المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثانيمشروعية العقيقة - أحكام العقيقة

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولما يتعلق بالعقيقة

- ‌المبحث الأولتعريف العقيقة لغة واصطلاحاً

- ‌أولاً: تعريف العقيقة لغة:

- ‌ثانياً: تعريف العقيقة اصطلاحاً:

- ‌المبحث الثانيمشروعية العقيقة

- ‌المبحث الثالثمعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته

- ‌المبحث الرابعالحكمة من مشروعية العقيقة

- ‌المبحث الخامسهل يكره تسمية العقيقة بهذا الاسم

- ‌المبحث السادسحكم العقيقة

- ‌المبحث السابعشروط العقيقة

- ‌المبحث الثامنما هو الأفضل في العقيقة

- ‌المبحث التاسعالعقيقة أفضل من التصدق بثمنها ولو زاد

- ‌المبحث العاشرهل يصح الاشتراك في العقيقة

- ‌المبحث الحادي عشرفي تفاضل الذكر والأنثى في العقيقة

- ‌المبحث الثاني عشرالتصرف بالعقيقة

- ‌أولاً: الانتفاع بها:

- ‌ثانياً: حكم جلده وسواقطها:

- ‌ثالثاً: هل يكره كسر عظام العقيقة

- ‌المبحث الثالث عشرحكم تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة

- ‌المبحث الرابع عشرحكم اجتماع الأضحية والعقيقة

- ‌الفصل الثانيما يتعلق بالعاقّ ووقت الذبح

- ‌المبحث الأولمن يتولى العقيقة " من يعق عن المولود

- ‌المبحث الثانيحكم من لم يعق عنه، هل يعق عن نفسه إذا بلغ

- ‌المبحث الثالثفي وقت العقيقة

- ‌المبحث الرابعالتسمية والنية عند ذبح العقيقة

- ‌قائمة المصادر

الفصل: ‌المبحث الثانيمشروعية العقيقة

‌المبحث الثاني

مشروعية العقيقة

ثبتت مشروعية العقيقة بالسنة النبوية من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله كذلك.

فمن السنة القولية وردت أحاديث كثيرة منها:

1.

روى الإمام البخاري بسنده عن محمد بن سيرين: حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمه وأميطوا عنه الأذى) ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والدارمي والبيهقي. (1)

2.

عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى) رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح. (2)

3.

عن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) رواه أبو داود واللفظ له وأحمد والبيهقي. (3)

4.

وفي رواية أخرى لحديث أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال:

(1) فتح الباري 12/ 9، عون المعبود 8/ 30، سنن الترمذي 4/ 98، سنن النسائي 7/ 166، سنن البيهقي 9/ 299، مسند أحمد 7/ 17، سنن ابن ماجة 3165.

(2)

عون المعبود 8/ 28، الترمذي 4/ 101، النسائي 7/ 166، ابن ماجة 2/ 1057، المستدرك 4/ 237، سنن البيهقي 9/ 299، صحيح سنن النسائي 3/ 885، إرواء الغليل 4/ 385، مسند أحمد 5/ 7 - 8،12 - 17 - 18.

(3)

عون المعبود 8/ 27، المسند 6/ 422، سنن البيهقي 9/ 301.

ص: 7

(نعم عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، لا يضركم ذكراناً أم إناثاً) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وأحمد، وقال: الترمذي حديث صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال الألباني: صحيح. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (1)

5.

عن يوسف بن ماهك قال: دخلنا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألناها عن العقيقة فأخبرتنا أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة) رواه ابن حبان واللفظ له وأحمد والترمذي وابن ماجة وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (2)

6.

وفي رواية أخرى للحديث السابق: (أن عائشة أخبرتهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. والبيهقي وقال الألباني: صحيح. (3)

7.

عن اسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (العقيقة حق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) رواه أحمد والطبراني. قال الهيثمي رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله محتج بهم. (4)

(1) عون المعبود 8/ 26، سنن الترمذي 4/ 98، سنن النسائي 7/ 165، سنن ابن ماجة 2/ 1056، صحيح سنن النسائي 3/ 885، الإحسان 12/ 128، إرواء الغليل 4/ 391، سنن البيهقي 9/ 200.

(2)

الإحسان 12/ 126، سنن الترمذي 1513، سنن ابن ماجة 3163، المسند 6/ 31.

(3)

سنن الترمذي 4/ 96، سنن البيهقي 9/ 301، صحيح سنن الترمذي 2/ 92، إرواء الغليل 4/ 389.

(4)

مجمع الزوائد 4/ 57، وانظر فتح الباري 12/ 9، الفتح الرباني 13/ 121.

ص: 8

8.

عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى) قال الهيثمي رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. (1)

9.

عن يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم) رواه الطحاوي والطبراني في الأوسط والكبير وقال الهيثمي: ورجاله ثقات. (2)

10.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق) رواه الترمذي وقال حسن غريب. (3)

11.

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان يوم سابعه فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى وسموه) رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله كما قال الهيثمي. (4)

12.

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة) قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عمران بن عيينة وثقه ابن معين وابن حبان وفيه ضعف. (5)

وقال الشيخ الألباني أخرجه الطحاوي بسند جيد في الشواهد وذكر أن طريق الطحاوي سالمة من الضعف. (6)

(1) مجمع الزوائد 4/ 58.

(2)

إرواء الغليل 4/ 389، مجمع الزوائد 4/ 58.

(3)

سنن الترمذي 5/ 132، نيل الأوطار 5/ 152.

(4)

مجمع الزوائد 4/ 58.

(5)

المصدر السابق.

(6)

إرواء الغليل 4/ 392.

ص: 9

وأما السنة الفعلية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنها أحاديث:

1.

عن عكرمة عن ابن عباس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً) رواه أبو داود (1). وقال النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح (2). وقال الألباني: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري وقد صححه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى (3). وقال شعيب الأرناؤوط: وأخرجه ابن الجارود والطبراني وإسناده صحيح. (4)

2.

وفي رواية أخرى لحديث ابن عباس: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين) رواه النسائي وقال الألباني: صحيح. (5)

3.

عن بريدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم: (عق عن الحسن والحسين) رواه أحمد والنسائي والطبراني (6)، وقال الألباني: صحيح (7). وقال الأرناؤوط: وإسناده صحيح على شرط مسلم. (8)

4.

عن أنس بن مالك قال: (عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين بكبشين) رواه ابن حبان وقال محققه: حديث صحيح.

(1) عون المعبود 8/ 30.

(2)

المجموع 8/ 428.

(3)

إرواء الغليل 4/ 379.

(4)

الإحسان 12/ 130.

(5)

صحيح سنن النسائي 3/ 885، إرواء الغليل 4/ 380.

(6)

المسند 5/ 355، سنن النسائي 7/ 166 من حديث ابن عباس مرفوعاً.

(7)

صحيح سنن النسائي 3/ 884.

(8)

الإحسان 12/ 131.

ص: 10

وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار وأبو يعلى والبزار والبيهقي (1)، وصححه عبد الحق في الأحكام الكبرى وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح (2). وقال الساعاتي ورجاله ثقات. (3)

5.

عن عائشة قال: (عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى) رواه ابن حبان وقال محققه: إسناده حسن (4). والبيهقي وقال النووي: بإسناد حسن (5)، ورواه الحاكم ووافقه الذهبي. (6)

6.

وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: (عق عن الحسن والحسين وقال: قولوا بسم الله والله أكبر اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان) رواه البيهقي بإسناد حسن كما قال النووي. (7)

7.

عن عبد الله بن عمرو: (أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين متكافئين) قال الشيخ الأرناؤوط: أخرجه الحاكم بسند حسن في الشواهد. (8)

8.

وعن جابر بن عبد الله: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين) رواه أبو يعلى والطبراني، قال الشيخ الألباني: [ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير المغيرة

(1) الإحسان 12/ 125، وانظر سنن البيهقي 9/ 299.

(2)

إرواء الغليل 4/ 382، مجمع الزوائد 4/ 58.

(3)

الفتح الرباني 13/ 124.

(4)

الإحسان 12/ 127.

(5)

المجموع 8/ 428، وانظر سنن البيهقي 9/ 299 - 300.

(6)

المستدرك 4/ 237.

(7)

المجموع 8/ 428.

(8)

الإحسان 12/ 130.

ص: 11

بن مسلم وهو القسملي وهو ثقة لكن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه ولولا ذلك لقلت بصحته وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات]. (1)

وقال الساعاتي: رجاله ثقات. (2)

(1) إرواء الغليل 4/ 382 - 383، مجمع الزوائد 4/ 59.

(2)

الفتح الرباني 13/ 124.

ص: 12