الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابنة عمه وهو غائب.
هل يرثها هو أو من يجب له الميراث؟
فأجاب: يُعَمَّرُ، فإذا انقضَى أجلُ التعمير وهو سبعون سنةً من يوم ولادته على المشهور، فإن لم يُعرفْ له خبرٌ ورثه يومئذ أحياءُ ورثته، ولا يرث هو من مات قبل انقضاء أمدِ التعميرِ، ابنة عمه أو غيرها.
وصية صبي لحاضنته
سؤال: عن صبي عهد بثلث ماله لحاضنته ومات، وكان ابن تسعة أعوام، وثبت
العهد كما يجب، فادعى وصيُّ الوارث للعاهد المذكور أن العاهد ما كان يعقل القربة، فأحضر قاضي الموضع الشاهدين بمجلس الحكم وسألهما: هل كان يعقل ذلك أم لا؟ فقال: إنه قال لهما: اشْهَدَا عليَّ بالثلث الجائز لحاضنتي فلانة، لأنها خدمتني وربتني، فقال القاضي: التسعة الأعوام تكفي أم كيف وقد عرف المجازاة على تربيتها له وخدمتها إياه، وأنفذ الحكم بالثلث المعهود لها به، فتفضلوا بالجواب، هل ما حكم به القاضي صحيح أم لا؟
والجواب: إن وصية الصبي المذكورة فيه نافذة لأنه يعقل القربة على ما وُصف به، قال في المدونة: تجوز وصية الصغير ابن عشر سنين وأقل مما
يقاربها، إذا أصاب وجه الوصية، وذلك إذا لم يكن فيها اختلاط، وفي كتاب ابن المواز: قال مالك وأصحابه: تجوز وصية الصغير إذا عقل ما يوصي به مثل ابن تسع سنين وشبهه، فما حكم به القاضي من إنفاذها صحيح لا يطعن فيه، وذكر السائل أن مخاصمي الموصَى له أثبتوا رسماً بأنَّ الصبيَّ كان لا يعقل القربة، فلا يُلتفت إليه، إذ الصحيح أنَّ البينةَ المثبتةَ أنه كان يعقل مقدمةٌ على غيرها، لا سيما وقد حَكَمَ القاضِي في مسألتنا.