الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّهَارَ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ، فَهِيَ كَمَنْ لا زَوْجَ لَهَا، فَقَدْ تَرَكَتْ نَفْسَهَا وَأَضَاعَتْهَا، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، فَقَالَ:«أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِي؟» قَالَ: لا وَاللَّهِ، وَلَكِنْ سُنَّتَكَ أَطْلُبُ، فَقَالَ:«إِنِّي أَنَامُ وَأَقُومُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ، فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ، فَإِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَنَمْ» .
قُلْتُ: عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بَعْضُهُ.
1458 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَيَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أبنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَبِهِ: أَنَّ امْرَأَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ بَاذَّةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوْجِي يَصُومُ النَّهَارَ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ، فَلَقِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زَوْجَهَا، فَقَالَ:«يَا عُثْمَانُ، إِنَّ لَكَ فِيَّ أُسْوَةً، وَاللَّهِ لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَحْفَظُكُمْ لِحُدُودِهِ لأَنَا» .
قُلْتُ: لَمْ أَرَهُ بِهَذَا السِّيَاقِ.
بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
1459 -
حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ يَعْلَى بْنِ عَطَاءِ الْمُحَارِبِيُّ، ثنا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، اتَّقِينَ اللَّهَ وَالْتَمِسُوا مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكُنَّ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ تَعْلَمُ مَا حَقُّ زَوْجِهَا لَمْ تَزَلْ قَائِمَةً مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ عَلِيٍّ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
1460 -
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا مَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (ح) ، وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لا يَنْظُرُ اللَّهُ تبارك وتعالى إِلَى امْرَأَةٍ لا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لا تَسْتَغْنِي عَنْهُ» .
قُلْتُ: عَزَاهُ الشَّيْخُ جَمَالُ الدِّينِ إِلَى عِشْرَةِ النِّسَاءِ، وَلَيْسَ فِي الْمُجْتَبَى.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ إِلا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَلَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ سَعِيدٍ إِلا ابْنُ الْمُبَارَكِ.
1461 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا أَبِي، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَوْفٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ بَنِي مُرَّةَ بْنِ هَمَّامٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّهُ أَتَى الشَّامَ فَرَأَى النَّصَارَى يَسْجُدُونَ لأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ وَرُهْبَانِهِمْ، وَرَأَى الْيَهُودَ يَسْجُدُونَ لأَحْبَارِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ وَفُقَهَائِهِمْ، فَقَالَ: لأَيِّ شَيْءٍ تَفْعَلُونَ هَذَا؟ قَالُوا: هَذِهِ تَحِيَّةُ الأَنْبِيَاءِ، قُلْنَا: فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَصْنَعَ بِنَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ لَهُ، فَقَالَ:«مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟» فَقَالَ: إِنِّي أَتَيْتُ الشَّامَ، فَرَأَيْتُ النَّصَارَى يَسْجُدُونَ لأَسَاقِفَتِهِمْ وَقِسِّيسِهِمْ وَرُهْبَانِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ، وَرَأَيْتُ الْيَهُودَ يَسْجُدُونَ لأَحْبَارِهِمْ وَفُقَهَائِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ، فَقُلْتُ: لأَيِّ شَيْءٍ تَصْنَعُونَ هَذَا؟ أَوْ تَفْعَلُونَ هَذَا؟ قَالُوا: هَذِهِ تَحِيَّةُ الأَنْبِيَاءِ، قُلْتُ: فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَصْنَعَ بِنَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّهُمْ كَذَبُوا عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ كَمَا حَرَّفُوا كِتَابَهُمْ، لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ، وَلا تَجِدُ امْرَأَةٌ حَلاوَةَ الإِيمَانِ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتْبٍ» .
1462 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو، قَالا: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: «زَوْجُهَا» ، قُلْتُ: فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ: «أُمُّهُ» .
قُلْتُ: عَزَاهُ فِي الأَطْرَافِ إِلَى عِشْرَةِ النِّسَاءِ فِي النَّسَائِيِّ، وَلَمْ أَرَهُ فِي الْمُجْتَبَى.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ مَرْفُوعًا إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَأَبُو عُتْبَةَ لا نَعْلَمُ حَدَّثَ عَنْهُ إِلا مِسْعَرٌ.
1463 -
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ، ثنا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، دَخَلَتِ الْجَنَّةَ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ أَنَسٍ بِهَذَا اللَّفْظِ مَرْفُوعًا إِلا عَنِ الزُّبَيْرِ، وَلا عَنِ الزُّبَيْرِ إِلا عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَلا عَنْهُ إِلا رَوَّادٌ، وَرَوَّادٌ صَالِحُ الْحَدِيثِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، حَدَّثَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
1464 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ؟ فَإِنِّي امْرَأَةٌ أَيِّمٌ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُ، وَإِلا جَلَسْتُ أَيِّمًا، قَالَ:«حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ، إِنْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا، وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍ أَنْ لا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لا تَصُومَ تَطَوُّعًا إِلا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلْتَ جَاعَتْ وَعَطِشَتْ وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا، وَلا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلائِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ، وَمَلائِكَةُ الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ» ، قَالَتْ: لا جَرَمَ لا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا.
1465 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ
سَيَّارٍ، قَالا: ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثنا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَيَّانَ، عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ بِابْنَتِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَتِي هَذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَطِيعِي أَبَاكِ» ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ:«حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحِسَتْهَا، أَوِ انْتَثَرَ مَنْخِرَاهُ صَدِيدًا أَوْ دَمًا، ثُمَّ ابْتَلَعَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ» ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«لا تُنْكِحُوهُنَّ إِلا بِإِذْنِهِنَّ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلا رَوَاهُ عَنْ رَبِيعَةَ إِلا جَعْفَرٌ.
1466 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْيَمَامِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيَ هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا فُلانَةُ بِنْتُ فُلانٍ، قَالَ:«قُولِي فَمَا حَاجَتُكِ؟» قَالَتْ: حَاجَتِي أَنَّ فُلانًا يَخْطُبُنِي، فَأَخْبِرْنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَإِنْ كَانَ شَيْئًا أُطِيقُهُ تَزَوَّجْتُهُ، وَإِنْ لَمْ أُطِقْهُ لا أَتَزَوَّجُ، قَالَ:«إِنَّ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ سَالَ مَنْخِرَاهُ دَمًا أَوْ قَيْحًا فَلَحِسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ، وَلَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا» ، قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لا أَتَزَوَّجُ مَا بَقِيتُ فِي الدُّنْيَا.
قَالَ الْبَزَّارُ: سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَيِّنٌ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَى هَذَا.
1467 -
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ الزِّيَادِيُّ، ثنا
أَبُو عَزَّةَ الدَّبَّاغُ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
1468 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، وَهُوَ ابْن عَوْفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُ أَهْلَ الْكِتَابِ يَسْجُدُونَ لأَسَاقِفِهِمْ وَبَطَارِقِهِمْ، أَفَلا نَسْجُدُ لَكَ؟ قَالَ:«لا، وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» .
1469 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، ثنا أَبُو حَفْصٍ التِّنِّيسِيُّ، ثنا صَدَقَةُ، يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: بِنَحْوِهِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْقَاسِمِ، فَقَالَ أَيُّوبُ: عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَقَالَ قَتَادَةُ: عَنِ الْقَاسِم، عَنْ زَيْدٍ، وَقَالَ هِشَامٌ: عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذٍ، وَلا يَرْوِي حَدِيثَ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَرُوبَةَ إِلا صَدَقَةُ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
1470 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثنا النَّهَّاسُ
بْنُ قَهْمٍ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صُهَيْبٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ رَأَى الْيَهُودَ يَسْجُدُونَ لِعُلَمَائِهِمْ وَأَحْبَارِهِمْ، وَرَأَى النَّصَارَى يَسْجُدُونَ لأَسَاقِفَتِهِمْ وَرُهْبَانِهِمْ وَفُقَهَائِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ لَهُ، فَقَالَ:«مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟» قَالَ: إِنِّي قَدِمْتُ الشَّامَ فَرَأَيْتُ الْيَهُودَ يَسْجُدُونَ لِعُلَمَائِهَا وَأَحْبَارِهَا، وَرَأَيْتُ النَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِقِسِّيسِيهَا وَفُقَهَائِهَا وَرُهْبَانِهَا، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا تَحِيَّةُ الأَنْبِيَاءِ، قَالَ:«كَذَبُوا عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ كَمَا حَرَّفُوا كِتَابَهُمْ، لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» .
قَالَ الْبَزَّارُ: اخْتُلِفَ فِي رِوَايَتِهِ، فَرَوَاهُ قَتَادَةُ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَرَوَاهُ هِشَامٌ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاذٍ، وَقَالَ النَّهَّاسُ: عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صُهَيْبٍ، وَأَحْسَبُ الاخْتِلافَ مِنْ جِهَةِ الْقَاسِمِ؛ لأَنَّ كُلَّ مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ ثِقَةٌ.
1471 -
حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فُضَيْلٌ، ثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ حَقَّ الزَّوْجِ مَا قَعَدَتْ مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ حَتَّى يَفْرُغَ» .
1472 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ سَوَاءٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ