المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

السؤال الرابع من الفتوى رقم (11776) س4: هل يجوز لإنسان أن - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٦

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌صلاة المجنون

- ‌صلاة شارب الخمر

- ‌قضاء الصلاة المتروكة سهوا

- ‌إذا سها عن صلاة وصلى ما بعدها هل يعيد الجميع

- ‌صلاة الصبي وأمره بها

- ‌تأخير الصلاة عن وقتها أو تركها عمداوما يترتب على ذلك

- ‌الأذان والإقامة

- ‌العدالة في المؤذن

- ‌استدارة المؤذن عند الحيعلة

- ‌زيادة (الصلاة خير من النوم) في صلاة الفجر

- ‌التطويل في الأذان

- ‌زيادة حرف العطف في الأذان

- ‌ترك بعض جمل الأذان

- ‌الأذان بمكبرات الصوت

- ‌الأذان من آلة التسجيل

- ‌الطهارة في الأذان

- ‌الأذان للصلاة في المسجد وخارجه

- ‌الأذان بدون إذن الإمام

- ‌تعدد الأذان في مساجد الحي الواحد

- ‌من فاتته الجماعة هل يلزمه الأذان

- ‌الإقامة بدون أذان ونسيان بعضألفاظ الإقامة

- ‌حكم الإقامة

- ‌أذان المرأة

- ‌متابعة المؤذن والدعاء بعد الأذان والإقامة

- ‌بدع الأذان

- ‌شروط الصلاة

- ‌دخول الوقت

- ‌صلاة الظهر والعصر في الأوقات المختلفة

- ‌الصلاة الوسطى

- ‌حساب سير النجوم

- ‌تقديم أو تأخير الصلاة عن وقتها

- ‌ترتيب الصلوات التي تقضى

- ‌عورة الرجل

- ‌صلاة المرأة

- ‌الصليب في الصلاة

- ‌قضاء الصلاة التي صليت بدون وضوء

- ‌إذا طرأ الحدث أثناء الصلاة

- ‌خروج الدم أثناء الصلاة

- ‌الشك في الحدث في الحج والصلاة

- ‌صلاة أكثر من فرض في وضوء واحد

- ‌صلاة الفرض بوضوء النافلة

- ‌إزالة النجاسة من البدن والثوب

- ‌طهارة البقعة

- ‌الصلاة في الأماكن المنهي عنها

- ‌الصلاة في النعال

- ‌أحكام المساجد

- ‌فضل بناء المساجد

- ‌إذا تعددت المساجد في البلد فأيها أفضل

- ‌فضل الصلاة في مكة

- ‌فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسجد الأقصى

- ‌هدم المسجد وإعادة بنائه

- ‌شراء أماكن للهو وتحويلها إلى مساجد

- ‌بناء المساجد في مكان لا يتوقع بقاء المسلمين فيه بصفة دائمة

- ‌بناء المسجد من دورين

- ‌عمارة المساجد من الصدقة الجارية

- ‌إنفاق المال الباقي من عمارة مسجد في مسجد آخر

- ‌صرف المال المتبرع به من أجل مسجد

- ‌المال الذي نذر لبناء مسجد ولم يتيسر بناءه يبنى به مثله

- ‌الصلاة في مسجد بني بمال حرام

- ‌طلب المساعدة في بناء المسجد

- ‌بناء المتاجر تحت المسجد

- ‌البناء على المسجد

- ‌ضم مكان الحمامات إلى المسجد

- ‌بناء القبة فوق المسجد

- ‌الإصلاح في المسجد

- ‌دورات المياه حول المسجد

- ‌وضع الصور في المسجد والصلاة في مكان فيه صور

- ‌المحاريب في المساجد

- ‌وضع المآذن في المساجد وبناء القبور فيها

- ‌الصلاة في المقابر

- ‌المساجد التي تبنيها دولة كافرة لشعبها

- ‌استخدام الكفار لبناء المساجد

- ‌شراء الكنيسة لتكون مسجدا

- ‌الصلاة في الكنائس

- ‌الصلاة عند أهل الكتاب

- ‌الخروج من المسجد بعد النداء

- ‌دخول الجنب المسجد

- ‌دخول الحائض المسجد

- ‌حكم دخول الأطفال المساجد

- ‌دخول غير المسلم المساجد

- ‌النوم في المساجد

- ‌الحديث في المساجد

- ‌الكلام عن الدنيا في المساجد

- ‌احترام المسجد عن لغو الكلام

- ‌إنشاد الضالة في المسجد

- ‌البيع في المسجد

- ‌السؤال في المسجد

- ‌السواك في المسجد

- ‌الأكل في المسجد

- ‌السلام في المسجد

- ‌الجلوس في المسجد والأرجل إلى القبلة

- ‌جمع التبرعات في المساجد

- ‌إقامة التمرينات الرياضية في قاعة تحت المسجد

- ‌إدخال المجلات التي فيها صور للمساجد

- ‌ قراءة الجريدة داخل المسجد

- ‌الإعلان في المسجد عن حجة الاستحكام

- ‌إنشاد النشيد الوطني في المسجد

- ‌اللعب في المسجد

- ‌ التصفيق داخل المسجد تكريما للمحاضر

- ‌القبلة

- ‌الحكمة من اتخاذ الكعبة قبلة

- ‌استقبال القبلة

- ‌تحديد القبلة

- ‌وضع خط على الحصير في المسجد لبيان الصف

- ‌النية

- ‌ الجهر بالنية في الصلاة

- ‌ حكم التلفظ بالنية

- ‌آداب الصلاة

- ‌صفة الصلاة

- ‌رفع الصوت في التكبير من المأموم

- ‌التكبير في الصلاة للدخول فيها وتكبيرة الركوع

- ‌رفع اليدين في الصلاة

- ‌قبض اليدين وإرسالهما في الصلاة

- ‌ حكم البسملة في الصلاة

- ‌ حكم الجهر بالبسملة في الصلاة

- ‌القراءة في الصلاة

- ‌قراءة الأحاديث القدسية في الصلاة بدل القرآن

- ‌الفتح على الإمام

- ‌صلاة الأبكم

- ‌القراءة في الصلاة بغير اللغة العربية

- ‌قراءة سورتين

- ‌قراءة المأموم

- ‌صلاة المسبوق

- ‌الحكمة من القراءة السرية والجهرية

- ‌ المداومة على القراءة بسورة خاصة

- ‌صلاة الليل

- ‌التأمين في الصلاة

- ‌الركوع والسجود

- ‌ما يقول إذا رفع من الركوع

- ‌السجود

- ‌ما يقول في السجود

- ‌ما يقال في سجود السهو والتلاوة

- ‌الجلوس بين السجدتين

- ‌جلسة الاستراحة

الفصل: السؤال الرابع من الفتوى رقم (11776) س4: هل يجوز لإنسان أن

السؤال الرابع من الفتوى رقم (11776)

س4: هل يجوز لإنسان أن يلعب أي لعبة مع إنسان يرتدي سروالا قصيرا؟

جـ4: لا يجوز لك اللعب مع من ذكرت وذلك لانكشاف العورة وخوف الفتنة والعورة للرجل ما بين السرة والركبة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 177

‌صلاة المرأة

السؤال الثامن من الفتوى رقم (8708)

س8: منذ فترة كنت أصلي بدون حجاب، لأنني كنت لا أعلم بوجوب الحجاب في الصلاة فهل تجب إعادة تلك الصلاة مع أنها كانت فترة طويلة (6 سنوات) تقريبا أو أكثر من النوافل والسنن؟

جـ8: إذا كان الواقع ما ذكر من جهلك بما يجب ستره في الصلاة فلا إعادة عليك لصلاة المدة الماضية، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، ويشرع لك الإكثار من الأعمال الصالحة، لقول الله

ص: 177

تعالى {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (1) وما جاء في معناها من الآيات، مع العلم بأن الوجه يشرع للمرأة كشفه في الصلاة إذا لم يكن لديها من يجب التحجب عنه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة طه الآية 82

ص: 178

السؤال الرابع من الفتوى رقم (4945)

س4: هل من الواجب على المرأة أن تصلي بدون سروال، لأني أراهن يفعلن ذلك ومن بينهن زوجتي؟

جـ4: على المرأة أن تصلي في ثوب يستر عورتها جميعا، لما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (1) » ولما روت أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: «أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها (2) » أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة.

والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، لكن إذا كان لديها أجنبي فإنها تسترهما. ولا حرج عليها أن تصلي في

(1) سنن الترمذي الصلاة (377) ، سنن أبو داود الصلاة (641) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (655) ، مسند أحمد بن حنبل (6/259) .

(2)

سنن أبو داود الصلاة (640) ، موطأ مالك النداء للصلاة (326) .

ص: 178

سراويلها إذا كانت طاهرة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 179

السؤال الأول من الفتوى رقم (12259)

س1: هل يوجد حكم شرعي يدل على نزع السروال وهذا بالنسبة للمرأة في الصلاة. علما أنها تلبس الحجاب وأن السروال طاهر؟ وإن كان هذا من الشرع فما السر في ذلك؟

جـ1: ليس هناك دليل شرعي على مطالبة المرأة وغيرها بنزع السروال عند الصلاة إذا كان طاهرا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 179

السؤال الثالث من الفتوى رقم (658)

س3: ما حكم صلاة من يحمل صورة، كأن يكون معه حفيظة نفوس فيها صورته يخشى من ضياعها إذا تركها حتى يصلي، أو يكون معه فلوس فيها صور؟

جـ3: يجوز للإنسان أن يصلي الفرض والنفل وهو حامل

ص: 179

حفيظة نفوس فيها صورته أو حامل لنقود فيها صور، وصلاته بدون حمل صورة خير له إذا أمكنه التخلص من ذلك بغير ضرر يلحقه أو مشقة تصيبه، عملا بظواهر الأحاديث، وخروجا من خلاف العلماء في الصور غير المجسمة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 180

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3932)

س2: مضمونه الغالب أن المصلي لا يخلو جيبه من النقود أو الحفيظة أو غيرها، وهي تحمل ما نهي عنه من الصور، فما رأي فضيلتكم في صحة صلاتي وصلاة الآخرين؟

جـ2: من يصلي وفي جيبه نقود أو حفيظة ونحوها بها صور فلا شيء عليه، وصلاته صحيحة؛ لأنه في حكم المضطر إلى ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 180

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5611)

س2: هل تجوز الصلاة في ثوب فيه صورة إنسان، أو صور

ص: 180

حيوانات، وهل يجوز دخول بيت الخلاء بثوب فيه اسم الله؟

جـ2: لا يجوز له أن يصلي في ملابس فيها صور ذوات الأرواح من إنسان أو طيور أو أنعام أو غيرها من ذوات الأرواح، ولا يجوز للمسلم لبسها في غير الصلاة، وتصح صلاة من صلى في ثوب فيه صور مع الإثم في حق من علم الحكم الشرعي، ولا يجوز كتابة اسم الله على الثوب، وكره دخول بيت الخلاء به إلا لحاجة لما في ذلك من امتهان اسمه تعالى.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 181

الفتوى رقم (3316)

س: نفيدكم بأننا نواجه بعض الصعوبات استطعنا أن نحل بعضها. إن المشاكل عندنا مرتبطة بالمواعظ التي نلقيها عادة بعد الوعظ الذي نقدمه إلى المعتنقين الجدد، نعطيهم فرصة لطرح الأسئلة، مثلا حدث مؤخرا أن قمنا بإلقاء موعظة على بعض المعتنقين الجدد للإسلام عن التصوير والتماثيل وكيف أنها محرمة في أماكن العبادة كما ورد في الحديث، وفي الختام سأل أحدهم سؤالا لم نستطع الإجابة عليه ولكننا وعدناه بالرد على سؤاله بعد أن نكتب لكم.

وكان سؤاله: السجاجيد التي نصلي عليها فيها تصاوير للأسود

ص: 181

والفهود وغيرها، وقال صاحب السؤال: إن هناك صورا للكعبة في المساجد، فهل يعني هذا أن الذين يصلون في مثل هذه الأماكن لن تقبل صلواتهم؟

إننا نحيل إليكم هذا السؤال لأنه فوق علمنا.

جـ: تصوير ما فيه روح من إنسان أو حيوان حرام بل من كبائر الذنوب سواء كانت الصور مجسمة أم ألوان في قماش أو ورق أو على جدار أم كانت نسيجا بخيوط ملونة أم غير ذلك، واقتناؤها والإبقاء عليها حرام والصلاة عليها مكروهة لا محرمة، لأنها ممتهنة هذا إذا كان تصويرها لغير ضرورة أما إذا كان لضرورة كالتصوير لتابعية أو جواز سفر أو بطاقة شخصية أو نحو ذلك فيرخص فيه، وأما تصوير ما ليس فيه روح من جبال وأنهار وبحار وزرع وأشجار وبيوت ونحو ذلك دون أن يظهر فيها أو حولها صور أحياء فجائز، والصلاة عليها مكروهة لشغلها بال المصلي وذهابها بشيء من خشوعه في صلاته، ولكنها صحيحة.

وأما أداء الصلاة في المساجد التي فيها صورة الكعبة فصحيحة ولا حرج فيها، لعدم وجود ما يقتضي المنع، لكن ترك وضع صور الكعبة في المساجد أولى.

ص: 182

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 183

الفتوى رقم (7810)

س: ما حكم الصلاة على الفرش المحتوية على الرسوم التي على شكل البناء الإسلامي كما هو موجود بالفرش الموجودة بالمساجد حاليا. وما حكم الصلاة عليها إذا كانت تحتوي على الصلبان. وهل يلزم من الحكم على الشكل بأنه صليب بأن يكون ذا طرف سفلي طويل وطرف علوي قصير مع تساوي الجانبين، أم يحكم على كل خطين متعامدين بأنه صليب. نرجو إفادتنا عن هذا الموضوع لعموم الابتلاء به والله يحفظكم ويرعاكم؟

جـ: أولا: المساجد بيوت الله تعالى، بنيت لإقام الصلاة، ولتسبيح الله تعالى فيها بالغدو والآصال مع حضور القلب، والضراعة والخشوع، وخشية الله. والرسوم والزخارف في فرش المساجد وجدرانها مما يشغل القلب عن ذكر الله ويذهب بكثير من خشوع المصلين، ولذا كرهه كثير من السلف. فينبغي للمسلمين أن يجنبوا ذلك مساجدهم، محافظة على كمال عبادتهم بإبعاد المشاغل عن الأماكن التي يتقربون فيها لله رب العالمين رجاء عظم الأجر ومزيد الثواب، أما الصلاة عليها فصحيحة.

ص: 183

ثانيا: الصليب شعار النصارى يضعونه في معابدهم ويعظمونه ويعتبرونه رمزا لقضية كاذبة واعتقاد باطل هو صلب المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وقد أكذب الله تعالى اليهود والنصارى في ذلك فقال سبحانه وتعالى:{وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ} (1) فلا يجوز للمسلمين أن يجعلوه في فرش مساجدهم أو غيرها، ولا أن يبقوا عليه بل يجب أن يتخلصوا منه بطمسه والقضاء على معالمه بعدا عن المنكر وترفعا عن مشابهة النصارى عموما وفي مقدساتهم خاصة، ولا فرق بين ما إذا كان الخط العمودي في الصليب أطول من الأفقي وما إذا كان مثله، ولا بين ما إذا كان الجزء الأعلى من تقاطع الخطين أقصر أو مساو للأسفل منه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء الآية 157

ص: 184