المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأول: مناقشة الخوارج - قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأول: أصولٌ وضوابطٌ وموانعٌ في التكفير

- ‌تمهيد:

- ‌الفصل الأول: تحريم الخروج على أئمة المسلمين ووجوب طاعتهم في المعروف

- ‌المبحث الأول: وجوب السمع والطاعة بالمعروف

- ‌ طاعة ولاة أمر المسلمين واجبة في المعروف؛ لأدلة

- ‌ولاة الأمر هم: العلماء، والولاة، والأمراء

- ‌المبحث الثاني: تحريم الخروج على الإمام المسلم

- ‌المبحث الثالث: النَّصيحة بالحكمة

- ‌وإنكار المنكر مشروط بأن لا يحصل منكر أنكر

- ‌الأولى: أن يزول، ويخلفه ضده

- ‌الثانية: أن يقل، وإن لم يزل بجملته

- ‌الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله

- ‌الرابعة: أن يخلفه شر منه

- ‌المبحث الرابع: الدعاء لولاة الأمر من المسلمين

- ‌المبحث الخامس: الخارجون على الأئمة وصفاتهم

- ‌الخارجون على الإمام المسلم أربعة أصناف:

- ‌1 - قوم امتنعوا عن طاعة الإمام

- ‌2 - قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم:

- ‌3 - قوم من أهل الإسلام يخرجون عن قبضة الإمام ويريدون خلعه

- ‌4 - الخوارج الذين يكفّرون بالذنب

- ‌الفصل الثاني: أُصولٌ في التكفير

- ‌1 - إن السنة والأحاديث النبوية هي المبيِّنة للأحكام القرآنية

- ‌2 - إن الإيمان أَصْلٌ له شُعَب متعددة كل شعبةٍ منها تسمى إيماناً

- ‌3 - إن الإيمان مُركَّب من قولٍ وعمل:

- ‌الأول: قول القلب: وهو تصديقه وإيقانه واعتقاده

- ‌الثاني: قول اللسان: وهو النطق بالشهادتين، والإقرار بلوازمهما

- ‌الثالث: عمل القلب: وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد

- ‌الرابع: عمل اللسان والجوارح:

- ‌4 - إن الكفر نوعان: كفر أكبر كالشرك بالله تعالى، أو جحد ما أخبر به

- ‌5 - إنه لا يلزم من قيام شعبة من شُعَب الإيمان بالعبد أن يُسمّى مؤمناً

- ‌الفصل الثالث: ضوابط التكفير

- ‌1 - الحكم بالظاهر

- ‌2 - الاحتياط في تكفير المعين

- ‌3 - ما تقوم به الحجة:

- ‌4 - عدم التكفير بكل ذنب

- ‌الفصل الرابع: موانع التكفير

- ‌1 - الجهل، ولكن العذر بالجهل له حالات

- ‌2 - الخطأ

- ‌3 - الإكراه

- ‌4 - التأويل

- ‌5 - التقليد

- ‌التقليد في الحقيقة:

- ‌الفصل الخامس: خطورة التكفير

- ‌1 - أنَّه لا يحل لزوجته البقاءُ معه

- ‌2 - أنَّ أولاده لا يجوز أن يبقوا تحت سلطانه

- ‌3 - أنَّه فقد حق الولاية والنُّصرة من المجتمع الإسلامي بعد أن مرق

- ‌4 - أنَّه يجب أن يُحاكم أمام القضاء الإسلامي

- ‌5 - أنَّه إذا مات لا تُجرى عليه أحكام المسلمين

- ‌6 - أنَّه إذا مات على حاله من الكفر يستوجب لعنة الله وطرده من رحمته

- ‌7 - أنَّه لا يُدعَى له بالرَّحمة

- ‌الفصل السادس: تعاريف ومفاهيم

- ‌1ـ الكفر

- ‌أ- كُفرٌ يُخرِج من الملَّة، وهو (الكفر الأكبر)

- ‌ب- كفر لا يُخرج من الملة، وهو (الكفر الأصغر)، أو كفر

- ‌2 - الشرك:

- ‌والشرك في الاصطلاح الشرعي:

- ‌الشرك شركان:

- ‌شرك أكبر يُخرِج من الملة

- ‌شرك أصغر لا يُخرِج من الملّة

- ‌3 - الإلحاد:

- ‌4 - النفاق: لغة:

- ‌النفاق: شرعاً:

- ‌النفاق نوعان: أكبر يُخرج من الملّة، وأصغر لا يُخرج من الملّة

- ‌5 - الزندقة:

- ‌6 - البِدعَةُ: لغة:

- ‌البدعة في الاصطلاح الشرعي

- ‌البدعة بدعتان: بدعة مُكفِّرة تُخرج عن الإسلام، وبدعة مُفسّقة لا تخرج عن الإسلام

- ‌الباب الثاني: مذهب أهل السنة والجماعة في قضية التكفير

- ‌الفصل الأول: مذهب أهل السنة ومعتمدهم

- ‌المبحث الأول: مذهب أهل السنة والجماعة

- ‌أهل السنة والجماعة هم أهل الحق

- ‌أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله، وآياته، وصفاته، وسط

- ‌ أهل السنة والجماعة في التكفير، فهم وسط بين مذهبي: الإرجاء، والوعيدية

- ‌ أهل السنة والجماعة: العباد مأمورون بالطاعة، ومنهيُّون عن المعصية

- ‌والإيمان عند أهل السنة والجماعة، يزيد وينقص

- ‌ أهل السنة وسط في صحابة رسول الله

- ‌الكفّار نوعان:

- ‌ ومن هذه الأسباب الأسباب الآتية:

- ‌السبب الأول: الشرك بالله تعالى والشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌1ـ فالشرك بالله تعالى إما شرك في الربوبية

- ‌2 - أما الشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌السبب الثاني من أسباب الكفر: عدم الإيمان بالكتاب والسنة

- ‌تقييد لا بد منه

- ‌خلاصة مذهب أهل السنة في قضية التكفير:

- ‌ الكفر، والشرك، والبدعة، والظلم، والفسوق، والنفاق

- ‌أ- أكبر يُخرج من الملّة لمنافاته أصل الدين بالكليَّة

- ‌ب- وأصغر ينقص الإيمان وينافي كماله، ولا يخرج صاحبه منه

- ‌ ويختلف الأمر بين الحاكم والمحكوم

- ‌أ- موقف الحاكم من المارقين والعصاة:

- ‌1 - فإن ادَّعوا أنهم مؤمنون

- ‌ب- أما موقف الشعب (المحكومين) من المضلَّلين والجاهلين

- ‌المبحث الثاني: معتمد أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه

- ‌أولاً: من الكتاب:

- ‌ثانياً: من السّنّة المطهَّرة:

- ‌ثالثاً: الإجماع:

- ‌الفصل الثاني: أنواع الكفر وأخطر المكفرات

- ‌المبحث الأول: أنواع الكفر

- ‌المطلب الأول: كفر أكبر يخرج من الملة

- ‌النوع الأول: كفر التكذيب

- ‌النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التصديق

- ‌النوع الثالث: كفر الشكّ، وهو كفر الظنّ

- ‌النوع الرابع: كفر الإعراض

- ‌النوع الخامس: كفر النفاق

- ‌المطلب الثاني: كفر أصغر لا يُخرج من الملة

- ‌المبحث الثاني: نواقض ونواقص الإسلام

- ‌المطلب الأول: أقسام المخالفات

- ‌القسم الأول: يوجب الرِّدّة، ويبطل الإسلام بالكُليّة

- ‌القسم الثاني: لا يبطل الإسلام، ولكن ينقصه ويضعفه

- ‌المطلب الثاني: أخطر النواقض المكفرات وأكثرها وقوعاً

- ‌الأول: الشرك في عبادة الله تعالى

- ‌والشرك ثلاثة أنواع:

- ‌النوع الأول: شرك أكبر: يُخرج من الملّة

- ‌1 - شرك الدعوة:

- ‌2 - شرك النِّيَّة والإرادة والقَصد:

- ‌3 - شرك الطَّاعة:

- ‌4 - شرك المحبة:

- ‌النوع الثاني: من أنواع الشرك: شرك أصغر:

- ‌النوع الثالث: من أنواع الشرك: شرك خفي:

- ‌الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم

- ‌الثالث: من لم يكفِّر المشركين، أو شكّ في كفرهم

- ‌الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه

- ‌الخلاصة أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل

- ‌الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول

- ‌السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه، أو عقابه، كفر

- ‌التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به

- ‌المطلب الثالث: أنواع النفاق

- ‌أولاً: النفاق الأكبر:

- ‌ثانياً: النفاق الأصغر:

- ‌المطلب الرابع: أنواع الأمور المبتدعة عند القبور

- ‌النوع الأول: من يسأل الميت حاجته

- ‌النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت

- ‌النوع الثالث: أن يظن أن الدّعاء عند القبور مستجاب

- ‌المبحث الثالث: أصول المكفرات

- ‌القسم الأول: القوادح المكفّرة:

- ‌1 - الرّدّة بالقول:

- ‌2 - الرّدّة بالفعل:

- ‌3 - الرّدّة بالاعتقاد:

- ‌4 - الرّدّة بالشّكّ:

- ‌القسم الثاني: قوادح دون الكفر:

- ‌الباب الثالث: مذاهب الناس في تكفير أهل القبلة ومناقشتها

- ‌الفصل الأول: مذاهب الناس في التكفير

- ‌المبحث الأول: الخوارج ورأيهم

- ‌المبحث الثاني: المعتزلة ورأيهم

- ‌المبحث الثالث: الشيعة ورأيهم

- ‌خلاصة القول في مذهب الشيعة:

- ‌1 - الطّعن في أبي بكر رضي الله عنه

- ‌2 - الطعن في عمر:

- ‌3 - طعنهم في بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين

- ‌المبحث الرابع: المرجئة ورأيهم

- ‌الفصل الثاني: مناقشة الآراء السابقة وتقرير الحق بالدليل

- ‌المبحث الأول: مناقشة الخوارج

- ‌المبحث الثاني: مناقشة المعتزلة

- ‌المبحث الثالث: مناقشة الشيعة

- ‌المبحث الرابع: الرّدّ على المرجئة

- ‌الخاتمة: نتائج وثمرات البحث

الفصل: ‌المبحث الأول: مناقشة الخوارج

‌الفصل الثاني: مناقشة الآراء السابقة وتقرير الحق بالدليل

‌المبحث الأول: مناقشة الخوارج

1 -

الرّدّ على الخوارج: وقد ردّ النّسفي بردود يستمدّها من نصّ الآية الكريمة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَةً نَصُوحاً} (1)، فالتوبة النصوح لا تكون إلا من الكبيرة، كما يستمدّ حججاً أخرى من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أما تفسير الحديث:((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)) (2)، فقال النووي رحمه الله:((القول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله، ومختاره كما يقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإبل، ولا عيش إلا عيش الآخرة)) (3).

ومن أخطاء الخوارج عدم التفرقة بين الكبائر والصغائر من الأفعال بينما فرق الله تعالى بقوله: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً} (0 (4). فالخوارج إذن، إن حاولوا حجة في تكفير الأمة لم يجدوا، وإن جعلوا الذنوب كلها كبائر، لم يجدوا إلى

(1) سورة التحريم، الآية:8.

(2)

أخرجه البخاري في كتاب المظالم، باب النهبى بغير إذن صاحبه، برقم 2475،ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله، برقم 57.

(3)

شرح مسلم للنووي، 1/ 41.

(4)

سورة النساء، الآية:31.

ص: 112

الحجة سبيلاً من عقل ولا سمع (1).

ولا بد أن يُفرّق بين الكبائر والصغائر:

الكبائر: اختلف في حدّ الكبيرة على أقوال، أمثلها: أنها ما يترتب عليها حدّ في الدنيا، أو توعّد عليها بالنار، أو اللعنة، أو الغضب.

الصغائر: قيل: الصغيرة، ما ليس فيها حدّ في الدنيا، ولا وعيد في الآخرة، والمراد بالوعيد: الخاص بالنار، أو اللعنة أو الغضب (2).

ويردّ على الخوارج ومن وافقهم الذين يسلبون عن أهل الكبائر الإيمان من الكتاب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} (3)، فلم يخرج تبارك وتعالى القاتل من الذين آمنوا، وجعله أخاً لولي القصاص، والمراد أخوّة الدين بلا ريب.

2 -

قال تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله} (4).

3 -

وقال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} (5). ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدلّ على أن الزاني، والسارق،

(1) الخوارج والأصول التاريخية لمسألة تكفير لمسلم، ص31.

(2)

شرح العقيدة الطحاوية، ص418.

(3)

سورة البقرة، الآية:178.

(4)

سورة الحجرات، الآية:9.

(5)

سورة الحجرات، الآية:10.

ص: 113

والقاذف، لا يقتل، بل يُقام عليه الحدّ، فدلّ على أنه ليس بمرتدّ (1).

أما الردّ على الخوارج ومن وافقهم في قولهم بتخليد أهل الكبائر في النار فهو كما قال الطحاوي رحمه الله: ((وأهل الكبائر

في النار لا يخلدون، إذا ماتوا وهم موحّدون، وإن لم يكونوا تائبين، بعد أن لقوا الله عارفين، وهم في مشيئته وحكمته، إن شاء غفر لهم وعفا عنهم، بفضله كما ذكره عز وجل في كتابه:{وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (2)، وإن شاء عذبهم في النار بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى الجنة (3). وقال النبي صلى الله عليه وسلم:((من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، قالوا وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى)) (4)، وقد تواترت بذلك الأحاديث .. قال النبي صلى الله عليه وسلم:((شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)) (5).

وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم أربع مرات.

المرة الأولى: يخرج من النار بشفاعته - بعد إذن ربه له كما صرَّح بذلك

(1) شرح العقيدة الطحاوية، ص361.

(2)

سورة النساء، الآية: 48، و116.

(3)

شرح العقيدة الطحاوية، ص416.

(4)

أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب في الجنائز، برقم 1237، ومسلم في كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات مشركاً دخل النار، برقم 94.

(5)

أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب في الشفاعة، برقم 4739، وأحمد، 3/ 213، والحاكم،

2/ 382، وقال:((على شرط الشيخين))، وقال الذهبي:((على شرط مسلم))، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم 3714.

ص: 114

القرآن - من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان (( .. فأَُخرجْ منها من كان في قلبه مثقال حبة من بُرّة أو شعيرة من إيمان)).

والمرة الثانية: يخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردلٍ من إيمان.

والمرة الثالثة: يخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان.

والمرة الرابعة: يخرج منها من قال لا إله إلا الله. فيقول الله عز وجل: ((وعزّتي وجلالي، وكبريائي، وعظمتي، لأُخرجَنَّ منها من قال: لا إله إلا الله)) (1).

اعتراض على عقيدة أهل السنة والجماعة ومناقشة هذا الاعتراض

1 -

قد يقال: إنّ الشارع قد سَمَّى بعض الذنوب كفراً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر)) (2).

2 -

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)) (3).

3 -

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها

فقد كفر بما أُنزل على محمد)) (4)، ونظائر ذلك كثيرة، والجواب:

(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، برقم 188/ 326.

(2)

أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، برقم 48، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، برقم 64.

(3)

أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، برقم 6103، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر، برقم 60.

(4)

أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض، برقم 135، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن إتيان الحائض، برقم 639، والدارمي في كتاب الوضوء والصلاة، باب من أتى امرأة في دبرها، برقم 1141، وأحمد في المسند، 2/ 408، وهو صحيح كما قال الألباني في آداب الزفاف، ص31.

ص: 115

إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة، لا يُكفَّر كفراً ينقل عن الملة بالكلّيّة كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفراً ينقل عن الملة لكان مرتدّاً يُقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تُجرى الحدود في الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وهذا قول معلوم بطلانه، وفساده بالضرورة من دين الإسلام. ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام، ولا يدخل في الكفر، ولا يستحق الخلود مع الكافرين؛ فإنَّ قولهم باطل أيضاً، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين، قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} (1)، فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا، وجعله أخاً لولي القصاص، والمراد: أخوّة الدين لا ريب (2).

(1) سورة البقرة، الآية:178.

(2)

شرح العقيدة الطحاوية، ص360 - 361.

ص: 116