المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث العاشرهل يصح الاشتراك في العقيقة - أحكام العقيقة

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولما يتعلق بالعقيقة

- ‌المبحث الأولتعريف العقيقة لغة واصطلاحاً

- ‌أولاً: تعريف العقيقة لغة:

- ‌ثانياً: تعريف العقيقة اصطلاحاً:

- ‌المبحث الثانيمشروعية العقيقة

- ‌المبحث الثالثمعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته

- ‌المبحث الرابعالحكمة من مشروعية العقيقة

- ‌المبحث الخامسهل يكره تسمية العقيقة بهذا الاسم

- ‌المبحث السادسحكم العقيقة

- ‌المبحث السابعشروط العقيقة

- ‌المبحث الثامنما هو الأفضل في العقيقة

- ‌المبحث التاسعالعقيقة أفضل من التصدق بثمنها ولو زاد

- ‌المبحث العاشرهل يصح الاشتراك في العقيقة

- ‌المبحث الحادي عشرفي تفاضل الذكر والأنثى في العقيقة

- ‌المبحث الثاني عشرالتصرف بالعقيقة

- ‌أولاً: الانتفاع بها:

- ‌ثانياً: حكم جلده وسواقطها:

- ‌ثالثاً: هل يكره كسر عظام العقيقة

- ‌المبحث الثالث عشرحكم تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة

- ‌المبحث الرابع عشرحكم اجتماع الأضحية والعقيقة

- ‌الفصل الثانيما يتعلق بالعاقّ ووقت الذبح

- ‌المبحث الأولمن يتولى العقيقة " من يعق عن المولود

- ‌المبحث الثانيحكم من لم يعق عنه، هل يعق عن نفسه إذا بلغ

- ‌المبحث الثالثفي وقت العقيقة

- ‌المبحث الرابعالتسمية والنية عند ذبح العقيقة

- ‌قائمة المصادر

الفصل: ‌المبحث العاشرهل يصح الاشتراك في العقيقة

‌المبحث العاشر

هل يصح الاشتراك في العقيقة

؟

وتوضيح المسألة: أن يشترك سبعة أشخاص في جزور أو بقرة عن سبعة أولاد أو يشترك سبعة بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد العقيقة في جزور أو بقرة.

والمسألة فيها قولان:

1.

القول الأول: يجوز ذلك وهو قول الشافعية، قال النووي:[ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز سواء أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم كما سبق في الأضحية]. (1)

2.

القول الثاني: لا يجوز ذلك فإذا أراد أن يعق ببقرة أو جزور فيجوز ذلك عن مولود واحد فقط وهو قول الحنابلة ونص عليه الإمام أحمد (2). قال الخلال في جامعة باب حكم الجزور عن سبعة: [أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله - الإمام أحمد - يعق بجزور وقال الليث قد عق بجزور. قلت: يعق بجزور عن سبعة؟ أنا لم اسمع في ذلك بشيء ورأيته لا ينشط لجزور عن سبعة في العقوق. (3)

فالحنابلة يرون أن الرأس من البقر أو الإبل يجزئ عن مولود واحد فقط ولا يصح أن تكون البقرة عن سبعة ولا الناقة عن سبعة وهو قول المالكية فيما يظهر لي. (4)

(1) المجموع 98/ 429، وانظر مغني المحتاج 4/ 293.

(2)

الإنصاف 4/ 113، كشاف القناع 3/ 25، الفروع 3/ 564.

(3)

تحفة المودود ص 64.

(4)

لم أقف على نص صريح عن المالكية في هذه المسألة إلا ما قاله الباجي في مسألة التوأمين كما سيأتي في آخر هذه المسألة.

ص: 40

وحجة الشافعية القياس على الأضحية والهدي حيث يجوز الاشتراك في الأضحية والهدي والبدنة أو البقرة عن سبعة أشخاص فقد ورد في الحديث عن جابر قال: (نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح حسن والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. (1)

وحجة الحنابلة في عدم الجواز عدم ورود دليل على ذلك (2)، وعلل ابن القيم عدم جواز الاشتراك في العقيقة بكلام لطيف حيث قال:[لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود كان المشروع فيها دماً كامله لتكون نفس فداء نفس وأيضاً لو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد فإن إراقة الدم تقع عن واحد ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط والمقصود نفس الإراقة عن الولد وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه من منع الاشتراك في الهدي والأضحية ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق وأولى أن تتبع وهو الذي شرع الاشتراك في الهدايا وشرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين لا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة والله أعلم](3)، كذا قال وينبغي أن يقال سبع جزور ولا سبع بقرة.

ومع أن الحنابلة ممن يرون أن حكم العقيقة هو حكم الأضحية إلا أنهم استثنوا هذه المسألة من ذلك كما ذكر المرداوي: [ويستثنى من ذلك أنه لا يجزئ فيها شرك في بدنة ولا بقرة]. (4)

(1) سنن الترمذي 4/ 89 - 91.

(2)

كشاف القناع 3/ 25.

(3)

تحفة المودود ص 64.

(4)

الإنصاف 4/ 113.

ص: 41

وقال ابن القيم: [ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس هذا بتمامه تخالف فيه العقيقة الأضحية والهدي]. (1)

ويلحق بهذه المسألة ما لو ولدت امرأة توأمين فبم يعق عنهما؟ قال الحافظ ابن حجر: [فلو ولد إثنان في بطن استحب عن كل واحد عقيقة. ذكره ابن عبد البر عن الليث وقال: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه](2)، وقال الباجي:[لا يجوز الاشتراك فيها فلا يعق عن ابنين بشاة واحدة وإذا ولدت المرأة توأمين ففي كل واحدة شاة]. (3)

(1) تحفة المودود ص 64.

(2)

فتح الباري 12/ 9.

(3)

المنتقى 3/ 103، وانظر حاشية العدوي على شرح الخرشي 3/ 47.

ص: 42