المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: تحريم الخروج على الإمام المسلم - قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأول: أصولٌ وضوابطٌ وموانعٌ في التكفير

- ‌تمهيد:

- ‌الفصل الأول: تحريم الخروج على أئمة المسلمين ووجوب طاعتهم في المعروف

- ‌المبحث الأول: وجوب السمع والطاعة بالمعروف

- ‌ طاعة ولاة أمر المسلمين واجبة في المعروف؛ لأدلة

- ‌ولاة الأمر هم: العلماء، والولاة، والأمراء

- ‌المبحث الثاني: تحريم الخروج على الإمام المسلم

- ‌المبحث الثالث: النَّصيحة بالحكمة

- ‌وإنكار المنكر مشروط بأن لا يحصل منكر أنكر

- ‌الأولى: أن يزول، ويخلفه ضده

- ‌الثانية: أن يقل، وإن لم يزل بجملته

- ‌الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله

- ‌الرابعة: أن يخلفه شر منه

- ‌المبحث الرابع: الدعاء لولاة الأمر من المسلمين

- ‌المبحث الخامس: الخارجون على الأئمة وصفاتهم

- ‌الخارجون على الإمام المسلم أربعة أصناف:

- ‌1 - قوم امتنعوا عن طاعة الإمام

- ‌2 - قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم:

- ‌3 - قوم من أهل الإسلام يخرجون عن قبضة الإمام ويريدون خلعه

- ‌4 - الخوارج الذين يكفّرون بالذنب

- ‌الفصل الثاني: أُصولٌ في التكفير

- ‌1 - إن السنة والأحاديث النبوية هي المبيِّنة للأحكام القرآنية

- ‌2 - إن الإيمان أَصْلٌ له شُعَب متعددة كل شعبةٍ منها تسمى إيماناً

- ‌3 - إن الإيمان مُركَّب من قولٍ وعمل:

- ‌الأول: قول القلب: وهو تصديقه وإيقانه واعتقاده

- ‌الثاني: قول اللسان: وهو النطق بالشهادتين، والإقرار بلوازمهما

- ‌الثالث: عمل القلب: وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد

- ‌الرابع: عمل اللسان والجوارح:

- ‌4 - إن الكفر نوعان: كفر أكبر كالشرك بالله تعالى، أو جحد ما أخبر به

- ‌5 - إنه لا يلزم من قيام شعبة من شُعَب الإيمان بالعبد أن يُسمّى مؤمناً

- ‌الفصل الثالث: ضوابط التكفير

- ‌1 - الحكم بالظاهر

- ‌2 - الاحتياط في تكفير المعين

- ‌3 - ما تقوم به الحجة:

- ‌4 - عدم التكفير بكل ذنب

- ‌الفصل الرابع: موانع التكفير

- ‌1 - الجهل، ولكن العذر بالجهل له حالات

- ‌2 - الخطأ

- ‌3 - الإكراه

- ‌4 - التأويل

- ‌5 - التقليد

- ‌التقليد في الحقيقة:

- ‌الفصل الخامس: خطورة التكفير

- ‌1 - أنَّه لا يحل لزوجته البقاءُ معه

- ‌2 - أنَّ أولاده لا يجوز أن يبقوا تحت سلطانه

- ‌3 - أنَّه فقد حق الولاية والنُّصرة من المجتمع الإسلامي بعد أن مرق

- ‌4 - أنَّه يجب أن يُحاكم أمام القضاء الإسلامي

- ‌5 - أنَّه إذا مات لا تُجرى عليه أحكام المسلمين

- ‌6 - أنَّه إذا مات على حاله من الكفر يستوجب لعنة الله وطرده من رحمته

- ‌7 - أنَّه لا يُدعَى له بالرَّحمة

- ‌الفصل السادس: تعاريف ومفاهيم

- ‌1ـ الكفر

- ‌أ- كُفرٌ يُخرِج من الملَّة، وهو (الكفر الأكبر)

- ‌ب- كفر لا يُخرج من الملة، وهو (الكفر الأصغر)، أو كفر

- ‌2 - الشرك:

- ‌والشرك في الاصطلاح الشرعي:

- ‌الشرك شركان:

- ‌شرك أكبر يُخرِج من الملة

- ‌شرك أصغر لا يُخرِج من الملّة

- ‌3 - الإلحاد:

- ‌4 - النفاق: لغة:

- ‌النفاق: شرعاً:

- ‌النفاق نوعان: أكبر يُخرج من الملّة، وأصغر لا يُخرج من الملّة

- ‌5 - الزندقة:

- ‌6 - البِدعَةُ: لغة:

- ‌البدعة في الاصطلاح الشرعي

- ‌البدعة بدعتان: بدعة مُكفِّرة تُخرج عن الإسلام، وبدعة مُفسّقة لا تخرج عن الإسلام

- ‌الباب الثاني: مذهب أهل السنة والجماعة في قضية التكفير

- ‌الفصل الأول: مذهب أهل السنة ومعتمدهم

- ‌المبحث الأول: مذهب أهل السنة والجماعة

- ‌أهل السنة والجماعة هم أهل الحق

- ‌أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله، وآياته، وصفاته، وسط

- ‌ أهل السنة والجماعة في التكفير، فهم وسط بين مذهبي: الإرجاء، والوعيدية

- ‌ أهل السنة والجماعة: العباد مأمورون بالطاعة، ومنهيُّون عن المعصية

- ‌والإيمان عند أهل السنة والجماعة، يزيد وينقص

- ‌ أهل السنة وسط في صحابة رسول الله

- ‌الكفّار نوعان:

- ‌ ومن هذه الأسباب الأسباب الآتية:

- ‌السبب الأول: الشرك بالله تعالى والشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌1ـ فالشرك بالله تعالى إما شرك في الربوبية

- ‌2 - أما الشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌السبب الثاني من أسباب الكفر: عدم الإيمان بالكتاب والسنة

- ‌تقييد لا بد منه

- ‌خلاصة مذهب أهل السنة في قضية التكفير:

- ‌ الكفر، والشرك، والبدعة، والظلم، والفسوق، والنفاق

- ‌أ- أكبر يُخرج من الملّة لمنافاته أصل الدين بالكليَّة

- ‌ب- وأصغر ينقص الإيمان وينافي كماله، ولا يخرج صاحبه منه

- ‌ ويختلف الأمر بين الحاكم والمحكوم

- ‌أ- موقف الحاكم من المارقين والعصاة:

- ‌1 - فإن ادَّعوا أنهم مؤمنون

- ‌ب- أما موقف الشعب (المحكومين) من المضلَّلين والجاهلين

- ‌المبحث الثاني: معتمد أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه

- ‌أولاً: من الكتاب:

- ‌ثانياً: من السّنّة المطهَّرة:

- ‌ثالثاً: الإجماع:

- ‌الفصل الثاني: أنواع الكفر وأخطر المكفرات

- ‌المبحث الأول: أنواع الكفر

- ‌المطلب الأول: كفر أكبر يخرج من الملة

- ‌النوع الأول: كفر التكذيب

- ‌النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التصديق

- ‌النوع الثالث: كفر الشكّ، وهو كفر الظنّ

- ‌النوع الرابع: كفر الإعراض

- ‌النوع الخامس: كفر النفاق

- ‌المطلب الثاني: كفر أصغر لا يُخرج من الملة

- ‌المبحث الثاني: نواقض ونواقص الإسلام

- ‌المطلب الأول: أقسام المخالفات

- ‌القسم الأول: يوجب الرِّدّة، ويبطل الإسلام بالكُليّة

- ‌القسم الثاني: لا يبطل الإسلام، ولكن ينقصه ويضعفه

- ‌المطلب الثاني: أخطر النواقض المكفرات وأكثرها وقوعاً

- ‌الأول: الشرك في عبادة الله تعالى

- ‌والشرك ثلاثة أنواع:

- ‌النوع الأول: شرك أكبر: يُخرج من الملّة

- ‌1 - شرك الدعوة:

- ‌2 - شرك النِّيَّة والإرادة والقَصد:

- ‌3 - شرك الطَّاعة:

- ‌4 - شرك المحبة:

- ‌النوع الثاني: من أنواع الشرك: شرك أصغر:

- ‌النوع الثالث: من أنواع الشرك: شرك خفي:

- ‌الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم

- ‌الثالث: من لم يكفِّر المشركين، أو شكّ في كفرهم

- ‌الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه

- ‌الخلاصة أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل

- ‌الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول

- ‌السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه، أو عقابه، كفر

- ‌التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به

- ‌المطلب الثالث: أنواع النفاق

- ‌أولاً: النفاق الأكبر:

- ‌ثانياً: النفاق الأصغر:

- ‌المطلب الرابع: أنواع الأمور المبتدعة عند القبور

- ‌النوع الأول: من يسأل الميت حاجته

- ‌النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت

- ‌النوع الثالث: أن يظن أن الدّعاء عند القبور مستجاب

- ‌المبحث الثالث: أصول المكفرات

- ‌القسم الأول: القوادح المكفّرة:

- ‌1 - الرّدّة بالقول:

- ‌2 - الرّدّة بالفعل:

- ‌3 - الرّدّة بالاعتقاد:

- ‌4 - الرّدّة بالشّكّ:

- ‌القسم الثاني: قوادح دون الكفر:

- ‌الباب الثالث: مذاهب الناس في تكفير أهل القبلة ومناقشتها

- ‌الفصل الأول: مذاهب الناس في التكفير

- ‌المبحث الأول: الخوارج ورأيهم

- ‌المبحث الثاني: المعتزلة ورأيهم

- ‌المبحث الثالث: الشيعة ورأيهم

- ‌خلاصة القول في مذهب الشيعة:

- ‌1 - الطّعن في أبي بكر رضي الله عنه

- ‌2 - الطعن في عمر:

- ‌3 - طعنهم في بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين

- ‌المبحث الرابع: المرجئة ورأيهم

- ‌الفصل الثاني: مناقشة الآراء السابقة وتقرير الحق بالدليل

- ‌المبحث الأول: مناقشة الخوارج

- ‌المبحث الثاني: مناقشة المعتزلة

- ‌المبحث الثالث: مناقشة الشيعة

- ‌المبحث الرابع: الرّدّ على المرجئة

- ‌الخاتمة: نتائج وثمرات البحث

الفصل: ‌المبحث الثاني: تحريم الخروج على الإمام المسلم

‌المبحث الثاني: تحريم الخروج على الإمام المسلم

قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ((

ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يداً من طاعة، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصيةٍ وندعو لهم بالصلاح والمعافاة

)) (1).

13 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات مِيتةً جاهليةً (2)، ومن قاتل تحت راية عُمِّيَّةٍ (3) يغضب لعصبةٍ، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة (4)، فقُتل فَقِتْلَةٌ جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برَّها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها (5)، ولا يفي لذي عهدٍ عهده، فليس مني ولست منه)) (6).

14 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من رأى من

(1) العقيدة الطحاوية بتعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ص22، وانظر: أصول أهل السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل، شرح وتحقيق الوليد بن محمد بن نبيه، ص64، نشر مكتبة ابن تيمية. وشرح السنة للإمام الحسن بن علي البربهاري بتحقيق خالد بن قاسم الردادي، الفقرات: 29، 31، 33، 34، 35، 36، 138، 159.

(2)

أي على صفة موت الجاهلية من حيث هم فوضى لا إمام لهم. شرح النووي، 12/ 481، وليس المراد أنه يموت كافراً، بل يموت عاصياً. فتح الباري، 13/ 7.

(3)

عُمِّيَّةٍ: هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه، كذا قاله أحمد والجمهور. انظر: شرح النووي،

12/ 481.

(4)

والمعنى: يقاتل عصبية لقومه وهواه. انظر: شرح النووي، 12/ 482.

(5)

والمعنى: لا يكترث بما يفعله فيها، ولا يخاف وباله وعقوبته. شرح النووي، 12/ 483.

(6)

أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن

،برقم 1848.

ص: 11

أميره شيئاً يكرهه فليصبر؛ فإنه من فارق الجماعة شبراً (1) فمات فَمِيتَةٌ جاهلية)) (2).

15 -

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له (3)، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتةً جاهلية)) (4).

16 -

وعن عرفجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أتاكم وأمركم جميعٌ (5) على رجل واحد يريد أن يشقَّ عصاكم (6)، أو يُفرّق جماعتكم فاقتلوه)) (7).

17 -

وسأل سلمةُ بنُ يزيد الجُعفي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أرأيتَ إن قامت علينا أمراءُ يسألونا حقهم، ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة

(1) قوله: ((شبراً)) كناية عن معصية السلطان ومحاربته، والمراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنى عنها بمقدار الشبر؛ لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. انظر: فتح الباري، 13/ 7.

(2)

أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:((سترون بعدي أموراً تنكرونها))، برقم 7054، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، برقم 1851.

(3)

أي لا حجة له في فعله، ولا عذر له ينفعه. شرح النووي، 12/ 483.

(4)

أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن .. ،برقم 1851.

(5)

أي مجتمع.

(6)

يشق عصاكم: يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة، وهو عبارة عن ((اختلاف الكلمة وتنافر النفوس))، شرح النووي، 12/ 484.

(7)

مسلم، كتاب: الإمارة، باب حكم من فرّق أمر المسلمين وهو مجتمع، برقم 1852.

ص: 12

فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اسمعوا وأطيعوا؛ فإنما عليهم ما حُمِّلُوا، وعليكم ما حملتم)) (1).

18ـ وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنه سيستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع))،قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: ((لا ما صلّوا)) (2).

19 -

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((خيار أئمتكم الذين تحبّونهم ويحبّونكم، ويُصلُّون عليكم وتُصَلُّون عليهم (3)، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم)) قيل:

يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: ((لا. ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من وُلاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يداً من طاعة)) (4).

20 -

وعن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيدَ بن معاوية جمع ابن عمر حَشَمه (5) وولده، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((يُنْصَبُ لكل غادرٍ لواءٌ يوم القيامة))، وإنَّا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإنِّي لا أعلم غدراً (6) أعظم من أن يبايع رجُلٌ على بيع الله ورسوله ثم يُنْصَبُ له

(1) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، برقم 1846.

(2)

أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، وترك قتالهم ما صلوا، برقم 1854.

(3)

يصلّون عليكم: أي يدعون لكم وتدعون لهم. شرح النووي، 12/ 487.

(4)

أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم، برقم 1855.

(5)

((حشمه)):الحشمة العصبة، والمراد هنا خدمه ومن يغضب له، وفي رواية: أهله وولده. الفتح،13/ 71.

(6)

وفي رواية: ((وإن من أعظم الغدر بعد الإشراك بالله أن يبايع رجل رجلاً

الحديث))، انظر: فتح الباري، 13/ 71.

ص: 13

القتال، وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه، ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه (1).

قال ابن حجر رحمه الله: ((وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق)) (2).

(1) أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه، برقم

7111، وأخرج الفقرة الأولى منه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، برقم 1735/ 10.

(2)

فتح الباري، 13/ 71 - 72.

ص: 14