والمنفرد واجبة في حق المأموم مع القدرة فمن تركها ناسيا في إحدى الركعات وقعت الركعة التي بعدها عنها وعليه أن يأتي بركعة يكمل بها صلاته إذا كان إماما أو منفردا، ثم يسجد للسهو بعد التشهد وقبل السلام، أما المأموم فلا شيء عليه إذا تركها سهوا أو جهلا وهكذا لو دخل والإمام راكع فإنه يركع معه وتسقط عنه لحديث أبي بكرة الثقفي الوارد في ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 388

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1500)

س:3 إمام راتب يصلي بالناس يقتصر في جميع ركعات الصلاة على قراءة الفاتحة فقط متعمدا، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته اقرأ ما تيسر معك من القرآن، والسورة سنة والسنة لا تبطل الفرض، هل صحيح ما يقول، وكذلك إذا نسي السورة ولم يسجد لها متعمدا هل صلاته صحيحة أم لا؟

ج3: هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قرأ الفاتحة في الأوليين من صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء قرأ بعدها ما تيسر، وكذلك في صلاة الفجر والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء، هذا هو الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم ولا نعلم دليلا يدل على أنه اقتصر على الفاتحة فقط، والاقتصار عليها فيما ذكر خلاف هديه صلى الله عليه وسلم، ومن اقتصر عليها زاعما أن هذا هو الذي دلت عليه السنة فقد غلط وخالف السنة، وليس في حديث المسيء صلاته حجة لمن أراد الاقتصار على الفاتحة فيما ذكر؛ لأنه يعني بقوله: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن أي ما تيسر من غيرها معها لدلالة الأحاديث على تعينها، وقد جاء في بعض طرقه عند أبي داود:«وكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله (1) » وهذا نص في رفع الإشكال.

الوجه الثاني: أن الحديث خرج مخرج التعليم فيما وقع فيه

(1) أبو داود 1 / 537 - 538 برقم (859) .

ص: 389

الخطأ من الرجل خاصة فلا يحتج به على عدم وجوب غير ذلك وإلا لزم أن لا تجب النية ولا السلام ولا غير ذلك مما لم يذكر أما ترك قراءة ما زاد عن الفاتحة سهوا فلا يجب به السجود في أصح قولي العلماء.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 390

السؤال الخامس من الفتوى رقم (6592)

س5: هل تجوز القراءة في الصلاة أن تكون القراءة الأولى سورة قصيرة أم سورة طويلة، حيث إن كثيرا من الناس يقرأ سورة قصيرة في الأولى وفي الثانية أطول منها؟

ج5: من السنة أن يقرأ في الأولى من الركعتين الأوليين بعد الفاتحة بأطول مما يقرأه في الثانية، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح (1) » متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وإن ساوى

(1) الإمام أحمد 5 / 310 والبخاري 1 / 185، 189، ومسلم 4 / 171 وأبو داود 1 / 54.

ص: 390

بينهما أو قرأ في الثانية بأطول قليلا فلا حرج في ذلك لكونه صلى الله عليه وسلم يفعله في بعض الأحيان كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، والغاشية أطول قليلا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 391

السؤال الثالث والسادس من الفتوى رقم (5519)

س3: ما هي كيفية تسلسل قراءة سور القرآن في ركعات الصلاة، مثال: إذا قرأت في الركعة الأولى من صلاة العشاء أو الفجر أوائل سورة البقرة فهل يحق لي أن أقرأ بشيء من قصار السور أو العكس، أو أن أقرأ في الأولى بالغاشية وفي الثانية بألم نشرح لك صدرك؟

ج3: الذي ينبغي أن تقرأ سور القرآن في الصلاة على ترتيبها في المصحف وإن قرئ بغير ذلك كأن يقرأ سورة الغاشية في الأولى وسبح اسم ربك الأعلى في الثانية جاز، لكنه خلاف الأولى.

س6: في الصلاة الرباعية هل يكتفي الإمام بقراءة الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة، وفي هذه الحالة هل هو ملزم بقراءة الفاتحة فقط، وهل عليه شيء إذا زاد عليها سورة؟ وبخصوص المأموم هل تكفيه الفاتحة في كل ركعة أم يزيد عليها بشيء من سور القرآن؟

ص: 391

ج6: قراءة الفاتحة ركن في جميع ركعات الصلاة في حق الإمام والمنفرد واجبة في حق المأموم ويقرأ كل منهم في الركعتين الأخيرتين في الصلاة الرباعية والأخيرة في المغرب الفاتحة فقط، إلا في الظهر فيستحب له في بعض الأحيان أن يقرأ في الأخيرتين زيادة على الفاتحة بمقدارها أو ما يقارب ذلك، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ما يدل على ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 392

السؤال الرابع من الفتوى رقم (8541)

س4: قراءة القرآن أثناء الصلاة في الركعات الأولى (1-2) هل يجب فيه الترتيب أم لا؟ مثال: في الركعة الأولى قرأت الفاتحة والتكاثر، وفي الركعة الثانية هل أقرأ الفاتحة وما فوق التكاثر أو ما دونها.

ج4: الأفضل أن تقرأ السور التي بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية بالترتيب، فإذا قرأت في الأولى سورة التكاثر فاقرأ في الثانية مما بعدها كسورة العصر والهمزة، وإن قرأت مما قبلها كالتين والزيتون ونحوها فلا بأس، ولكن الأفضل مراعاة الترتيب الذي في المصحف الشريف في قراءتك خارج الصلاة وداخلها

ص: 392

تأسيا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 393

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9191)

س:3 ما هو القدر المناسب لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية، علما بأنه يوجد وراءه رجال متقدمين في السن، وما هو أيضا القدر المناسب في الوقت بين الأذان والإقامة؟

ج3: ذلك مما يختلف باختلاف أحوال المصلين بالمسجد جماعة فليراع كل إمام حال جماعة مسجده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيكم أم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة (1) » متفق عليه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 2 / 271، والبخاري 1 / 170 كتاب الأذان باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، ومسلم 1 / 341 كتاب الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، والنسائي 2 / 94 كتاب الإمامة باب ما على الإمام من التخفيف.

ص: 393

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5127)

س2: ما حكم الدين الإسلامي في السر في الصلاة الجهرية مثل السر في الركعتين الأولين من صلاة المغرب أو العشاء؟

ج2: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في ركعتي الصبح وفي الأوليين من صلاة المغرب وصلاة العشاء فكان الجهر في ذلك سنة، والمشروع في حق أمته أن تقتدي به لقوله تعالى:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (1) ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي (2) » وإن أسر في موضع الجهر كان تاركا للسنة ولا تبطل صلاته بذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الأحزاب الآية 21

(2)

صحيح البخاري أخبار الآحاد (7246) ، سنن الدارمي الصلاة (1253) .

ص: 394

السؤال الأول من الفتوى رقم (10566)

س1: ما حكم رفع الصوت في الصلاة للمنفرد وذلك في صلاة المغرب والعشاء وأداؤها قبل العمل حيث إن الدوام الرسمي للفترة المسائية والعمل كثير ولا أستطيع أداءها في العمل، فهل يجوز، علما أن هناك جماعة تصليها في نفس المسجد؟ أفيدونا عن ذلك.

ص: 394

ج1: يشرع رفع الصوت بالقرآن في الصلاة الجهرية ولو للمنفرد وأما صلاة الفرض فيجب تأديتها في المسجد جماعة مع المسلمين، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها من أجل العمل.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 395

السؤال الثاني من الفتوى رقم (10751)

س2: هل التجويد بالقرآن في الصلاة واجب أم لا مع الدليل؟

ج2: أمر الله جل وعلا بترتيل القرآن الكريم وإعطاء كل حرف حقه فقال تعالى: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} (1) وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن الكريم أن قراءته كانت ترتيلا لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، وكان يقطع قراءته آية آية، وكان يمد عند حروف المد فيمد (الرحمن) ويمد (الرحيم) وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المزمل الآية 4

ص: 395

السؤال الأول من الفتوى رقم (4276)

س1: هل يجوز أن نقرأ آية في الصلاة بقراءات مختلفة ثابتة في ركعة واحدة كأن نقرأ مثلا: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} (1) ملك يوم الدين إذا كان لا يجوز فما حكم من يفعل ذلك؟

ج1: الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقرأ في صلاته لا في الفاتحة ولا في غيرها بكلمة من القرآن بقراءتين مختلفتين فيما نعلم ولم ينقل ذلك عن خلفائه الراشدين ولا عن أحد من صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، ولا ينبغي فعل ذلك، ومن فعله واستمر عليه فقد ابتدع في الدين ما لم يشرعه الله ولا رسوله، وخالف بفعله هذا قوله عليه الصلاة والسلام:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (2) » ، وفي رواية:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (3) » أما الصلاة فصحيحة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الفاتحة الآية 4

(2)

صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .

(3)

صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .

ص: 396

الفتوى رقم (7391)

س: لماذا نقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين ولا نقرأها في الركعتين الأخيرتين؟

ج: نقرأ ذلك اتباعا لنبينا صلى الله عليه وسلم واقتداء به، فقد ثبت عنه

ص: 396

ذلك ولم يثبت عنه أنه يقرأ في الركعتين الأخيرتين سورة بعد الفاتحة إلا في الظهر فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد عند مسلم ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد يقرأ في بعض الأحيان سورة أو آيات بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة أقل مما قرأه في الأولى والثانية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 397

السؤال الرابع من الفتوى رقم (12470)

س4: صليت الفجر وقد أميت أربعة أشخاص فقرأت في الركعة الأولى الفاتحة وبعض الآيات من أول سورة (ص) ، وفي الركعة الثانية قرأت الفاتحة وأكملت الآيات من سورة (ص) أيضا، وقد نسيت آية من سورة (ص) في الركعة الثانية، فتذكرت الآية التي نسيتها بعد أن قرأت ما يقارب أربع آيات بعدها فترددت بين أن أعيد الآية أو أن أستمر في القراءة فاستمريت ولم أرجع إلى الآية التي تذكرتها، فماذا يجب علي في هذه الحالة؛ هل أعيد صلاتي، أو أن صلاتي صحيحة، وهل صلاة من خلفي صحيحة، أو يلزمهم أيضا الإعادة، وإذا لزمتنا الإعادة فهل نعيدها جماعة، أو بأفراد؟ مع العلم أنه من الصعب جمعهم حيث إن كلا منهم يسكن في مدينة.

ج4: نسيانك لقراءة آية من السورة التي بعد الفاتحة

ص: 397

لا يفسد صلاتك ولا صلاة من خلفك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 398

السؤال الأول من الفتوى رقم (9815)

س1: هل يجوز للإمام قراءة القرآن في الصلاة من المصحف أم لا في غير رمضان حتى يستفيد منه الناس وذلك أثناء الصلاة الجهرية؟

ج1: تجوز قراءة القرآن في الصلاة من المصحف في رمضان وفي غيره في الفريضة وفي النافلة أثناء الصلاة الجهرية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 398

السؤال الثاني من الفتوى رقم (10260)

س2: عندي أم وأخوات وبرغم تكرار تحفيظ الفاتحة لهن فإنهن لم يجدن حفظها فما حكم صلاتهن؟

ج2: قراءة الفاتحة في الصلاة ركن وعلى النساء تعلمها

ص: 398

وعلى وليهن الاستمرار في تعليمهن ما تجب معرفته في الصلاة من الفاتحة وغيرها، وإذا ضاق وقت الصلاة وعجزن عن معرفتها فيصلين حسب استطاعتهن وصلاتهن صحيحة، لعموم قوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1) وقوله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} (2) ولقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (3) والعاجز عن حفظ الفاتحة يؤمر بأن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (4) » الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان

(1) سورة البقرة الآية 286

(2)

سورة المائدة الآية 6

(3)

سورة التغابن الآية 16

(4)

أخرجه أحمد 4 / 353، 356 وأبو داود 1 / 521 برقم (832) والنسائي 2 / 143 برقم (924) ، وابن خزيمة 1 / 273 برقم (544) وابن حبان 5 / 115 برقم (1808) والحاكم 1 / 241، والبيهقي 2 / 381 والدارقطني 1 / 313-314، وعبد الرزاق 2 / 121-122 برقم (2747) ، والحميدي 2 / 313 برقم (717) .

ص: 399