المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مستدركه، وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٦

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌صلاة المجنون

- ‌صلاة شارب الخمر

- ‌قضاء الصلاة المتروكة سهوا

- ‌إذا سها عن صلاة وصلى ما بعدها هل يعيد الجميع

- ‌صلاة الصبي وأمره بها

- ‌تأخير الصلاة عن وقتها أو تركها عمداوما يترتب على ذلك

- ‌الأذان والإقامة

- ‌العدالة في المؤذن

- ‌استدارة المؤذن عند الحيعلة

- ‌زيادة (الصلاة خير من النوم) في صلاة الفجر

- ‌التطويل في الأذان

- ‌زيادة حرف العطف في الأذان

- ‌ترك بعض جمل الأذان

- ‌الأذان بمكبرات الصوت

- ‌الأذان من آلة التسجيل

- ‌الطهارة في الأذان

- ‌الأذان للصلاة في المسجد وخارجه

- ‌الأذان بدون إذن الإمام

- ‌تعدد الأذان في مساجد الحي الواحد

- ‌من فاتته الجماعة هل يلزمه الأذان

- ‌الإقامة بدون أذان ونسيان بعضألفاظ الإقامة

- ‌حكم الإقامة

- ‌أذان المرأة

- ‌متابعة المؤذن والدعاء بعد الأذان والإقامة

- ‌بدع الأذان

- ‌شروط الصلاة

- ‌دخول الوقت

- ‌صلاة الظهر والعصر في الأوقات المختلفة

- ‌الصلاة الوسطى

- ‌حساب سير النجوم

- ‌تقديم أو تأخير الصلاة عن وقتها

- ‌ترتيب الصلوات التي تقضى

- ‌عورة الرجل

- ‌صلاة المرأة

- ‌الصليب في الصلاة

- ‌قضاء الصلاة التي صليت بدون وضوء

- ‌إذا طرأ الحدث أثناء الصلاة

- ‌خروج الدم أثناء الصلاة

- ‌الشك في الحدث في الحج والصلاة

- ‌صلاة أكثر من فرض في وضوء واحد

- ‌صلاة الفرض بوضوء النافلة

- ‌إزالة النجاسة من البدن والثوب

- ‌طهارة البقعة

- ‌الصلاة في الأماكن المنهي عنها

- ‌الصلاة في النعال

- ‌أحكام المساجد

- ‌فضل بناء المساجد

- ‌إذا تعددت المساجد في البلد فأيها أفضل

- ‌فضل الصلاة في مكة

- ‌فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسجد الأقصى

- ‌هدم المسجد وإعادة بنائه

- ‌شراء أماكن للهو وتحويلها إلى مساجد

- ‌بناء المساجد في مكان لا يتوقع بقاء المسلمين فيه بصفة دائمة

- ‌بناء المسجد من دورين

- ‌عمارة المساجد من الصدقة الجارية

- ‌إنفاق المال الباقي من عمارة مسجد في مسجد آخر

- ‌صرف المال المتبرع به من أجل مسجد

- ‌المال الذي نذر لبناء مسجد ولم يتيسر بناءه يبنى به مثله

- ‌الصلاة في مسجد بني بمال حرام

- ‌طلب المساعدة في بناء المسجد

- ‌بناء المتاجر تحت المسجد

- ‌البناء على المسجد

- ‌ضم مكان الحمامات إلى المسجد

- ‌بناء القبة فوق المسجد

- ‌الإصلاح في المسجد

- ‌دورات المياه حول المسجد

- ‌وضع الصور في المسجد والصلاة في مكان فيه صور

- ‌المحاريب في المساجد

- ‌وضع المآذن في المساجد وبناء القبور فيها

- ‌الصلاة في المقابر

- ‌المساجد التي تبنيها دولة كافرة لشعبها

- ‌استخدام الكفار لبناء المساجد

- ‌شراء الكنيسة لتكون مسجدا

- ‌الصلاة في الكنائس

- ‌الصلاة عند أهل الكتاب

- ‌الخروج من المسجد بعد النداء

- ‌دخول الجنب المسجد

- ‌دخول الحائض المسجد

- ‌حكم دخول الأطفال المساجد

- ‌دخول غير المسلم المساجد

- ‌النوم في المساجد

- ‌الحديث في المساجد

- ‌الكلام عن الدنيا في المساجد

- ‌احترام المسجد عن لغو الكلام

- ‌إنشاد الضالة في المسجد

- ‌البيع في المسجد

- ‌السؤال في المسجد

- ‌السواك في المسجد

- ‌الأكل في المسجد

- ‌السلام في المسجد

- ‌الجلوس في المسجد والأرجل إلى القبلة

- ‌جمع التبرعات في المساجد

- ‌إقامة التمرينات الرياضية في قاعة تحت المسجد

- ‌إدخال المجلات التي فيها صور للمساجد

- ‌ قراءة الجريدة داخل المسجد

- ‌الإعلان في المسجد عن حجة الاستحكام

- ‌إنشاد النشيد الوطني في المسجد

- ‌اللعب في المسجد

- ‌ التصفيق داخل المسجد تكريما للمحاضر

- ‌القبلة

- ‌الحكمة من اتخاذ الكعبة قبلة

- ‌استقبال القبلة

- ‌تحديد القبلة

- ‌وضع خط على الحصير في المسجد لبيان الصف

- ‌النية

- ‌ الجهر بالنية في الصلاة

- ‌ حكم التلفظ بالنية

- ‌آداب الصلاة

- ‌صفة الصلاة

- ‌رفع الصوت في التكبير من المأموم

- ‌التكبير في الصلاة للدخول فيها وتكبيرة الركوع

- ‌رفع اليدين في الصلاة

- ‌قبض اليدين وإرسالهما في الصلاة

- ‌ حكم البسملة في الصلاة

- ‌ حكم الجهر بالبسملة في الصلاة

- ‌القراءة في الصلاة

- ‌قراءة الأحاديث القدسية في الصلاة بدل القرآن

- ‌الفتح على الإمام

- ‌صلاة الأبكم

- ‌القراءة في الصلاة بغير اللغة العربية

- ‌قراءة سورتين

- ‌قراءة المأموم

- ‌صلاة المسبوق

- ‌الحكمة من القراءة السرية والجهرية

- ‌ المداومة على القراءة بسورة خاصة

- ‌صلاة الليل

- ‌التأمين في الصلاة

- ‌الركوع والسجود

- ‌ما يقول إذا رفع من الركوع

- ‌السجود

- ‌ما يقول في السجود

- ‌ما يقال في سجود السهو والتلاوة

- ‌الجلوس بين السجدتين

- ‌جلسة الاستراحة

الفصل: مستدركه، وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن

مستدركه، وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«الفخذ عورة (1) » رواه الترمذي وأحمد ولفظه: «مر رسول الله صلى اله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة فقال له: غط فخذيك فإن فخذ الرجل عورة (2) » وما روي عن جرهد الأسلمي قال: «مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة (3) » رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن.

وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا فتنهض للاحتجاج بها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن الترمذي الأدب (2798) ، سنن أبو داود الحمام (4014) .

(2)

سنن الترمذي الأدب (2798) ، مسند أحمد بن حنبل (1/275) .

(3)

سنن الترمذي الأدب (2795) ، سنن أبو داود الحمام (4014) ، مسند أحمد بن حنبل (3/479) ، سنن الدارمي الاستئذان (2650) .

ص: 167

‌عورة الرجل

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2252)

س2: هل الفخذ عورة؟

جـ2: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن فخذ الرجل عورة، واستدلوا على ذلك بأحاديث لا يخلو كل منها عن مقال في سنده من عدم اتصاله، أو ضعف في بعض الرواة، لكنها يشد بعضها

ص: 167

بعضا فينهض مجموعها للاحتجاج به على المطلوب، ومن تلك الأحاديث ما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت (1) » وما رواه أحمد والبخاري في تاريخه من حديث محمد بن جحش قال: «مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر بن عبد الله وفخذاه مكشوفتان فقال: يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة (2) » ومنها ما رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي من حديث جرهد الأسلمي قال «مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة (3) » حسنه الترمذي.

وذهب جماعة إلى أن فخذ الرجل ليست عورة، واستدلوا بما رواه أنس رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر الإزار عن فخذه حتى أنى لأنظر إلى بياض فخذه (4) » رواه أحمد والبخاري وقال حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، وقول الجمهور أحوط لما ذكره البخاري ولأن الأحاديث الأولى نص في الموضوع وحديث أنس رضي الله عنه محتمل.

(1) سنن أبو داود الجنائز (3140) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1460) ، مسند أحمد بن حنبل (1/146) .

(2)

مسند أحمد بن حنبل (5/290) .

(3)

سنن الترمذي الأدب (2795) ، سنن أبو داود الحمام (4014) ، مسند أحمد بن حنبل (3/479) ، سنن الدارمي الاستئذان (2650) .

(4)

صحيح البخاري الصلاة (371) ، صحيح مسلم النكاح (1365) ، سنن النسائي النكاح (3380) ، مسند أحمد بن حنبل (3/102) .

ص: 168

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 169

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3435)

س3: لقد أصبحت الملابس التي نلبسها خفيفة لدرجة أنها تكشف الساقين وما فوق الركبة، ولأن المذهب المالكي لا يجيز الصلاة بدون ستر ما بين السرة إلى الركبة مع أن كشف الملابس "يشف" ليس كبيرة ولكنه في بعض الأحيان يمكن للشخص أن يرى نهاية اللباس الذي يستر العورة المغلظة، وذلك كما سمعت لأن هذه الملابس مصنوعة من البترول، ولأنني لست متعودا على لبس السروال حتى يمكنني أن أستر من السرة إلى الركبة، وهل هذا المنع في الصلاة فقط أو معه كذلك قراءة القرآن؟

جـ3: يجب أن يكون اللباس ساترا للعورة سواء في الصلاة أو في قراءة القرآن أو في غير ذلك من أحوال الإنسان إلا ما ورد فيه الدليل الدال على جواز كشف العورة كقضاء الحاجة والاستنجاء وعند جماع الرجل زوجته ونحو ذلك، والعورة هي ما بين السرة والركبة، كما دلت على ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ص: 169

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 170

السؤال الخامس من الفتوى رقم (8502)

س5: هل يجوز للمسلم أن يصلي وعليه ثوب يكشف ما تحته؟

جـ5: عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، فمن صلى وهو كاشف شيئا منها أعاد الصلاة، وهكذا الحكم فيمن لبس لباسا خفيفا ترى البشرة من خلفه وصلى وجب عليه إعادة الصلاة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 170

الفتوى رقم (10874)

س: فيه إمام يصلي بالناس وهو من الناس الكبار الشيوخ وفي منطقة ريفية، ومنذ زمن وهو يصلي الجمع والأوقات وهو إمام المسجد. سؤالي يقول: هل يجوز للإمام أن يتقدم للمأمومين بدون لبس السروال، يكون في علمكم أن عورته واضحة جدا أمام المصلين، أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا؟

ص: 170

جـ: يشترط لصحة الصلاة ستر العورة ولا يشترط لبس السروال، وحدها للرجل من السرة إلى الركبة، فإذا صلى الرجل وهو كاشف شيئا من العورة لم تصح صلاته، ولا صلاة من خلفه إذا علموا بذلك قبل السلام.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 171

فتوى رقم (12587)

س: هل تبطل الصلاة إذا صلى شخص بسروال فقط دون القميص، أو بالأحرى: ما حكم الصلاة بالسراويل؟ خاصة أننا نجد في بلادنا هذه أي الجزائر تقريبا كل الناس يصلون بالسراويل إلا من رحم ربي وأغلبهم الشباب. وهناك من يقول أو يحكم بالبطلان أو الصلاة فيها شك، إلى غير ذلك. لذا أطلب من فضلكم إفادتنا لهذا الجواب، أو هذا الحكم الشرعي لهذا السؤال، وبصفتي طالب علم إن شاء الله وأسأله التوفيق، أرجو وألح أن تفيدنا هذا الحكم الشرعي بالتفصيل. وأسأل الله التوفيق للعلم النافع والتفقه في ديننا والعمل والثبات والإخلاص وبارك الله فيكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ص: 171

جـ: الواجب على الرجل أن يستر ما بين السرة والركبة بلباس ساتر لا يصف البشرة ولا يحدد العورة، فإذا كان من صلى قد ستر محل الفرض بما لا يصف البشرة من السراويل وغيرها فصلاته صحيحة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 172

السؤال الأول من الفتوى رقم (4143)

س1: ظهرت في بلادي فرقة تتكون من الشباب فهم يصلون جماعة مكشوفي الرأس ويقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يلبس قلنسوة للصلاة، فما هو الحكم الشرعي في لبس القلنسوة للصلاة؟

جـ1: ستر رأس الرجل في الصلاة ليس واجبا، والأمر في ذلك واسع.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 172

السؤال الأول من الفتوى رقم (5699)

س1: ما حكم الصلاة بدون غطاء للرأس سواء أكان المصلي إماما

ص: 172

أم مأموما؟

جـ1: ليس الرأس مما يجب ستره في الصلاة بالنسبة للرجل سواء كان إماما أو مأموما، وأما المرأة فيجب عليها ستره.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 173

السؤال الأول من الفتوى رقم (7522)

س1: ما حكم تغطية الرأس بالنسبة للرجال، وهل لبس الطاقية أو القلنسوة واجب وخصوصا في الصلاة، حيث يوجد هنا مجموعة من الشباب يرونها واجبة، للعلم أنهم ليسوا بعلماء، وإذا توفر إمام لا يغطي رأسه هل نصلي خلفه؟

جـ1: لا يجب تغطية الرأس على الرجل في الصلاة ولا في غيرها، ويجوز الائتمام بمن لا يغطي رأسه، لأن الرأس بالنسبة للرجل ليس بعورة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 173

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (8594)

س1: هل صحيح أن تغطية الرأس كلبس الطاقية كوفية مثلا سنة ولا سيما عند أداء الصلاة؟

جـ1: تغطية الرجل رأسه في الصلاة ليست من سننها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 174

س2: وأيضا عند أداء الصلاة يقال بأن من يصلي وذراعاه مكشوفتان (أي من يصلي وهو لابس كما قصيرا) مكروه فهل هذا صحيح؟

جـ2: ليست الصلاة بالكم القصير مكروهة للرجل.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 174

السؤال الأول من الفتوى رقم (7178)

س1: ما حكم الصلاة إذا كانت بفوطة ومثبتة فوق جسدي؟

جـ1: إذا كان ما ذكرته من لباس ساترا لعورتك في الصلاة وهي: ما بين السرة والركبة صحت صلاتك، وإلا فلا. والأحوط أن تصلي بما يستر كتفيك مع ستر العورة؛ لحديث:«لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء (1) » .

(1) صحيح البخاري الصلاة (359) ، صحيح مسلم الصلاة (516) ، سنن النسائي القبلة (769) ، سنن أبو داود الصلاة (626) ، مسند أحمد بن حنبل (2/243) ، سنن الدارمي الصلاة (1371) .

ص: 174

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 175

السؤال الأول من الفتوى رقم (12262)

س1: هل يجوز كشف المنكبين في الصلاة؟

جـ1: المشروع للمصلي تغطية منكبيه في الصلاة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء (1) » . متفق على صحته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الصلاة (359) ، صحيح مسلم الصلاة (516) ، سنن النسائي القبلة (769) ، سنن أبو داود الصلاة (626) ، مسند أحمد بن حنبل (2/243) ، سنن الدارمي الصلاة (1371) .

ص: 175

السؤال الأول من الفتوى رقم (1733)

س1: ما حكم الصلاة في النظارات الطبية؟

جـ1: يجوز للإنسان أن يصلي بالنظارات الطبية، إلا إذا كان استعمالها يمنع من تمكين المصلي جبهته أو أنفه من الأرض فلا يجوز.

ص: 175

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 176

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3867)

س2: أصحيح قول من أفتى ببطلان صلاة من صلى عريانا؟

جـ2: نعم من صلى عريانا وهو قادر على ما يستر به عورته فصلاته باطلة، وقد ذكر الإمام ابن عبد البر الإجماع على ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 176

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (8052)

س11: ما حكم ثني كم القميص أو السروال هل هو من الكفت المنهي عنه في الصلاة؟

جـ11: إذا كان ذلك الثني من أجل الصلاة فهو من الكفت المنهي عنه في الصلاة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 176