المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الرابع عشرحكم اجتماع الأضحية والعقيقة - أحكام العقيقة

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولما يتعلق بالعقيقة

- ‌المبحث الأولتعريف العقيقة لغة واصطلاحاً

- ‌أولاً: تعريف العقيقة لغة:

- ‌ثانياً: تعريف العقيقة اصطلاحاً:

- ‌المبحث الثانيمشروعية العقيقة

- ‌المبحث الثالثمعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته

- ‌المبحث الرابعالحكمة من مشروعية العقيقة

- ‌المبحث الخامسهل يكره تسمية العقيقة بهذا الاسم

- ‌المبحث السادسحكم العقيقة

- ‌المبحث السابعشروط العقيقة

- ‌المبحث الثامنما هو الأفضل في العقيقة

- ‌المبحث التاسعالعقيقة أفضل من التصدق بثمنها ولو زاد

- ‌المبحث العاشرهل يصح الاشتراك في العقيقة

- ‌المبحث الحادي عشرفي تفاضل الذكر والأنثى في العقيقة

- ‌المبحث الثاني عشرالتصرف بالعقيقة

- ‌أولاً: الانتفاع بها:

- ‌ثانياً: حكم جلده وسواقطها:

- ‌ثالثاً: هل يكره كسر عظام العقيقة

- ‌المبحث الثالث عشرحكم تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة

- ‌المبحث الرابع عشرحكم اجتماع الأضحية والعقيقة

- ‌الفصل الثانيما يتعلق بالعاقّ ووقت الذبح

- ‌المبحث الأولمن يتولى العقيقة " من يعق عن المولود

- ‌المبحث الثانيحكم من لم يعق عنه، هل يعق عن نفسه إذا بلغ

- ‌المبحث الثالثفي وقت العقيقة

- ‌المبحث الرابعالتسمية والنية عند ذبح العقيقة

- ‌قائمة المصادر

الفصل: ‌المبحث الرابع عشرحكم اجتماع الأضحية والعقيقة

‌المبحث الرابع عشر

حكم اجتماع الأضحية والعقيقة

إذا وافقت أيام نحر الأضحية يوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة اليوم السابع للمولود أو نحوه فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟

للعلماء فيها قولان:

القول الأول: قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين: الأضحية تجزئ العقيقة. (1)

وبه قال الإمام أحمد في رواية عنه وهي الأظهر في مذهبه. فقد ورد عنه في رواية ابن حنبل أنه قال: [أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن لم يعق]. (2)

وروى حنبل عن الإمام أحمد أنه اشترى أضحية ذبحها عنه وعن أهله وكان ابنه عبد الله صغيراً فذبحها وأراد بذلك العقيقة والأضحية. (3)

ويرى هؤلاء أن المقصود بالأضحية والعقيقة يحصل بذبح واحد فإن الأضحية عن المولود مشروعة لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة ن أو صلى بعد الطواف فرضاً أو سنة مكتوبة وقع عنه وعن ركعتي الطواف، وكذلك لو ذبح المتمتح والقارن شاة يوم النحر أجزأ عن دم المتعة وعن الأضحية. (4)

وقالوا أيضاً فيها نوع شبه من الجمعة والعيد إذا اجتمعتا، أي أن من حضر صلاة

(1) شرح السنة 11/ 267.

(2)

تحفة المودود ص 68، وانظر الإنصاف 4/ 111، كشاف القناع 3/ 29، الفروع 3/ 564.

(3)

تحفة المودود ص 68.

(4)

تصحيح الفروع 3/ 514، بهامش الفروع.

ص: 59

العيد فيجزئ ذلك عن صلاة الجمعة كما هو مذهب الحنابلة. (1)

القول الثاني: وقال المالكية لا تجزئ الأضحية عن العقيقة (2)، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد فقد روى الخلال عن عبد الله بن أحمد قال:[سألت أبي عن العقيقة يوم الأضحى تجزئ أن تكون أضحية أو عقيقة؟ قال: إما إضحية أو عقيقة على ما سمى]. (3)

ويرى هؤلاء أن كلاً من الأضحية والعقيقة ذبحان بسببين مختلفين فلا يقوم الذبح الواحد منهما كدم التمتع ودم الفدية. (4)

(1) تحفة المودود ص 69.

(2)

حاشية العدوي 3/ 48.

(3)

تحفة المودود ص 68، وانظر الإنصاف 4/ 111.

(4)

تحفة المودود ص 68.

ص: 60