المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ولاة الأمر هم: العلماء، والولاة، والأمراء - قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأول: أصولٌ وضوابطٌ وموانعٌ في التكفير

- ‌تمهيد:

- ‌الفصل الأول: تحريم الخروج على أئمة المسلمين ووجوب طاعتهم في المعروف

- ‌المبحث الأول: وجوب السمع والطاعة بالمعروف

- ‌ طاعة ولاة أمر المسلمين واجبة في المعروف؛ لأدلة

- ‌ولاة الأمر هم: العلماء، والولاة، والأمراء

- ‌المبحث الثاني: تحريم الخروج على الإمام المسلم

- ‌المبحث الثالث: النَّصيحة بالحكمة

- ‌وإنكار المنكر مشروط بأن لا يحصل منكر أنكر

- ‌الأولى: أن يزول، ويخلفه ضده

- ‌الثانية: أن يقل، وإن لم يزل بجملته

- ‌الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله

- ‌الرابعة: أن يخلفه شر منه

- ‌المبحث الرابع: الدعاء لولاة الأمر من المسلمين

- ‌المبحث الخامس: الخارجون على الأئمة وصفاتهم

- ‌الخارجون على الإمام المسلم أربعة أصناف:

- ‌1 - قوم امتنعوا عن طاعة الإمام

- ‌2 - قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم:

- ‌3 - قوم من أهل الإسلام يخرجون عن قبضة الإمام ويريدون خلعه

- ‌4 - الخوارج الذين يكفّرون بالذنب

- ‌الفصل الثاني: أُصولٌ في التكفير

- ‌1 - إن السنة والأحاديث النبوية هي المبيِّنة للأحكام القرآنية

- ‌2 - إن الإيمان أَصْلٌ له شُعَب متعددة كل شعبةٍ منها تسمى إيماناً

- ‌3 - إن الإيمان مُركَّب من قولٍ وعمل:

- ‌الأول: قول القلب: وهو تصديقه وإيقانه واعتقاده

- ‌الثاني: قول اللسان: وهو النطق بالشهادتين، والإقرار بلوازمهما

- ‌الثالث: عمل القلب: وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد

- ‌الرابع: عمل اللسان والجوارح:

- ‌4 - إن الكفر نوعان: كفر أكبر كالشرك بالله تعالى، أو جحد ما أخبر به

- ‌5 - إنه لا يلزم من قيام شعبة من شُعَب الإيمان بالعبد أن يُسمّى مؤمناً

- ‌الفصل الثالث: ضوابط التكفير

- ‌1 - الحكم بالظاهر

- ‌2 - الاحتياط في تكفير المعين

- ‌3 - ما تقوم به الحجة:

- ‌4 - عدم التكفير بكل ذنب

- ‌الفصل الرابع: موانع التكفير

- ‌1 - الجهل، ولكن العذر بالجهل له حالات

- ‌2 - الخطأ

- ‌3 - الإكراه

- ‌4 - التأويل

- ‌5 - التقليد

- ‌التقليد في الحقيقة:

- ‌الفصل الخامس: خطورة التكفير

- ‌1 - أنَّه لا يحل لزوجته البقاءُ معه

- ‌2 - أنَّ أولاده لا يجوز أن يبقوا تحت سلطانه

- ‌3 - أنَّه فقد حق الولاية والنُّصرة من المجتمع الإسلامي بعد أن مرق

- ‌4 - أنَّه يجب أن يُحاكم أمام القضاء الإسلامي

- ‌5 - أنَّه إذا مات لا تُجرى عليه أحكام المسلمين

- ‌6 - أنَّه إذا مات على حاله من الكفر يستوجب لعنة الله وطرده من رحمته

- ‌7 - أنَّه لا يُدعَى له بالرَّحمة

- ‌الفصل السادس: تعاريف ومفاهيم

- ‌1ـ الكفر

- ‌أ- كُفرٌ يُخرِج من الملَّة، وهو (الكفر الأكبر)

- ‌ب- كفر لا يُخرج من الملة، وهو (الكفر الأصغر)، أو كفر

- ‌2 - الشرك:

- ‌والشرك في الاصطلاح الشرعي:

- ‌الشرك شركان:

- ‌شرك أكبر يُخرِج من الملة

- ‌شرك أصغر لا يُخرِج من الملّة

- ‌3 - الإلحاد:

- ‌4 - النفاق: لغة:

- ‌النفاق: شرعاً:

- ‌النفاق نوعان: أكبر يُخرج من الملّة، وأصغر لا يُخرج من الملّة

- ‌5 - الزندقة:

- ‌6 - البِدعَةُ: لغة:

- ‌البدعة في الاصطلاح الشرعي

- ‌البدعة بدعتان: بدعة مُكفِّرة تُخرج عن الإسلام، وبدعة مُفسّقة لا تخرج عن الإسلام

- ‌الباب الثاني: مذهب أهل السنة والجماعة في قضية التكفير

- ‌الفصل الأول: مذهب أهل السنة ومعتمدهم

- ‌المبحث الأول: مذهب أهل السنة والجماعة

- ‌أهل السنة والجماعة هم أهل الحق

- ‌أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله، وآياته، وصفاته، وسط

- ‌ أهل السنة والجماعة في التكفير، فهم وسط بين مذهبي: الإرجاء، والوعيدية

- ‌ أهل السنة والجماعة: العباد مأمورون بالطاعة، ومنهيُّون عن المعصية

- ‌والإيمان عند أهل السنة والجماعة، يزيد وينقص

- ‌ أهل السنة وسط في صحابة رسول الله

- ‌الكفّار نوعان:

- ‌ ومن هذه الأسباب الأسباب الآتية:

- ‌السبب الأول: الشرك بالله تعالى والشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌1ـ فالشرك بالله تعالى إما شرك في الربوبية

- ‌2 - أما الشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌السبب الثاني من أسباب الكفر: عدم الإيمان بالكتاب والسنة

- ‌تقييد لا بد منه

- ‌خلاصة مذهب أهل السنة في قضية التكفير:

- ‌ الكفر، والشرك، والبدعة، والظلم، والفسوق، والنفاق

- ‌أ- أكبر يُخرج من الملّة لمنافاته أصل الدين بالكليَّة

- ‌ب- وأصغر ينقص الإيمان وينافي كماله، ولا يخرج صاحبه منه

- ‌ ويختلف الأمر بين الحاكم والمحكوم

- ‌أ- موقف الحاكم من المارقين والعصاة:

- ‌1 - فإن ادَّعوا أنهم مؤمنون

- ‌ب- أما موقف الشعب (المحكومين) من المضلَّلين والجاهلين

- ‌المبحث الثاني: معتمد أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه

- ‌أولاً: من الكتاب:

- ‌ثانياً: من السّنّة المطهَّرة:

- ‌ثالثاً: الإجماع:

- ‌الفصل الثاني: أنواع الكفر وأخطر المكفرات

- ‌المبحث الأول: أنواع الكفر

- ‌المطلب الأول: كفر أكبر يخرج من الملة

- ‌النوع الأول: كفر التكذيب

- ‌النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التصديق

- ‌النوع الثالث: كفر الشكّ، وهو كفر الظنّ

- ‌النوع الرابع: كفر الإعراض

- ‌النوع الخامس: كفر النفاق

- ‌المطلب الثاني: كفر أصغر لا يُخرج من الملة

- ‌المبحث الثاني: نواقض ونواقص الإسلام

- ‌المطلب الأول: أقسام المخالفات

- ‌القسم الأول: يوجب الرِّدّة، ويبطل الإسلام بالكُليّة

- ‌القسم الثاني: لا يبطل الإسلام، ولكن ينقصه ويضعفه

- ‌المطلب الثاني: أخطر النواقض المكفرات وأكثرها وقوعاً

- ‌الأول: الشرك في عبادة الله تعالى

- ‌والشرك ثلاثة أنواع:

- ‌النوع الأول: شرك أكبر: يُخرج من الملّة

- ‌1 - شرك الدعوة:

- ‌2 - شرك النِّيَّة والإرادة والقَصد:

- ‌3 - شرك الطَّاعة:

- ‌4 - شرك المحبة:

- ‌النوع الثاني: من أنواع الشرك: شرك أصغر:

- ‌النوع الثالث: من أنواع الشرك: شرك خفي:

- ‌الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم

- ‌الثالث: من لم يكفِّر المشركين، أو شكّ في كفرهم

- ‌الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه

- ‌الخلاصة أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل

- ‌الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول

- ‌السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه، أو عقابه، كفر

- ‌التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به

- ‌المطلب الثالث: أنواع النفاق

- ‌أولاً: النفاق الأكبر:

- ‌ثانياً: النفاق الأصغر:

- ‌المطلب الرابع: أنواع الأمور المبتدعة عند القبور

- ‌النوع الأول: من يسأل الميت حاجته

- ‌النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت

- ‌النوع الثالث: أن يظن أن الدّعاء عند القبور مستجاب

- ‌المبحث الثالث: أصول المكفرات

- ‌القسم الأول: القوادح المكفّرة:

- ‌1 - الرّدّة بالقول:

- ‌2 - الرّدّة بالفعل:

- ‌3 - الرّدّة بالاعتقاد:

- ‌4 - الرّدّة بالشّكّ:

- ‌القسم الثاني: قوادح دون الكفر:

- ‌الباب الثالث: مذاهب الناس في تكفير أهل القبلة ومناقشتها

- ‌الفصل الأول: مذاهب الناس في التكفير

- ‌المبحث الأول: الخوارج ورأيهم

- ‌المبحث الثاني: المعتزلة ورأيهم

- ‌المبحث الثالث: الشيعة ورأيهم

- ‌خلاصة القول في مذهب الشيعة:

- ‌1 - الطّعن في أبي بكر رضي الله عنه

- ‌2 - الطعن في عمر:

- ‌3 - طعنهم في بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين

- ‌المبحث الرابع: المرجئة ورأيهم

- ‌الفصل الثاني: مناقشة الآراء السابقة وتقرير الحق بالدليل

- ‌المبحث الأول: مناقشة الخوارج

- ‌المبحث الثاني: مناقشة المعتزلة

- ‌المبحث الثالث: مناقشة الشيعة

- ‌المبحث الرابع: الرّدّ على المرجئة

- ‌الخاتمة: نتائج وثمرات البحث

الفصل: ‌ولاة الأمر هم: العلماء، والولاة، والأمراء

‌الباب الأول: أصولٌ وضوابطٌ وموانعٌ في التكفير

‌تمهيد:

قبل أن أشرع في هذا الموضوع الخطير أبدأ ببيان أمور ينبغي أن تُعْلَم وتُفهم؛ لأن فهمها يزيل إشكالاتٍ كثيرةً، ويوضّح الحق لمن لا يفهمه، وما أحسن ما قاله القائل:

وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً

وآفته من الفهم السقيم

ويكون ذلك في الفصول الآتية:

‌الفصل الأول: تحريم الخروج على أئمة المسلمين ووجوب طاعتهم في المعروف

‌المبحث الأول: وجوب السمع والطاعة بالمعروف

إن‌

‌ طاعة ولاة أمر المسلمين واجبة في المعروف؛ لأدلة

كثيرة منها:

1 -

قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (1).

و‌

‌ولاة الأمر هم: العلماء، والولاة، والأمراء

(2).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة؛ لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله

(1) سورة النساء، الآية:59.

(2)

انظر: تفسير الإمام ابن جرير الطبري،8/ 497،وتفسير القرطبي،5/ 261،وتفسير ابن كثير،

1/ 519،وفتاوى ابن تيمية،11/ 551،و28/ 70،والضوء المنير على التفسير،2/ 234 - 251.

ص: 5

ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم: فما له في الآخرة من خلاق)) (1).

ولا شك أن الولاية مهمة عظيمة وأمانة كبيرة؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أُعطيتها عن مسألة وُكِلتَ إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أُعِنْتَ عليها)) (2)؛ ولهذه الأهمية العظيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنَّا والله لا نولّي على هذا العمل أَحَداً سأله، ولا أحداً حرص عليه)) (3)، وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حينما قال: يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكب أبي ذر ثم قال: ((يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدّى الذي عليه فيها)) (4)، وهذا يؤكّد وجوب طاعة ولاة أمر المسلمين وإعانتهم على هذا الأمر العظيم طاعة لله تعالى؛ لأن عليهم حملاً عظيماً وأمانة عظيمة.

2 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أطاعني فقد أطاع الله، ومن

(1) فتاوى ابن تيمية، 35/ 16 - 17، وانظر خلاصة ما قاله رحمه الله في طاعة ولاة الأمر والإحالة على ذلك في الفتاوى، 37/ 170.

(2)

البخاري، كتاب: الإيمان والنذور، باب {لا يُؤَاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} ، برقم 6622، ومسلم في كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، برقم 1652.

(3)

أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب ما يكره من الحرص على الإمارة، برقم 7149، ومسلم، في كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، برقم 1733.

(4)

أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، برقم 1825.

ص: 6

عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني)) (1).

3 -

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عليك السّمعُ والطّاعةُ في عُسْرِك، ويُسرِك، ومَنشطك ومَكرهك (2)، وأثرةٍ (3) عليكَ)) (4).

4 -

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: ((إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف)) (5).

5 -

وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول: ((ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله

(1) البخاري، كتاب الأحكام: باب قول الله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} ،برقم 7137، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، برقم 1835.

(2)

((في عُسرك ويسرك))، قال العلماء: تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية، فإن كانت المعصية فلا سمع ولا طاعة كما صرح به صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الباقية، فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية:((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) شرح الإمام النووي، 12/ 465 - 466.

(3)

((وأثرة عليك)) والمعنى الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم، أي: اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. شرح النووي، 12/ 465 - 466، وقال النووي رحمه الله تعالى:((وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين؛ فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم))، شرح النووي، 12/ 465 - 466.

(4)

أخرجه مسلم، كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله وتحريمها في المعصية، برقم 1836.

(5)

مسلم، كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، برقم 1837.

ص: 7

فاسمعوا له وأطيعوا)) (1).

6 -

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبَّ وكره، إلا أن يُؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)) (2)،.

7 -

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف)) (3).

8 -

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة: في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله (4).

قال: ((إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان)) (5).

9 -

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنها ستكون بعدي أثرةٌ وأمورٌ تنكرونها))،قالوا: يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منّا ذلك؟ قال: ((تُؤدّون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم)) (6).

(1) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، برقم 1838.

(2)

أخرجه البخاري، كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، برقم 7144، ومسلم، كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، برقم 1839.

(3)

أخرجه البخاري، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، برقم 7257، ومسلم، كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، برقم 1840.

(4)

وفي رواية لمسلم (( .. وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم)). مسلم، برقم 1709.

(5)

أخرجه البخاري، كتاب: الفتن، باب ((سترون بعدي أموراً تنكرونها))، برقم 7056، ومسلم، كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، برقم 1709/ 42.

(6)

أخرجه البخاري، كتاب: المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، برقم 3603، ومسلم، كتاب الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، برقم 1843.

ص: 8

10 -

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في حديثه الطويل يرفعه: ((

فمن أحبَّ أن يُزحزَح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منَّيتُهُ وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتِ إلى الناس الذي يحبّ أن يُؤتى إليه، ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر)) (1).

11 -

وعن حذيفة رضي الله عنه يرفعه: ((يكون بعدي أئمة لا يهتدون بِهُدَاي ولا يستنّون بسنّتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس)) قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركتُ ذلك؟ قال: ((تسمعُ وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع)) (2).

12 -

وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظةً وَجِلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودِّع فأوصِنا، قال:((أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمّر عليكم عبدٌ؛ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضّو عليها بالنواجذ، وإياكم ومُحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة)) (3).

(1) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، برقم 1844.

(2)

أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، برقم 1847/ 52.

(3)

أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، برقم 4607، والترمذي في كتاب العلم، باب في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، برقم 2676، وابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، برقم 42، وقال أبو عيسى:((هذا حديث حسن صحيح))، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم 2549.

ص: 9

قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ((أما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم، وطاعة ربهم)) (1).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ((وقد استفاض وتقرر في غير هذا الموضع ما قد أمر به صلى الله عليه وسلم، من طاعة الأمراء في غير معصية الله، ومناصحتهم، والصبر عليهم في حكمهم، وقسمهم، والغزو معهم، والصلاة خلفهم، ونحو ذلك من متابعتهم في الحسنات التي لا يقوم بها إلَاّ هُم؛ فإنه من باب التعاون على البر والتقوى، وما نهى عنه من تصديقهم بكذبهم، وإعانتهم على ظلمهم، وطاعتهم في معصية الله ونحو ذلك، مما هو من باب التعاون على الإثم والعدوان)) (2).

(1) جامع العلوم والحكم، 2/ 117.

(2)

فتاوى شيخ الإسلام، 35/ 20 - 21.

ص: 10