المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌سلف الدقيق وزنا - فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

[ابن سراج الأندلسي]

فهرس الكتاب

- ‌الطهارة

- ‌طهارة ما تخلل من الخمر

- ‌طهارة آنية الخمر

- ‌الانتفاع بآنية الخمر

- ‌الزيت تقع فيه الفأرة

- ‌التقاء الختانين في النوم

- ‌الصلاة

- ‌الانحراف عن القبلة

- ‌رد ابن سراج على معارضة القرباقي لفتواه

- ‌هيئة الأصابع عند التشهد

- ‌تكرار قراءة الإخلاص في الركعة

- ‌من أُقيمت عليه الصلاة وهو يصلي وحده

- ‌ذكر منسية في الصلاة

- ‌سهو في صلاة الظهر

- ‌قراءة المأموم مع الإمام

- ‌صلاة المقيمين خلف المسافر

- ‌صلاة المسافر خلف المقيم

- ‌سجود سهو قبلي

- ‌صلاة الإمام الشفعَ والوترَ به نزلِهِ

- ‌القدح في إمامة ضارب الخط

- ‌صلاة الفوائت جماعة

- ‌الصلاة خلف من يشهد في الأمور المخزنية

- ‌حضور خطبة الجمعة

- ‌الجماعة التي تُشترطُ لإقامة الجمعة

- ‌وجوب الجمعة على المقيمين

- ‌القرية التي يجب على أهلها الجمعة

- ‌المنع من العمل وقت الجمعة

- ‌صلاة الأشفاع بين العشاءين

- ‌القراءة من المصحف في الأشفاع

- ‌جمع الصلاتين بسبب الثلج

- ‌الصلاة على من مات سكراناً

- ‌قصر الصلاة أثناء السفر

- ‌الصوم

- ‌ثبوت هلال شوال

- ‌الرسم الوارد برؤية هلال شوال

- ‌عدالة المخبر برؤية الهلال

- ‌إضرام النار للإعلام بالرؤية

- ‌الزكاة

- ‌دفع القيمة في الزكاة

- ‌دفعُ زكاةِ الماشيةِ لمستحقها

- ‌توزيعُ دراهم الزكاة

- ‌شورة اليتيمة من الزكاة

- ‌الأيْمان

- ‌يمين الرجل أن لا يسكن إلا بداره

- ‌كفارة من حلف أن تذهب زوجتُه إلى أولادها

- ‌الحالف بالأيمان كلها أن لا يُزوجَ أخته

- ‌الحالف بالأيمان كلِّهَا أن لا يفعل شيئاً

- ‌من حلف باللَاّزمة أن يقتل شخصاً

- ‌من حلف باللَاّزمة أن لا يزوج وليته

- ‌من حلف باللَاّزمةِ ثم ماتت زوجته

- ‌الحلف بصيام العام

- ‌الذكاة

- ‌ذكاة مقطوعة الحلقوم

- ‌أكل مقطوعة أحد الودجين

- ‌اضطراب الذبيحة

- ‌الغلصمة في الذبيحة

- ‌ذبح فروج دون قطع الحلقوم الذي فيه الغلصمة

- ‌الذبيحة المغلصمة

- ‌ذبح الفروج المختنق بالعجين

- ‌الشاة التي يوجد كرشها مثقوباً

- ‌ذبيحةٌ يسيل دمها ولا تتحرك

- ‌ذبيحة السارق

- ‌المقاتل المتفق عليها في الحيوان

- ‌النكاح وما شاكله

- ‌ولاية الأخ لأم في النكاح

- ‌خطبة الرجل على خطبة غيره

- ‌النكاح بشاهد واحد

- ‌الصيغة في عقد النكاح

- ‌صداق المتوفَّى زوجُهَا قبلَ البِنَاءِ

- ‌الزواجُ في مدَّةِ الاستبراءِ من الزنى

- ‌الزواج في العِدَّة

- ‌نكاح المرتَدِّ

- ‌من حرَّمَ على نفسه الزواجَ

- ‌تحريم الزوجة

- ‌تحريم الزوجة التي لم يدخل بها

- ‌من قال لزوجته: امشي عن وجهي

- ‌النية في تحريم الزوجة

- ‌تحريم الزوجة عقب طلاقها

- ‌مراجعة الزوجة التي حرمت بعد طلاق الثلاث

- ‌الطلاق والمراجعة في يوم واحد

- ‌مراجعة المطلقة

- ‌مراجعة الزوجة الحامل

- ‌خُلْعُ المَرأة التي أَضرَّ بها زوجُها

- ‌من أوقف طلاق زوجتِهِ على تنازلها عن صداقها

- ‌سقوط النفقة على الناشز

- ‌نفقة زوجة المفقود

- ‌نفقةُ الزوجة قبل الدخول

- ‌حضانة جدتين ليتيم

- ‌إلحاق بنت بنسب أبيها للشبهة

- ‌اتهامُ زوج زوجتَهُ بالزنى

- ‌من أقرت أن رجلاً جامعَها غلبةً ثم أنكرت

- ‌شُرْب الرجلِ لبنَ زوجتِه

- ‌تزوج زوجة المفقود وقسمة ماله

- ‌الميراث والوصية

- ‌مطالبةُ الأولادِ والدَهم بميراثٍ من أمهم

- ‌ميراث المفقود

- ‌وصية صبي لحاضنته

- ‌الهبة والحبس

- ‌الهِبة بشاهد واحد

- ‌نحلة الأب بنتيه في مرضه

- ‌نحلة الأب ابنه قبل عقد نكاحه

- ‌الحبس بشاهد واحد

- ‌الحبس على مدرس العلم والحديث

- ‌الكتب المحبسة على جامع غرناطة

- ‌صرف أحباس المساجد

- ‌ما يستحق الإمام من غلة أحباس المسجد

- ‌خروج الإمام بعد دفع الأرض المحبسة على المسجد

- ‌مزارعة

- ‌زرع الإمام الأرضَ المحبسة على المسجد

- ‌المعاملة في فرن محبس على مسجد

- ‌ما يناله الإمامُ من الفرن المحبس على المسجد

- ‌الرجوع في التحبيس

- ‌صرف أحباس المساجد المعطلة في مساجد أخرى

- ‌بيع الأنقاض التي بأرض الحبس

- ‌بيع حبس لا منفعة فيه

- ‌الانتفاع بأَنقاض المسجد المهدم

- ‌متى يجوز هدم المسجد

- ‌البيع بثمن منجم مع شرط فاسد

- ‌بيع ورق التوت

- ‌بيع القصيل بالطعام

- ‌دفع سلعة عوضاً عن سلعة أخرى في الذمة

- ‌من أسلَمَ طعاماً في عروض

- ‌مبادلة الطَّعَامِ وزناً

- ‌سلف الدقيق وزناً

- ‌رد ابن سراج على تعقيب القربَاقي على هذه الفتوى

- ‌تراجع في إقاله

- ‌الصرف والسكة

- ‌الرد في النقود الجارية وصرفها

- ‌تَغَيَّرُ السِّكَّةِ الجاريةِ

- ‌الشفعة

- ‌الشفعة في أصل توت

- ‌سقوط الشفعة

- ‌لا حق في الشفعة في الماء

- ‌الشركة والمزارعة

- ‌الشركة في عقد اللبن جُبناً

- ‌الشركةُ في غلة الزيتون

- ‌الشركة في دودة الحرير

- ‌من صور المزارعة

- ‌الإجارة والكراء

- ‌إجارة نساج بالقمح

- ‌الأجرة من لحم الضحايا

- ‌أكل الرجل من أجرة رضاع امرأته

- ‌حيازة أجير ما صيرته له مؤجرته

- ‌إجارة السفينة بجزء مما تحمله

- ‌إجارة على خدمة الجباح بجزء من غلتها

- ‌كراء المناسج

- ‌كراء مسكن مع بيع ثمار لم يبد صلاحَها

- ‌الرهن

- ‌بيع المرتهن الرهن

- ‌اشتراط منفعة الشجر في الرهن

- ‌الضرر والضمان

- ‌شجرة توتٍ قائمةٌ على ملك الغير

- ‌إحداثُ برج الحمام

- ‌تبدل الطعام في الرحى والفرن

- ‌أخذ قيمة التاليف من الأضحية

- ‌من شك هل بقي عليه حق لغيره

- ‌غرم الظالم ما تسبب في إتلافه

- ‌عدم ضمان جائحة البرد

- ‌الأقضية والشهادات

- ‌دعوى في إجارة وكراء

- ‌من دفع لغريمه حريراً في دراهم

- ‌تنازع أرباب ساقية وأصحاب أرض

- ‌بين دائن وغريمه

- ‌تداع في صيغة طلاق

- ‌القيام بمظلمة

- ‌تداع بين زوجةٍ وبين ورثةِ زوجها في حوائج وثياب

- ‌إشهاد كافلٍ ليتيمٍ بمالٍ في الصِّحَّةِ وفي المرض

- ‌شهادة النساء في الاستهلال

- ‌نزاع في جاريةٍ غابَ سيِّدُها وأنفق عليها غيره

- ‌تصرف الوكيل في نطاق الوكالة

- ‌مسائل مختلفة

- ‌ضالة الغنم

- ‌التصرف في مرض الموت

- ‌من ادَّعى أنهُ ليس له ما يسلف

- ‌معاملة من اختلط عنده الحلال والحرام

- ‌حكم الأسرى المسلمين الهاربين من أيدي النصارى

- ‌السلام على من يستنجي

- ‌السَّلَام على من يتوضأ

- ‌السَّلام على قارئ القرآن

- ‌السلام على من كان في حال الدعاء

- ‌الاشتغال بقراءة آياتٍ متفرقة من القرآن

- ‌الذِّكْرُ أمَامَ الجَنَازَةِ

- ‌تصدي الرِّجَال للبيع من النساء

- ‌المشروع في الاستسقاء

الفصل: ‌سلف الدقيق وزنا

‌مبادلة الطَّعَامِ وزناً

وسئل عن المبادلة في الطعام يَجعلُ هذا طعَامَهُ في كفةٍ والآخر في الكفة الأخرى؟.

فأجاب: لا تجوزُ المبادلةُ بأن يجعل الملحُ في كفةٍ والشعيرُ في كفةٍ، وكذلك ما أشبه هذا، لأنه كالزنة بحجر مجهول، فلا يجوز لأنه غرر، إلا أن يُعرفَ مقدارُ وزنِ أحدِهِمَا بما يوزن به الآخر فيجوز، لأنه يصير معلوماً، وقد نصَّ على المنعِ فيما ذكر المنع فيه عبدُ الملك بن حبيب.

وسئل عن إمام يجتمع له في فرنِ الأحباسِ دقيقٌ مختلطٌ من الذرة والقمح والشعير والسلت.

هل يجوز له المبادلةُ بالذرة مثلاً أو القمح حبوباً فيجعل الحبوب في كفةٍ والدقيق في الكفة الأخرى؟

فأجاب: لا تجوز المبادلةُ على الوجه المذكور المسؤول عنه، إلا أن يكون بغير ما اختلط به مثل أن يختلط دقيق قمحِ ودقيقُ شعيرٍ، فيبدله بدقيق ذرة بالميزان بالصنجة لا في كفتين، لأن دقيقَ الذرة صنف آخر ودقيق الشعير والقمح صنف واحد، وأما بيعه بالدراهم فيجوز.

‌سلف الدقيق وزناً

وسئل عن سلف الدقيق بالوزن حسبما جرت به العادةُ،

ص: 170

وذلك أنَّ بعضَ أهلِ الزمانِ منعه، ورأى أنه لا يجوز إلا كيلاً، لأنه المعروفَ في الدقيق عند الفقهاء

الأقدمين؟.

فأجاب: روى النسائي وغيرُه عن النبيصلى الله عليه وسلم أنه قال: المِكْيَالُ عَلى مِكْيَالِ أهْلِ المَدِينَةِ، والوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةَ فاتفقَ العلماءُ، إلَاّ مَنْ شذَّ منهم ممن لا يُعتدُّ به في المسألة، على أنه يرجع لهذا الحديث في نصب الزكاة، فالمعتبر في الدنانير والدراهم العدد والأواقي المعتبرة في الشرع، وَتُرَدُّ دَرَاهِمُنَا ودنانيرنا إليها، وتعتبر سكتنا بالنسبة إليها، وكانت سكة الذهب والفضة معروفة بمكة قبل الإسلام، فأقرَّهَا النبي عليه السلام على ما كانت عليه في الجاهلية وقَدَّرَ بها النصابَ، وكذلك المعتبر في الحبوب من التمر والقمح والشعير والقطاني، وغير ذلك الكيل، فيكون على مقدار النصاب المشروع بمكيال أهل المدينة، ويعتبر في كيل كل بلدٍ نسبته في النصاب بالمقدار المحدود شرعاً إلى مكيالِ أهلِ المدينة، ولا يعتد بما جرت به العادةُ إن كانت مخالفةً لعادةِ الشرع بالوزن، فيما كان المعروف فيه في الشرع الكيل وبالعكس، وكذلك الكفارات على تفصيل فيها، وكذلك فدية الأَذَى.

ص: 171

وأما في البيوع والسَّلَمِ والمعاملات فتُعْتَبَرُ العوائدُ وما جرى به عرفُ كل موضعٍ من كيلٍ أو وزن، ولا أعلمُ في ذلك خلافاً، فالتمر مثلاً كان المعروف فيها بالشرع الكيل، وعندنا المعروف فيها الوزن فلا يجوز عندنا التعامل فيها بالكيل، لأنه مجهول فيقع في الغرر، وقد نهى النبيصلى الله عليه وسلم عن بيعِ الغرر فيخص بهذا النهي قولهصلى الله عليه وسلم: المِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ المَدِينَةِ الحديث المتقدم.

وأما المبادلةُ فيما تطلب فيه المساواةُ شرعاً فهل يُعتبر فيهَا ما هو معتادٌ في موضع التعامل كالبيوع، وإن خالفَ عادة الشرع، أو لا يُعتبر إلا ما اعتبر فيه في الشرع من كيل أو غيره؟

اختُلِفَ في ذلك على قولين:

أحدهما: أنه اعتبر ما جرت به العادةُ في موضع التعامل، وهذا قول ابن القصَّار، فأجاز مبادلة القمح بالقمح وزناً، وأجاز مبادلة القمح بدقيقه وزناً، وقيد إحدى الروايتَيْنِ عن مالك بالمنع من مبادلة القمح بالدقيق إلَاّ إذا كانت بالكيل، ورأى أنها إذا كانت بالميزان جازت كما قال في الرواية الأخرى.

والقول الثاني: أنه يُعتبر فيها ما قرر في الشرع في ذلك الشيء من كيل أو وزن، وهذا قول الباجي ومال إليه بعده جماعة من المتأخرين كابن

ص: 172

شاس وابن الحاجب وغيرهما.

فوجه القولِ الأولِ أنَّ المقصودَ المساواةُ وقد حصلت.

والمعتبر فيهما ما يعلم به ذلك عادة كالبيوع، ويُخَصُّ الحديث المتقدم وهو قولهصلى الله عليه وسلم: المِكْيَالُ علَى مِكْيَالِ أهْلِ المَدِينَةِ والوزْنُ وَزْنُ أهْلِ مَكَّةَ بالزكاة والكفارات.

ووجه القول الآخر: أنَّ المعتبر ما عرفَ في الشرع، فيه يتحقق التساوي، لأن الشارع لما أمر بالمُمَاثَلَةِ اعتبر فيها ما كانت تحصل به في زمانه، ويعضده بالحديث المتقدم ويعمه في الزكاة والمبادلة، بخلاف المعاملة فإنه يخصه بحديث النهي عن بيع الغرر، ومنع في كتاب الصرف من المدونة بيع القمح وزناً فيحتمل أن يكونَ وجهُ المنع ما تقدم فيكون مذهب اعتبار العادة عندهم فيه الكيل فمخالفتها توقع في الغرر، وعبارات الفقهاء في الموطإ وغيره تقتضي أنَّ التعاملَ في الدقيق بالكيل، والمعروف فيه عندنا بالعادة الوزن لا الكيل.

فإذا تقرر هذا فنقول: السلف يشبه المبادلةَ في طلب التساوي ابتداءً، فلا يجوز التفاضُلُ فيه بالشرط ويشبه المبايعةَ في كونه متعلقاً بالذمة، والذي يترجح، والله أعلم، أنْ يُعتبر فيه بابُ المبايعة، لأنه يتعلق بالذمة، فيعتبر فيه ما يعلم به المقدارَ عادةً لِيُعلم ما يرد ويرتفع به الغرر، لأنه إذا انتقلَ فيه إلى

ص: 173

مكيالٍ لم يعتبر في

العرف وقع في الجهل والغرر، لأن بعضَ القمح أخفُّ وزناً من غيره، بخلاف المبادلة فإنها في معين.

ووجه آخر وهو أنْ يُقال: القرض بُني فيه على المسامحة في القضاء، فيجوز اقتضاء أقلَّ مع الرضى باتفاق واقتضاء أكثر من غير شرط على اختلاف، والمبادلة لا يجوز فيها شيءٌ من المسامحة بالزيادة أو النقصان، وإن كان مع الرضى، باتفاق.

فيدل هذا على افتراق البابين، وأن القرض يُسمح فيه ما لا يُسمح في المبادلة، فقد بُني فيه على ما يحصل به التماثل بالعادة ولا يلزم ما اعترف به الشرع ويضيق فيه كما ضُيِّقَ في باب المبادلةِ، ولأن القرضَ أصلُه المنعُ لأنه مبادلة بالتأخير، ولكن سمح فيه لما فيه من الرفق فهو مبني على التخفيف.

ووجه آخر: أن التفاضُلَ في مبادلة العرض بالعرض جائزةٌ، وفي القرض يمنع باتفاق مع الشرط، لكونه سلفاً جرَّ منفعةً، فدلَّ على أنَّ عِلَّةَ المنعِ في البابين ليست واحدة وأنها في المبادلة التفاضلُ وفي السلف الوقوعُ في سلفٍ جرَّ منفعةً، وإذا افترقت علةُ المنعِ لم يُقَسْ أحدُ البابين على الآخر، وهذا كله على طريقة الباجي.

وأما على طريقة ابن القصار فيجوز بلا إشكالٍ، لأنه إذا أجازه في المبادلة فمن باب أولَى أنْ يجيزَهُ في السَلفَ.

ص: 174

فعلى هذا يترجح في المسألة المسؤول عنها أن يكون في الدقيق عندنا بالميزان.

والسلام عل من يقف عليه من ابن سراج وفقه الله.

وسئل هل يجوز سلف الدقيق من الجيران بالوزن أم لا؟ فإن بعض الناس منعه ورأى أنه ربا، وهل يجوز سلف الخبز بالشخص واحدة بواحدة أو بالعدد إن كان أكثر على أن تكون خبزة في مقابلة خبزة، أو تكون اثنتان باثنتين أو ثلاث بثلاث؟

فأجاب: سلف الدقيق بالوزن جائز، لا أعلم فيه خلافاً، والقول بأنه ربا خطأ،

وسلف الخبز تحرياً بأن يقدر ما في الخبزة من مقدار الدقيق، فإذا رد المتسلف خبزة نظر، فإن قدر أنها مثلها فلا إشكال، وإن كانت أقل ورضيَ المسلف بذلك فهوجائز، وإن لم يرض فلا يلزمه ذلك، وله طلب ما نقص، وأمَّا إن كانت أكثر ورضي المتسلف بدفع الزائد فيجوز على قول عيسىبن دينار مطلقاً، وعلى قول أشهب إن كانت الزيادة يسيرة، وأما على قول ابن القاسم فيظهر أن يمنع، لأنه يمنع الزيادة في السلف من غير شرط، ويحتمل أن يقال بالجواز في هذه المسألة على

ص: 175