المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشركة في دودة الحرير - فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

[ابن سراج الأندلسي]

فهرس الكتاب

- ‌الطهارة

- ‌طهارة ما تخلل من الخمر

- ‌طهارة آنية الخمر

- ‌الانتفاع بآنية الخمر

- ‌الزيت تقع فيه الفأرة

- ‌التقاء الختانين في النوم

- ‌الصلاة

- ‌الانحراف عن القبلة

- ‌رد ابن سراج على معارضة القرباقي لفتواه

- ‌هيئة الأصابع عند التشهد

- ‌تكرار قراءة الإخلاص في الركعة

- ‌من أُقيمت عليه الصلاة وهو يصلي وحده

- ‌ذكر منسية في الصلاة

- ‌سهو في صلاة الظهر

- ‌قراءة المأموم مع الإمام

- ‌صلاة المقيمين خلف المسافر

- ‌صلاة المسافر خلف المقيم

- ‌سجود سهو قبلي

- ‌صلاة الإمام الشفعَ والوترَ به نزلِهِ

- ‌القدح في إمامة ضارب الخط

- ‌صلاة الفوائت جماعة

- ‌الصلاة خلف من يشهد في الأمور المخزنية

- ‌حضور خطبة الجمعة

- ‌الجماعة التي تُشترطُ لإقامة الجمعة

- ‌وجوب الجمعة على المقيمين

- ‌القرية التي يجب على أهلها الجمعة

- ‌المنع من العمل وقت الجمعة

- ‌صلاة الأشفاع بين العشاءين

- ‌القراءة من المصحف في الأشفاع

- ‌جمع الصلاتين بسبب الثلج

- ‌الصلاة على من مات سكراناً

- ‌قصر الصلاة أثناء السفر

- ‌الصوم

- ‌ثبوت هلال شوال

- ‌الرسم الوارد برؤية هلال شوال

- ‌عدالة المخبر برؤية الهلال

- ‌إضرام النار للإعلام بالرؤية

- ‌الزكاة

- ‌دفع القيمة في الزكاة

- ‌دفعُ زكاةِ الماشيةِ لمستحقها

- ‌توزيعُ دراهم الزكاة

- ‌شورة اليتيمة من الزكاة

- ‌الأيْمان

- ‌يمين الرجل أن لا يسكن إلا بداره

- ‌كفارة من حلف أن تذهب زوجتُه إلى أولادها

- ‌الحالف بالأيمان كلها أن لا يُزوجَ أخته

- ‌الحالف بالأيمان كلِّهَا أن لا يفعل شيئاً

- ‌من حلف باللَاّزمة أن يقتل شخصاً

- ‌من حلف باللَاّزمة أن لا يزوج وليته

- ‌من حلف باللَاّزمةِ ثم ماتت زوجته

- ‌الحلف بصيام العام

- ‌الذكاة

- ‌ذكاة مقطوعة الحلقوم

- ‌أكل مقطوعة أحد الودجين

- ‌اضطراب الذبيحة

- ‌الغلصمة في الذبيحة

- ‌ذبح فروج دون قطع الحلقوم الذي فيه الغلصمة

- ‌الذبيحة المغلصمة

- ‌ذبح الفروج المختنق بالعجين

- ‌الشاة التي يوجد كرشها مثقوباً

- ‌ذبيحةٌ يسيل دمها ولا تتحرك

- ‌ذبيحة السارق

- ‌المقاتل المتفق عليها في الحيوان

- ‌النكاح وما شاكله

- ‌ولاية الأخ لأم في النكاح

- ‌خطبة الرجل على خطبة غيره

- ‌النكاح بشاهد واحد

- ‌الصيغة في عقد النكاح

- ‌صداق المتوفَّى زوجُهَا قبلَ البِنَاءِ

- ‌الزواجُ في مدَّةِ الاستبراءِ من الزنى

- ‌الزواج في العِدَّة

- ‌نكاح المرتَدِّ

- ‌من حرَّمَ على نفسه الزواجَ

- ‌تحريم الزوجة

- ‌تحريم الزوجة التي لم يدخل بها

- ‌من قال لزوجته: امشي عن وجهي

- ‌النية في تحريم الزوجة

- ‌تحريم الزوجة عقب طلاقها

- ‌مراجعة الزوجة التي حرمت بعد طلاق الثلاث

- ‌الطلاق والمراجعة في يوم واحد

- ‌مراجعة المطلقة

- ‌مراجعة الزوجة الحامل

- ‌خُلْعُ المَرأة التي أَضرَّ بها زوجُها

- ‌من أوقف طلاق زوجتِهِ على تنازلها عن صداقها

- ‌سقوط النفقة على الناشز

- ‌نفقة زوجة المفقود

- ‌نفقةُ الزوجة قبل الدخول

- ‌حضانة جدتين ليتيم

- ‌إلحاق بنت بنسب أبيها للشبهة

- ‌اتهامُ زوج زوجتَهُ بالزنى

- ‌من أقرت أن رجلاً جامعَها غلبةً ثم أنكرت

- ‌شُرْب الرجلِ لبنَ زوجتِه

- ‌تزوج زوجة المفقود وقسمة ماله

- ‌الميراث والوصية

- ‌مطالبةُ الأولادِ والدَهم بميراثٍ من أمهم

- ‌ميراث المفقود

- ‌وصية صبي لحاضنته

- ‌الهبة والحبس

- ‌الهِبة بشاهد واحد

- ‌نحلة الأب بنتيه في مرضه

- ‌نحلة الأب ابنه قبل عقد نكاحه

- ‌الحبس بشاهد واحد

- ‌الحبس على مدرس العلم والحديث

- ‌الكتب المحبسة على جامع غرناطة

- ‌صرف أحباس المساجد

- ‌ما يستحق الإمام من غلة أحباس المسجد

- ‌خروج الإمام بعد دفع الأرض المحبسة على المسجد

- ‌مزارعة

- ‌زرع الإمام الأرضَ المحبسة على المسجد

- ‌المعاملة في فرن محبس على مسجد

- ‌ما يناله الإمامُ من الفرن المحبس على المسجد

- ‌الرجوع في التحبيس

- ‌صرف أحباس المساجد المعطلة في مساجد أخرى

- ‌بيع الأنقاض التي بأرض الحبس

- ‌بيع حبس لا منفعة فيه

- ‌الانتفاع بأَنقاض المسجد المهدم

- ‌متى يجوز هدم المسجد

- ‌البيع بثمن منجم مع شرط فاسد

- ‌بيع ورق التوت

- ‌بيع القصيل بالطعام

- ‌دفع سلعة عوضاً عن سلعة أخرى في الذمة

- ‌من أسلَمَ طعاماً في عروض

- ‌مبادلة الطَّعَامِ وزناً

- ‌سلف الدقيق وزناً

- ‌رد ابن سراج على تعقيب القربَاقي على هذه الفتوى

- ‌تراجع في إقاله

- ‌الصرف والسكة

- ‌الرد في النقود الجارية وصرفها

- ‌تَغَيَّرُ السِّكَّةِ الجاريةِ

- ‌الشفعة

- ‌الشفعة في أصل توت

- ‌سقوط الشفعة

- ‌لا حق في الشفعة في الماء

- ‌الشركة والمزارعة

- ‌الشركة في عقد اللبن جُبناً

- ‌الشركةُ في غلة الزيتون

- ‌الشركة في دودة الحرير

- ‌من صور المزارعة

- ‌الإجارة والكراء

- ‌إجارة نساج بالقمح

- ‌الأجرة من لحم الضحايا

- ‌أكل الرجل من أجرة رضاع امرأته

- ‌حيازة أجير ما صيرته له مؤجرته

- ‌إجارة السفينة بجزء مما تحمله

- ‌إجارة على خدمة الجباح بجزء من غلتها

- ‌كراء المناسج

- ‌كراء مسكن مع بيع ثمار لم يبد صلاحَها

- ‌الرهن

- ‌بيع المرتهن الرهن

- ‌اشتراط منفعة الشجر في الرهن

- ‌الضرر والضمان

- ‌شجرة توتٍ قائمةٌ على ملك الغير

- ‌إحداثُ برج الحمام

- ‌تبدل الطعام في الرحى والفرن

- ‌أخذ قيمة التاليف من الأضحية

- ‌من شك هل بقي عليه حق لغيره

- ‌غرم الظالم ما تسبب في إتلافه

- ‌عدم ضمان جائحة البرد

- ‌الأقضية والشهادات

- ‌دعوى في إجارة وكراء

- ‌من دفع لغريمه حريراً في دراهم

- ‌تنازع أرباب ساقية وأصحاب أرض

- ‌بين دائن وغريمه

- ‌تداع في صيغة طلاق

- ‌القيام بمظلمة

- ‌تداع بين زوجةٍ وبين ورثةِ زوجها في حوائج وثياب

- ‌إشهاد كافلٍ ليتيمٍ بمالٍ في الصِّحَّةِ وفي المرض

- ‌شهادة النساء في الاستهلال

- ‌نزاع في جاريةٍ غابَ سيِّدُها وأنفق عليها غيره

- ‌تصرف الوكيل في نطاق الوكالة

- ‌مسائل مختلفة

- ‌ضالة الغنم

- ‌التصرف في مرض الموت

- ‌من ادَّعى أنهُ ليس له ما يسلف

- ‌معاملة من اختلط عنده الحلال والحرام

- ‌حكم الأسرى المسلمين الهاربين من أيدي النصارى

- ‌السلام على من يستنجي

- ‌السَّلَام على من يتوضأ

- ‌السَّلام على قارئ القرآن

- ‌السلام على من كان في حال الدعاء

- ‌الاشتغال بقراءة آياتٍ متفرقة من القرآن

- ‌الذِّكْرُ أمَامَ الجَنَازَةِ

- ‌تصدي الرِّجَال للبيع من النساء

- ‌المشروع في الاستسقاء

الفصل: ‌الشركة في دودة الحرير

للرجل: اخدمْ في أصل الزيتون بالموضع بكذا، وأعطيك من غلتها كذا: الربع أو ما يتفقان عليه؟

فأجاب: إن كانت الغلةُ لم تطلب، وعامل صاحب الأرض الآخر على أن يخدمه ويسقيه وغير ذلك، فهي مساقاة جائزة.

وإن كان عامله بعد طيبها على جمعها بالربع فهي ممنوعة، لأنها إجارة مجهولة، إلا أن يحزراها ويخمناها ويكونان عارفين بذلك، أو يقدما عارفا، فيجوز وتكون إجارة بالربع بعد علمه بالتقدير.

‌الشركة في دودة الحرير

وسئل عن علوفة دودة الحرير وشركتها وإجارتها؟.

فأجاب: عن المسألة: إذا كانت الورق لإنسان فدفعها لآخر يعلف عليها على الثلث للعلاف والثلثين لرب الورق والزريعة بينهما كذلك والمؤونة كلها على العامل، بما نصه:

الشركة في العلوفة إذا وقعت على الوجه المذكور يظهر أنها جائزة بشروط:

الشرط الأول: أن تكون الورق قد ظهرت وبدا صلاحُهَا.

الشرط الثاني: أن ينظر إلى الورق ويحْرزها ويعلم مقدارها بالحزر والتخمين.

ص: 191

الشرط الثالث: أن يشترطا أنهما إن نفدت الورق واحتاجا إلى ورق آخر أنْ يشترياها مَعاً من غير أن يختص أحدُهما بشراءٍ دون الآخر.

الشرط الرابع: أن يكون العمل معلوماً إما بالشرط وإِمَّا بالعادة.

الشرط الخامس: إن احتاجا إلى شراء ورق أن يكون العمل معلوماً بينهما على حسب الشركة كما كان الشراء بينهما كذلك، فإذا لم تتوفر هذه الشروط فتمتنع، وإن توفرت فيظهر، والله أعلم، أنها جائزة قياساً على المزارعة وإن كانت رخصة. والقياس على الرخص مختلف فيه، ولكن البناء على القول بجوازه ظاهر في مسألتنا للضرورة والحاجة إليه، ولما يؤدي إليه من إضاعة المال في بعض الأحوال إن لم يعمل به وقد علمنا من أصل الشرع مراعاة هذه المصالح في المزارعة والقراض والمساقاة، فكذلك مسألتنا. وقد قال مالك رضيالله عنه - في بعض المسائل: لا بد للناس مما يصلحهم، فظاهر هذا الكلام أنه تُراعى مصلحة الناس إذا كانت تجري على أصل شرعي.

وروى سحنون أنه أجاز للرجل أن يدفع ملاحته لمن يعمل فيها بجزء معلوم منها، وإن كان بعض أشياخ المذهب اعترضها، لأنها إجارة بجزءٍ مجهول، وهذا بناءً على الأصل، وسحنون رحمهالله راعى ما تقدم من الضرورة فيها والحاجة إليها، وروى ابن رشد المنع في مسألة الملاحة إن سموها إجارةً، والجواز إن سموها شركة، وإن وقعت بلفظ محتمل تتخرج على قولين فأجاز ابن رشد المعاملة فيها إن سموها شركة وقول سحنون

ص: 192

فيها دليل على جواز مسألتنا، لما تقدم من شدة الحاجة إلى ذلك.

ورأيت في بعض النوازل أنه حُكي عن أصبغبن محمد أحد فقهاء الأندلس المنع

من مسألة العلوفة وإن اشتركا في الزريعة، إلا أن يبتاع العامل من صاحب الورق منها جزءاً على قدر حظه من الزريعة بثمن معلوم يتفقان عليه يخدم صاحب التوت حظه من الزريعة أو يستأجر العامل على خدمة ذلك بشيء معلوم من غير الحرير الذي تخرجه، وما تقدم من الجواز بالشروط المذكورة هو البين، والله أعلم، لما تقدم، وأيضاً فإن إجارتَه لذلك إذا ابتاع العاملُ من الورق جزءاً بثمن معلوم يتفقان عليه واستأجره صاحبُ الورق في حظه من العمل بإجارةٍ معلومةٍ إذا كان ثمن ما ينوبه من الورق مساوياً لما يعمل له العامل في الورق يرجع في المعنى إلى ما قررته لأنه إن أجاز المقاصَّةَ بينهما فقد آل الأمرُ إلى ما ذكرته، وإن لم يجز المقاصَّةَ فإذا أعطى كل واحد ما قبله من الثمن فقد آل أحدهما أيضاً إلى ذلك، وإظهار الثمن لا معنى له، وقاعدة المذهب: اعتبار ما دخل باليد وما خرج منها، ولست على يقين مما روي عن أصبغبن محمد لأنه منقول في بعض النوازل وإنما يقلد الإمام فيما ينقل عنه بالرواية الصحيحة أو بالاستظهار، وكلاهما معدوم في مسألتنا فيبني على ما تقدم مما يدل على جوازها.

ص: 193

وسئل عن الشركة في العلوفة على أن يكون الورق على واحد وعلى الآخر الخدمة، وتكون الزريعةُ بينهما على نسبة الحظ المتفق عليه؟

فأجاب: العلوفة على الوجه المذكور المسؤول عنها أجازها بعضُ الفقهاء فمن عمل به على الوجه المذكور للضرورة وتعذر الوجه الآخر فيرجى أن يجوز.

جواب آخر: وأما السابعة وهي مسألة العلوفة بورق التوت على ما جرت به عادة الناس عليه اليومَ، فإن كان يجد الإنسان من يوافقه على وجه جائز مثل أن يقلبَ العاملُ الوَرقَ ويشتري نصفَهَا مثلاً من صاحبها بعمله، وما يحتاج إليه من الورق إن نَفَدَتْ تلك يشتريانها معاً أو يشتريها صاحبُ الورق من غير شرط في أول المعاملة أو يشتريها وحده بدفع نصفها له مثلاً بنصف عمله، فإنْ وجد من يعمل

هذا فلا يجوز له أن يعمل ما جرت به عادةُ الناس اليوم على مذهب مالك وجمهور أهل العلم، ويجوز على مذهب أحمدبن حنبل وبعض علماء السلف قياساً على القراض والمساقاة، وأما إن لم يجد الإنسانُ من يعملها إلا على ما جرت به العادة، وتركُ ذلك يؤدي إلى تعطيلها ولَحِق الحرجُ وإضاعة المال، فيجوز على مقتضى قول مالك في إجازة الأمر الكلي الحَاجيِّ.

ص: 194