الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
البيع في المسجد
السؤال الثالث من الفتوى رقم (11967)
س3: كثير من المساجد في أمريكا تحتوي على قاعة للصلاة وغرف ملحقة بها، فهل يجوز البيع والشراء في تلك الغرف لصالح المسجد؟ وهل يجوز البيع والشراء في القاعة المخصصة للصلاة (حرم المسجد) أو الإعلان عن البضائع والخدمات فيها؟
ج3: لا يجوز البيع والشراء ولا الإعلان عن البضائع في القاعة المخصصة للصلاة إذا كانت تابعة للمسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك (1) » وقال عليه الصلاة والسلام: «من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك (2) » أما الغرف ففيها تفصيل:
(1) رواه الترمذي 3 / 610 كتاب البيوع باب النهي عن البيع في المسجد، والحاكم 2 / 56.
(2)
أخرجه أحمد 2 / 349، 420، ومسلم 1 / 397 برقم (568) ، وأبو داود 1 / 321 برقم (473) وابن ماجه 1 / 252 برقم (767) وابن حبان 4 / 529 برقم (1651) .
فإن كانت داخلة في سور المسجد فلها حكم المسجد والقول فيها كالقول في القاعة، أما إن كانت خارج سور المسجد ولو كانت أبوابها فيه فليس لها حكم المسجد؛ لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي تسكنه عائشة رضي الله عنها كان بابه في المسجد ولم يكن له حكم المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (12087)
س11: هل يجوز بيع الكتب واللحم في المساجد؟
ج11: لا يجوز البيع والشراء في المساجد؛ فقد خرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة، فقولوا: لا ردها الله عليك (1) » .
(1) أخرجه الترمذي 3 / 610 برقم (1321) ، والدارمي 1 / 326، والحاكم 2 / 56، والبيهقي 2 / 447، وابن خزيمة 2 / 274 برقم (1305) . وانظر ابن حبان 4 / 528 برقم (1650) .