الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَجلسَ ولحقوه فِي الْجُلُوس ثمَّ يسلم بِالْجَمِيعِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة لايصلي إِلَّا كصلاته إِذا كَانَ الْعَدو فِي وجهة القِبْلة لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِعُسْفَانَ كَمَا وَصَفْنَا
831 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا صَالِحٌ التَّوْزِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرْقِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُسْفَانَ فَاسْتَقْبَلَنَا الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَهُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ فَقَالُوا قَدْ كَانُوا عَلَى حَالَةٍ لَوْ أَصَبْنَا غُرَّتَهُمْ ثُمَّ قَالُوا يَأْتِي الْآنَ عَلَيْهِمْ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عليه السلام بِهَذِهِ الْآيَاتِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ {وَإِذَا كُنْتَ فيهم فأقمت لَهُم الصَّلَاة} قَالَ فَحَضَرَتْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِم وَسَلَّمَ فَأَخَذُوا السِّلَاحَ قَالَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ قَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا سَجَدُوا وَقَامُوا جَلَسَ الْآخَرُونَ فَسَجَدُوا فِي مَكَانِهِمْ ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ وَجَاءَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ قَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَصَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِعُسْفَانَ وَمَرَّةً بِأَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ
مَسْأَلَة تَصِحُّ الصَّلَاة فِي حَال الْمُسَابقَة وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا وإِن فَعَلَهَا لَمْ تَصِحَّ
832 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَن صَلَاة الْخَوْف وصفهَا ثمَّ قَالَ وإِن كَانَ خَوْفٌ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مستقبليها قَالَ نَافِع لَا أَدْرِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ الْجُلُوسُ عَلَى الْحَرِيرِ وَلَا الِاسْتِنَادُ إِلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ
833 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ يَقُولُ أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا وأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَهَذَا