المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ أولا: في مصطلح الإرهاب - في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي

[قطب مصطفى سانو]

فهرس الكتاب

- ‌ تقديم الدراسة:

- ‌ أولا: في مصطلح الإرهاب

- ‌ثانيًا: في أشكال الإرهاب في ضوء التصور السابق

- ‌المبحث الثاني في حكم الإرهاب بأشكاله من منظور شرعيٍّ

- ‌ثانيًا: مسألة الأهداف في الإرهاب من منظور شرعيٍّ

- ‌ثالثًا: آية الأنفال الآمرة بإعداد القوة لإرهاب العدو

- ‌الشكل الأول: إرهاب الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرضٍ شرعيٍّ مقطوعٍ به

- ‌الشكل الثاني: إرهاب الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرض شرعيٍّ مظنونٍ فيه

- ‌الشكل الثالث: إرهاب الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرضٍ غير شرعيٍّ

- ‌الشكل الرابع: إرهاب غير الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرضٍ شرعيٍّ مقطوعٍ به

- ‌الشكل الخامس: إرهاب غير الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرض شرعيٍّ مظنونٍ فيه

- ‌الشكل السادس: ترويع غير الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرض غير شرعيٍّ

- ‌المبحث الثالث في الإرهاب وعلاقته بالأحداث الأخيرة في العالم (السعودية والمغرب وأمريكا)

- ‌أولًا: موقع الدول المذكورة في منظومة التقسيم الفقهيِّ التقليديِّ للدار

- ‌ثانيًا: موقع المقيمين في هذه الدول في منظومة الأمان في الحسِّ الفقهيِّ

- ‌(أمان الإسلام وأمان الدار)

- ‌نتائج البحث

الفصل: ‌ أولا: في مصطلح الإرهاب

المبحث الأول في مصطلح الإرهاب (1) وأشكاله من منظورٍ شرعيٍّ‌

‌ أولا: في مصطلح الإرهاب

إنَّ نظرة متفحّصة في تراثنا الفكريِّ والعقديِّ والسياسيِّ والفقهيِّ تهدينا إلى تقرير القول بأنَّ هذا التراث خلا من التعرض لذكر أيِّ تعريفٍ معتبرٍ لهذا المصطلح، بل إنَّ نصوص الكتاب الكريم والسنَّة النبويَّة الشريفة تجاوزت صياغة أيِّ تعريفٍ منضبطٍ له، وقد وردت مادة رهب ومشتقاتها (استرهب، أرهب، رهب) في حوالي 8 آيات من القرآن الكريم (2) ، ولا يشتمل أيٌّ منها على أدنى تعريف لمصطلح الإرهاب، بل إن له معاني متعددة وفق السياقات التي جاءت في تلك الآيات المباركات.

وأما المدوَّنات الفقهيَّة القديمة، فإنها لم تعن - حسب علمنا المتواضع - بذكر أدنى تعريفٍ لهذا المصطلح الذي لم يكن له حضور عند الأقدمين من الفقهاء والمفسرين وغيرهم، كما لم يفرد له باب بعينه، مما يجعلنا نفزع إلى تقرير القول بأنّ هذا المصطلح لم يحظ بتعريفٍ من لدن العلماء القدامى، وما يجده المرء في هذا العصر لا تخلو من أن تكون اجتهاداتٍ معاصرة من لدن بعض الفقهاء المعاصرين الذين أفتوا بتجريمه أو بمباركته.

(1) الإرهاب لغةً مصدر لفعل أرهب يرهب إرهابًا، ويراد تخويف الآخر وترويعه، كما يراد به إدخال الرعب والفزع في نفس الآخر، ومن مواده، الرهبة، والاسترهاب، والرهب، وتعني الخوف، والفزع. . انظر مادة رهـ ب من لسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط، وغيره.

(2)

والآيات هي قوله: وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون [الأعراف:154]، وقوله: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيّايّ فارهبون [البقرة:40] وقوله: إنما هو إله واحد فإيّايّ فارهبون [النحل: 51] وقوله: ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم [الأنفال:60] وقوله: واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم [الأعراف:116]، وقوله: واضمم إليك جناحك من الرهب [القصص:32]، وقوله: لأنتم أشدّ رهبةً في صدورهم من الله [الحشر: 13]، وقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبًا [الأنبياء: 90] .

ص: 7

وما دام الأمر كذلك، فلننصرف إلى التعرف على بعضٍ من التعريفات التي جاد بها هذا الزمان، مقرِّرين منذ البداية بأنَّ عامَّة الباحثين في الفكر السياسيِّ والجنائيِّ المعاصر، يتفقون على استحالة إمكانيَّة صياغة تعريفٍ دقيقٍ للإرهاب يحظى بقبول عامَّة الباحثين والسياسيِّين، كما يتفقون على تأثر سائر تعريفاته بخلفيَّات واضعيها وتصوراتهم عنها، مما يجعل من المتعذر - إن لم يكن من المستحيل - صياغة تعريفٍ جامعٍ مانعٍ يتفق عليه الناس (1) ، إذ إنَّ ما يعده بعضهم إرهابًا، يراه آخرون مقاومةً مشروعةً، ودفاعًا عن الحقوق الشرعيَّة المسلوبة وسواها، بل ما يراه بعض آخر إرهابًا، يعدُّه الآخرون جهادًا ودفاعًا عن حمى الدين والعقيدة والعرض والأرض. ومهما يكن من شيءٍ، فلنعرض تعريفين معاصرين للإرهاب نخالهما مهمين بحكم مصدرهما ومكانة واضعيهما التشريعيَّة في العالم المعاصر.

(1) نص على هذا الأمر سائر الكتابات والمؤلفات حول الإرهاب، ويعترف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بهذا. . انظر www. denver. fbi. gov / interr. htm. p2.

ص: 8

وأما التعريف الأول، فهو التعريف الذي انتهى إليه عددٌ من أهل العلم في مجمع البحوث الإسلاميَّة بالقاهرة في الآونة الأخيرة، وهذا نصُّه:". . الإرهاب هو ترويع الآمنين، وتدمير مصالحهم ومقومات حياتهم، والاعتداء على أموالهم وأعراضهم وحرياتهم وكرامتهم الإنسانيَّة بغيًا وإفسادًا في الأرض "(1) . /50 وأما التعريف الثاني، فهو التعريف الذي يتبناه مكتب التحقيقات الفيدراليّ الأمريكيّ FBI، وهذا نصُّه:" الإرهاب عبارة عن الاستخدام غير القانوني للقوة أو العنف ضدَّ الأفراد والممتلكات لإجبار أو إرغام حكومة أو مجتمع مدنيٍّ لتحقيق أهدافٍ سياسيَّة أو اجتماعيَّة "(2) . /50 بالنظر في هذين التعريفين الصادرين عن هذين المصدرين المهمين في العالم الإسلامي والعالم الغربي، نجد أنَّ ثمَّة ملاحظات منهجيَّة وعلميَّة وموضوعيَّة عديدة ترد على كل واحدٍ منهما، وهي:

أغياب الموضوعيَّة العلميَّة المنضبطة عند الصياغة:

(1) نقلا عن صفحات: www. islamonline. net.

(2)

(1) انظر: www. denver. fbi. gov / interr. htm. p2-3.

ص: 9

إنَّ كلا التعريفين تضمَّنا تحديدًا أوليًّا لحكم الإرهاب قبل إعطاء تصورٍ كافٍ عن حقيقته، فتعريف مجمع البحوث الذي توصل إليه السادة الفقهاء، قرَّر بأنَّ الإرهاب تخويفٌ وترويعٌ للآمنين من أجل البغي والعدوان والإفساد في الأرض، وبناءً على هذا، فإنَّه حرامٌ لا يقرُّه شرع من الشرائع السماويَّة، ذلك لأنَّ كلًّا من البغي والعدوان والإفساد محرَّم تحريمًا قاطعًا بمقتضى نصوصٍ شرعيَّةٍ قطعيَّةٍ في الكتاب والسنَّة.

وأما تعريف مكتب التحقيقات فإنَّه قام - هو الآخر - على تحديدٍ أولي لحكم الإرهاب من المنظور القانوني، إذْ إنَّه عدَّه استخدامًا غير قانونيٍّ للقوَّة والعنف ضدَّ الأشخاص والمجتمعات والحكومات من أجل تحقيق أهدافٍ سياسيَّةٍ أو اجتماعيَّةٍ، ويعني هذا أنَّ الإرهاب مخالفةٌ صارخةٌ للقانون، ومخالفة القانون جريمةٌ يعاقب عليها فاعلها.

ب التعميم غير المنضبط لموقع المرهب:

ص: 10

اتسم كلا التعريفين بانتهاج العموميَّة والإطلاق غير المقيَّد على مستوى تحديد طبيعة ومكانة المرهب في منظومة الأمان من المنظور الإسلاميِّ والمنظور القانونيِّ، فتعريف المجمع عنى بتقرير القول بأنَّ الإرهاب ترويع للآمنين، ولم يحدِّد مصدر الأمان لأولئك الأشخاص في المنظور الإسلاميِّ، كما لم يحدِّد مدى استحقاق وعدم استحقاق أولئك الأشخاص الأمان في ذلك المنظور. وقد كان حريًّا به الإشارة إلى مصدر الأمان وموقع المرهب في منظومة الأمان في الحسِّ الإسلاميِّ. وأما تعريف مكتب التحقيقات فلم يخل هو الآخر من هذا التعميم غير العمليِّ، ذلك لأنَّه عد كلَّ الإرهاب استخدامًا غير قانونيِّ للقوَّة، ولم يحدِّد المعيار الذي يستند إليه في تحديد قانونيَّة وعدم قانونيَّة استخدام القوَّة، كما أنَّه تجاوز تحديد مدى استحقاق وعدم استحقاق أولئك الأشخاص المرهوبين الأمان من المنظور القانونيِّ. ولهذا فقد كان حقيقًا عليه الإشارة إلى مصدر الأمان وموقع المرهب في منظومة الأمان في القانون.

ج التعميم لأهداف الإرهاب:

ص: 11

إنَّه من الملحوظ على كلا التعريفين التعميم على مستوى الأهداف، حيث إنَّهما جعلا أهداف الإرهاب كلِّ الإرهاب أهدافًا غير مشروعةٍ، وبالتالي، فإنَّه لا بدَّ له - والحال كذلك - من أن يكون حرامًا من المنظور الإسلاميِّ، وأن يكون جريمةً من المنظور القانونيِّ، ويعد تعريف المجمع أكثر تعميمًا، ذلك لأنَّه عدَّ أهداف وغايات الإرهاب كلِّ الإرهاب بغيًا وعدوانًا وفسادًا في الأرض، ولا يخفى ما في هذا التعميم من عدم الموضوعيَّة والواقعيَّة، إذ إنَّه من المعروف لدى أولئك السادة وغيرهم وجود أنواعٍ من الإرهاب لا تروم البغي ولا العدوان ولا الإفساد في الأرض، وإنَّما تسعى إلى تحقيق أهدافٍ مشروعةٍ في نظر الشارع حينًا، وفي نظر القانون حينًا آخر، مما يجعل تعميم أهداف الإرهاب منهجًا غير علميٍّ.

ص: 12

ولهذا، فإنَّنا لا نخال تعريف أولئك السادة الفقهاء في مجمع البحوث تعريفًا علميًّا دقيقًا، وخاصَّة إذا علمنا اليوم أنَّ جميع دول العالم تسلِّح نفسها وترفع من قدراتها وصناعاتها العسكريَّة إرهابًا لغيرها وترويعًا للطامعين في أمنها وخيراتها، ويعرف هذا التسلُّح في لغة العسكريِّين بالتسلُّح السِّلميِّ، ولا يصحُّ عقلًا ولا شرعًا عد هذا النوع من الإرهاب بغيًا وعدوانًا وفسادًا في الأرض. وثمَّة مثل فرنسي يقول: Celui qui prepare la guerre prepare la paix (من يستعدُّ للحرب يستعدُّ للسلام) .

ص: 13

وأما تعريف مكتب التحقيقات، فإنَّه تجاوز هو الآخر التنصيص على جانب مشروعيَّة وعدم مشروعيَّة أهداف الإرهاب، إذْ إنَّه اكتفى بتقرير القول بأنَّ ثمة أهدافًا اجتماعيَّة وسياسيَّة يسعى الإرهابيُّ إلى تحقيقها، ولم يبيِّن - في خضم هذا - مدى مشروعيَّة تلك الأهداف وعدم مشروعيَّتها. وعليه، فلقد كان حريًّا بكلا التعريفين الابتعاد عن هذا التعميم ذلك لأنَّ أهداف الإرهاب وغاياته متعددة، وتختلف من إرهابيٍّ إلى إرهابيٍّ، وهذا ما يجعل حكمه مختلفًا نتيجة اختلاف أهدافه وغاياته سواء في المنظور الإسلاميِّ أو في المنظور القانونيِّ ذاته.

على أنَّ ضبط أهداف الإرهاب ضبطًا محكمًا من شأنه ضبط حكمه في المنظور الشرعيِّ وفي المنظور القانونيِّ، ولا يمكن بأيِّ حالٍ من الأحوال ضبط حكمه تحليلًا وتحريمًا ما لم يتمَّ ضبط الأهداف والغايات من ورائها، وما لم يتمَّ تحديد موقع المرهب في منظومة الأمان في المنظور الشرعيِّ وفي المنظور القانونيِّ.

ص: 14

وصفوة القول، إنَّنا نعتقد أنَّ أيَّ تعريفٍ للإرهاب ينبغي أن يتضمن التفاتًا إلى مدى مشروعيَّة وعدم مشروعيَّة أهدافه وغاياته من المنظور الشرعيِّ ومن المنظور القانونيِّ، إذْ إنَّه من شأن الأهداف التأثير على حكم الإرهاب في المنظور الشرعيِّ أو القانونيِّ إن تحليلًا أو تحريمًا، كما يجب أن يتضمن قبل ذلك تحديدًا لموقع المرهب في منظومة الأمان من المنظور الشرعيِّ والمنظور القانونيِّ، وبتعبير آخر لا بدَّ من اشتمال تعريفه على التفريقٍ بين من يجوز إرهابه وترويعه عقلا وشرعًا، وبين من لا يجوز إرهابه عقلا وشرعا، ذلك لأنَّ عدم التفريق بين مرهَب ومرهَب (مرهوب) يجعل التعريف فضفاضًا منسابًا لا يمكن ضبط حكمٍ علميٍّ شرعي أو قانوني له. وبناءً على هذه الملحوظات المنهجية والموضوعية، فإننا نرى أنّه يمكن تعريفه تعريفا علميا منبثقا من الأبعاد السالف ذكرها وفق المنظور الإسلامي، وذلك كالآتي:

ص: 15

مطلق الترويع الحسي أو المعنوي المتعمد للآمن فردًا أو جماعةً أو دولةً بأمان الدين أو الدار، أو غير الآمن بأمانهما، وذلك من أجل تحقيق غرضٍ شرعيٍّ مقطوعٍ به أو مظنون فيه، أو من أجل تحقيق غرض غير شرعيٍّ معتبرٍ مطلقًا.

إنَّ الإرهاب وفق هذا المنظور يشمل جميع أشكال تخويف الإنسان غيره وترويعه سواء أكان ذلك من خلال الاعتداء عليه اعتداءً حسيّا بإزهاق روحه، أو إتلاف ماله، أو هتك عرضه، أم كان اعتداءً معنويًّا غير ملموس متمثّلا فيما يمكن تسميته بالاعتداء الاعتباريِّ على الآخر كالقذف والشتم والسبِّ، وإلصاق أبشع التهم، وسوى ذلك.

ص: 16

ويستهدف الترويع وفق هذا المنظور الآمن بأمان الدين والدار معا (المسلم في دار الإسلام) والآمن بأمان الدين لا الدار (المسلم في دار العهد أو دار الحرب) كما يستهدف الآمن بأمان الدار لا الدين (المعاهد في في دار الإسلام أو في دار العهد) ، وربما استهدف الترويع غير الآمن بأمانهما (الحربي في دار الحرب) ، فضلًا عن ذلك، فإنَّ هذا الترويع كما يكون للفرد يمكن له أن يكون لجماعةٍ أو لدولةٍ برمَّتها بغضِّ النظر عن الدين والجنس والعرق واللون والمكانة الاجتماعيَّة والسياسيَّة والفكريَّة، ويعد في جميع هذه الأحوال إرهابًا.

وأما بالنسبة للأهداف التي يروم المروّع تحقيقها، فإنّها لا تخلو من أن تكون أهدافًا شرعيَّة مقطوعًا بها، أو مظنونًا فيها، أو تكون أهدافًا غير شرعيَّة مطلقًا، وفي كل الأحوال لا يخلو الإرهاب من غرضٍ شرعيٍّ، أو غير شرعيٍّ. وبطبيعة الحال شرعيَّة الأهداف لا تعني بأي حال من الأحوال شرعية الترويع، ذلك لأن الغاية في شرعنا لا تبرّر الوسيلة.

ص: 17

وعلى العموم، إن الإرهاب وفق هذا التصور، يولي اهتمامًا واضحًا بموقع المروَّع (المرهب) في منظومة الأمان في المذهبيَّة الإسلاميَّة، كما يشير بطريقة غير مباشرة إلى مصدر هذا الأمان في الحسِّ الإسلاميِّ وهو الدين والدار، وفضلًا عن ذلك، فإنَّ هذا التصور حاول - كما سبق - استحضار جانب المشروعيَّة وعدمها في أهداف الإرهاب، وجانب القطعيَّة والظنيَّة في تلك الأهداف، ويقرِّر هذا التعريف بطريقة غير مباشرة بأنَّ للإرهاب أحكامًا متعددة ومختلفة باختلاف طبيعته، وأهدافه، مما يجعل الانتهاء إلى تقرير حكمٍ عامٍّ له محلَّ نظر ونقدٍ.

ص: 18