المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة - التحقيق في أحاديث الخلاف - جـ ١

[ابن الجوزي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌ فَصْلٌ

- ‌ فَصْلٌ وَأَلْوَمُ عِنْدِي مِمَّنْ قَدْ لُمْتُهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌مَسْأَلَةٌ الطَّهُورُ هُوَ الطَّاهِرُ فِي نَفْسِهِ الْمُطَهِّرُ لِغَيْرِهِ فَهُوَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُتَعَدِّيَةِ وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ هُوَ مِنَ الْأَسْمَاءِ اللَّازِمَةِ فَهُوَ بِمَعْنَى الطَّاهِرِ وَقَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا فِي الْمَسْأَلَةِ بِحَدِيثَيْنِ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا تَنْجُسُ الْقُلَّتَانِ بِوقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِمَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بولا وسوى الشَّافِعِي بن الأنجاس وهُوَ رِوَايَة لنا وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَنْجُسُ كُلُّ مَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ وُصُولُ النَّجَاسَةِ إِلَيْهِ فَإِنْ كَانَ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ نَجِسَ بِكُلِّ حَالٍ وَقَالَ مَالِكٌ يُعْتَبَرُ تَغَيُّرُ الصِّفَاتِ لَنَا مَا

- ‌الْأَوَّلِ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ بِشَيْءٍ مِنَ الطَّاهِرَاتِ تَغَيُّرًا يُزِيلُ عَنْهُ اسْمَ الْإِطْلَاقِ لَمْ يَرْفَعِ الْحَدَثَ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ احْتَجَّ الْخَصْمُ بِحَدِيثَيْنِ

- ‌مَسْأَلَةٌ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي رَفْعِ الْحَدَثِ طَاهِرٌ وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ إِذا خلت بِالْمَاءِ خلافًا لَهُم لنا ثَلَاثَة أَحَادِيث

- ‌الأول

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِمَائِعٍ غَيْرِ الْمَاءِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَحُجَّتُنَا أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَنْبِذَةِ

- ‌الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ

- ‌ الطَّرِيقُ الثَّانِي

- ‌ الطَّرِيقُ الثَّالِثُ

- ‌ الطَّرِيقُ الرَّابِعُ

- ‌الطَّرِيقُ الْخَامِسُ

- ‌الطَّرِيق السَّادِس

- ‌الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ

- ‌الطَّرِيق الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يُكْرَهُ الْوُضُوءُ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُكْرَهُ وَاحْتَجَّ

- ‌الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ

- ‌الطَّرِيقُ الثَّانِي

- ‌الطَّرِيقُ الثَّالِثُ

- ‌الطَّرِيقُ الرَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا مَاتَ فِي الْمَاءِ مَا لَيْسَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَة أسآر سِبَاعِ الْبَهَائِمِ نَجَسَةٌ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَفِي الْأُخْرَى طَاهِرَةٌ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ لَنَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمُ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا احْتَجُّوا بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الحَدِيث الثَّالِث

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ الْبَغْلُ وَالْحِمَارُ نجسان وَكَذَلِكَ جوارح الطير وقَالَ مَالك

- ‌مَسْأَلَةٌ الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ نَجَسَانِ وَسُؤْرُهُمَا نَجَسٌ وقَالَ مَالِكٌ وَدَاوُدُ طَاهِرَانِ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

- ‌‌‌طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجِبُ الْعَدَدُ فِي الْوُلُوغِ سَبْعًا وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ الْعَدَدُ بَلْ تُعْتَبَرُ غَلَبَةُ الظَّنِّ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجِبُ غَسْلُ الْأَنْجَاسِ سَبْعًا خِلَافًا لَهُمْ فِي قَوْلِهِمْ لَا يَجِبُ الْعدَد

- ‌مَسْأَلَةٌ غُسَالَةُ النَّجَاسَةِ إِذَا انْفَصَلَتْ غَيْرَ مُتَغَيِّرَةٍ بَعْدَ طَهَارَةِ الْمَحَلِّ فَهِيَ

- ‌الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَة لايكره سُؤْرُ الْهِرَّةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يكره لنا حديثان أَحدهَا عَن أبي قَتَادَة

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌‌‌‌‌طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌‌‌طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌مَسْأَلَةٌ جُلُودُ الْمَيْتَةِ لَا تَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ تُطْهُرُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌طَرِيقٌ آخَرُ لِهَذَا الْحَدِيثِ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الحَدِيث الْخَامِس

- ‌طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌مَسْأَلَةٌ صُوفُ الْمَيْتَةِ وَشَعْرُهَا طَاهِرٌ وقَالَ الشَّافِعِيُّ نَجَسٌ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ عَظْمُ الْمَيْتَةِ نَجَسٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ طَاهِرٌ وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا

- ‌أَحَدُهُمَا حَدِيثُ يُوسُفَ بْنِ السَّفْرِ وَقَدْ ذَكرْنَاهُ آنِفا

- ‌وَالثَّانِي

- ‌ أَحَدُهُمَا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يَصِحُّ حُمَيْدُ وَسُلَيْمَانُ مَجْهُولَانِ قَالَ أَحْمَدُ لَا أَعْرِفُ حُمَيْدًا وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَا أَعْرِفُ سُلَيْمَانَ

- ‌ وَالثَّانِي أَنَّ الْمُرَادُ بِالْعَاجِ خَشَبُ الذَّبْلِ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَطْهُرُ جِلْدُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ بِذَبْحِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يطهر وأَصْحَابنَا يَقُولُونَ هَذَا مَيْتَةٌ وَيَذْكُرُونَ أَحَادِيثَ النَهْيّ عَنِ الْمَيْتَةِ وَالْخَصْمُ يَحْتَجُّ

- ‌مَسْأَلَةٌ بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَرَوَثُهُ طَاهِرٌ وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ نَجَسٌ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْحَمَامِ وَالْعَصَافِيرِ كَقَوْلِنَا وَفِي الْبَقِيَّةِ كَقَوْلِهِ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ بَوْلُ الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ يُرَشُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ يغسل لنا أَحَادِيث

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِع

- ‌مَسْأَلَةٌ مَنِيُّ الآدَمِيِّ ومَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ نَجَسٌ وَيُفْرَكُ يَابِسُهُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌أَحَدُهُمَا

- ‌طَرِيق آخر

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ تَخْلِيلُ الْخَمْرِ وَإِذَا خُلِّلَتْ لَمْ تَطْهُرْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

- ‌الْحَدِيثُ الأول

- ‌طَرِيقٌ آخَر

- ‌طَرِيق آخر

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ إِذَا كَانَ كَثِيرًا فَإِذَا كَانَ يَسِيرًا لِحَاجَةٍ لَمْ يُكْرَهْ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ وَلَا اسْتِدْبَارُهَا لِلْحَاجَةِ فِي الصَّحَرَاءِ وَهَلْ يَجُوزُ

- ‌مَسْأَلَةٌ الِاسْتِنْجَاءُ وَاجِبٌ بِالْمَاءِ أَوْ بِالْأَحْجَارِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مُسْتَحَبٌّ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَة من الْجُمْلَة فِي السَّبِيلَيْنِ وغَيرهمَا فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ سُنَّةٌ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَار وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يَجِبُ الْعَدَدُ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌حَدِيثُ عَائِشَةَ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ

- ‌أَحدهَا

- ‌وَالثَّانِي

- ‌الحَدِيث الثَّالِث

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌مَسَائِلُ الْوُضُوءِ

- ‌مَسْأَلَةٌ النِّيَّةُ وَاجِبَةٌ فِي طَهَارَةِ الْحَدَثِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا فِي التَّيَمُّمِ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الحديث الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ التَّسْمِيَةُ فِي الْوُضُوءِ وَاجِبَةٌ وَعَنْهُ أَنَّهَا سُنَّةٌ كَقَوْلِ أَبِي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ لنا أَرْبَعَة أحادث

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌طَرِيقٌ ثَالِثٌ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

- ‌مَسْأَلَةٌ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَاجِبَانِ فِي الطَّهَارَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَاجِبَانِ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌والثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجِبُ إِدْخَالُ الْمِرْفَقَيْنِ فِي غسل الْيَدَيْنِ وَقَالَ زفر ودَاوُد لَا يَجِبُ لَنَا مَا

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجِبُ مَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مِقْدَارُ الرُّبُعُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ

- ‌مَسْأَلَة الأذنان وَالرَّأْس يمسحان بِمَاء الرَّأْس وقَالَ الشَّافِعِي ليسَا من الرَّأْس

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّادِسُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ خِلَافًا لَهُمْ لَنَا خَمْسَةُ أَحَادِيثَ

- ‌حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ فَمسح بناصيته ومسح على الْعِمَامَةَ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

- ‌حَدِيثُ بِلَالٍ أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ

- ‌طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

- ‌مَسْأَلَةٌ الْفَرْضُ فِي الرِّجْلَيْنِ الْغَسْلُ وقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ الْمَسْحُ لَنَا أَحَادِيث

- ‌الأول

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الحَدِيث الثَّالِث

- ‌مَسْأَلَةٌ التَّرْتِيبُ فِي الْوُضُوءِ وَاجِبٌ وَقَالَ أَبُو حنيفَة ومَالك مُسْتَحَبٌّ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مُرَتِّبًا وَذَكَرَ الْوُضُوءَ مُرَتَّبًا لَمْ يروه عَنه غَيْرُ ذَلِكَ

- ‌مَسْأَلَةٌ الْمُوَالَاةُ شَرْطٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُشْتَرَطُ لَنَا خَمْسَةُ أَحَادِيثَ مِنْهَا

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْجُنُبِ مَسُّ الْمُصْحَفِ وَقَالَ دَاوُدُ يَجُوزُ لَهُ وللحائض

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْجُنُبِ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضَ آيَةٍ وَعَنْهُ يَجُوزُ وَقَالَ دَاوُدُ يَجُوزُ أَن

- ‌مَسْأَلَة إِذْ نَامَ عَلَى حَالَةٍ مِنْ أَحْوَالِ الصَّلَاةِ نَوْمًا يَسِيرًا لَمْ يُبْطِلْ وُضُوءَهُ وَعَنْهُ يَنْقُضُ فِي حَقِّ الرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ بِكُلِّ حَالٍ وَقَالَ مَالك وأَبُو حنيفَة ودَاوُد لَا يَنْقُضُ إِلَّا فِي حَالِ الِاضْطِجَاعِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَنْقُضُ إِلَّا فِي حَالِ الْجُلُوسِ لَنَا

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الحَدِيث الثَّالِث

- ‌الحَدِيث الرَّابِع

- ‌أَمَّا الْأَوَّلُ

- ‌مَسْأَلَة لمس النِّسَاء ينْقض وَعَنْهُ إِذَا كَانَ لِشَهْوَةٍ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَنْقُضُ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌طَرِيقٌ ثَالِثٌ

- ‌طَرِيقٌ رَابِعٌ

- ‌طَرِيقٌ خَامِسٌ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ مَسُّ الذَّكَرِ يَنْقُضُ الْوضُوء وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَنْقُضُ لَنَا تِسْعَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الحَدِيث الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّادِسُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّامِنُ

- ‌الْحَدِيثُ التَّاسِعُ

- ‌ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌طَرِيقٌ ثَانٍ

- ‌طَرِيقٌ ثَالِثٌ

- ‌طَرِيقٌ رَابِعٌ

- ‌طَرِيقٌ خَامِسٌ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ خُرُوجُ النَّجَاسَاتِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ يَنْقُضُ إِذا فحش وقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَنْقُضُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْقَيْءِ كَقَوْلِنَا وَفِي الدُّودِ كَقَوْلِهِمْ وَفِي

- ‌الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

- ‌الحَدِيث السَّادِس

- ‌الْحَدِيثُ السَّابِع

- ‌الْحَدِيثُ الثَّامِن

- ‌الْحَدِيثُ التَّاسِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْعَاشِرُ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌ فَصْلٌ وَنَحْنُ نُفَرِّقُ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَيَسْتَدِلُّ أَصْحَابُنَا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثَيْنِ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا قَهْقَهَ فِي صَلَاتِهِ لَمْ يَبْطُلْ وُضُوءُهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَبْطُلُ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثَيْنِ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الحَدِيث الثَّانِي

- ‌الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ

- ‌الطَّرِيقُ الثَّانِي

- ‌الطَّرِيقُ الثَّالِثُ

- ‌الطَّرِيقُ الرَّابِعُ

- ‌الطَّرِيقُ الْخَامِسُ

- ‌الطَّرِيقُ السَّادِسُ

- ‌الطَّرِيقُ السَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ أَكْلُ لَحْمِ الْجَزُورِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ خِلَافًا لَهُمْ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌أَحَدُهُمَا

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ الرِّدَّةُ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ خِلَافًا لَهُمْ وَقَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِمَا

- ‌مَسْأَلَةٌ غَسْلُ الْمَيِّتِ ينْقض الْوضُوء وَقَدِ احْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يَأْمُرَانِ غَاسِلَ الْمَيِّتِ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَاحْتَجَّ الْخَصْمُ بِمَا

- ‌مَسَائِلُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌مَسْأَلَةٌ وَالْمَسْحُ يَتَوَقَّتُ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلْمُقِيمِ وَبِثَلَاثَةِ أَيَّام ولياليها لِلْمُسَافِرِ وَقَالَ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّادِسُ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ مِنْ شَرْطِ جَوَازِ الْمَسْحِ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ لَنَا أَحَادِيثُ مِنْهَا مَا

- ‌حَدِيثٌ آخَرُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يُمْسَحُ ظَاهِرُ الْخُفِّ دُونَ بَاطِنه وَقَالَ مَالك والشَّافِعِي يُمْسَحُ

- ‌الأول

- ‌وَالثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَمْسَحُ أَكْثَرَ أَعْلَى الْخُفِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مِقْدَارُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مِقْدَارُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْمَسْحُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ الصَّفِيقَيْنِ خِلَافًا لَهُمْ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الحَدِيث الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ أَوْ ظَهَرَ الْقَدَمُ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ وَعَنْهُ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَ فِي أَعْضَائِهِ جَبِيرَةٌ لَزِمَهُ الْمسْح عَلَيْهَا وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَلْزَمُهُ لَنَا حَدِيثُ جَابِرٍ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَعْصِبَ جُرْحَهُ وَيَمْسَحَ عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي إِسْنَادُهُ فِي مَسَائِلِ التَّيَمُّمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِأَحَادِيثَ فِيهَا مَقَالٌ

- ‌مَسَائِلُ الْغُسْلِ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجِبُ الْغُسْلُ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ خِلَافًا لِدَاوُدَ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌طَرِيق آخر

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ يُسْتَحَبُّ لَهُ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌‌‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجِبُ إِمْرَارُ الْيَدِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَقَالَ مَالِكٌ يَجِبُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيُث الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ إِلَى بَاطِنِ اللِّحْيَةِ وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةٌ لَا يِجُب لنا الْأَحَادِيث الَّتِي تقدّمت

- ‌مَسْأَلَة غسل الْجُمُعَة سنة وحُكيَ عَن مَالك ودَاوُد أَنَّهُ وَاجِبٌ احْتَجُّوا بِمَا

- ‌مَسَائِلُ التَّيَمُّمِ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْمُتَيمِّمِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ إِلَّا مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ لَنَا مَا

- ‌مَسْأَلَةٌ التَّيَمُّمُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَقَالَ دَاوُدُ يَرْفَعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَتَيَمَّمُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُصَلِّي بِهِ مَا لم يحدث واحْتج بِالْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ الصَّعِيدُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ واحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِمَا

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً ولَا تُرَابا صلى وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُصَلِّي لَنَا مَا

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا خَافَ ضَرَرَ الْبَرْدِ تَيَمَّمَ وَفِي الْإِعَادَةِ رِوَايَتَانِ لَنَا حَدِيثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَ بَعْضُ بَدَنِهِ صَحِيحًا وَبَعضه جريحا غسل الصَّحِيح وتيَمّم للجريح وقَالَ أَبُو حنيفَة ومَالك الِاعْتِبَار بِالْأَكْثَرِ فَإِن كَانَ الْأَكْثَر صَحِيحا غسله وَسقط التَّيَمُّم وبعكسه إِذا كَانَ جريحا لنا مَا

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِي بَعْضَ أَعْضَائِهِ لَزِمَهُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْجَنَابَةِ وَهَلْ يَلْزَمُهُ فِي الْوُضُوءِ فِيهِ وَجْهَانِ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا اشْتَبَهَتِ الْأَوَانِي الطَّاهِرَةُ بِالنَّجِسَةِ لم يتحر وَقَالَ الشَّافِعِي يتحر لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَتَيَمَّمُ لِلْجِنَازَةِ وَالْعِيدِ مَعَ وجود المَاء وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَتَيَمَّمُ إِذَا خَافَ الْفَوَاتَ وَعَنْ أَحْمَدَ فِي الْجِنَازَةِ كَقَوْلِهِ احْتَجُّوا بِمَا

- ‌مَسَائِلُ الْحَيْضِ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الاسْتِمْتَاعُ مِنَ الْحَائِضِ بِمَا دُونَ الْفَرْجِ خِلَافًا لَهُمْ فِي قَوْلِهِمْ لَا يَحِلُّ إِلَّا مَا فَوْقَ الْإِزَارِ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌‌‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الأول

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَصَدَّقَ بِدِينَار أَو نصف دِينَار

- ‌مَسْأَلَةٌ الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا كَانَتْ لَهَا أَيَّامٌ مَعْرُوفَةٌ رُدَّتْ إِلَى أَيَّامِهَا لَا إِلَى التَّمْيِيزِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُقَدَّمُ التَّمْيِيزُ عَلَى الْعَادَةِ

- ‌مَسْأَلَةٌ النَّاسِيَةُ الَّتِي لَا تَمْيِيزَ لَهَا تَحِيضُ سِتًّا أَوْ سَبْعًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَحِيضُ شَيْئًا لَنَا مَا

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ أَيَّامِهَا أَوْ بَعْدَ أَيَّامِهَا وَلَمْ تُجَاوِزْ أَكْثَرَ الْحَيْضِ فَمَا رَأَتْهُ فِي أَيَّامهَا فَهُوَ حيض ومَا رَأَتْهُ قَبْلَ أَيَّامِهَا وَبَعْدَهَا فَهُوَ مَشْكُوكٌ فِيهِ حَتَّى يَتَكَرَّرَ ثَلَاثًا فَيكون حيضا وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مَا رَأَتْهُ قَبْلَ أَيَّامِهَا فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ حَتَّى تَرَاهُ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَقَالَ مَالِكٌ لَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ وللشَّافِعِيّ قَولَانِ أَحدهمَا كَقَوْلِنَا والثَّانِي يَوْم دليلنا أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إِلَى الْعُرْفِ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ عَشَرَةٌ وَهُوَ يَحْتَجُّ

- ‌مَسْأَلَة الْحَامِل لَا تحيض وقَالَ مَالك والشَّافِعِي فِي أَحَدِ قَوْلَيْنِ تَحِيضُ لَنَا مَا

- ‌مَسْأَلَة لإنقطاع الْحيض غَايَة

- ‌مَسْأَلَةٌ أَكْثَرُ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ سِتُّونَ لَنَا أَحَادِيثُ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌مَسْأَلَةٌ تَجِبُ الصَّلَاةُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وُجُوبًا مُوَسَّعًا وَقَالَ الْحَنَفِيُّونَ بِآخِرِ الْوَقْتِ لنا مَا

- ‌مَسْأَلَةٌ آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ مِنْ مَوْضِعِ الزَّوَالِ وَقَالَ أَبُو حَنَيِفَةَ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ وَقَالَ مَالِكٌ يَمْتَدُّ وَقْتُ الْإِدْرَاكِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ لَنَا أَحَادِيثُ مِنْهَا مَا

- ‌مَسْأَلَةٌ لِلْمَغْرِبِ وَقْتَانِ فَالْأَوَّلُ الْغُرُوبُ وَالثَّانِي إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّفق وَقَالَ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

- ‌طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّادِسُ

- ‌أَحَدُهَا

- ‌وَالثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ الشَّفَقُ الَّذِي تَجِبُ بِغَيْبُوبَتِهِ الْعِشَاءُ هُوَ الْحمرَة وقَالَ أَبُو حنيفَة هُوَ الْبيَاض لنا حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ وَقَدْ سَبَقَ إِسْنَادِهِ وَفِي الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةُ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَالْمُرَادُ الْحُمْرَةُ

- ‌مَسْأَلَةٌ التَّغْلِيسُ بِالْفَجْرِ أَفْضَلُ إِذَا اجْتَمَعَ الْجِيرَانُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْإِسْفَارُ أَفْضَلُ لَنَا طَرِيقَانِ فِي الدَّلِيلِ أَحَدُهُمَا يَدُلُّ عَلَى فَضِيلَةِ تَقْدِيمِ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا عُمُومًا وَالثَّانِي يَخُصُّ التَّغْلِيسَ بِالْفَجْرِ أَمَّا الْأَوَّلُ

- ‌وَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّانِي

- ‌أَمَّا حُجَّتُهُمْ

- ‌طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا تَأَخَّرَ الْجِيرَانُ فَالْإِسْفَارُ بِالصُّبْحِ أَفْضَلُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْأَفْضَل التَّقْدِيم

- ‌مَسْأَلَةٌ يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ الظُّهْرِ فِي غير يَوْم الْغَيْم وقَالَ مَالِكٌ يُسْتَحَبّ أَنْ يُؤَخَّرَ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ تَعْجِيلُ الْعَصْرِ أَفْضَلُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَأْخِيرُهَا أَفْضَلُ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ أَحَدُهَا حَدِيثُ أَبِي بَرزَة وَقد تقدم والثَّانِي حَدِيثُ أَنَسٍ

- ‌طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى الْعَصْرُ وَهُوَ قَول عَليّ وأبي بن كَعْب وابْن مَسْعُود وابْن عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وعبد الله بن عَمْرو وأبي هُرَيْرَةَ وَسَمُرَةَ وَعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَأُمِّ سَلمَة وجُمْهُور التَّابِعين وقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ الْفَجْرُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ الْعِشَاءِ خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ

- ‌مَسَائِلُ الْأَذَانِ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يُسْتَحَبُّ التَّرْجِيعُ فِي الْأَذَان وَقَالَ مَالك والشَّافِعِي يُسْتَحَبُّ

- ‌أَحَدَهُمَا

- ‌وَالثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ التَّكْبِيرُ فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ أَرْبَعٌ وَقَالَ مَالِكٌ مَرَّتَانِ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الْأَذَانُ لِلْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يُثَوَّبُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُثَوَّبُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ وَالتَّثْوِيبُ مَا ذَكَرْنَا قَالَ أَحْمَدُ التَّثْوِيبُ أَنْ يَقُولَ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ من النّوم وقَالَ الْحَنَفِيُّونَ هُوَ أَنْ يَقُولَ بَيْنَ الْأَذَان والْإِقَامَة الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ وَيُعِيدُ قَوْلَهُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَحَادِيثِ

- ‌مَسْأَلَةٌ الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُقِيمَ مَنْ أَذَّنَ وَقَالَ أَبوُ حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يُسْتَحَبُّ لَنَا حَدِيثُ الصُّدَائِيِّ وَقَدْ سَبَقَ وَاحْتَجُّوا بِمَا

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يَدُورَ الْمُؤَذِّنُ فِي مَجَالِ الْمَنَارَةِ وَعَنْهُ يُكْرَهُ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ

- ‌مَسْأَلَةٌ يُسَنُّ الْجُلُوسُ بَيْنَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ وَإِقَامَتِهَا وَقَالَ أَبوُ حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا يُسَنُّ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يُسَنُّ فِي حَقِّ النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تُسَنُّ الْإِقَامَةُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذا فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِلْأُولَى ثُمَّ يُقِيمُ لِلْبَوَاقِي وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

- ‌مَسْأَلَةٌ وكَذَلِك يَفْعَلُ فِي صَلَاتَيِ الْجَمْعِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجمع بِأَذَان وإقامتين بِعَرَفَة وأذان وإِقَامَة بِمُزْدَلِفَةَ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْأَذَان وَقَالَ مَالك والشَّافِعِي يَجُوزُ

- ‌مَسَائِلُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي الْمَوَاضِعِ الْمَنْهِيّ عَنِ الصَّلَاة فِيهَا وعَنهُ تَصِحُّ وَتُكْرَهُ كَقَوْلِ بَقِيَّةِ الْفُقَهَاءِ لَنَا أَحَادِيثُ

- ‌مَسْأَلَة لاتصح الْفَرِيضَةُ فِي الْكَعْبَةِ وَلَا عَلَى ظَهْرِهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَجُوزُ إِذا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا وَعَنْ مَالِكٍ كَالْمَذْهَبَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَصح إِلَّا أَنْ يَسْتَقْبِلَ سُتْرَةً مَبْنِيَةً أَوْ خَشَبَةً شَاخِصَةً مُتَّصِلَةً بِالْبِنَاءِ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا صَلَّى فِي دَارِ غَصْبٍ أَوْ ثَوْبِ غَصْبٍ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَعَنْهُ تَصِحُّ كَقَوْلِ الْبَاقِينَ

- ‌مَسَائِلُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّادِسُ

- ‌مَسْأَلَةٌ الرُّكْبَةُ لَيْسَتْ عَوْرَةً وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هِيَ عَوْرَةٌ وَقَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِالْحَدِيثَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ وَلِلْخِصْمِ مَا

- ‌مَسْأَلَةٌ قَدَمُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ وَفِي بَدَنِهَا رِوَايَتَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَيْسَا عَوْرَةً

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجِبُ سَتْرُ الْمَنْكِبَيْنِ فِي الْفَرْضِ دُونَ النَّفْلِ خِلَافًا لَهُمْ فِي قَوْلِهِمْ لَا يَجِبُ فِي الْجَمِيعِ لَنَا مَا

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَ عَلَى ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ لَمْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ إِلَّا يَسِيرَ الدَّمِ وَالْقَيْحِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَصِحُّ مَعَ قَدْرِ الدِّرْهَم من سَائِر النَّجَاسَات واخْتلفُوا هَلْ يُعْتَبَرُ الدِّرْهَمُ فِي الْمِسَاحَةِ أَوِ الْوَزْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَصِحُّ إِلَّا مَعَ يَسِيرِ دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَبَقَيَّةُ الدِّمَاءِ

- ‌حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ

- ‌مَسَائِلُ الْقِيَامُ

- ‌الحَدِيث الأول

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْقِيَامُ وَقَالَ أَبوُ حَنِيفَةَ يَسْقُطُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا عَجِزَ عَنِ الْقُعُودِ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ فَإِنْ صَلَّى مُسْتَلْقِيا على ظَهره رِجْلَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ أَجْزَأَهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُصَلِّي إِلَّا مُسْتَلْقِيًا رِجْلَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَعَن الشَّافِعِي كَقَوْلِه وعَنهُ لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا عَلَى جَنْبِهِ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌والثَّانِي

- ‌مَسَائِلُ صِفَةُ الصَّلَاةِ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا تَنْعَقِدُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِقَوْلِهِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَنْعَقِدُ بِكُلِّ لَفْظٍ يُقْصَدُ بِهِ التَّعْظِيمُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا تَنْعَقِد الصَّلَاة بقوله الله أكبر وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَدَاوُدُ تَنْعَقِدُ لَنَا مَا

- ‌مَسْأَلَةٌ التَّكْبِيرُ مِنَ الصَّلَاةِ وَقَالَ الْحَنَفِيُّونَ لَيْسَ مِنْهَا

- ‌أَحَدُهَا

- ‌‌‌حَدِيثٌ آخَرُ

- ‌حَدِيثٌ آخَرُ

- ‌أَحَدُهُمَا

- ‌وَالثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَديِثُ الرَّابِعُ

- ‌الحَدِيث الْخَامِس

- ‌الْحَدِيثُ السَّادِسُ

- ‌مَسْأَلَةٌ تُرْفَعُ الْيَدُ حَذْوَ الْمَنْكِبِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة حِيَال الْأُذُنَيْنِ وعَن أَحْمَدَ التَّخْيِيرُ فِي ذَلِكَ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الرَّفْعِ وَحَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَقَدْ رَوَاهُ عَلِيٍّ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِ

- ‌مَسْأَلَةٌ يُسَنُّ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ خِلَافًا لِإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌‌‌طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ تُوضَعُ الْيَمِينُ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ الصَّدْرِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيُّ وَعَنْ أَحْمَدَ تَحْتَ السُّرَّةِ وَعَنْهُ التَّخْيِيرُ وَمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَلْيَقُ بِالْخُشُوعِ وَقَدْ روى أَصْحَابنَا عَن وَائِل ابْن حُجْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَضَعُهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ

- ‌مَسْأَلَةٌ يُسَنُّ الافْتِتَاحُ وَقَالَ مَالِكٍ لَا يُسَنُّ لَنَا أَحَادِيثُ سَتَأْتِي فِيمَا بَعْدَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ

- ‌الْحَدِيثُ الأول

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ يَتَعَوَّذُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَتَعَوَّذُ فِي الْمَكْتُوبَةِ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَقْرَأُ بَعْدَ التَّعَوُّذِ الْبَسْمَلَةَ سِرًّا وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَقْرَؤُهَا

- ‌مَسْأَلَةٌ الْبَسْمَلَةُ لَيْسَتْ آيَةً مِنْ كُلِّ سُورَةِ وَهَلْ هِيَ آيَةٌ مِنَ الْفَاتِحَةِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هِيَ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَمِنْ بَقِيَّةِ السِّوَرِ عَلَى قَوْلَيْنِ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثُ

- ‌حَدِيثُ أَنَسٍ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدِ وَقَدْ سَبَقَ إِسْنَادِهِ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّادِسُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يُسَنُّ الْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُسَنُّ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌ الْمَسْلَكُ الْأَوَّلُ الطَّعْنُ فَتَعَرَّضُوا لِحَدِيثِ أَنَسٍ بِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَدْ نَقَلَ عَنْهُ ضِدَّ هَذَا وأَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْهَرُ عَلَى مَا سَنذكرُهُ فِي حجتهم والثَّانِي أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ إِنْكَارُ هَذَا فِي الْجُمْلَةِ

- ‌ الْمَسْلَكُ الثَّانِي التَّأْوِيل قالو أَمَّا قَوْلَهُ فَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ فَلَيْسَ فِي الصَّحِيحِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَجْهَرُونَ بِهَا كَجَهْرِهِمْ بِبَقِيَّة السُّورَة وهَذَا لِأَن القاريء يبتديء الْقِرَاءَةَ خَفِيفَ الصَّوْتِ ثُمَّ يَرْفَعُهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ أَنَسٍ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ بِهَا وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَهَا مِنْهُمْ

- ‌ الْمَسْلَكُ الثَّالِثُ الْمُعَارَضَةُ وَقَدِ احْتَجُّوا بِأَحَادِيثِ رَوَاهَا الدَّارَقطْنِيُّ وَالْخَطِيبُ تَلْخِيصُهَا فِي تِسْعَةِ نَسْرُدُهَا مِنْ غَيْرِ إِسْنَادٍ لِئَلا يَطُولُ الْكِتَابُ وَنُبَيِّنُ عِلَلِهَا فَكَأَنَّنَا بِذِكْرِ الْعِلَلَ قَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَلَى أَنَّنَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلِهَا مَا يَصْلُحُ للإحتجاج بِهِ هَهُنَا وَإِنَّمَا نَذْكُرُ الْآنَ مَا

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّادِسُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّابِعُ

- ‌الحَدِيث الثَّامِن

- ‌ الْمَسْلَكُ الرَّابِعُ التَّرْجِيحُ فَقَالُوا نُرَجِّحُ أَحَادِيثَنَا عَلَى أَحَادِيثِكُمْ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنَّ أَخْبَارَكُمْ رَوَاهَا صَحَابِيَّانِ وَأَخْبَارُنَا رَوَاهَا أَرْبَعَة عشر صحابيا والثَّانِي أَنَّا مَا

- ‌ وَأَمَّا الْمَسْلَكُ الثَّانِي وَقَوْلُهُمْ لَيْسَ ذِكْرُ الْجَهْرِ فِي الصَّحِيحِ قُلْنَا رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ فَيَلْزَمُ أَنْ يَحْكُمَ بِصِحَّتِهِ وَقَوْلُهُمْ يَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَجْهَرُونَ بِهَا كَالْجَهْرِ بِالسُّورَةِ قَدْ ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَذْكُرُونَهَا وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ كَانَ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ وَقَوْلُهُمْ هُوَ شِهَادَةٌ

- ‌ وَأَمَّا الْمَسْلَكُ الثَّالِثُ فَجَوَابُهُ أَنَّ جَمِيعَ أَحَادِيثِكُمْ ضِعَاف وأثبتها حَدِيثُ نُعَيْمٍ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّهُ حَكَى أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَهَا وَلَمْ يَقُلْ جَهَرَ بِهَا فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهَا فِي مخافتته لقُرْبه مِنْهُ

- ‌ وَأَمَّا مَسْلَكُهُمُ الرَّابِعُ فَجَوَابُهُ أَنَّ الاعْتِمَادَ عَلَى مَا صَحَّ لَا عَلَى مَا كَثُرَ رُوَاتُهُ وَقَدْ دَفَعْنَا وَجْهَ الِاحْتِمَالَ وَبَيَّنَّا أَنَّهَا شَهَادَةٌ مَعْنَاهَا الْإِثْبَاتُ وَإِنْ ظَهَرَتْ فِي صُورَةِ النَّفْيِ بِخِلَافِ حَدِيثِ بِلَالٍ وَإِنَّمَا تَقْتَضِي أَخْبَارَهُمْ الزِّيَادَةُ أَنْ لَوْ صَحَّتْ وهَذَا جَوَابُ قَوْلِهِمْ يَجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَعَنْهُ تُجْزِئُهُ آيَةٌ كَقَوْلِ أَبِي

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا تَجِبُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْمَأْمُومِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَجِبُ إِذَا أَسَرَّ الْإِمَامُ فَإِنْ جَهَرَ فَعَلَى قَوْلَيْنِ لَنَا سَبْعَةُ أَحَادِيثَ

- ‌طَرِيقٌ ثَانٍ

- ‌طَرِيقٌ ثَالِثٌ

- ‌طَرِيقٌ رَابِع

- ‌طَرِيقٌ خَامِسٌ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِث

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّادِسُ

- ‌الحَدِيث السَّابِع

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يُسَنُّ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَقْرَأَ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ فِيمَا يُخَافت فِيهِ الإِمَام وَقَالَ أَبُو

- ‌مَسْأَلَةٌ تَجِبُ الْقِرَاءَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا فِي رَكْعَتَيْنِ لَنَا ثَلَاثَةٌ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَة لاتسن قِرَاءَةُ السُّورَةِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ لَنَا حَدِيثُ أبي قَتَادَة وقد تَقَدَّمَ بِإِسْنَادِهِ

- ‌مَسْأَلَةٌ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُطِيلَ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْفَجْرِ خَاصَّةً وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُطِيلُ فِي الْكُلِّ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يُكْرَهُ عَدُّ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُكْرَهُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْقِرَاءَةَ سَبَّحَ بِقَدْرِ الْفَاتِحَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يَلْزَمُهُ الذِّكْرَ

- ‌مَسْأَلَةٌ الطَّمَأْنِينَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فرض وَقَالَ أَبُو حنيفَة ومَالك لَا تَجِبُ وَكَذَا الْخِلَافُ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الاعْتِدَالِ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّادِسُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجْمَعُ الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ بَيْنَ التَّسْمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ وَيَقْتَصِرُ الْمَأْمُومُ عَلَى التَّحْمِيدِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ كَقَوْلِنَا فِي الْمَأْمُومِ وَأما الإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ فَيَقْتَصِرَانِ عَلَى التَّسْمِيعِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجْمَعُ الْمَأْمُومُ بَيْنَهُمَا أَيْضًا

- ‌مَسْأَلَةٌ التَّكْبِيرُ بَعْدَ تَكْبِيرِ الِافْتِتَاحِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَقَوْلُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَالتَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ وَاجِب خِلافًا لأَكْثَرِهِمْ فِي قَوْلِهِمْ إِنَّهُ سَنَّهُ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

- ‌مَسْأَلَةٌ السُّنَّةُ أَنْ يَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ وَقَالَ مَالِكٌ السُّنَّةُ أَنْ يَسْبِقَ بِيَدَيْهِ وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوَهُ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يجزىء الاقْتِصَارُ عَلَى الْأَنْفِ فِي السُّجُودِ وَفِي الْجَبْهَةِ رِوَايَتَانِ

- ‌مَسْأَلَة لَا يجزىء السُّجُودُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ وَعَنْهُ يجزىء وَلنَا الْأَحَادِيث الْمُتَقَدّمَة

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجِبُ كَشْفُ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ يَجِبُ وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَلَمْ يُخْرِجْ يَدَيْهِ مِنْ ثَوْبِهِ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجِبُ السُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى الْجَبْهَةِ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ فِيمَا عَدَا الْجَبْهَةِ قَوْلَانِ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْهَضَ مِنَ السُّجُودِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ مُعْتَمِدًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ

- ‌مَسْأَلَةٌ التَّشَهُّدُ الْأَخير فرض وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ تَجِبُ الْجَلْسَةُ دُونَ الذِّكْرِ

- ‌مَسْأَلَةٌ أَفْضَلُ التَّشَهُّدِ تَشَهُّدُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَالَ مَالِكٌ تَشَهُّدُ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ

- ‌ذِكْرُ التَّشَهُّدَاتِ

- ‌تَشَهُّدُ ابْنِ عَبَّاسٍ

- ‌تَشَهُّدُ ابْنِ عُمَرَ

- ‌مَسْأَلَةٌ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ فَرْضٌ وَعَنْهُ أَنَّهَا سُنَّةُ كَقَوْل أبي حنيفَة ومَالِكٍ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَة يجلس فِي التَّشَهُّد مُفْتَرِشًا وَفِي الثَّانِي مُتَوَرِّكًا وَقَالَ مَالِكٌ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ الْخُرُوجُ مِنَ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمِ فَرْضٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ بِلْ يَجُوزُ أَنْ يَخْرُجَ بِكُلِّ مَا يُنَافِيهَا لَنَا قَوْله عليه الصلاة والسلام وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ

- ‌حَدِيثهمْ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ السَّلَامُ مِنَ الصَّلَاةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَيْسَ مِنْهَا لَنَا قَوْله عليه السلام وتحليلها التَّسْلِيمُ وَقَدْ سَبَقَ

- ‌مَسْأَلَةٌ تَجِبُ التَّسْلِيمَةُ الثَّانِيَةُ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَعَنْهُ أَنَّهَا سنة كَقَوْل أبي حنيفَة والشَّافِعِي فِي الْجَدِيدِ وَقَالَ مَالِكٌ السُّنَّةُ الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدَة لَنَا سَبْعَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌‌‌طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌الحَدِيث الثَّالِث

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الحَدِيث الْخَامِس

- ‌الْحَدِيثُ السَّادِسُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَديِثُ الرَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ وَيَنْوِي بِالسَّلَامِ الْخُرُوجَ مِنَ الصَّلَاةِ وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ يَنْوِي

- ‌مَسَائِلُ مَا يَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ وَمَا لَا يَجُوزُ

- ‌مَسْأَلَةٌ الْإِغْمَاءُ لَا يُسْقِطُ فَرْضَ الصَّلَاة قل أَو أَكثر وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ كَانَ يَوْمًا وَلَيْلَة لم يسْقط وَقَالَ مَالك والشَّافِعِي تسْقط الصَّلَاةَ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا سُلِّمَ عَلَى الْمُصَلِّي رَدَّ بِالْإِشَارَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَرُدُّ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ تَنْبِيهُ الْآدَمِيِّ بالتسبيح وَالتَّكْبِير وَالْقُرْآن لَا تبطل الصَّلَاة وَقَالَ أَبُو حنيفَة تبطل وعَن أَحْمَدَ مِثْلُهُ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ وَالْمَرْأَةُ تُصَفِّقُ وَقَالَ مَالِكٌ تُسَبِّحُ كَالرَّجُلِ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَامِدًا بطلت وقَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلْ وَوَافَقَهُ الْخَرَقِيُّ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ دُونَ الْمَأْمُومِ لَنَا مَا

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ نَاسِيًا لم تبطل وكَذَلِك إِذَا تَكَلَّمَ مُكْرَهًا أَوْ جَاهِلًا تَحْرِيم الْكَلَامِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَبْطُلُ وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلُهُ لَنَا مَا

- ‌ أَحَدُهَا أَنَّ لَفْظَ حَدِيثُ أبي هُرَيْرَة لم يخْتَلف وإِنَّمَا يَرْوِي الثَّلَاثَ عِمْرَانُ وَهُوَ مِنْ إِفْرَادِ مُسْلِمٍ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أصح

- ‌ وَالثَّالِثُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَن يكون من الروَاة

- ‌ أَحَدُهُمَا أَنَّ فِي رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ أَنَّهُمْ أومؤوا إِلَى نَعَمْ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ رِوَايَةَ مَنْ رَوَى أَنَّهُمْ قَالُوا نعم يجوز كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ قُلْتُ بِيَدِي وَبِرَأْسِي وَكَقَوْلِ الشَّاعِرِ…فَقَالَتْ لَهُ العينان سمعا وَطَاعَة

- ‌ والثَّانِي أَنْ يَكُونُوا قَالُوا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْسَخْ مِنَ الْكَلَامِ مَا كَانَ جَوَابًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِهِ تَعَالَى {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}

- ‌احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي الصَّلَاةِ تَوَضَّأَ وَابْتَدَأَ وَعَنْهُ أَنَّهُ يَبْنِي كَقَوْلِ أَبِي حَنَيْفَةَ وَعَنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ ابتدىء وَعنهُ من غَيْرِهِمَا يَبْنِي وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ الأولتين

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا سَبَقَ الْإِمَامَ الْحَدث أجَاز لَهُ الِاسْتِخْلَافُ عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ إِنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ تَبْطُلُ بِحَدَثِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ لَا يجوز الِاسْتِخْلَاف وعَن أَحْمَدَ نَحْوُهُ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خرج وأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي فَصَلَّى بِالنَّاسِ تَمَامَ صَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا تَعَمَّدَ الْمَأْمُوم سبق الإِمَام بِرَكْعَة بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَبْطُلُ لَنَا مَا

- ‌مَسْأَلَةٌ يَقْطَعُ الصَّلَاة الْكَلْب الْأسود البهيم وَالْمَرْأَة وَالْحِمَارِ رِوَايَتَانِ وَحَكَى التِّرْمِذيُّ قَالَ قَالَ أَحْمَدُ الَّذِي لَا أَشُكُّ فِيهِ أَنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَفِي

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الحَدِيث الثَّالِث

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

- ‌مَسَائِلُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ

- ‌مَسْأَلَةٌ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا الْأُولَى

- ‌مَسْأَلَةٌ سَجْدَةُ ص سَجْدَةُ شُكْرٍ وَعَنْهُ أَنَّهَا مِنْ سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ

- ‌مَسْأَلَةٌ فِي الْمُفَصَّلِ ثَلَاثُ سَجَدَاتٍ وَقَالَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ لَا سُجُودُ فِي الْمُفَصَّلِ

- ‌مَسْأَلَةٌ سُجُودُ الشُّكْرِ عِنْدَ النَّعَمِ وَانْدِفَاعِ النِّقَمِ سنة وَقَالَ أَبُو حنيفَة ومَالك لَيْسَ بِسُنَّةٍ وَيُكْرَهُ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا مَرَّ بِالْمُصَلِّي آيَةٌ رَحْمَة سَأَلَ ذَلِك وإِذا مر بِآيَة عَذَابٍ اسْتَعَاذَ مِنْهُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ وَهُوَ الْأَقَل

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ سُجُودُ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدْهُمَا إِذَا سَلَّمَ مِنْ نُقْصَانٍ وَالثَّانِي إِذَا شَكَّ الْإِمَامُ وَقُلْنَا يَتَحَرَّى عَلَى رِوَايَة وَإنَّهُ يَسْجُدَ بَعْدَ السَّلَامِ اسْتِحْسَانًا لِمَكَانِ الْحَدِيثِ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّادِسُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ وأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ وَقَدْ سَبَقَ فِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعِمْرَانَ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّادِسُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا سَبَّحَ بِالإمَامِ نَفْسَانِ مِنَ الْمَأْمُومِينَ لَزِمَهُ الرُّجُوعُ إِلَى قَوْلِهِمَا بِكُلِّ حَالٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَرْجِعُ وَيَبْنِي عَلَى يَقِينِ نَفْسِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَرْجِعُ إِلَى

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا قَامَ إِلَى خَامِسَة نَاسِيا ثُمَّ ذَكَرَ عَادَ إِلَى تَرْتِيبِ صَلَاتِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ سَجَدَ فِي الْخَامِسَةِ أَتَمَّهَا وَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى فَإِنْ كَانَ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ فَقَدْ تَمَّ ظُهْرُهُ والركعتان نَافِلَة وإِن لَمْ يَكُنْ قَعَدَ فَالْجَمِيعُ نَفْلٌ لَنَا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى خَمْسًا

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ أَوْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَوْ قَرَأَ فِي مَوْضِع تَشَهُّدٍ أَوْ تَشَهَّدَ فِي قِيَامِهِ سَجَدَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لِلسَّهْوِ وَعَنْهُ لَا يَسْجُدُ كَقَوْلِ أَكْثَرَهُمْ لَنَا حَدِيثُ ثَوْبَانَ الْمُتَقَدِّمُ

- ‌مَسْأَلَةٌ سُجُودُ السَّهْوِ وَاجِبٌ وَوَافَقْنَا مَالِكٌ إِذَا كَانَ عَنْ نُقْصَانٍ وَقَالَ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا نَسِيَ السُّجُودَ فِي مَحِلِّهِ سَجَدَ مَا لَمْ يَتَطَاوَلِ الزَّمَانِ أَو يخرج من الْمَسْجِد وإِن تَكَلَّمَ

- ‌مَسَائِلُ أَوْقَاتِ النَّهْيِ

- ‌الحَدِيث الأول

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الحَدِيث الثَّالِث

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

- ‌مَسْأَلَة لَا يجوز فصل النَّافِلَةِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ وَإِنْ كَانَ لَهَا سَبَبٌ

- ‌مَسْأَلَةٌ يُكْرَهُ التَّنَفُّلُ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ بِمَسْجِدِ مَكَّةَ كَغَيْرِهِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الطّواف وَقَالَ الشَّافِعِي لَا تكره أما عُمُومُ النَّهْيِ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدَّمَةِ وَلَهُمْ مَا

- ‌مَسْأَلَةٌ وَلَا تُكْرَهُ رَكْعَتَا الطَّوَافِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تُكْرَهُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يُكْرَهُ التَّنَفُّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُكْرَهُ لَنَا عُمُومُ النَّهْيِ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدَّمَةِ وَلِلشَّافِعِيِّ حَدِيثٌ

- ‌مَسْأَلَةٌ تَحْرُمُ النَّوَافِلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا تَحْرُمُ إِلَّا بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ أَتَمَّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيث

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا صَلَّى فَرِيضَةً ثُمَّ أَدْرَكَهَا فِي جَمَاعَةٍ اسْتُحِبَّ لَهُ إِعَادَتُهَا إِلَّا الْمغرب وعَنهُ أَنَّهُ يَفْعَلُ الْمَغْرِبَ إِلَّا أَنَّهُ يَشْفَعُهَا بِرَابِعَةٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُعِيدُ إِلَّا الظُّهْرَ وَعِشَاءَ الْآخِرَة وَقَالَ الشَّافِعِي يُعِيد الجمسي والْمغرب وَلَا يَشْفَعُهَا

- ‌مَسَائِلُ التَّطَوُّعِ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌والحَدِيث الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامُ فِي فَرْضِ الصُّبْحِ وَلَمْ يُصَلِّ سُنَّةَ الْفجْر دخل مَعَه من الْفَرْضِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ كَانَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَخْشَ فَوَاتَ الرُّكُوعِ فِي الثَّانِيَةِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ الْفَجْرِ

- ‌مَسْأَلَةٌ وَالْأَفْضَلُ فِي التَّطَوُّعِ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعٍ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الْوِتْرُ بِرَكْعَةٍ فَإِنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ فَصَلَ بِسَلَامٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْوِتْرُ ثَلَاثٌ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ وَقَالَ مَالِكٌ بَلْ يُسَلِّمُ عَقَبَ الثَّانِيَةِ لَنَا أَحَادِيثُ

- ‌ فَصْلٌ وَيَدُلُّ عَلَى الْفَصْلِ بِالسَّلَامِ

- ‌ الحَدِيث الأول

- ‌ فَصْلٌ وَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌ فصل وَا حتج الْخِصْمُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُ من الرَّكْعَتَيْنِ بِمَا

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ التَّنَفُّلُ بِرَكْعَةٍ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ

- ‌مَسْأَلَةٌ يُسَنُّ الْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يُسَنُّ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ لَنَا مَا

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يُسَنُّ الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يُسَنُّ لَنَا تِسْعَةُ أَحَادِيثَ

- ‌‌‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّادِسُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّامِنُ

- ‌الْحَدِيثُ التَّاسِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ الْأَفْضَلُ فِي الْقُنُوتِ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ قَبْلَهُ لَنَا حَدِيثَانِ أَحَدُهُمَا حَدِيثُ أَنَسٍ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا وَقَدْ تَقَدَّمَ بِإِسْنَادِهِ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ

- ‌‌‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌مسَائِل الْجَمَاعَة والْإِمَامَة

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌طَرِيقٌ آخَرُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يُكَبِّرُ الْمَأْمُومُ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنَ التَّكْبِيرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِن شَاءَ كبر مَعَه وإِن شَاءَ كَبَّرَ بَعْدَهُ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيث

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يُكْرَهُ لِلْعَجُوزِ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُكْرَهُ إِلَّا الْفَجْرَ وَالْعشَاء والْعِيد

- ‌مَسْأَلَةٌ يُسْتَحَبُّ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ جَمَاعَةً وَعَنْهُ لَا يُسْتَحَبُّ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ لَنَا حَدِيثُ أُمِّ وَرَقَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لَهَا أَنْ تَؤُمَّ نِسَاءَهَا وَقَدْ سَبَقَ فِي مَسَائِلِ الْأَذَانِ وَرُوِيَ فِي حَدِيثٍ وَتُصَلِّي مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ

- ‌‌‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَة القاريء الْخَاتِمُ إِذَا كَانَ يَعْرِفُ أَحْكَامَ الصَّلَاةِ أَوْلَى مِنَ الْفَقِيهِ الَّذِي لَا يُحْسِنُ إِلَّا الْفَاتِحَةَ خِلَافًا لَهُمْ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا تَصِحُّ إِمَامَةُ الْفَاسِقِ وَعَنْهُ تَصِحُّ كَقَوْل أبي حنيفَة والشَّافِعِيِّ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌طَرِيق ثَانِي

- ‌ طَرِيقٌ ثَالِثٌ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

- ‌طَرِيق ثَانِي

- ‌الْحَدِيثُ السَّادِسُ

- ‌طَرِيق ثَانِي

- ‌طَرِيقٌ ثالِثٌ

- ‌طَرِيقٌ رَابِعٌ

- ‌طَرِيقٌ خَامِسٌ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا تَصِحُّ إِمَامَةُ الصَّبِيِّ فِي الْفَرْضِ وَفِي النَّفْلِ رِوَايَتَانِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَصِحُّ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ أَصْحَابَنَا قَدْ رَوَوْا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لَا تُقَدِّمُوا صِبْيَانَكُمْ احْتَجَّ الْخَصْمُ بِمَا

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَصح اقْتِدَاء المفترض بالمتنفل ولامن يُصَلِّي الظُّهْرَ بِمَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَقَالَ الشَّافِعِي يَصح وَعند أَحْمَدَ نَحْوُهُ لَنَا مَا

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَصِحُّ أَنْ يَأْتَمَّ الْقَادِرُ عَلَى الْقِيَامِ بِالْعَاجِزِ إِلَّا إِذَا كَانَ إِمَامَ الْحَيِّ وَكَانَ يُرْجَى بُرْؤُهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ بِكُلِّ حَالٍ وَعَنْ مَالِكٍ كَمَذْهَبِهِمْ وَعَنْهُ الْمَنْعُ عَلَى الْإِطْلَاقِ

- ‌مَسْأَلَةٌ فَإِن صلى بهم جَالِسًا مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ خَلْفَهُ جُلُوسًا خِلَافًا لِأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَيَسْتَدِلُّ أَحْمَدُ بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثِ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يتفرد الْمَأْمُومُ لِعُذْرٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجوز بِحَال فَإِن فعل بطلت صلَاته لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً فِي الْخَوْفِ ثُمَّ انْتَظَرَهُمْ حَتَّى أَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ وَسَيَأْتي مُسْنَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَة صَلَاة الْفَرد خَلْفَ الصَّفِّ بَاطِلَةٌ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَة إِذَا أَحَسَّ الْإِمَامُ بِدَاخِلٍ اسْتُحِبَّ لَهُ الِانْتِظَارُ مَا لَمْ يسْبق وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ يُكْرَهُ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم انْتَظَرَ النَّاسَ فِي صلَاةِ الْخَوْفِ لِإِدْرَاكِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ وَسَيَأْتِي مُسْنَدًا

- ‌مَسْأَلَة إِذَا صَلَّى بِقَوْمٍ وَهُوَ مُحْدِثٌ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِحَدَثِ نَفْسِهِ أَعَادَ وَأَعَادُوا بِكُلِّ حَالٍ وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا فَذَكَرَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَفِي الْمَأْمُومِ رِوَايَتَانِ وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ أَعَادَ وَحْدَهُ وقَالَ مَالِكٌ إِن تعمد أعَاد وأعادوا وإِن كَانَ نَاسِيًا أَعَادَ وَحْدَهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُعِيدُ وَلَا

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَة مَا يدْرك الْمَأْمُوم آخر صلَاته وعَنهُ أَوَّلُهَا كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ

- ‌مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ إِعَادَةُ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَجُوزُ لَكِنْ لَا يَجُوزُ إِعَادَةُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي لَا تَتَكَرَّرُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ مِثْلَ مَسَاجِدِ الدروب ويجوز ذَلِكَ فِي مَسَاجِدِ الْأَسْوَاقِ الَّتِي يتَكَرَّر فِيهَا

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَة التَّرْتِيبُ مُسْتَحَقٌّ فِي قَضَاء الْفَوَائِت وإِن كَثُرَتْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُسْتَحَقُّ وَقَالَ أَبُو حنيفَة ومَالك من الْخَمْسِ فَمَا دُونَ كَقَوْلِنَا وَفِيمَا زَادَ كَقَوْلِهِ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسَائِلُ الْقَصْرِ وَالْجَمْعِ

- ‌مَسْأَلَة الْقَصْرُ رُخْصَةٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ عَزِيمَةٌ وعَنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ كَالْمَذْهَبَيْنِ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌مَسْأَلَة الْقَصْرُ أَفْضَلُ مِنَ الْإِتْمَامِ خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ

- ‌مَسْأَلَة سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ لَا يُبِيحُ التَّرَخُّصَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُدُ يَجُوزُ لَهُ التَّرَخُّصُ وَأَصْحَابُنَا يَسْتَدِلُّونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلَا عَاد} وَبِالْقِيَاسِ إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُ الْقَاضِي أَبَا يَعْلَى مُحَمَّدَ بْنَ الْحُسَيْنِ الْفراء قد اسْتدلَّ فِي طبقاته الْكُبْرَى بِحَدِيث استطرفت اسْتِدْلَالَهُ بِهِ فَإِنَّهُ قَالَ

- ‌مَسْأَلَة إِذَا قَامَ فِي بَلَدٍ عَلَى تَنَجُّزِ حَاجَةٍ وَلَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ قَصَرَ أَبَدًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَقْصُرُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا

- ‌مَسَائِلُ الْجَمْعِ

- ‌مَسْأَلَة يَجُوزُ الْجَمْعُ لِأَجْلِ الْمَطَرْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ

- ‌فصل وهَذَا الْجمع يخْتَص بالعشاءين وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ الْجَمْعُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءَيْنِ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ

- ‌مَسَائِلُ الْجُمُعَةِ

- ‌مَسْأَلَة لَا تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَعَنْهُ خَمْسُونَ وَعَنْهُ ثَلَاثَةٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ثَلَاثَةٌ وَالْإِمَامُ وَقَالَ مَالِكٌ نعتبر عَددهمْ بقرابهم قربَة من الْعَاد لَنَا حَدِيثٌ وَلِلْخَصْمِ حَدِيثٌ وَلَا تَعْوِيلَ عَلَيْهِمَا

- ‌مَسْأَلَة لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى الْعَبِيدِ وَعَنْهُ تَجِبُ كَقَوْلِ دَاوُد لنا حديثان الحَدِيث

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَة تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى الْأَعْمَى إِذَا وَجَدَ قَائِدًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ لَنَا الْحَدِيثُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌‌‌الحَدِيث الثَّانِي

- ‌الحَدِيث الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَة إِذَا وَقع الْعِيد يَوْم الْجُمُعَة أخر حُضُورُهُ عَنِ الْجُمُعَةِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَة إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ مَنْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصح فَإِنْ خَرَجَ يُرِيدُ الْجُمُعَةَ انْتَقَضَتْ صَلَاتُهُ وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ صَلَّى فِي وَقْتٍ لَوْ سَعَى إِلَى الْجُمُعَةِ لَأَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً لَمْ يجزه وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ كَقَوْلِنَا وَفِي الْقَدِيمِ يُجْزِئُهُ بِكُلِّ حَالٍ

- ‌مَسْأَلَة لَا تَجِبُ الْقَعْدَةُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَجِبُ وَاحْتَجَّ بِمَا

- ‌مَسْأَلَة السُّنَّةُ إِذَا صَعَدَ الْمِنْبَرَ أَنْ يُسَلِّمَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يُسَلِّمُ

- ‌مَسْأَلَة يَحْرُمُ الْكَلَامُ حِينَ سَمَاعِ الْخُطْبَةِ وَعَنْهُ لَا يَحْرُمُ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌الحَدِيث الثَّانِي

- ‌ فَصْلٌ وَيَحْرُمُ الْكَلَامُ عَلَى الْمُسْتَمِعِ دُونَ الْخَاطِبِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ فِي قَوْلِهِمْ إِنَّهُمَا سَوَاءٌ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

- ‌الحَدِيث الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَة لَا يُكْرَهُ الْكَلَامُ قَبْلَ الِابْتِدَاءِ بِالْخُطْبَةِ وَبَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُكْرَهُ

- ‌مَسْأَلَة السُّنَّةُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ مَالِكٌ بِسَبِّحِ وَالْغَاشِيَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَيْسَ فِيهَا مُعَيَّنٌ

- ‌مَسْأَلَة إِذَا أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ دُونَ الرَّكْعَةِ مِنَ الْجُمُعَةِ صَلَّى ظُهْرًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لَنَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنِ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَعَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُمَا بِإِسْنَادِهِمَا فِيمَا تَقَدَّمَ وَقَدْ

- ‌مَسَائِلُ الْعِيدِ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

- ‌الْحَدِيثُ السَّادِسُ

- ‌مَسْأَلَة الْقِرَاءَةُ بَعْدَ التَّكْبِيرَاتِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَعَنْهُ يوالي بَين الْقِرَاءَتَيْن فيكبر من الْأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَقَدَ سَبَقَ

- ‌‌‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌‌‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَة لَا يُسَنُّ التَّطَوُّعُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهَا وَقَالَ الشَّافِعِي يسن وقَالَ مَالِكٌ كَقَوْلِنَا إِنْ كَانَ فِي الْمصلى وإِن كَانَ فِي الْمَسْجِد فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَتَنَفَّلُ بَعْدَهَا إِن شَاءَ الله لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

- ‌حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ فِي التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌مَسْأَلَة يبتديء التَّكْبِيرُ فِي الْأَضْحَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا فَمِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقْطَعُهُ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَوَافَقَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الِابْتِدَاءِ وَقَالَ يَقْطَعُ الْعَصْرَ يَوْمَ النَّحْرِ وَقَالَ مَالِكٌ يُكَبِّرُ مِنَ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ

- ‌مَسْأَلَة وَالسُّنَّةُ أَنْ يُكَبِّرَ شَفْعًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا فِي آخِرِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَاحِدَةً لَنَا حَدِيثُ جَابِرٍ الْمُتَقَدِّمُ

- ‌مَسَائِلُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌مَسْأَلَة إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ أَحْرَمَ بِهِمْ أَجْمَعِينَ وَقَرَأَ وَرَكَعَ بِهِمْ فَإِذَا سَجَدَ سَجَدُوا مَعَهُ أَجْمَعُونَ إِلَّا الصَّفَّ الَّذِي يَلِي الْإِمَامَ فَإِنَّهُمْ يَقِفُونَ يَحْرُسُونَهُمْ فَإِذَا قَامُوا مِنَ الرَّكْعَةِ سَجَدَ الَّذِينَ حَرَسُوا وَلَحِقُوا بِهِمْ ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ أَجْمَعِينَ حَتَّى يَرْفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَإِذَا سَجَدَ سَجَدَ مَعَهُ الَّذِينَ حَرَسُوا

- ‌مَسْأَلَة تَصِحُّ الصَّلَاة فِي حَال الْمُسَابقَة وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا وإِن فَعَلَهَا لَمْ تَصِحَّ

- ‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ الْجُلُوسُ عَلَى الْحَرِيرِ وَلَا الِاسْتِنَادُ إِلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ

- ‌مَسْأَلَة وَلَا يَجُوزُ لُبْسُ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ وَلَا الرُّكُوبُ عَلَيْهِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَعَنْهُ يَجُوزُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْحَدِيثِ

- ‌مَسْأَلَة صَلَاةُ الْكُسُوفِ رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ وَعَنْهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ رُكُوعَاتٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ صِفَتُهَا كَصَلَاتِنَا هَذِهِ ثُمَّ الدُّعَاءُ حَتَّى تَنْجَلِيَ لَنَا حَدِيثَانِ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَة وَيُسَنُّ الْجَهْرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ

- ‌مَسْأَلَة وَلَا يُسَنُّ فِي الْكُسُوفَيْنِ خطْبَة وَقَالَ الشَّافِعِي يُسَنُّ كَخُطْبَتَيِ الْعِيدِ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌مَسَائِلُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌مَسْأَلَة وَلَا تُسَنُّ الْخُطْبَةُ للاستسقاء وَعنهُ يسن كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ يَدْعُو فِي الثَّانِيَةِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

- ‌مَسْأَلَة وَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَدْعُو قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَدْعُو بعد الصَّلَاة وعَن أَحْمَدَ نَحْوُهُ لَنَا أَنَّ الْأَخْبَارَ مُخْتَلفَة فقد ذَكرْنَاهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي دَلِيلِنَا أَنَّهُ دَعَا ثُمَّ صَلَّى وَفِي حَدِيثِهِ الَّذِي فِي حُجَّتِهِمْ أَنَّهُ صلى ثمَّ دَعَا وذكرنَا فِي حَدِيثِ ابْنِ

- ‌مَسْأَلَة تَحْوِيلُ الرِّدَاءِ وَقَلْبُهُ فِي أَثْنَاءِ الدُّعَاءِ سُنَّةٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُسَنُّ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَحَادِيثِ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

الفصل: ‌مسألة لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة

الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ

‌مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَنْبِذَةِ

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ نَبِيذُ التَّمْرِ الْمَطْبُوخِ إِذَا عُدِمَ الْمَاءُ فِي السَّفَرِ

وَأَصْحَابُنَا يَسْتَدِلُّونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}

29 -

وَبِمَا أَخْبَرَنَا بِهِ الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا الْجَرَّاحِيُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

ص: 51