المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌قراءة المأموم الفتوى رقم (1689) س: الرجل إذا حصل الإمام خاضعا في - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٦

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌صلاة المجنون

- ‌صلاة شارب الخمر

- ‌قضاء الصلاة المتروكة سهوا

- ‌إذا سها عن صلاة وصلى ما بعدها هل يعيد الجميع

- ‌صلاة الصبي وأمره بها

- ‌تأخير الصلاة عن وقتها أو تركها عمداوما يترتب على ذلك

- ‌الأذان والإقامة

- ‌العدالة في المؤذن

- ‌استدارة المؤذن عند الحيعلة

- ‌زيادة (الصلاة خير من النوم) في صلاة الفجر

- ‌التطويل في الأذان

- ‌زيادة حرف العطف في الأذان

- ‌ترك بعض جمل الأذان

- ‌الأذان بمكبرات الصوت

- ‌الأذان من آلة التسجيل

- ‌الطهارة في الأذان

- ‌الأذان للصلاة في المسجد وخارجه

- ‌الأذان بدون إذن الإمام

- ‌تعدد الأذان في مساجد الحي الواحد

- ‌من فاتته الجماعة هل يلزمه الأذان

- ‌الإقامة بدون أذان ونسيان بعضألفاظ الإقامة

- ‌حكم الإقامة

- ‌أذان المرأة

- ‌متابعة المؤذن والدعاء بعد الأذان والإقامة

- ‌بدع الأذان

- ‌شروط الصلاة

- ‌دخول الوقت

- ‌صلاة الظهر والعصر في الأوقات المختلفة

- ‌الصلاة الوسطى

- ‌حساب سير النجوم

- ‌تقديم أو تأخير الصلاة عن وقتها

- ‌ترتيب الصلوات التي تقضى

- ‌عورة الرجل

- ‌صلاة المرأة

- ‌الصليب في الصلاة

- ‌قضاء الصلاة التي صليت بدون وضوء

- ‌إذا طرأ الحدث أثناء الصلاة

- ‌خروج الدم أثناء الصلاة

- ‌الشك في الحدث في الحج والصلاة

- ‌صلاة أكثر من فرض في وضوء واحد

- ‌صلاة الفرض بوضوء النافلة

- ‌إزالة النجاسة من البدن والثوب

- ‌طهارة البقعة

- ‌الصلاة في الأماكن المنهي عنها

- ‌الصلاة في النعال

- ‌أحكام المساجد

- ‌فضل بناء المساجد

- ‌إذا تعددت المساجد في البلد فأيها أفضل

- ‌فضل الصلاة في مكة

- ‌فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسجد الأقصى

- ‌هدم المسجد وإعادة بنائه

- ‌شراء أماكن للهو وتحويلها إلى مساجد

- ‌بناء المساجد في مكان لا يتوقع بقاء المسلمين فيه بصفة دائمة

- ‌بناء المسجد من دورين

- ‌عمارة المساجد من الصدقة الجارية

- ‌إنفاق المال الباقي من عمارة مسجد في مسجد آخر

- ‌صرف المال المتبرع به من أجل مسجد

- ‌المال الذي نذر لبناء مسجد ولم يتيسر بناءه يبنى به مثله

- ‌الصلاة في مسجد بني بمال حرام

- ‌طلب المساعدة في بناء المسجد

- ‌بناء المتاجر تحت المسجد

- ‌البناء على المسجد

- ‌ضم مكان الحمامات إلى المسجد

- ‌بناء القبة فوق المسجد

- ‌الإصلاح في المسجد

- ‌دورات المياه حول المسجد

- ‌وضع الصور في المسجد والصلاة في مكان فيه صور

- ‌المحاريب في المساجد

- ‌وضع المآذن في المساجد وبناء القبور فيها

- ‌الصلاة في المقابر

- ‌المساجد التي تبنيها دولة كافرة لشعبها

- ‌استخدام الكفار لبناء المساجد

- ‌شراء الكنيسة لتكون مسجدا

- ‌الصلاة في الكنائس

- ‌الصلاة عند أهل الكتاب

- ‌الخروج من المسجد بعد النداء

- ‌دخول الجنب المسجد

- ‌دخول الحائض المسجد

- ‌حكم دخول الأطفال المساجد

- ‌دخول غير المسلم المساجد

- ‌النوم في المساجد

- ‌الحديث في المساجد

- ‌الكلام عن الدنيا في المساجد

- ‌احترام المسجد عن لغو الكلام

- ‌إنشاد الضالة في المسجد

- ‌البيع في المسجد

- ‌السؤال في المسجد

- ‌السواك في المسجد

- ‌الأكل في المسجد

- ‌السلام في المسجد

- ‌الجلوس في المسجد والأرجل إلى القبلة

- ‌جمع التبرعات في المساجد

- ‌إقامة التمرينات الرياضية في قاعة تحت المسجد

- ‌إدخال المجلات التي فيها صور للمساجد

- ‌ قراءة الجريدة داخل المسجد

- ‌الإعلان في المسجد عن حجة الاستحكام

- ‌إنشاد النشيد الوطني في المسجد

- ‌اللعب في المسجد

- ‌ التصفيق داخل المسجد تكريما للمحاضر

- ‌القبلة

- ‌الحكمة من اتخاذ الكعبة قبلة

- ‌استقبال القبلة

- ‌تحديد القبلة

- ‌وضع خط على الحصير في المسجد لبيان الصف

- ‌النية

- ‌ الجهر بالنية في الصلاة

- ‌ حكم التلفظ بالنية

- ‌آداب الصلاة

- ‌صفة الصلاة

- ‌رفع الصوت في التكبير من المأموم

- ‌التكبير في الصلاة للدخول فيها وتكبيرة الركوع

- ‌رفع اليدين في الصلاة

- ‌قبض اليدين وإرسالهما في الصلاة

- ‌ حكم البسملة في الصلاة

- ‌ حكم الجهر بالبسملة في الصلاة

- ‌القراءة في الصلاة

- ‌قراءة الأحاديث القدسية في الصلاة بدل القرآن

- ‌الفتح على الإمام

- ‌صلاة الأبكم

- ‌القراءة في الصلاة بغير اللغة العربية

- ‌قراءة سورتين

- ‌قراءة المأموم

- ‌صلاة المسبوق

- ‌الحكمة من القراءة السرية والجهرية

- ‌ المداومة على القراءة بسورة خاصة

- ‌صلاة الليل

- ‌التأمين في الصلاة

- ‌الركوع والسجود

- ‌ما يقول إذا رفع من الركوع

- ‌السجود

- ‌ما يقول في السجود

- ‌ما يقال في سجود السهو والتلاوة

- ‌الجلوس بين السجدتين

- ‌جلسة الاستراحة

الفصل: ‌ ‌قراءة المأموم الفتوى رقم (1689) س: الرجل إذا حصل الإمام خاضعا في

‌قراءة المأموم

الفتوى رقم (1689)

س: الرجل إذا حصل الإمام خاضعا في ركوع الهواء ولم يبق غير قوله (سمع الله لمن حمده)، أحد يقول: أدخل بدون الفاتحة، وأحد يقول: لازم تقرأ الفاتحة وتخلي الإمام يفوتك.

ج: من دخل والإمام راكع ثم ركع معه قبل أن يرفع فقد أدرك الركعة، والأصل في ذلك حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه «أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد (1) » رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن حبان، وهذا الحديث واضح في اعتبار الركعة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، والأصل في التشريع هو العموم، وبهذا قال الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الأذان (783) ، سنن النسائي الإمامة (871) ، سنن أبو داود الصلاة (684) ، مسند أحمد بن حنبل (5/42) .

ص: 407

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (1752)

س1: من فاتته الركعتان الأوليان من المغرب والعشاء وركعتي

ص: 407

الصبح هل يقضيهن جهرا؟

ج1: من فاتته الركعتان الأوليان من المغرب والعشاء كان ما أدركه مع الإمام أول الصلاة بالنسبة له على الصحيح من أقوال العلماء، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (1) » ، رواه الجماعة إلا الترمذي فأمر المسبوق أن يؤدي ما فاته من ركعة أو أكثر بعد سلام إمامه وعبر عن ذلك بالإتمام فكان ما أدركه مع الإمام أول الصلاة بالنسبة له، وما فاته آخر صلاته، وعلى ذلك يقرأ في الركعة الأولى من ركعتي المغرب اللتين يؤديهما بعد سلام الإمام بالفاتحة وسورة جهرا، ويقرأ الفاتحة فقط سرا في الركعة الثانية منهما.

أما العشاء فيقرأ في الركعتين اللتين يؤديهما بعد سلام الإمام بالفاتحة فقط في كل منهما سرا؛ لأنهما الأخيرتان من صلاة العشاء بالنسبة له، أما الركعة التي فاتته من صلاة الصبح فيؤديها بالفاتحة وسورة جهرا على كل حال؛ لأنه لا سر في قراءة الصبح، ولا ينافي هذا ما ثبت في الرواية الأخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا ثوب بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار فصل ما أدركت واقض ما سبقك (2) » فإن القضاء في للغة بمعنى الأداء والإتمام كما في

(1) صحيح البخاري الأذان (636) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (602) ، سنن الترمذي الصلاة (327) ، سنن النسائي الإمامة (861) ، سنن أبو داود الصلاة (572) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (775) ، مسند أحمد بن حنبل (2/533) ، موطأ مالك النداء للصلاة (152) ، سنن الدارمي الصلاة (1282) .

(2)

أخرجه مالك في (الموطأ) 1 / 68 - 69، وأحمد 2 / 237، 238، 239، 270، 318، 386، 427، 452، 460، 472، 489، 532، والبخاري 1 / 218، ومسلم 1 / 420 - 421 برقم (602) وأبو داود 1 / 384 -386 برقم (572 - 573) والنسائي 2 / 114 - 115 برقم (861) والترمذي 2 / 149 برقم (327) وابن ماجه 1 / 255 برقم (775) وعبد الرزاق 2 / 288 برقم (3402 - 3405) والبيهقي 2 / 295، 297 - 298 وابن حبان 5 / 522 برقم (2148) .

ص: 408

قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا} (1) الآية، وقوله تعالى:{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} (2) الآية، فيتفق مع التعبير بالإتمام في الروايات الأخرى، ولا يصح تفسير القضاء في هذه الرواية بالمعنى الفقهي الخاص؛ لأنه اصطلاح حادث لا تفسر به نصوص الشريعة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة الآية 200

(2)

سورة الجمعة الآية 10

ص: 409

س2: هل على المأموم قراءة خلف الإمام؟

ج2: تجب قراءة الفاتحة على المصلي سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، نفلا أم فرضا، سمع المأموم فيها قراءة إمامه أم لم يسمعها في أرجح أقوال العلماء لعموم حديث عبادة بن الصامت كل هذه الأحوال، وروى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن (1) » فنفى

(1) أخرجه بهذا اللفظ أحمد 5 / 322، ومسلم 1 / 295 برقم (394، - 35، 36-) والبيهقي 2 / 374 والدارقطني 1 / 322، وأبو عوانة 2 / 124-125، 133 وابن حزم في (المحلى) 3 / 236.

ص: 409

الصلاة الشرعية لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عموما ولم يخص منها حالا من أحوال المصلي دون حال والنفي إذا ورد في نصوص الشرع المطهر اتجه إلى الحقيقة الشرعية لا إلى كمالها إلا بدليل، ولا دليل يصرف عنها على الصحيح من أقوال العلماء.

وما استدل به الحنفية على أن المأموم لا يقرأ بفاتحة الكتاب من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له (1) » فضعيف قال ابن حجر في التلخيص: إنه مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة ولو صح لكان مخصصا بما رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت أنه صلى خلف ابن أبي نعيم وأبو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن فلما انصرفوا من الصلاة قال لعبادة بعض من سمعه يقرأ: سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر قال: أجل «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات

(1) أخرجه مالك في (الموطأ) 1 / 86 (موقوفا) ، وأحمد 3 / 339، وابن ماجه 1 / 277 برقم (850) ، والدارقطني 1 / 323 - 326، 333، 402 - 403 وابن أبي شيبة 1 / 376، وعبد الرزاق 2 / 136 برقم (2797) والبيهقي 2 / 159 - 161، والطحاوي في (شرح معانى الآثار) 1 / 217 وعبد بن حميد في (المنتخب) 3 / 27، برقم (1048) ، وأبي نعيم في (الحليه) 7 / 334، والخطيب في (تاريخ بغداد) 1 / 337، 10 / 340، 11 / 426، 13 / 94 وانظر (نصب الراية) 2 / 6 - 14 (وإرواء الغليل) 2 / 268برقم (500) .

ص: 410

التي يجهر فيها بالقراءة قال فالتبست عليه القراءة فلما فرغ أقبل علينا بوجهه فقال: هل تقرؤن إذا جهرت بالقراءة، فقال بعضنا نعم إننا نصنع ذلك، قال: فلا وأنا أقول: مالي أنازع القرآن فلا تقرأوا بشيء إذا جهرت إلا بأم القرآن (1) » فهذا عبادة راوي الحديث قرأ بها خلف الإمام لأنه فهم من كلامه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بها خلف الإمام والإمام يجهر بالقراءة. وكذلك العموم في قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (2) وما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «وإذا قرأ فأنصتوا (3) » يخصص بما رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت المتقدم فإنه نص في قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية والقاعدة أن الخاص إذا عارضه العام حمل العام على الخاص وخصص به جمعا بين الدليلين، وإعمالا لهما بدلا من إلغاء أحدهما، وروى مسلم وأبو داود أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه

(1) أخرجه أحمد 5 / 313، 316، 322 وأبو داود 1 / 515 برقم (823، 824) والنسائي 2 / 141 برقم (920) والترمذي 2 / 117 برقم (311) والدارقطني 1 / 318 - 320، والبيهقي 2 / 165 - 166 والحاكم 1 / 238.

(2)

سورة الأعراف الآية 204

(3)

أخرجه أحمد 2 / 376، 420، 4 / 415، ومسلم 1 / 304 برقم (404 -63-) وأبو داود 1 / 405 برقم (604) والنسائي 2 / 141 - 142 برقم (921) وابن ماجه 1 / 276 برقم (847) والبيهقي 2 / 156، والدارقطني 1 / 327 - 331، والخطيب في (تاريخ بغداد) 5 / 320، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 1 / 217.

ص: 411

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام (1) » قال له السائب مولى هشام بن زهرة: يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام فغمز ذراعه وقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك. فدل جواب أبي هريرة للسائب راوي الحديث عنه على أنه فهم من الحديث قراءة المأموم لها في الصلاة لكنه رأى أن يكون ذلك سرا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه مالك في (الموطأ) 1 / 84 وأحمد 2 / 250، 285، 487، 6 / 142، ومسلم 1 / 296 برقم (395) ، وأبو داود 1 / 512 - 514 برقم (821) ، والنسائي 2 / 135 - 136 برقم (909) ، والترمذي 5 / 200 برقم (2953) ، والدارقطني1 / 312، 321، والبيهقي 2 / 39، 159،، 167، 375، وابن خزيمة 1 / 247، 253 برقم (489، 502) ، وعبد الرزاق 2 / 121 برقم (2744) وابن أبي شيبة 1 / 360 والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 1 / 215، وأبو عوانة 2 / 126، وابن حبان 5 / 96، 97 برقم (1794، 1795)

ص: 412

السؤال السادس من الفتوى رقم (6428)

س:6 قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية هل هي واجبة أم مستحبة، وكيف نقرؤها إذا علمنا بأن الأئمة هنا يتوقفون بين الفاتحة والسورة؟

ص: 412

ج6: تجب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء في ذلك سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، وسواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، وسواء سكت الإمام بين قراءة الفاتحة والسورة أم لم يسكت.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 413

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (6914)

س3: حين الصلاة خلف الإمام في الصلاة الجهرية يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ويكبر بعده المأموم ويقرأ كل منهما دعاء الاستفتاح سرا ثم يشرع الإمام بقراءة سورة الفاتحة، هل ينتظر المأموم الإمام حتى الانتهاء من قراءة سورة الفاتحة ثم يبدأ في القراءة، أم يقرأ المأموم سورة الفاتحة مع الإمام؟

ج3: الواجب أن يقرأ المأموم الفاتحة سواء قرأها والإمام يقرأ الفاتحة جهرا أوفي قراءة الإمام السورة، أو وقت سكتة الإمام، إن سكت بين الفاتحة والسورة، والأمر في ذلك واسع والأفضل قراءتها في السكتة إن سكت الإمام، جمعا بين الأدلة.

س4: إذا صلى شخص منفردا في الصلاة الجهرية فهل يجهر بالقراءة أو يقرأ سرا؟

ص: 413

ج4: السنة أن يقرأ جهرا لعدم الدليل الذي يوجب العدول عن الجهر بها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 414

السؤال السادس من الفتوى رقم (8148)

س6: هناك سكتتان في الصلاة الأولى للثناء والثانية في النهاية هل هذه لقراءة الفاتحة؟ وإذا كان الجواب بالنفي فمتى نقرأ الفاتحة مع العلم أن القرآن يقول: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (1) ؟

ج6: ليست السكتة التي بعد تكبيرة الإحرام من أجل قراءة الفاتحة فيها، ولكنها للإتيان بدعاء الاستفتاح، وكذا السكتة التي قبل الركوع ليست من أجل تمكين المأموم من قراءة الفاتحة فيها ولكنها للفصل بين القراءة والتكبير للركوع ولكن للمأموم أن يقرأ الفاتحة مع قراءة الإمام الفاتحة أو السورة وذلك مستثنى بالأحاديث من آية:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (2) .

(1) سورة الأعراف الآية 204

(2)

سورة الأعراف الآية 204

ص: 414

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 415

السؤال السابع من الفتوى رقم (6366)

س7: هل هناك سكتة في الصلاة بعد الفاتحة للإمام وحكم المأموم الذي لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام؟

ج7: روى أبو داود وابن ماجه «عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين: سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من: فأنكر عليه عمران، فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب فكان في جوابه إليهما أن سمرة قد حفظ (2) » انتهى. وبذلك تعلم مشروعية هاتين السكتتين.

(1) أخرجه أحمد 5 / 7، 11 - 12، 15، 20، 21، 23، وأبو داود 1 / 491 - 493 برقم (777 - 780) والترمذي 2 / 31 برقم (251) وابن ماجه 1 / 275 - 276 برقم (844 - 845) والدارمي 1 / 283، والدارقطني 1 / 336، والبيهقي 2 / 196، وابن حبان 5 / 112 برقم (1807) والحاكم 1 / 215.

(2)

سورة الفاتحة الآية 7 (1){غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}

ص: 415

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 416

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11071)

س2: هل يجوز للرجل الذي خلف الإمام بعد أن يقرأ الإمام الفاتحة هل يجوز له أن يرفع صوته في قراءة الفاتحة والإمام يقرأ في السورة التي تلي الفاتحة؟

ج:2 يجب على المأموم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية ولكن يسر بها بحيث يسمع نفسه ولا يرفع صوته حتى لا يشوش على الإمام والمأمومين.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 416

السؤال الأول من الفتوى رقم (7870)

س1: هل يحق للمأموم في الصلاة بعد قراءة الفاتحة بعد الإمام أن يقرأ إحدى السور القرآنية، أم يكفي الإمام عن ذلك، سواء كان الإمام يقرأ جهرا أم سرا أرجو الإفادة؟

ج1: إذا كان المأموم مع الإمام في صلاة جهرية قرأ الفاتحة

ص: 416

فقط، وإذا كان معه في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة قرأ في الأوليين من الرباعية الفاتحة وسورة معها، أو ما تيسر من القرآن.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 417

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4199)

س2: إنني إذا كبرت مع الإمام في الصلاة وقرأت دعاء الاستفتاح والحمد وسورة بعدها وأخذ الإمام يقرأ جهرا وسهيت وأخذت أقرأ مرة ثانية دعاء الاستفتاح والحمد والسورة التي بعدها أرجو منكم أن تجيبوا على حلها جزاكم الله خيرا؟

ج2: صلاتك صحيحة، ولا حرج عليك فيما حصل منك من زيادة الاستفتاح وقراءة الفاتحة والسورة مرة أخرى سهوا، وليس عليك سجود سهو لذلك، لكونك تابعا للإمام، وعليك أن تجتهد في الإنصات والاستماع لقراءة الإمام حال جهره وتكتفي بقراءة الفاتحة فقط إذا كان الإمام يجهر بالقراءة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 417