المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشكل الخامس: إرهاب غير الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرض شرعي مظنون فيه - في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي

[قطب مصطفى سانو]

فهرس الكتاب

- ‌ تقديم الدراسة:

- ‌ أولا: في مصطلح الإرهاب

- ‌ثانيًا: في أشكال الإرهاب في ضوء التصور السابق

- ‌المبحث الثاني في حكم الإرهاب بأشكاله من منظور شرعيٍّ

- ‌ثانيًا: مسألة الأهداف في الإرهاب من منظور شرعيٍّ

- ‌ثالثًا: آية الأنفال الآمرة بإعداد القوة لإرهاب العدو

- ‌الشكل الأول: إرهاب الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرضٍ شرعيٍّ مقطوعٍ به

- ‌الشكل الثاني: إرهاب الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرض شرعيٍّ مظنونٍ فيه

- ‌الشكل الثالث: إرهاب الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرضٍ غير شرعيٍّ

- ‌الشكل الرابع: إرهاب غير الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرضٍ شرعيٍّ مقطوعٍ به

- ‌الشكل الخامس: إرهاب غير الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرض شرعيٍّ مظنونٍ فيه

- ‌الشكل السادس: ترويع غير الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرض غير شرعيٍّ

- ‌المبحث الثالث في الإرهاب وعلاقته بالأحداث الأخيرة في العالم (السعودية والمغرب وأمريكا)

- ‌أولًا: موقع الدول المذكورة في منظومة التقسيم الفقهيِّ التقليديِّ للدار

- ‌ثانيًا: موقع المقيمين في هذه الدول في منظومة الأمان في الحسِّ الفقهيِّ

- ‌(أمان الإسلام وأمان الدار)

- ‌نتائج البحث

الفصل: ‌الشكل الخامس: إرهاب غير الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرض شرعي مظنون فيه

‌الشكل الخامس: إرهاب غير الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرض شرعيٍّ مظنونٍ فيه

يراد بهذا النوع من الإرهاب، الترويع الحسيُّ أو المعنويُّ المقصود لغير الآمن بأمان الدين أو الدار (=المسلم، والمعاهد في دار الإسلام أو في دار العهد) من أجل تحقيق غرضٍ شرعيٍّ مظنونٍ فيه متمثَّل في الدفاع عمَّا عدا الكليَّات الخمس، وينطبق هذا على ترويع غير الآمنين من أجل الدفاع عن الحريَّة، والتعدديَّة الحزبيَّة، والمساواة، والديمقراطيَّة، وغير ذلك من الأمور التي لم يرد نصٌّ صريحٌ واضحٌ في إباحة الترويع من أجلها.

ص: 60

وأما حكم هذا النوع من الإرهاب، فهو التحريم لما يترتب عليه من اعتداءٍ على الكرامة الإنسانيَّة التي حرَّم الشرع المساس بها إلا لتحقيق غرضٍ شرعيٍّ مقطوعٍ به كالدفاع عن الكليَّات الخمس، وأما ما عدا ذلك، فإنَّ الترويع من أجله يعد خروجًا وخلطًا بين مراتب الأمور في الشرع الإسلاميِّ، وإنَّما كان هذا الترويع حرامًا على الرغم من كون الهدف منه تحقيق غرضٍ شرعيٍّ مظنونٍ فيه، لأنَّ الأصل في الشرع تقديم تحقيق غرضٍ شرعيٍّ مقطوع به على تحقيق غرضٍ شرعيٍّ مظنون فيه، مما يجعل الانشغال بغير ذلك داخلًا في دائرة المستحبات والمندوبات، ومعلوم أنَّه لا تجوز المقاتلة من أجل تحقيق مندوبٍ أو مستحبٍّ، على أنَّ العقوبة التي يقرِّرها الشرع لهذا النوع من الإرهاب أخفَّ مقارنةً بالذي سيأتي بعده.

ص: 61