الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الناس إليها كالردِّ في الدرهم وخلْط الذهب في دار الضرب وقسمته بعد تصفيته، وخلط الزيتون في المعصرة واقتسام الزيت، وقد ذكر الشعبي عن أصبغ أنَّهُ سُئِلَ عن الرجل يستأجرُ الأجيرَ على أنْ يعملَ لهُ في كرمٍ على النصف مما يُخرجُ الكرمُ أو ثلثه أو جزء منه؟ فقال: لا بأس بذلك؛ وقال: ينظر إلى أمرِ النَّاسِ فما اضطروا إليه مما لا بُدَّ لهمْ منه ولا يجدون العمل إلا به فأرجو أن لا يكون به بأس إذا علم، ولا تكون الإجارة إلَاّ به، ويرجع ذلك إلى سُنَّةِ الناسِ وإلى أعمالهم.
فهذا ما حضر من الجواب على سؤالكم عما جرت به عادةُ الناسِ من قبل، ولست ممن يقول بجبر الناس على البقاء عليه، ولا بإكراههم على ذلك، بل يكري كل واحد ما له كيف شاء لا سيما إذا كان في الأمر اشتباهَّ وإشكال.
وأما الإجارة إلى أجل معلوم إن عمل فيه ملحفةً واحدةً دفع خمسة، وإن عمل اثنين دفع عشرة فلا يجوز، لأنه من وجه بيعتين في بيعة والسلام على من يقف عليه من كاتبه محمدبن سراج وفقهالله.
كراء مسكن مع بيع ثمار لم يبد صلاحَها
وسئل عن الرجل تكون له الكرم يجيئه مشتري العصير فيقول له: اكترى منك المسكن وما يتصل به من رحبة وموضع جنان إن كان فيه، فإذا طابت صائفته باعه منه، فيبيع منه الحب إذا بدا صلاحه، ثم العبقر، ثم
التفاح، ثم الإِجَّاص والباكور، شيئاً بعد شيء إلى أن يتم جميع ما في الكرم من الثمر حزراً من بيع الفاكهة قبل بدو صلاحها، إلا أن الضمائر منعقدة على بيع ذلك كله، إذ المعلوم من العادة أن المكتري الرحبة لم يكن ليعطى في ذلك ثمناً حتى علم أنه لا بد أن يشتري الفاكهة كلّها.
فأجاب: أما هذه المسألة فلا تجوز، لأن الثمرة التي لم يبد صلاحها نابها حصة من كراء الرحبة، لكن أجاز اللخمي وشيخه السيوري بيع الثمر قبل بدو صلاحها إذا لم ينقد الثمن أو وقف إلى بدو الصلاح وأمنت هذه العلة التي علّل بها النبيصلى الله عليه وسلم المنع.