الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الحلقة الخامسة ما يشترط للصلاة من طهارة]
الحلقة الخامسة: ما يشترط للصلاة من طهارة أيها الحاج الحريص على صحة صلاته:
لو أن أحدا من الناس دعاه ملك من ملوك الدنيا لمقابلته ماذا يصنع؟ أو ليس من اللائق به أن يظهر أمام الملك في أحسن هيئة ويلبس أحسن لباس؟ فكيف بمن يدعوه ملك الملوك للوقوف بين يديه في كل يوم خمس مرات؟ ولله المثل الأعلى، أو ليس من المتحتم عليه أن يتنظف ويتطهر ويظهر بالمظهر اللائق للوقوف بين يدي ملك الملوك؟ لذلك شرع الإسلام للمسلم قبل أن يدخل في الصلاة ويقف بين يدي ربه شرع له الطهارة، وتشتمل على ما يلي:
أولا: أن يذهب أثر النجاسة إذا ذهب لقضاء حاجته من بول أو غائط بأن يستنجي بالماء أو يستجمر بالحجارة (وكل شيء طاهر منق إلا العظم وروث البهائم
ونحوهما وكذلك كتب العلم وغيرها مما له حرمة) .
ثانيا: إن كان عليه جنابة أي خرج منه المني بشهوة، أو جامع أهله، يجب عليه أن يغتسل ويعمم جميع بدنه بالماء، ويوصل الماء إلى كل جزء من أجزاء بدنه.
ثالثا: إذا لم تكن عليه جنابة بل عليه حدث أصغر، وهو ما يوجب الوضوء مثل خروج الريح أو أي خارج من موضع البول أو الغائط، أو النوم الذي يستغرق فيه النائم ولا يبقى معه إدراك أو وعي أو مس الرجل المرأة أو الفرج.
في كل هذه الأحوال يجب على المرء أن يتطهر، أي يتوضأ أو يغتسل بالماء قبل أن يدخل في الصلاة، فلو صلى بدون غسل وعليه جنابة أو لم يكن متوضئا لم تقبل صلاته، يتوضأ عند وجوب الوضوء ويغتسل عند وجوب الغسل كما قال تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» .
صفة الوضوء: وصفة الوضوء الكامل أن ينوي المتوضئ في قلبه أنه يريد التطهر ورفع الحدث، ثم يقول بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، أي يدخل الماء في فمه وأنفه ويخرجه، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ويغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا - والمرفقان هما العظمان الناتئان في نهاية الذراع -، ثم يمسح رأسه من مقدمه إلى قفاه بيديه، ثم يعيد يديه إلى المحل الذي بدأ منه، يفعل ذلك بالماء مرة واحدة، ثم يدخل سبابته (الأصبع الثاني في اليد اليمنى جهة الشمال) ، يدخلها في أذنيه يمسح بها باطن الأذنين بالماء ويمسح ظاهرهما بإبهامه (الأصبع الأولى في اليدين اليمنى جهة الشمال واليسرى جهة اليمين) ، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا، وهذا أكمل وضوء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم (الكعبان هما العظمان الناتئان في مؤخر الرجل) . قال تعالى في صفة الوضوء وفرضه:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]
ولا يقدم غسل عضو متأخر أو يؤخر غسل عضو متقدم، ولا يفصل بين غسل الأعضاء بفاصل كبير بحيث يجف العضو ثم يبدأ في غسل الآخر.
فضل الوضوء: لقد ورد في فضل الوضوء قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فمه فإذا استنشق خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة، أي: زيادة في أجره» . رواه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم.
ما يشترط للمصلي من طهارة البدن والثوب والمكان: كم يجب أن يتطهر المسلم من الحدث عند ما يقصد
الوقوف بين يدي الله للصلاة.
كذلك يجب عليه أن يتطهر من الخبث، وهو النجاسة ويتلخص ذلك فيما يلي:
أولا: تطهير الثوب الذي يريد أن يصلي فيه فلا تصح الصلاة في ثوب نجس ولو كانت النجاسة قليلة، قال تعالى:{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4]
ثانيا: تطهير المكان من النجاسة، فلا يصح لمن يريد الصلاة والوقوف بين يدي الله أن يكون على بدنه نجاسة فقد جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» .
ثالثا: تطهير المكان الذي يريد أن يصلي فيه المصلي فلا تصح الصلاة في مكان نجس، فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، أي يشتموه أو يزجروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " دعوه وأريقوا على بوله
ذنوبا من الماء» ، أي دلوا كبيرا من ماء، وقد ذهب جمهور العلماء إلى وجوب تطهير البدن والثوب والمكان للصلاة.