الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
قراءة سورتين
السؤال الثامن من الفتوى رقم (4769)
س8: هل يجوز للإمام أو المنفرد قراءة سورتين في ركعة من صلاة الفريضة؟
ج8: نعم يجوز ذلك لما رواه البخاري وغيره «أن رجلا من الأنصار كان يؤمهم بمسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بـ (قل هو الله أحد) حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال: ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال: يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم
هذه السورة في كل ركعة؟ " فقال: إني أحبها، فقال: "حبك إياها أدخلك الجنة (1) » وروى البخاري أيضا عن أبي وائل قال: «جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال: قرأت المفصل الليلة في ركعة فقال: هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر عشرين سورة من المفصل وسورتين من حاميم في كل ركعة (2) » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه البخاري 1 / 188 (تعليقا) ، والترمذي 5 / 169 برقم (2901) وابن خزيمه 1 / 269 برقم (537) والحاكم 1 / 240-241، والبيهقي 2 / 61، وابن حبان 3 / 74 برقم (794) وأبو يعلى 6 / 83 برقم (3335) والخطيب في تاريخ بغداد 5 / 263 وأخرجه قريبا من ذلك وبدون القصة: أحمد 3 / 141، 150، والدرامي 2 / 460 - 461.
(2)
أخرجه أحمد 1 / 380، 412، 417، 427، 436، 455، 462، والبخاري 1 / 189، 6 / 101، 112، ومسلم 1 / 563 - 565 برقم (822) وأبو داود 2 / 117 برقم (1396) والنسائي 2 / 175 -176 برقم (1004 - 1006) والترمذي 2 / 422 برقم (602) وابن خزيمة 1 / 270 برقم (538) ، وابن حبان 6 / 341 برقم (2607) وأبو عوانة 2 / 163، والبيهقي 2 / 60، وأبو يعلى9 / 142 برقم (2225) والطحاوي في (شرح معانى الآثار) 1 / 345 - 346.