الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القراءة فجر يوم الجمعة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6278)
س2: ما حكم
المداومة على القراءة بسورة خاصة
فمثلا إمامنا يوم الجمعة لا يقرأ سوى: (والضحى وألم نشرح) ؟
ج2: السنة أن يقرأ المصلي في صبح يوم الجمعة بسورة: الم تنزيل السجدة، ويقرأ بسورة:{هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ} (1) في الركعة الثانية، ويقرأ في صلاة الجمعة بـ:(سبح، والغاشية) ، وتارة بسورة الجمعة وسورة المنافقين، وتارة يقرأ في الجمعة:{هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} (2) بعد الفاتحة. أما المداومة على قراءة سورتي الضحى والانشراح كما ذكر في السؤال فهو خلاف السنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الإنسان الآية 1
(2)
سورة الإنسان الآية 1
صلاة الليل
السؤال الخامس من الفتوى رقم (3594)
س5: الله تعالى يقول في القرآن الكريم وقوله حق: {فَاقْرَءُوا
مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى} (1) إلى آخر الآية، وهل القراءة المذكورة في هذه الآية متعلقة بصلاة النافلة أو الفريضة؟
…
إلى آخرها، نزلت في صلاة الليل، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أساء في صلاته:«إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن (3) » الحديث، فأمره بقراءة المتيسر من القرآن بعد تكبيرة الإحرام والمراد بذلك الفاتحة، والأمر للوجوب، والصلاة عامة للفريضة والنافلة فدل ذلك على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقا، وبين ذلك وأكده حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (4) » رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
(1) سورة المزمل الآية 20
(2)
سورة المزمل الآية 20
(3)
صحيح البخاري الأذان (757) ، صحيح مسلم الصلاة (397) ، سنن الترمذي الصلاة (303) ، سنن النسائي الافتتاح (884) ، سنن أبو داود الصلاة (856) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1060) ، مسند أحمد بن حنبل (2/437) .
(4)
أخرجه أحمد 5 / 314، والبخاري1 / 182 كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، ومسلم 1 / 295 كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو داود 1 / 217 كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، والترمذي2 / 25 كتاب الصلاة باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والنسائي 2 / 37 كتاب افتتاح الصلاة باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وابن ماجه 1 / 237 كتاب إقامة الصلاة باب القراءة خلف الإمام.