الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَة لَا يجوز فصل النَّافِلَةِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ وَإِنْ كَانَ لَهَا سَبَبٌ
وَعَنْهُ الْجَوَازُ فِيمَا لَهَا سَبَبٌ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ
لَنَا الْأَحَادِيثُ الْمُتَقَدِّمَةُ
618 -
وَأَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ العميقال حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ
فَإِنْ قَالُوا قَدْ قَالَ التِّرْمِذيُّ هَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بن عَاصِم قُلْنَا عَمْرو نَفسه أَخْرَجَ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ احْتَجُّوا بِمَا
619 -
أَخْبَرَنَا بِهِ الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنبأَنَا الْأَزْدِيّ والْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَمْرو السواق قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّد عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَدِّهِ قيس