المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: مناقشة المعتزلة - قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأول: أصولٌ وضوابطٌ وموانعٌ في التكفير

- ‌تمهيد:

- ‌الفصل الأول: تحريم الخروج على أئمة المسلمين ووجوب طاعتهم في المعروف

- ‌المبحث الأول: وجوب السمع والطاعة بالمعروف

- ‌ طاعة ولاة أمر المسلمين واجبة في المعروف؛ لأدلة

- ‌ولاة الأمر هم: العلماء، والولاة، والأمراء

- ‌المبحث الثاني: تحريم الخروج على الإمام المسلم

- ‌المبحث الثالث: النَّصيحة بالحكمة

- ‌وإنكار المنكر مشروط بأن لا يحصل منكر أنكر

- ‌الأولى: أن يزول، ويخلفه ضده

- ‌الثانية: أن يقل، وإن لم يزل بجملته

- ‌الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله

- ‌الرابعة: أن يخلفه شر منه

- ‌المبحث الرابع: الدعاء لولاة الأمر من المسلمين

- ‌المبحث الخامس: الخارجون على الأئمة وصفاتهم

- ‌الخارجون على الإمام المسلم أربعة أصناف:

- ‌1 - قوم امتنعوا عن طاعة الإمام

- ‌2 - قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم:

- ‌3 - قوم من أهل الإسلام يخرجون عن قبضة الإمام ويريدون خلعه

- ‌4 - الخوارج الذين يكفّرون بالذنب

- ‌الفصل الثاني: أُصولٌ في التكفير

- ‌1 - إن السنة والأحاديث النبوية هي المبيِّنة للأحكام القرآنية

- ‌2 - إن الإيمان أَصْلٌ له شُعَب متعددة كل شعبةٍ منها تسمى إيماناً

- ‌3 - إن الإيمان مُركَّب من قولٍ وعمل:

- ‌الأول: قول القلب: وهو تصديقه وإيقانه واعتقاده

- ‌الثاني: قول اللسان: وهو النطق بالشهادتين، والإقرار بلوازمهما

- ‌الثالث: عمل القلب: وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد

- ‌الرابع: عمل اللسان والجوارح:

- ‌4 - إن الكفر نوعان: كفر أكبر كالشرك بالله تعالى، أو جحد ما أخبر به

- ‌5 - إنه لا يلزم من قيام شعبة من شُعَب الإيمان بالعبد أن يُسمّى مؤمناً

- ‌الفصل الثالث: ضوابط التكفير

- ‌1 - الحكم بالظاهر

- ‌2 - الاحتياط في تكفير المعين

- ‌3 - ما تقوم به الحجة:

- ‌4 - عدم التكفير بكل ذنب

- ‌الفصل الرابع: موانع التكفير

- ‌1 - الجهل، ولكن العذر بالجهل له حالات

- ‌2 - الخطأ

- ‌3 - الإكراه

- ‌4 - التأويل

- ‌5 - التقليد

- ‌التقليد في الحقيقة:

- ‌الفصل الخامس: خطورة التكفير

- ‌1 - أنَّه لا يحل لزوجته البقاءُ معه

- ‌2 - أنَّ أولاده لا يجوز أن يبقوا تحت سلطانه

- ‌3 - أنَّه فقد حق الولاية والنُّصرة من المجتمع الإسلامي بعد أن مرق

- ‌4 - أنَّه يجب أن يُحاكم أمام القضاء الإسلامي

- ‌5 - أنَّه إذا مات لا تُجرى عليه أحكام المسلمين

- ‌6 - أنَّه إذا مات على حاله من الكفر يستوجب لعنة الله وطرده من رحمته

- ‌7 - أنَّه لا يُدعَى له بالرَّحمة

- ‌الفصل السادس: تعاريف ومفاهيم

- ‌1ـ الكفر

- ‌أ- كُفرٌ يُخرِج من الملَّة، وهو (الكفر الأكبر)

- ‌ب- كفر لا يُخرج من الملة، وهو (الكفر الأصغر)، أو كفر

- ‌2 - الشرك:

- ‌والشرك في الاصطلاح الشرعي:

- ‌الشرك شركان:

- ‌شرك أكبر يُخرِج من الملة

- ‌شرك أصغر لا يُخرِج من الملّة

- ‌3 - الإلحاد:

- ‌4 - النفاق: لغة:

- ‌النفاق: شرعاً:

- ‌النفاق نوعان: أكبر يُخرج من الملّة، وأصغر لا يُخرج من الملّة

- ‌5 - الزندقة:

- ‌6 - البِدعَةُ: لغة:

- ‌البدعة في الاصطلاح الشرعي

- ‌البدعة بدعتان: بدعة مُكفِّرة تُخرج عن الإسلام، وبدعة مُفسّقة لا تخرج عن الإسلام

- ‌الباب الثاني: مذهب أهل السنة والجماعة في قضية التكفير

- ‌الفصل الأول: مذهب أهل السنة ومعتمدهم

- ‌المبحث الأول: مذهب أهل السنة والجماعة

- ‌أهل السنة والجماعة هم أهل الحق

- ‌أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله، وآياته، وصفاته، وسط

- ‌ أهل السنة والجماعة في التكفير، فهم وسط بين مذهبي: الإرجاء، والوعيدية

- ‌ أهل السنة والجماعة: العباد مأمورون بالطاعة، ومنهيُّون عن المعصية

- ‌والإيمان عند أهل السنة والجماعة، يزيد وينقص

- ‌ أهل السنة وسط في صحابة رسول الله

- ‌الكفّار نوعان:

- ‌ ومن هذه الأسباب الأسباب الآتية:

- ‌السبب الأول: الشرك بالله تعالى والشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌1ـ فالشرك بالله تعالى إما شرك في الربوبية

- ‌2 - أما الشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌السبب الثاني من أسباب الكفر: عدم الإيمان بالكتاب والسنة

- ‌تقييد لا بد منه

- ‌خلاصة مذهب أهل السنة في قضية التكفير:

- ‌ الكفر، والشرك، والبدعة، والظلم، والفسوق، والنفاق

- ‌أ- أكبر يُخرج من الملّة لمنافاته أصل الدين بالكليَّة

- ‌ب- وأصغر ينقص الإيمان وينافي كماله، ولا يخرج صاحبه منه

- ‌ ويختلف الأمر بين الحاكم والمحكوم

- ‌أ- موقف الحاكم من المارقين والعصاة:

- ‌1 - فإن ادَّعوا أنهم مؤمنون

- ‌ب- أما موقف الشعب (المحكومين) من المضلَّلين والجاهلين

- ‌المبحث الثاني: معتمد أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه

- ‌أولاً: من الكتاب:

- ‌ثانياً: من السّنّة المطهَّرة:

- ‌ثالثاً: الإجماع:

- ‌الفصل الثاني: أنواع الكفر وأخطر المكفرات

- ‌المبحث الأول: أنواع الكفر

- ‌المطلب الأول: كفر أكبر يخرج من الملة

- ‌النوع الأول: كفر التكذيب

- ‌النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التصديق

- ‌النوع الثالث: كفر الشكّ، وهو كفر الظنّ

- ‌النوع الرابع: كفر الإعراض

- ‌النوع الخامس: كفر النفاق

- ‌المطلب الثاني: كفر أصغر لا يُخرج من الملة

- ‌المبحث الثاني: نواقض ونواقص الإسلام

- ‌المطلب الأول: أقسام المخالفات

- ‌القسم الأول: يوجب الرِّدّة، ويبطل الإسلام بالكُليّة

- ‌القسم الثاني: لا يبطل الإسلام، ولكن ينقصه ويضعفه

- ‌المطلب الثاني: أخطر النواقض المكفرات وأكثرها وقوعاً

- ‌الأول: الشرك في عبادة الله تعالى

- ‌والشرك ثلاثة أنواع:

- ‌النوع الأول: شرك أكبر: يُخرج من الملّة

- ‌1 - شرك الدعوة:

- ‌2 - شرك النِّيَّة والإرادة والقَصد:

- ‌3 - شرك الطَّاعة:

- ‌4 - شرك المحبة:

- ‌النوع الثاني: من أنواع الشرك: شرك أصغر:

- ‌النوع الثالث: من أنواع الشرك: شرك خفي:

- ‌الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم

- ‌الثالث: من لم يكفِّر المشركين، أو شكّ في كفرهم

- ‌الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه

- ‌الخلاصة أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل

- ‌الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول

- ‌السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه، أو عقابه، كفر

- ‌التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به

- ‌المطلب الثالث: أنواع النفاق

- ‌أولاً: النفاق الأكبر:

- ‌ثانياً: النفاق الأصغر:

- ‌المطلب الرابع: أنواع الأمور المبتدعة عند القبور

- ‌النوع الأول: من يسأل الميت حاجته

- ‌النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت

- ‌النوع الثالث: أن يظن أن الدّعاء عند القبور مستجاب

- ‌المبحث الثالث: أصول المكفرات

- ‌القسم الأول: القوادح المكفّرة:

- ‌1 - الرّدّة بالقول:

- ‌2 - الرّدّة بالفعل:

- ‌3 - الرّدّة بالاعتقاد:

- ‌4 - الرّدّة بالشّكّ:

- ‌القسم الثاني: قوادح دون الكفر:

- ‌الباب الثالث: مذاهب الناس في تكفير أهل القبلة ومناقشتها

- ‌الفصل الأول: مذاهب الناس في التكفير

- ‌المبحث الأول: الخوارج ورأيهم

- ‌المبحث الثاني: المعتزلة ورأيهم

- ‌المبحث الثالث: الشيعة ورأيهم

- ‌خلاصة القول في مذهب الشيعة:

- ‌1 - الطّعن في أبي بكر رضي الله عنه

- ‌2 - الطعن في عمر:

- ‌3 - طعنهم في بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين

- ‌المبحث الرابع: المرجئة ورأيهم

- ‌الفصل الثاني: مناقشة الآراء السابقة وتقرير الحق بالدليل

- ‌المبحث الأول: مناقشة الخوارج

- ‌المبحث الثاني: مناقشة المعتزلة

- ‌المبحث الثالث: مناقشة الشيعة

- ‌المبحث الرابع: الرّدّ على المرجئة

- ‌الخاتمة: نتائج وثمرات البحث

الفصل: ‌المبحث الثاني: مناقشة المعتزلة

‌المبحث الثاني: مناقشة المعتزلة

قد تصدّى أهل الحديث للرّدّ على ضلالات المعتزلة، مستندين إلى

ما صحّ في السنة النبوية من الأحاديث، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودُّوا فَيُلقون في نهر الحيا أو الحياة - شك مالك - فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية)) (1).

وإذا اعتبرت إقامة الحدّ كفارة لصاحبها، ومجزية عن إعلان التوبة، فإن غفران ذنب من لم يقم عليه حدّ ولم يتب يبقى رهن إرادة الله، وذلك مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم في عصابة من صحابته:((تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا بهتاناً تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا، فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئاً، فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه)). قال الراوي: فبايعناه على ذلك. رواه البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه (2).

والمعتزلة القدرية بتشدّدهم في تخليد مرتكب الذنب في النار ما لم يتب،

(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، برقم 22، ومسلم في كتاب الإيمان، باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار، برقم 184.

(2)

أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار، باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة، برقم 3892، ومسلم في كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها، برقم 1709.

ص: 117

ينطبق عليهم المثل السائر - ولله المثل الأعلى -: (السيدُ يُعطي، والعبد يمنع)؛ لأن الله تعالى يصرّح بالمغفرة للمصرّ على الكبائر إن شاء، وهم يدفعون في وجه هذا التصريح، ويُحيلون المغفرة بناء على قاعدة الأصلح والصلاح التي هي بالفساد أجدر وأحق (1).

أما الرّدّ على المعتزلة في قولهم بأن صاحب الكبائر يكون في المنزلة بين المنزلتين فهو على النحو الآتي:

1 -

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} (2)، فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخاً لوليّ القصاص، والمراد أُخوّة الدين بلا ريب.

2 -

قال الله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} (3).

3 -

وقال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانا} (4)، وهذا ردّ على المعتزلة فإن

(1) موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنها، ص148.

(2)

سورة البقرة، الآية:178.

(3)

سورة الحجرات، الآيتان: 9 - 10.

(4)

سورة الأنفال، الآية:2.

ص: 118

الفاسق يدخل في اسم الإيمان.

ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدلّ على أن الزاني، والقاذف، والسارق، لا يُقتل بل يُقام عليه الحدّ، فدلّ على أنه ليس بمرتدّ (1).

وقد تقدمت الأدلّة القطعية من الكتاب والسنة - في مناقشة مذهب الخوارج - على أن أصحاب الكبائر من أهل القبلة لا تُخرجهم هذه الكبائر من الإسلام إن لم يستحلّوها، فإن تابوا قبل الموت تاب الله عليهم، وإن ماتوا بإصرارهم على هذه الكبائر فأمرهم إلى الله إن شاء أدخلهم الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبهم، ثم يخرجهم برحمته، ثم بشفاعة الشافعين من أهل طاعته.

(1) شرح العقيدة الطحاوية، ص361.

ص: 119