الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانياً: حكم جلده وسواقطها:
يرى الإمام أحمد ان جلد العقيقة ورأسها ونحو ذلك يباع ويتصدق بثمن ذلك، فقد روى الخلال أن أحمد سئل في العقيقة:[الجلد والرأس والسقط يباع ويتصدق به، قال: يتصدق به]. (1)
ومنع المالكية بيع أي شيء منها، قال الإمام مالك:[ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها](2)، وقال ابن رشد:[وأما حكم لحمها وجلدها وسائر أجزائها فحكم لحم الضحايا في الأكل والصدقة ومن البيع]. (3)
ثالثاً: هل يكره كسر عظام العقيقة
؟
في المسألة قولان:
الأول: قال الشافعية والحنابلة يستحب أن تذبح العقيقة وتقطع على المفاصل ولا تكسر عظامها وتطبخ جدولاً (4)، ونقل هذا عن عائشة وعطاء وابن جريج (5)، ونص على ذلك الإمام أحمد، فقد روى الخلال عن عبد الملك بن عبد الحميد أنه سمع أبا عبد الله يقول في العقيقة:[لا يكسر عظمها ولكن يقطع كل عظم من مفصله فلا تكسر العظام]. (6)
(1) تحفة المودود ص 70، كشاف القناع 3/ 31.
(2)
الموطأ بهامش المنتقى 3/ 103.
(3)
بداية المجتهد 1/ 377.
(4)
الجدول جمع جدل وهو كل عظم موفر كما هو لا يكسر أي تقطع عضواً عضواً، لسان العرب 2/ 211.
(5)
المجموع 8/ 430، المغني 9/ 463، المحلى 6/ 240، مغني المحتاج 4/ 394، كشاف القناع 3/ 30.
(6)
تحفة المودود 60/ 61.