الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانيًا: في أشكال الإرهاب في ضوء التصور السابق
إنَّ المتأمل فيما ذكر آنفًا من تصور عن الإرهاب، يجد أنَّ الإرهاب لا يخلو من أن يكون ترويعًا للآمن بأمان الدين أو الدار من أجل تحقيق غرضٍ شرعيٍّ مقطوعٍ به، أو يكون ترويعًا للآمن بأمان الدين أو الدار من أجل تحقيق غرضٍ شرعيٍّ مظنون فيه، أو يكون ترويعًا للآمن بأمان الدين أو الدار من أجل تحقيق غرضٍ غير شرعيٍّ مطلقًا، كما لا يخلو من أن يكون ترويعًا للآمن بأمان الدين أو الدار من أجل تحقيق غرضٍ غير شرعيٍّ يقينًا، أو يكون ترويعًا لغير الآمن بأمان الدين أو الدار من أجل تحقيق غرضٍ شرعيٍّ معتبرٍ قطعًا أو اجتهادًا، وفضلًا عن ذلك، يمكن له أن يكون ترويعًا لغير الآمن بأمان الدين أو الدار من أجل تحقيق غرضٍ غير شرعيٍّ مطلقًا. . وبناءً على هذا، فإنَّه يمكن تقرير القول بأنَّ للإرهاب ستَّة أشكال:
أولها: ترويع الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرض شرعيٍّ مقطوع به، وأما الشكل الثاني فيراد به ترويع الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرض شرعيٍّ مظنونٍ فيه، وأما الشكل الثالث فيراد به ترويع الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرض غير شرعيٍّ معتبر، والشكل الرابع يراد به ترويع غير الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرض شرعيٍّ مقطوعٍ به، وأما الشكل الخامس فلنطلق عليه ترويع غير الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرض شرعيٍّ مظنون فيه، وأما الشكل السادس والأخير فلنسمِّه ترويع غير الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرض غير شرعيٍّ معتبر، وهذا ملخص هذه الأشكال في الرسم الآتي:
أشكال الإرهاب المحتملة
الأشكال موقع المرهب في منظومة الأمان الغاية من الإرهاب
الشكل الأول الآمن بأمان الدين أو الدار تحقيق غرض شرعيٍّ مقطوع به
الشكل الثاني الآمن بأمان الدين أو الدار تحقيق غرض شرعيٍّ مظنون فيه
الشكل الثالث الآمن بأمان الدين أو الدار تحقيق غرض غير شرعيٍّ
الشكل الرابع غير الآمن بأمان الدين أو الدار تحقيق غرض شرعيٍّ مقطوع به
الشكل الخامس غير الآمن بأمان الدين أو الدار تحقيق غرض شرعيٍّ مظنون فيه
الشكل السادس غير الآمن بأمان الدين أو الدار تحقيق غرض غير شرعيٍّ
الغاية من الإرهاب موقع المرهب في منظومة الأمان الأشكال تحقيق غرض شرعيٍّ مقطوع به الآمن بأمان الدين أو الدار الشكل الأول تحقيق غرض شرعيٍّ مظنون فيه الآمن بأمان الدين أو الدار الشكل الثاني تحقيق غرض غير شرعيٍّ الآمن بأمان الدين أو الدار الشكل الثالث تحقيق غرض شرعيٍّ مقطوع به غير الآمن بأمان الدين أو الدار الشكل الرابع تحقيق غرض شرعيٍّ مظنون فيه غير الآمن بأمان الدين أو الدار الشكل الخامس تحقيق غرض غير شرعيٍّ غير الآمن بأمان الدين أو الدار الشكل السادس.
وبهذا نصل إلى نهاية عرضنا لتصورنا المتواضع عن المراد بمصطلح الإرهاب وأشكاله من منظورٍ شرعيٍّ مؤكِّدين بأنَّ هذا التصور اجتهاد منَّا قائمٌ على التأمل والتمعن في أهمِّ القضايا والمسائل المرتبطة بهذه الظاهرة القديمة الجديدة.
وفي ضوء هذا التصور، يمكننا أن نفزع إلى تحديد حكم الشرع المفصَّل لكلِّ شكلٍ من هذه الأشكال مقرِّرين منذ البداية بأنَّه ليس من المقبول شرعًا عد جميع أشكال الإرهاب حرامًا، أو عد جميع أشكاله حلالاً، فتحديد حكمه إن تحريمًا أو تحليلًا يحتاج إلى تأملٍ وتؤدة وتمعنٍ، كما يحتاج إلى اجتهادٍ مقاصديٍّ رصينٍ رشيدٍ قائمٍ على مراعاة مقاصد الشرع عند الهمِّ بإصدار حكمٍ معيَّنٍ لهذه الظاهرة، وليس من المقبول قانونًا جعل جميع أشكال الإرهاب غير قانونيَّة، أو عد جميع أشكاله قانونيَّة. فالمسألة فيها تفصيل وتحتاج إلى تحقيق وتوضيح، وعليه، فهلمَّ إلى المبحث الآتي.