الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأجاب: إن كان قصد بقوله: متى حل لي الزواج، متى تزوجتُ، فلا يتزوج بهذه الجزيرة. وإن لم يقصد ذلك، وإنما قصد تحريمَ الزواج، فلا شيء عليه.
تحريم الزوجة
وسئل فيمن قال لزوجته: أنتِ عليَّ حرام؟
فأجاب: إن قصد الثلاثَ بقوله: أنت حرام، لزمَهُ ذلك وإن لم يقصدْ الثلاثَ وكانت الزوجةُ مدخولاً بها لزمه الثلاثُ على المشهور.
وفي المذهب قول: إنه تلزمه طلقة واحدة بائنة.
وقد رجحه بعضُ أشياخِ المذهب، وهو قول صحيح له وجه من النظر مَن قلده لم يُعْتَرضْ فيه.
وسئل فيمن قال لزوجته: هي عليه حرام كلحم الخنزير. ما يلزمه في يمينه من الطلاق؟
وقد سئل الحالف، فقال: إنه لم ينو طلاق الثلاث.
فأجاب: قد اختلفت العلماء قديماً وحديثاً فيمن قال لزوجته: أنت عليَّ حرام، على أقوال كثيرة ذكر ابنُ العربي منها خمسة عشر قولاً يتحصل منها في المذهب خمسةُ أقوال.
فقال مالك وابنُ القاسم في المدونة: هي ثلاث في المدخول بها ولا يُنَوَّى وفي غير المدخول بها له نيته: من واحدةٍ أو غيرها.
وقال عَبدُ الملك: هي ثلاث على كل حال.
وقال أبو مصعب وابنُ عبد الحكم: هي ثلاث في المدخول بها، وفي غيرها واحدة.
وقال عبد العزيزبن أبي سلمة: هي واحدةٌ رجعيةٌ مطلقاً.
وروى ابن خويز منداد عن مالك: إنها واحدة بائنة في المدخول بها وغيرها.
وكان بعضُ الشيوخ - رحمهمالله - ممن له الفتوى ببلدنا هذا، يعتمد هذه الرواية، ويُفتي بها، ويرى أن ذلك جارٍ على مذهب المدونة المتقدم ذكره، لأنه إنما فرَّق فيها بين المدخول بها وغيرَهَا، لأن البينونة لم تكن عندهم إلا بالثلاث في المدخول بها، أما عندنا فإنها تَبِينُ بالواحدة. فالمدْخول بها اليوم نظير غير المدخول بها إذ ذاك، فحكمها واحد.