الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأجاب: إن الحالفَ لهُ أنْ يدخلَ دارَ أختِهِ، لأَنَّ المرأةَ المحلوفَ بطلاقتِها قد ماتت، ولا تلزمه اليمينُ فيمن تزَّوجَ بعد ذلك من النساء.
وأما الثانية: فمن حلف باللَاّزمة وفي عصمته امرأة فماتت وتزوج أخرى وحنث، فلا يلزم فيها الحنث، لأن اليمين بها إنما تنعقد في الزوجة يوم الحلف.
وكذلك لو حلف وهو غير متزوج فحنث بعد أن تزوج، لا يلزمه طلاقٌ فيها
الحلف بصيام العام
وسئل في امرأةٍ حلفتْ بصيام السَّنَةِ على شيء حنثت فيه، فما يكون الحكم في ذلك؟
فأجاب: يجب عليها أن تصومَ سنةً على المشهور، ولكن لا يلزم تتابعها وفي المذهب قول آخر: إنه يجب عليها كفارةُ يمينٍ بالله عز وجل.
ومال إليه جماعةٌ من المتأخرينَ، ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم: لَا نَذْرَ فِي
غَضَبٍ وَلَا فِي معصية اللَّهِ عز وجل وكفارته كفارةُ يمينٍ وهو قول له وجهٌ من النظر والحديث، ومن بنى عليه كان مُخلِّصًا إن شاء الله.
وسئل في امرأة حلفتْ بصوم عامٍ يلزمُهَا فيه الذي يلزمها، على شيء حنث فيه، فما يكون الحكمُ في ذلك؟
فأجاب: تكفر عن يمين بالله تعالى، فإن أطعمت عشرةَ مساكينَ رطلاً ونصفاً من خبز من غالب ما يَقتات أهلُ الموضع وشيئاً من إدام لكل مسكين أجْزَأَهَا.
وسئل في امرأة حلفتْ بصومِ عامٍ أن لا تَرجعَ لزوجها؟
فأجاب: المرأة إن رجعتْ لزوجهَا حنثت، ولزمها صوم عام كامل لا تحسب فيه رمضانَ ولا أيامَ الأعيادِ، ولا يلزمها تتابعه.
وفي المذهب قول آخر: إنه يجزيها كفارة يمين بالله، وله وجه من النظر من قلَّده لم يُعترضْ.