الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الْغَصْبِ
بَابُ حُرْمَةِ مَالِ الْمُسْلِمِ
1372 -
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ثنا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«حُرْمَةُ مَالِ الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ إِلا أَبُو شِهَابٍ.
1373 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ إِلا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ مِمَّا شَدَّدَ صلى الله عليه وسلم، مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ إِلا بِهَذَا الطَّرِيقِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وُجُوهٍ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ.