الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
التأمين في الصلاة
الفتوى رقم (1845)
س: إن الإسلام بني على أربعة مذاهب، وأهل نجران لا يؤمنون إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة؛ بدعوى أنهم يعملون بمذهب الحنفية وأن المكرمي منهم لا يصلي جماعة إلا بإذن من زعيمهم علي المكرمي؟
ج: أولا: إن الدين عند الله الإسلام، وإن أحكامه مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما تفرع عنهما من الأدلة، وأما أئمة المذاهب الأربعة المشهورة وغيرهم من مجتهدي العلماء المسلمين فإنهم يأخذون الأحكام من هذه الأدلة بقدر ما آتاهم الله من علم وفهم في الدين، وكل منهم يؤخذ من قوله ما أصاب فيه ويرد عليه ما أخطأ فيه من الأحكام، والذي يفصل في ذلك ويبين الخطأ من الصواب هو الكتاب والسنة وما يرجع إليهما من الأدلة الصحيحة.
ثانيا: شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم التأمين بعد قراءة الفاتحة في
الصلاة بقوله وفعله، وذلك فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (1) » وفيما رواه أبو داود والترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال: قال: (آمين) ورفع بها صوته، (3) » وعمل بذلك جمهور العلماء ومنهم الحنفية، إلا أن الحنفية لا يجهرون بالتأمين والحديث حجة عليهم في الجهر في القراءة الجهرية.
ثالثا: أداء الصلوات الخمس المكتوبة مع الجماعة واجب على الصحيح من أقوال العلماء ولا يتوقف أداؤها في الجماعة على إذن من أحد من البشر لا علي المكرمي ولا غيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأذان (780) ، صحيح مسلم الصلاة (410) ، سنن الترمذي الصلاة (250) ، سنن النسائي الافتتاح (927) ، سنن أبو داود الصلاة (936) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (851) ، مسند أحمد بن حنبل (2/270) ، موطأ مالك النداء للصلاة (195) ، سنن الدارمي الصلاة (1246) .
(2)
سنن الترمذي الصلاة (248) ، سنن النسائي الافتتاح (932) ، سنن أبو داود الصلاة (932) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (855) ، سنن الدارمي الصلاة (1247) .
(3)
سورة الفاتحة الآية 7 (2){وَلَا الضَّالِّينَ}
السؤال الأول من الفتوى رقم (2709)
س1: ما حكم قول: آمين، بعد قول الإمام:{وَلَا الضَّالِّينَ} (1) ؟
ج1: حكم قول: آمين، بعد قول الإمام:{وَلَا الضَّالِّينَ} (2) أنه سنة للإمام والمأموم والمنفرد، روي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير، وبه قال الثوري وعطاء والشافعي ويحيى
(1) سورة الفاتحة الآية 7
(2)
سورة الفاتحة الآية 7
ابن يحيى وإسحاق وأبو خيثمة وابن أبي شيبة وسليمان بن داود وأصحاب الرأي، والأصل في ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (1) » متفق عليه.
وروى وائل بن حجر «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال: قال: آمين، ورفع بها صوته (3) » ، رواه أبو داود، ورواه الترمذي وقال:«ومد بها صوته» وقال فيه: حديث حسن.
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال: الإمام ولا الضالين، فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول: آمين، والإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (4) » .
(1) أخرجه أحمد 2 / 459، والبخاري 1 / 187 كتاب الأذان باب جهر الإمام بالتأمين، ومسلم 1 / 307 كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين، وأبو داود 1 / 246 كتاب الصلاة باب التأمين وراء الإمام، والنسائي 2 / 143 كتاب افتتاح الصلاة باب جهر الإمام بآمين، والترمذي 2 / 30 كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل التأمين، وابن ماجه 1 / 277 كتاب إقامة الصلاة باب الجهر بآمين.
(2)
أخرجه أحمد 4 / 316، وأبو داود 1 / 246 كتاب الصلاة باب تأمين وراء الإمام، والترمذي 2 / 27 كتاب الصلاة باب ما جاء في التأمين، والنسائي 2 / 122 كتاب افتتاح الصلاة باب رفع اليدين حيال الأذنين، وابن ماجه 1 / 278 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الجهر بآمين.
(3)
سورة الفاتحة الآية 7 (2){وَلَا الضَّالِّينَ}
(4)
أخرجه أحمد 2 / 449، 450، ومسلم 1 / 307 كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين، وأبو داود 1 / 246 كتاب الصلاة باب التأمين وراء الإمام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال التاسع من الفتوى رقم (4264)
س9: هل التأمين في الصلاة الجهرية يكون مع تأمين الإمام، أم الانتظار حتى يؤمن الإمام ثم يؤمن المأمون؟
ج9: روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (1) » ، وقال ابن شهاب:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين (2) » ، رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب، وفي رواية:«إذا قال الإمام: فقولوا: آمين؛ فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (4) » رواه أحمد والنسائي.
وما رواه أبو هريرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلى: قال: (آمين) حتى يسمع من يليه من الصف الأول (6) » ، رواه أبو داود، وابن ماجه،
(1) صحيح البخاري الأذان (780) ، صحيح مسلم الصلاة (410) ، سنن الترمذي الصلاة (250) ، سنن النسائي الافتتاح (928) ، سنن أبو داود الصلاة (936) ، موطأ مالك النداء للصلاة (195) .
(2)
صحيح البخاري الأذان (780) ، سنن أبو داود الصلاة (936) ، موطأ مالك النداء للصلاة (195) .
(3)
سنن النسائي الافتتاح (927) ، مسند أحمد بن حنبل (2/270) ، سنن الدارمي الصلاة (1246) .
(4)
سورة الفاتحة الآية 7 (3){غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}
(5)
سنن أبو داود الصلاة (934) .
(6)
سورة الفاتحة الآية 7 (5){غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}
وقال: حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد.
وما رواه وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: فقال: (آمين) يمد فيها صوته (2) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وبهذه الأحاديث يتضح لك أن المشروع للمأمومين أن يؤمنوا إذا قال الإمام: {وَلَا الضَّالِّينَ} (3) سواء أمن الإمام أم لم يؤمن وأن التأمين سنة في حق الجميع ولا يلزمهم مراعاة تأمين الإمام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن الترمذي الصلاة (248) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (855) ، سنن الدارمي الصلاة (1247) .
(2)
سورة الفاتحة الآية 7 (1){غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}
(3)
سورة الفاتحة الآية 7
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6473)
س2: عند قراءة الإمام الفاتحة وعند آية: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (1) أسمع بعضا من المأموين يقولون: استعنا بالله، فما حكم ذلك، وأرى بعضا من المصلين يتابعون الإمام بكتاب القرآن وخاصة في صلاة التهجد في ليالي رمضان المبارك فهل في ذلك شيء؟
ج2: أولا: دعاء المأموم عند قراءة الإمام:
(1) سورة الفاتحة الآية 5
{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (1) غير مشروع.
ثانيا: المشروع للمأموم أن يتابع الإمام بقلبه ويتدبر ما يسمعه لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (2) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وإذا قرأ الإمام فأنصتوا (3) » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الفاتحة الآية 5
(2)
سورة الأعراف الآية 204
(3)
مسند أحمد بن حنبل (4/415) .