المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تصدي الرجال للبيع من النساء - فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

[ابن سراج الأندلسي]

فهرس الكتاب

- ‌الطهارة

- ‌طهارة ما تخلل من الخمر

- ‌طهارة آنية الخمر

- ‌الانتفاع بآنية الخمر

- ‌الزيت تقع فيه الفأرة

- ‌التقاء الختانين في النوم

- ‌الصلاة

- ‌الانحراف عن القبلة

- ‌رد ابن سراج على معارضة القرباقي لفتواه

- ‌هيئة الأصابع عند التشهد

- ‌تكرار قراءة الإخلاص في الركعة

- ‌من أُقيمت عليه الصلاة وهو يصلي وحده

- ‌ذكر منسية في الصلاة

- ‌سهو في صلاة الظهر

- ‌قراءة المأموم مع الإمام

- ‌صلاة المقيمين خلف المسافر

- ‌صلاة المسافر خلف المقيم

- ‌سجود سهو قبلي

- ‌صلاة الإمام الشفعَ والوترَ به نزلِهِ

- ‌القدح في إمامة ضارب الخط

- ‌صلاة الفوائت جماعة

- ‌الصلاة خلف من يشهد في الأمور المخزنية

- ‌حضور خطبة الجمعة

- ‌الجماعة التي تُشترطُ لإقامة الجمعة

- ‌وجوب الجمعة على المقيمين

- ‌القرية التي يجب على أهلها الجمعة

- ‌المنع من العمل وقت الجمعة

- ‌صلاة الأشفاع بين العشاءين

- ‌القراءة من المصحف في الأشفاع

- ‌جمع الصلاتين بسبب الثلج

- ‌الصلاة على من مات سكراناً

- ‌قصر الصلاة أثناء السفر

- ‌الصوم

- ‌ثبوت هلال شوال

- ‌الرسم الوارد برؤية هلال شوال

- ‌عدالة المخبر برؤية الهلال

- ‌إضرام النار للإعلام بالرؤية

- ‌الزكاة

- ‌دفع القيمة في الزكاة

- ‌دفعُ زكاةِ الماشيةِ لمستحقها

- ‌توزيعُ دراهم الزكاة

- ‌شورة اليتيمة من الزكاة

- ‌الأيْمان

- ‌يمين الرجل أن لا يسكن إلا بداره

- ‌كفارة من حلف أن تذهب زوجتُه إلى أولادها

- ‌الحالف بالأيمان كلها أن لا يُزوجَ أخته

- ‌الحالف بالأيمان كلِّهَا أن لا يفعل شيئاً

- ‌من حلف باللَاّزمة أن يقتل شخصاً

- ‌من حلف باللَاّزمة أن لا يزوج وليته

- ‌من حلف باللَاّزمةِ ثم ماتت زوجته

- ‌الحلف بصيام العام

- ‌الذكاة

- ‌ذكاة مقطوعة الحلقوم

- ‌أكل مقطوعة أحد الودجين

- ‌اضطراب الذبيحة

- ‌الغلصمة في الذبيحة

- ‌ذبح فروج دون قطع الحلقوم الذي فيه الغلصمة

- ‌الذبيحة المغلصمة

- ‌ذبح الفروج المختنق بالعجين

- ‌الشاة التي يوجد كرشها مثقوباً

- ‌ذبيحةٌ يسيل دمها ولا تتحرك

- ‌ذبيحة السارق

- ‌المقاتل المتفق عليها في الحيوان

- ‌النكاح وما شاكله

- ‌ولاية الأخ لأم في النكاح

- ‌خطبة الرجل على خطبة غيره

- ‌النكاح بشاهد واحد

- ‌الصيغة في عقد النكاح

- ‌صداق المتوفَّى زوجُهَا قبلَ البِنَاءِ

- ‌الزواجُ في مدَّةِ الاستبراءِ من الزنى

- ‌الزواج في العِدَّة

- ‌نكاح المرتَدِّ

- ‌من حرَّمَ على نفسه الزواجَ

- ‌تحريم الزوجة

- ‌تحريم الزوجة التي لم يدخل بها

- ‌من قال لزوجته: امشي عن وجهي

- ‌النية في تحريم الزوجة

- ‌تحريم الزوجة عقب طلاقها

- ‌مراجعة الزوجة التي حرمت بعد طلاق الثلاث

- ‌الطلاق والمراجعة في يوم واحد

- ‌مراجعة المطلقة

- ‌مراجعة الزوجة الحامل

- ‌خُلْعُ المَرأة التي أَضرَّ بها زوجُها

- ‌من أوقف طلاق زوجتِهِ على تنازلها عن صداقها

- ‌سقوط النفقة على الناشز

- ‌نفقة زوجة المفقود

- ‌نفقةُ الزوجة قبل الدخول

- ‌حضانة جدتين ليتيم

- ‌إلحاق بنت بنسب أبيها للشبهة

- ‌اتهامُ زوج زوجتَهُ بالزنى

- ‌من أقرت أن رجلاً جامعَها غلبةً ثم أنكرت

- ‌شُرْب الرجلِ لبنَ زوجتِه

- ‌تزوج زوجة المفقود وقسمة ماله

- ‌الميراث والوصية

- ‌مطالبةُ الأولادِ والدَهم بميراثٍ من أمهم

- ‌ميراث المفقود

- ‌وصية صبي لحاضنته

- ‌الهبة والحبس

- ‌الهِبة بشاهد واحد

- ‌نحلة الأب بنتيه في مرضه

- ‌نحلة الأب ابنه قبل عقد نكاحه

- ‌الحبس بشاهد واحد

- ‌الحبس على مدرس العلم والحديث

- ‌الكتب المحبسة على جامع غرناطة

- ‌صرف أحباس المساجد

- ‌ما يستحق الإمام من غلة أحباس المسجد

- ‌خروج الإمام بعد دفع الأرض المحبسة على المسجد

- ‌مزارعة

- ‌زرع الإمام الأرضَ المحبسة على المسجد

- ‌المعاملة في فرن محبس على مسجد

- ‌ما يناله الإمامُ من الفرن المحبس على المسجد

- ‌الرجوع في التحبيس

- ‌صرف أحباس المساجد المعطلة في مساجد أخرى

- ‌بيع الأنقاض التي بأرض الحبس

- ‌بيع حبس لا منفعة فيه

- ‌الانتفاع بأَنقاض المسجد المهدم

- ‌متى يجوز هدم المسجد

- ‌البيع بثمن منجم مع شرط فاسد

- ‌بيع ورق التوت

- ‌بيع القصيل بالطعام

- ‌دفع سلعة عوضاً عن سلعة أخرى في الذمة

- ‌من أسلَمَ طعاماً في عروض

- ‌مبادلة الطَّعَامِ وزناً

- ‌سلف الدقيق وزناً

- ‌رد ابن سراج على تعقيب القربَاقي على هذه الفتوى

- ‌تراجع في إقاله

- ‌الصرف والسكة

- ‌الرد في النقود الجارية وصرفها

- ‌تَغَيَّرُ السِّكَّةِ الجاريةِ

- ‌الشفعة

- ‌الشفعة في أصل توت

- ‌سقوط الشفعة

- ‌لا حق في الشفعة في الماء

- ‌الشركة والمزارعة

- ‌الشركة في عقد اللبن جُبناً

- ‌الشركةُ في غلة الزيتون

- ‌الشركة في دودة الحرير

- ‌من صور المزارعة

- ‌الإجارة والكراء

- ‌إجارة نساج بالقمح

- ‌الأجرة من لحم الضحايا

- ‌أكل الرجل من أجرة رضاع امرأته

- ‌حيازة أجير ما صيرته له مؤجرته

- ‌إجارة السفينة بجزء مما تحمله

- ‌إجارة على خدمة الجباح بجزء من غلتها

- ‌كراء المناسج

- ‌كراء مسكن مع بيع ثمار لم يبد صلاحَها

- ‌الرهن

- ‌بيع المرتهن الرهن

- ‌اشتراط منفعة الشجر في الرهن

- ‌الضرر والضمان

- ‌شجرة توتٍ قائمةٌ على ملك الغير

- ‌إحداثُ برج الحمام

- ‌تبدل الطعام في الرحى والفرن

- ‌أخذ قيمة التاليف من الأضحية

- ‌من شك هل بقي عليه حق لغيره

- ‌غرم الظالم ما تسبب في إتلافه

- ‌عدم ضمان جائحة البرد

- ‌الأقضية والشهادات

- ‌دعوى في إجارة وكراء

- ‌من دفع لغريمه حريراً في دراهم

- ‌تنازع أرباب ساقية وأصحاب أرض

- ‌بين دائن وغريمه

- ‌تداع في صيغة طلاق

- ‌القيام بمظلمة

- ‌تداع بين زوجةٍ وبين ورثةِ زوجها في حوائج وثياب

- ‌إشهاد كافلٍ ليتيمٍ بمالٍ في الصِّحَّةِ وفي المرض

- ‌شهادة النساء في الاستهلال

- ‌نزاع في جاريةٍ غابَ سيِّدُها وأنفق عليها غيره

- ‌تصرف الوكيل في نطاق الوكالة

- ‌مسائل مختلفة

- ‌ضالة الغنم

- ‌التصرف في مرض الموت

- ‌من ادَّعى أنهُ ليس له ما يسلف

- ‌معاملة من اختلط عنده الحلال والحرام

- ‌حكم الأسرى المسلمين الهاربين من أيدي النصارى

- ‌السلام على من يستنجي

- ‌السَّلَام على من يتوضأ

- ‌السَّلام على قارئ القرآن

- ‌السلام على من كان في حال الدعاء

- ‌الاشتغال بقراءة آياتٍ متفرقة من القرآن

- ‌الذِّكْرُ أمَامَ الجَنَازَةِ

- ‌تصدي الرِّجَال للبيع من النساء

- ‌المشروع في الاستسقاء

الفصل: ‌تصدي الرجال للبيع من النساء

‌تصدي الرِّجَال للبيع من النساء

جوابكم في مسألة وهي: الرجال من المسلمين ومن أهل الذمة يتصدون لبيع السلع من النساء في الدور أو لتعديل الحوائج مثل المغزل وغيره؛ وقد تخرج إليهم المرأة لتباشر البيع وهي مكشوفة الوجهِ وخصوصاً في زمن الحرِّ، وقد تدفع عوضاً مما تشتريه شيئاً من مال زوجها ببَخْسٍ من الثمن من الزرع وغيره ولا تُؤْمَنُ الخلوةُ، وخصوصاً في القائلة.

فهل يسوغ تقديمُ مثلِ هؤلاءِ للبيع من النساء أم لَا؟

الجواب: وأما المسألة الثانية فاشتراء المرأة وبيعها من الرجال أو استيجارها إياهم في عمل ومباشرة ذلك بنفسها للضرورة والحاجة إذا لم يقع فساد ولا تهمة ولا خلوة ولا ميل لشهوة فاسدة جائزٌ، ولا يضر كَشفُ وجهها ويديها بذلك كما تكشفهما في الصلاة، وعلى هذا حمل جماعة من العلماء قوله تعالى:(ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها).

والمراد بالزينةِ الوجهُ واليدانِ إلى الكوعين، وعبر عن هذين العضوين

ص: 226

بالزينة، لأنَّ الوجهَ محلُّ الكحل في العينين واليدين محلُّ الخاتم فهو من المجاز تسمية للشيء بملابسه ومجاوره، لكن هذا في الصلاة وفي معاملة الناس للضرورة على الوجه المتقدم، ومذهب مالك رضيالله عنه: جوازُ كشفِ المرأة وجهها ويديها لأجنبي لكن على الوجه المذكور. وفي كتاب الظهار من المدونة جوازُ نظرِ

الأجنبي إلى وجه المرأة وفي كتاب طلاق السنة منها في الرجل يُطلِّقُ زوجته ثلاثاً فيجحد الطلاقَ وعِلمَتْه هي أنَّها لا تتزين له ولا يرى شعرها ولا وَجْهها ولا يأتيها إلا وهي كارهة. فحمل ابن محرز هذه الرواية التي في طلاق السنة على أنه لا تُمكِّنه من ذلك لأن قصده التلذذ بها ولا شكَّ في المنع على هذا الوجه.

أمَّا إن وقعتْ خلوةٌ فذلك ممنوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ وقال صلى الله عليه وسلم: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامرأةٍ فإنَّ

ص: 227

ثالثهما الشيطان وكذلك إن وقع إكْثَارٌ مِنْ جُلُوس النساءِ للصُّنَّاعِ وطول مقام من المرأة لغير فائدةٍ أو في أوقاتٍ يُخاف فيها التطرق إلى الفساد، مثل أوقات القائلة وغفلة الناس أو يكون المكان خالياً أو خلوة في منزل الصانع، ولا يكون مع زوجة ولا مع من لا يتعرض لفساد بحضرته، فممنوع يجب على من ولَاّها لله أمرَ المسلمين من الحكام المنعُ من ذلك وتغييره، وقد استحب بعض العلماء أن لا يعلم الإنسانُ ولده صنعةً تكون فيها مخالطة النساء، لما يُخشَى من توقع الفساد، ولأن ذلك يكسب الرجلَ التخنث.

وفي العتبية قال مالك رضي الله عنه: أرى للإمام أنْ يتقدمَ إلى الصناع في قُعُود النساء إليهم، وأن لا يترك المرأة الشَّابة تَجْلِسُ إلى الصناع فأما المُتَجَالَّةُ والخادم الدُّونُ التي لا تتهم على القعود ولا يُتَّهَمُ من تقعد عنده فإني لا أَرى بذلك بأسا؛ قال ابن رشد وهذا كما قال، يجب على السلطان تفقد مثل هذا والنظر لرعيَّتِه فيه لأنه مَسْؤولٌ عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤولُ عَنْ رَعيته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ص: 228

ما تركت بعدي فتنةً أضرَّ على الرجال من النساء.

وقال صلى الله عليه وسلم: باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء.

وأما المسألة الثالثة فإن علم ما تشتريه المرأة من مال زوجها يسمح بذلك بالعادة

لَيَسَارتِهِ ولا أن لا تجعل ذلك. . . زوجها وضروريات أموره فذلك جائز وإن غلب على ظنه خلاف ذلك لم يحل له، وإن أشكل عليه الأمر منع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لِدِينِه وعرضه. . . الحديث وقال صلى الله عليه وسلم: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ أَيْ دع ما اعترض لك الشك فيه ذاهباً إلى ما لا تشك فيه وقال ابن عمر: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أحرمها.

والسلام على من يقف عليه مِن محمد بن سراج وفقه الله.

ص: 229