الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسئل في الشاةِ إذا ذُبحت وسَالَ دمُهَا، ولم تتحرك؟
فأجاب: إن كانت الشاةُ التِي سالَ دمُهَا ليس بها مرض فيكتفى فيها بسيلان الدم، وإن كانت مريضة أو منخنقة أو ما أشبه ذلك، فلا يُكتَفَى بالدم ولا بد من التحريك.
ذبيحة السارق
وسئل في السارق إذا ذبح شاةً مسروقةً، ثم أُطلقت من يده.
هل تُؤْكَلُ أم لَا؟
فأجاب: السارق تُؤكل ذبيحتُه إذا كان قد قطع الودجين والحلقوم.
وأجاب على مثل السؤال: إن وافق السارقُ وجهَ الصواب في الذبيحةِ أُكلت ذبيحتُهُ، وإلا فلا.
المقاتل المتفق عليها في الحيوان
بينوا لنا المقاتل المتفق عليها؟ وكيف هو انتثار الحشوة؟
جوابه: أما المقاتل فهي:
انتثار الحشوة على الصحيح المعروف.
وانتثار الدماغ.
وقطع النخاع: وهو المخ الذي في السلسلة.
وقطع الأوداج.
وثقب المصير الأعلى.
واختلف في ثقب الكرش، وشق الودجين، وكسر الصلب والعنق من غير قطع النخاع.
والصحيح: أنه ليس من المقاتل، حتى ينقطع النخاع، وإذا قُطع من النخاع شيء يسير فالظاهر أن البهيمة تؤكل.
وسئل بما نصه:
الفقهاء رضي الله عنهم عدوا انتثار الحشوة من المقاتل، فالحشوة على ماذا تشتمل؟ وبالانتثار ما معناها؟ فإن البهيمة ربما عدا عليها السَّبُعُ ففتح بطنها، فخرج
بعض مصارينها سالماً من الشوق بحيث يمكن رده وخياطة الجلد ومعالجتها حتى تبرأ لمن أراد ذلك، وربما خرج المصران مثقوباً، يسيل منه الروث يخاف عليها الموت أكثر من الأخرى؟
فأجاب: الحشوة تشمل ما احتوى عليه البطن من الأمعاء والرئة والطحال والغرنوق والقلب والكلى.
وأما الكرش فليس من المقاتل على الصحيح.
وإذا فتح السبعُ بطنَ الشاة أو غيرها، وخرج من مصرانها شيء فخيط ورد في الجوف من غير شق فيه فليس بمقتل.
وأما ثقب المصران الذي فيه الفرث، فليس بمقتل على الصحيح.
وأجاب في المعنى المتقدم:
المراد بالحشوة: ما حواه البطن، فيدخل في هذا الأمعاء والرئة والكبد والقلب وغيرها.
وانتثارها: انقطاعها، وانفصال بعضها عن بعض. وأما مجرد ثقبها فالراجح أنه لا يضر.
وقد حكى بعضُ المتأخرين الخلافَ في انشقاقِ القلبِ والكلى، كما وقع الخلافُ بين ابن رشد وشيخه ابن رزق في ثقب الكرش.
والراجح في ذلك كله: الجواز:
وأما المصير الأعلى فهو عبارة عن المعدة وما قرب منها، فإن حدث فيه انقطاعٌ أو انخراق ينقطع به الغذاء فهو مقتل على المشهور، وإن كان ثقباً يسيراً لا ينقطع الغذاء به فالراجح جواز الأكل.
وضرب النخاع لا يضر.
وفيما لم تنفذ مقاتله وأصابها ما يخاف على البهيمة منه الموت ثلاثة أقوال:
جواز الأكل ومنعه. والفرق بين أن يشك في موتها فيجوز، أو يظن فلا يجوز.
والظاهر: جواز الأكل مطلقاً.
وكل ما فيه خلاف فلا يطعمه الإنسان أحَداً، فقيراً أو غيره، إِلَاّ بعْدَ التَّبْيِينِ.