المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

سمعت من أحد الأئمة: لا تقل اللهم أحسن وقوفي بين - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٦

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌صلاة المجنون

- ‌صلاة شارب الخمر

- ‌قضاء الصلاة المتروكة سهوا

- ‌إذا سها عن صلاة وصلى ما بعدها هل يعيد الجميع

- ‌صلاة الصبي وأمره بها

- ‌تأخير الصلاة عن وقتها أو تركها عمداوما يترتب على ذلك

- ‌الأذان والإقامة

- ‌العدالة في المؤذن

- ‌استدارة المؤذن عند الحيعلة

- ‌زيادة (الصلاة خير من النوم) في صلاة الفجر

- ‌التطويل في الأذان

- ‌زيادة حرف العطف في الأذان

- ‌ترك بعض جمل الأذان

- ‌الأذان بمكبرات الصوت

- ‌الأذان من آلة التسجيل

- ‌الطهارة في الأذان

- ‌الأذان للصلاة في المسجد وخارجه

- ‌الأذان بدون إذن الإمام

- ‌تعدد الأذان في مساجد الحي الواحد

- ‌من فاتته الجماعة هل يلزمه الأذان

- ‌الإقامة بدون أذان ونسيان بعضألفاظ الإقامة

- ‌حكم الإقامة

- ‌أذان المرأة

- ‌متابعة المؤذن والدعاء بعد الأذان والإقامة

- ‌بدع الأذان

- ‌شروط الصلاة

- ‌دخول الوقت

- ‌صلاة الظهر والعصر في الأوقات المختلفة

- ‌الصلاة الوسطى

- ‌حساب سير النجوم

- ‌تقديم أو تأخير الصلاة عن وقتها

- ‌ترتيب الصلوات التي تقضى

- ‌عورة الرجل

- ‌صلاة المرأة

- ‌الصليب في الصلاة

- ‌قضاء الصلاة التي صليت بدون وضوء

- ‌إذا طرأ الحدث أثناء الصلاة

- ‌خروج الدم أثناء الصلاة

- ‌الشك في الحدث في الحج والصلاة

- ‌صلاة أكثر من فرض في وضوء واحد

- ‌صلاة الفرض بوضوء النافلة

- ‌إزالة النجاسة من البدن والثوب

- ‌طهارة البقعة

- ‌الصلاة في الأماكن المنهي عنها

- ‌الصلاة في النعال

- ‌أحكام المساجد

- ‌فضل بناء المساجد

- ‌إذا تعددت المساجد في البلد فأيها أفضل

- ‌فضل الصلاة في مكة

- ‌فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسجد الأقصى

- ‌هدم المسجد وإعادة بنائه

- ‌شراء أماكن للهو وتحويلها إلى مساجد

- ‌بناء المساجد في مكان لا يتوقع بقاء المسلمين فيه بصفة دائمة

- ‌بناء المسجد من دورين

- ‌عمارة المساجد من الصدقة الجارية

- ‌إنفاق المال الباقي من عمارة مسجد في مسجد آخر

- ‌صرف المال المتبرع به من أجل مسجد

- ‌المال الذي نذر لبناء مسجد ولم يتيسر بناءه يبنى به مثله

- ‌الصلاة في مسجد بني بمال حرام

- ‌طلب المساعدة في بناء المسجد

- ‌بناء المتاجر تحت المسجد

- ‌البناء على المسجد

- ‌ضم مكان الحمامات إلى المسجد

- ‌بناء القبة فوق المسجد

- ‌الإصلاح في المسجد

- ‌دورات المياه حول المسجد

- ‌وضع الصور في المسجد والصلاة في مكان فيه صور

- ‌المحاريب في المساجد

- ‌وضع المآذن في المساجد وبناء القبور فيها

- ‌الصلاة في المقابر

- ‌المساجد التي تبنيها دولة كافرة لشعبها

- ‌استخدام الكفار لبناء المساجد

- ‌شراء الكنيسة لتكون مسجدا

- ‌الصلاة في الكنائس

- ‌الصلاة عند أهل الكتاب

- ‌الخروج من المسجد بعد النداء

- ‌دخول الجنب المسجد

- ‌دخول الحائض المسجد

- ‌حكم دخول الأطفال المساجد

- ‌دخول غير المسلم المساجد

- ‌النوم في المساجد

- ‌الحديث في المساجد

- ‌الكلام عن الدنيا في المساجد

- ‌احترام المسجد عن لغو الكلام

- ‌إنشاد الضالة في المسجد

- ‌البيع في المسجد

- ‌السؤال في المسجد

- ‌السواك في المسجد

- ‌الأكل في المسجد

- ‌السلام في المسجد

- ‌الجلوس في المسجد والأرجل إلى القبلة

- ‌جمع التبرعات في المساجد

- ‌إقامة التمرينات الرياضية في قاعة تحت المسجد

- ‌إدخال المجلات التي فيها صور للمساجد

- ‌ قراءة الجريدة داخل المسجد

- ‌الإعلان في المسجد عن حجة الاستحكام

- ‌إنشاد النشيد الوطني في المسجد

- ‌اللعب في المسجد

- ‌ التصفيق داخل المسجد تكريما للمحاضر

- ‌القبلة

- ‌الحكمة من اتخاذ الكعبة قبلة

- ‌استقبال القبلة

- ‌تحديد القبلة

- ‌وضع خط على الحصير في المسجد لبيان الصف

- ‌النية

- ‌ الجهر بالنية في الصلاة

- ‌ حكم التلفظ بالنية

- ‌آداب الصلاة

- ‌صفة الصلاة

- ‌رفع الصوت في التكبير من المأموم

- ‌التكبير في الصلاة للدخول فيها وتكبيرة الركوع

- ‌رفع اليدين في الصلاة

- ‌قبض اليدين وإرسالهما في الصلاة

- ‌ حكم البسملة في الصلاة

- ‌ حكم الجهر بالبسملة في الصلاة

- ‌القراءة في الصلاة

- ‌قراءة الأحاديث القدسية في الصلاة بدل القرآن

- ‌الفتح على الإمام

- ‌صلاة الأبكم

- ‌القراءة في الصلاة بغير اللغة العربية

- ‌قراءة سورتين

- ‌قراءة المأموم

- ‌صلاة المسبوق

- ‌الحكمة من القراءة السرية والجهرية

- ‌ المداومة على القراءة بسورة خاصة

- ‌صلاة الليل

- ‌التأمين في الصلاة

- ‌الركوع والسجود

- ‌ما يقول إذا رفع من الركوع

- ‌السجود

- ‌ما يقول في السجود

- ‌ما يقال في سجود السهو والتلاوة

- ‌الجلوس بين السجدتين

- ‌جلسة الاستراحة

الفصل: سمعت من أحد الأئمة: لا تقل اللهم أحسن وقوفي بين

سمعت من أحد الأئمة: لا تقل اللهم أحسن وقوفي بين يديك، وإذا كان يجوز الدعاء فما هو الدعاء المستحب في هذه اللحظات بين الإقامة وتكبير الإحرام؟

جـ2: لا نعلم دعاء مشروعا بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام لكن المشروع أن يقول مثل ما يقول المؤذن في إقامته، ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسأل له الوسيلة ثم ينتظر حتى يكبر الإمام ثم يكبر بعده.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 97

‌بدع الأذان

فتوى رقم (220)

س: ما حكم قول المؤذن في أذانه حي على خير العمل؟

جـ: الأذان عبادة من العبادات والأصل في العبادات التوقيف وأنه لا يقال: إن هذا العمل مشروع، إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، والقول بأن هذه العبادة مشروعة بغير دليل شرعي قول على الله بغير علم، وقد قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا

ص: 97

حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (1) وقال تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (2) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (3) » وفي رواية «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (4) » .

إذا علم ذلك فالأذان الشرعي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خمس عشرة جملة هي: - الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد ألا إله إلا الله، أشهد ألا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا هو الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن به كما ذكر ذلك أهل السنن والمسانيد. إلا في أذان الصبح فإنه ثبت أن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد فيه بعد الحيعلة (الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم) واتفق الأئمة الأربعة على مشروعية ذلك، لأن إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة من بلال يدل على مشروعية الإتيان بها،

(1) سورة الأعراف الآية 33

(2)

سورة الإسراء الآية 36

(3)

صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .

(4)

صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .

ص: 98

وأما قول المؤذن في أذان الصبح، حي على خير العمل فليس بثابت، ولا عمل عليه عند أهل السنة، وهذا من مبتدعات الرافضة، فمن فعله ينكر عليه بقدر ما يكفي للامتناع عن الإتيان بهذه الزيادة في الأذان.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 99

السؤال الخامس من الفتوى رقم (8941)

س5: كيف يضع بعض المسلمين اسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الأذان والإقامة، وهل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟

جـ5: الأذان من العبادات، والعبادات كلها توقيفية، ولم يكن فيه ولا في الإقامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد خلفائه الراشدين ذكر اسم علي رضي الله عنه، ولم يشرع ذلك، وإنما ابتدعه الرافضة كما هو شأنهم في الابتداع، وأهل السنة لا يرون ذلك، بل ينكرونه على فاعليه، صيانة للتشريع الإسلامي عن البدع، وحفظا له منها.

ص: 99

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 100

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6756)

س3: تقبيل الإبهامين عند قول المؤذن (أشهد أن محمدا رسول الله) هل له أصل؟

جـ3: لم يثبت في تقبيلهما عند قول المؤذن (أشهد أن محمدا رسول الله) حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، فتقبيلهما عند ذلك بدعة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (1) » .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .

ص: 100

السؤال الرابع من الفتوى رقم (2036)

س4: تستخدم في بعض المساجد في الفلبين وغيرها الطبول لنداء الناس للصلاة ثم يؤذن بعد ذلك، فهل يجوز ذلك في الإسلام؟

جـ4: الطبول ونحوها من آلات اللهو، فلا يجوز استعمالها في إعلام الناس عند دخول وقت الصلاة، أو قرب دخول وقتها،

ص: 100

بل ذلك بدعة محرمة. والواجب أن يكتفى بالأذان الشرعي، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (1) » رواه البخاري ومسلم وقال العرباض بن سارية رضي الله عنه: «وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضو عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة (2) » رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .

(2)

سنن الترمذي العلم (2676) ، سنن أبو داود السنة (4607) ، سنن ابن ماجه المقدمة (42) ، مسند أحمد بن حنبل (4/126) ، سنن الدارمي المقدمة (95) .

ص: 101

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6321)

س4: هل يشرع التعوذ والبسملة قبل الأذان؟

جـ4: لا نعلم أصلا يدل على مشروعية التعوذ والبسملة قبل الأذان، لا بالنسبة للمؤذن ولا من يسمعه. وقد ثبت عن رسول

ص: 101

الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (1) » وفي رواية «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (2) » .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .

(2)

صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .

ص: 102

الفتوى رقم (5008)

س: تنتشر لدينا في مدينة جيزان ظاهرة التذكير قبل صلاة الفجر بقول المؤذنين: الصلاة هداكم الله الصلاة. الصلاة يا نائمون الصلاة. الصلاة يا غافلون الصلاة. الصلاة لا يلعب عليكم الشيطان الصلاة. الحقوا الغنايم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وتلاوة بعض الآيات القرآنية وقصار السور، فهل هذا الفعل سنة صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها شيء، أو عن أصحابه رضوان الله عليهم، وما حكم هذه الظاهرة يا سماحة الشيخ؟ أفيدونا أفادكم الله وأبقاكم ذخرا للإسلام والمسلمين.

جـ: هذه الأقوال المذكورة ليس لها أصل في مشروعية قولها لا قبل الأذان ولا بعده، ويجب أن يستغنى في الإعلام بدخول وقت الصلاة بما شرع الله من الأذان اتباعا لهدي رسول الله

ص: 102

صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وأن لا يحدث في الإعلام بدخول الوقت شيء أكثر منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (1) » .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .

ص: 103

السؤال الأول من الفتوى رقم (1382)

س1: إن بعض المؤذنين في الفجر حينما ينتهي من الأذان ثم بعد ما يدعو الدعاء المأثور يقول في الميكرفون: صلوا هداكم الله، وأن بعض الناس اعترض عليه، وبعضهم يدعو له، ويسأل عن حكم ذلك؟

جـ1: قال الله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} (1) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (2) »

(1) سورة المائدة الآية 3

(2)

الإمام أحمد 4 / 126، 127.

ص: 103

وقال أيضا: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (1) » وورد عن بعض السلف الصالح قوله: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.

وعليه فينبغي للمسلم في أمور العبادة الاقتصار على ما ثبت مشروعيته، وعدم الزيادة على ذلك بحجة الاستحسان، فلو كان خيرا لأخبر عنه صلى الله عليه وسلم، أو عمله وعمله معه وبعده أصحابه. وبهذا يتضح الجواب على السؤال من أنه ينبغي الاقتصار في الأذان على ما ثبت شرعا في صفة الأذان، وأن الزيادة على ذلك من قبيل الابتداع، والله أعلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .

ص: 104

الفتوى رقم (1814)

س: ما حكم قول المؤذن بعد الأذان الشرعي هذه العبارة: (الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسله) ؟

جـ: لا نعلم دليلا من الكتاب ولا من السنة يدل على مشروعية هذا الدعاء بعد الأذان. والخير كله في اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، والشر كله في مخالفة هديه صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن

ص: 104

رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (1) » ولكن يشرع بعد الأذان للمؤذن وغيره أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة (2) » رواه مسلم.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته - حلت له شفاعتي يوم القيامة (3) » رواه البخاري في صحيحه وزاد البيهقي في آخره بإسناد صحيح: «إنك لا تخلف الميعاد» . لكن يقولها المؤذن وغيره بصوت هادئ، ولا يرفع صوته بذلك، لعدم نقل الجهر به كما تقدم.

(1) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .

(2)

صحيح مسلم الصلاة (384) ، سنن الترمذي المناقب (3614) ، سنن النسائي الأذان (678) ، سنن أبو داود الصلاة (523) ، مسند أحمد بن حنبل (2/168) .

(3)

صحيح البخاري تفسير القرآن (4719) ، سنن الترمذي الصلاة (211) ، سنن النسائي الأذان (680) ، سنن أبو داود الصلاة (529) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (722) ، مسند أحمد بن حنبل (3/354) .

ص: 105

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 106

فتوى رقم (5116)

س: نعيش في إحدى قرى محافظات الصعيد بجمهورية مصر العربية ويوجد في النجع الذي نسكنه مسجد فعند الأذان نؤذن الأذان الشرعي يبدأ بالله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله، والناس عندنا لا يرضيهم هذا الأذان فقالوا لنا لازم من التسليم عقب الأذان. فقلنا لهم حاضر نصلي على النبي عقب الأذان جهرا فنقول عقب الأذان (وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم) فلا يرضيهم هذا أيضا فإنهم يقولون لنا لازم من الصلاة على النبي عقب الأذان فقلنا لهم لا تعجبكم هذه الصيغة التي قلناها، قالوا لا تعجبنا، والصيغة التي يريدونها هي (الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله. الصلاة والسلام عليك يا هادي بنصر الله. الصلاة والسلام عليك يا ناصر دين الله. الصلاة والسلام عليك يا من بك يرحمنا الله. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. الصلاة والسلام عليك أيها النبي عليك وعلى آلك وأصحابك وكل الصحابة أجمعين. وصلى الله عليك والحمد لله رب العالمين) . والمتعصب لها فرد واحد

ص: 106

مجاور في سكنه للمسجد فإنه يقول إن إمام المسجد الشيخ محمود حمدان محمد بخيت وله نفس العنوان أقر ذلك، وقال إنها مستحبة وكانت على عصر السلف والصحابة، فقلنا لهم أأنتم مصرون على صيغة التسليم هذه؟ قالوا: نعم؛ لأن إمام المسجد أقرها، فقلنا لهم هل يرضيكم حكم الشيخ عبد العزيز بن باز بيننا؟ قالوا: نعم، فأرسلنا إلى فضيلتك بهذا ورجائي منك السرعة في الرد على هذا وإقناع إمام المسجد بذلك، وهل يجوز الصلاة معهم؟

جـ: الأذان عبادة من العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده، والعبادة أيا كانت توقيفية لا يجوز فعلها إلا إذا كانت واردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن أحدا من مؤذنيه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالصلاة عليه بعد الأذان ولا عن مؤذني خلفائه الراشدين المهديين رضي الله عنهم، فمن فعل ذلك فقد ابتدع في الدين ما ليس منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (1) » ، وفي لفظ:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (2) » .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .

(2)

صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .

ص: 107

السؤال الأول من الفتوى رقم (7926)

س1: هل ثبت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بدء الأذان بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (1)

جـ1: لم يثبت ذلك في عهده صلوات الله وسلامه عليه ولا في عهد أحد من خلفائه الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. بل هو بدعة محدثة وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (2) » متفق على صحته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الأحزاب الآية 56

(2)

صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .

ص: 108

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3544)

س2: هل صحيح ما يحدث في مساجد مصر الآن بعد الأذان مباشرة من رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟

جـ2: دلت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقوله من سمع الأذان بعد انتهاء الأذان فروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب

ص: 108

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة (1) » رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة (2) » رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

أما رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الأذان فهو بدعة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) الإمام أحمد 1 / 181، والبخاري، 1 / 152 (ط: استانبول) ، وأبو داود برقم (529) ، والترمذي برقم (211) ، والنسائي 2 / 22.

(2)

الإمام أحمد 3 / 90، ومسلم برقم (384) وأبو داود برقم (523) ، والترمذي برقم (3694) ، والنسائي 2 / 22.

ص: 109

السؤال السابع من الفتوى رقم (6898)

س7: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان وبعده جهرا؟

جـ7: الحكم في ذلك أنه بدعة محدثة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه الراشدين، ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (1) » رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (2) » .

والمشروع أن يصلي المؤذن بعد الأذان على النبي صلى الله عليه وسلم سرا، ولا يرفع بها صوته مع الأذان، لأن ذلك بدعة، والأذان ينتهي بقول المؤذن (لا إله إلا الله) بإجماع أهل العلم. ثم يسأل الله له الوسيلة، وكذا من سمعه يسن له أن يقول مثل قول المؤذن، إلا في الحيعلة فيقول:(لا حول ولا قوة إلا بالله) . ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله له الوسيلة، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .

(2)

صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .

ص: 110